التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٥) إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

465 ٤٦٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٦٣ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٥٥٨٩٧ وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن دراسة مكافأة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ومدى استفادة العسكريين منه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الخدمة العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٠٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٣) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٦٤) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٠-٤٤/٩/د) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/ ١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٨٦) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٣٦هـ – تحمل الرقم (٤) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.