التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

458 ٤٥٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٣٣٢٧١ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٤٥١٢٩ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد الاطلاع على مذكرة الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٩١) وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٧) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٦٠٢٩ وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣/١٣) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٨) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.