التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) تعديل في مادة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٦٨٨ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٨٥) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٦٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٦٢) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢١٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٧١) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٣٤هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٦١ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي النيابة العامة رقم ١٠٩٨٣١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١١١٤٣١ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٥٥) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٨٤) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٣٥) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٠٢٦ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٣٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عقدت في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٤٢ وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٠٩٥٠ وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٩١) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٥ / ١٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٢٠) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٧) الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجاً من طبيعة تلك الأنظمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦١٥٦ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم ٤٥٠٤١٦٣ وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن الدراسة المعدة لتقييم آليات دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومحضر اجتماع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم (٣٦) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن عددا من القرارات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ (الملغاة).

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٧٩) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٤) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٧٩) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٠ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٨ / ١٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجا من طبيعة تلك الأنظمة، على أن يوضح هذا الأثر من خلال الدراسات الإكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دوريا وفق أحكام تلك الأنظمة، وذلك لتعويض الصناديق عنها من خلال التمويل التفاعلي متى ما أصبحت معسرة ماليا.

ثانيا

الموافقة على أن تكون آلية احتساب الأثر الإكتواري ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- من خلال ما يلي:

١‏- احتساب صافي المكاسب والخسائر الإكتوارية لمجموع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية.

٢‏- احتساب الحقوق المكتسبة (السابقة) فقط.

ثالثا

إنهاء العمل بالمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

رابعا

إنهاء العمل بالبندين (خامسا) و(سادسا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ.

خامسا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، من القواعد والترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين والعمال في الأجهزة الحكومية المستهدفة بالتخصيص أو التحول، الصادر في شأنها ‏-بشكل مستقل‏- قرارات من مجلس الوزراء.

سادسا

إلغاء كل ما نتج عن اللجان الفنية المشكلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناء على ما جاء في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار.

ثامنا

على الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ صدوره، وكذلك تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعمال المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تطبيق التحول أو التخصيص.

تاسعا

حذف الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

عاشرا

إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتي لم تسدد بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (تاسعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٨) إلغاء العمل بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٦٩ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٠٧٧٦ وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٥١١) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١ -٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٦) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إلغاء العمل بالبند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المتخذ في شأن حكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اكتفاء بالمادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، وما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١٣٣ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، في شأن الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٥) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٨) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا

تنقل اللجنة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وأمانتها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي ولحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٢١٦٣ وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩٦٢٣٧ وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعي السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٠٦) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤٢) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياستين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وأن يكون تنفيذهما دون إخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

رابعا

أن يكون استكمال ما يلزم حيال السياستين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- مما قد يتضمن تكاليف إضافية على القطاع الخاص، في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١١٦ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٣) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة.

ثانيا

إحلال عبارة الفقرات (٥) و(٦) و(٧) و(٨) محل عبارة الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩)، الواردة في الفقرة (ب) من المادة.

ثالثا

إحلال عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) محل عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥)، الواردة في الفقرة (ج) من المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٨) الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٠٦ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٨٧٠ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب المركز تمديد فترة تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة استرشادية لمدة (سنة) أخرى.

وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٠٧) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٢-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٠ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١٩) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ- لمدة (سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الحالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٦) تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٢٧١ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية رقم ٤٤٢٧ وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب سموه إضافة أمين منطقة المدينة المنورة إلى عضوية مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٤) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٠٠٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٢٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٧هـ، بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة) بالنص الآتي:

– أمين منطقة المدينة المنورة عضوا.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.