التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٦١ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي النيابة العامة رقم ١٠٩٨٣١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١١١٤٣١ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٥٥) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٨٤) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٣٥) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٠٢٦ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-٣٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والأربعين) التي عقدت في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) بـ(عام الذكاء الاصطناعي)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٢٧ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٤٧٤٥ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥١٦) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤‏-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٩) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٧) الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٤٠٩ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعيين رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

يكون صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وزير الدفاع- رئيسا لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٢) تعديل مواد في ثلاثة أنظمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٠٥٢ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٥٠٥٢٧١ وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام من يمثل الوزارة إلى مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٦٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٣١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٥٢) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية رقم (١١-١١ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٩٦٥ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤٢) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١‏- تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل عدد الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، لتكون المادة بالنص الآتي:

أ‏- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:

١‏- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

٢‏- وزير المالية.

٣‏- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

٤‏- نائب وزير الدفاع.

٥‏- ممثلين عن وزارة الدفاع.

٦‏- ممثل عن وزارة الداخلية. ٧‏- ممثل عن وزارة الحرس الوطني.

٨‏- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٩‏- ممثل عن رئاسة أمن الدولة.

١٠‏- (ثلاثة) من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.

ج‏- يختار رئيس المجلس نائبا له من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢‏- يستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الحالي، إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا للتعديل المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويستمر أعضاء المجلس من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، المعينون بالأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء مدتهم الصادر في شأنها ذلك الأمر.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ، وذلك بإضافة فقرة ترتيبها (د) إليها بالنص الآتي: «د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

ثالثا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة بالنص الآتي: «٥‏- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات البند (أولا) والفقرات المشار إليها في البند (ثالثا) من المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٦٤٠ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٩٩٦٤٥ وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رقم ١٥٧٣٣٤ وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بالتعدين والاحتطاب.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٧١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١١٤) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٤٧ / ٤ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٧ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥١ / ١٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٩٧) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

٢‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين ‏-المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة‏- ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية ‏-الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها‏- صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.

٣‏- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤‏- لرجال الضبط الجنائي -المشار إليهم في هذه المادة- التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حيالها.

ثانيا

يعمل بالتعديل -المشار إليه في البند (أولا)- بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية -خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار- آلية تنسيقية ودليل إجراءات بالاشتراك مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات المتصلة بضبط الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من نظام الاستثمار التعديني، ويحقق تكامل الأدوار فيما بينها، على أن تشمل هذه الآلية تصنيف تلك الأفعال وتحديد التقنيات الحديثة اللازمة التي تسهم في ضبطها، ووضع نماذج لمحاضر الضبط واستكمال ما يلزم في شأنها، بما في ذلك كيفية تلقي البلاغات من المبلغين للوزارة ورجال السلطة العامة والجهات الأمنية ‏-المشار إليهم في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام- وآلية معالجتها، على أنه إذا أبدت بعض الجهات وجهة نظر لم تتفق وزارة الصناعة والثروة المعدنية معها، فللجهة أو الوزارة أن ترفع إلى المقام السامي -بعد مضي نصف تلك المدة- عن وجهة نظرها ومسبباتها والمقترحات المناسبة لذلك.

رابعا

قيام وزارة الداخلية (القوات الخاصة للأمن البيئي) ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتحديد احتياجاتهما، لدعمهما بالإمكانات والآليات والكوادر اللازمة لمباشرة مهماتهما المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام، بما في ذلك توفير مقرات لتلك القوات، والتطوير التقني فيما يتصل باكتشاف الجرائم وضبطها ووضع الآليات المناسبة لذلك، على أن يشمل تحديد تلك الاحتياجات ما يتصل بضبط وإيقاف الممارسات غير النظامية للاحتطاب وغيرها من المخالفات البيئية، بما في ذلك إنشاء مركز للقوات في محافظة وادي الدواسر، وتناقش الاحتياجات المالية وفق قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، وما يصدر في شأنها من تعليمات.

خامسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بعد التنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بإعداد تقرير بعد مضي (سنتين) من تاريخ نفاذ التعديل المشار إليه في البند (أولا)، يتضمن تقييما للنتائج والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة وتلك الجهات والمقترحات المناسبة لذلك، ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٨) إلغاء العمل بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٦٩ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٠٧٧٦ وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٥١١) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١ -٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٦) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إلغاء العمل بالبند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المتخذ في شأن حكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اكتفاء بالمادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، وما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١٣٣ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، في شأن الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٥) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٨) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا

تنقل اللجنة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وأمانتها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦) الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي ولحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٢١٦٣ وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩٦٢٣٧ وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعي السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.

وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٢١٧) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٢٠٦) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٤٢) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياستين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وأن يكون تنفيذهما دون إخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

رابعا

أن يكون استكمال ما يلزم حيال السياستين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- مما قد يتضمن تكاليف إضافية على القطاع الخاص، في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١١٦ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٣) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة.

ثانيا

إحلال عبارة الفقرات (٥) و(٦) و(٧) و(٨) محل عبارة الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩)، الواردة في الفقرة (ب) من المادة.

ثالثا

إحلال عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) محل عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥)، الواردة في الفقرة (ج) من المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٤٢ وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٠٩٥٠ وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٩١) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٥ / ١٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٢٠) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.