إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٠٤٥ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥٠٣٠٣٨ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ، في شأن التقرير الذي رفعته الوزارة حيال ما تضمنه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من أحكام وتقييم لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.
وبعد الاطلاع على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٥٩) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٦٧) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤٤٤) وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢١٤) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٧٣) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ / ٢) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٧) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
يكون تحديد المقابل المالي -الوارد في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي) والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
