التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) الموافقة على نظام النقل البري على الطرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٢٩٩ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ٦٠ وتاريخ ١٠ / ‏١‏ / ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام النقل البري على الطرق، وخطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٢٤٥٨ وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن ظاهرة ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بشكل غير نظامي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠) وتاريخ ٢٠ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٣٠٣) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٩) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦١) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٦١) وتاريخ ٩ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦‏-١ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٦٩ / ٨) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٠  / ١١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٣ / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٥٠) وتاريخ ١٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٩هـ، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.

ثالثا

على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بما يتوافق معه، وفقا للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشأن‏- لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.

رابعا

قيام الهيئة العامة للنقل بما يأتي:

١‏- مراجعة تنظيمها ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ‏- في ضوء الأحكام الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنه، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢‏- التنسيق مع وزارتي: (التعليم، والداخلية) ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بالنقل التعليمي الذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، ومع وزارتي (الحج والعمرة، والداخلية) والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ‏-كل بحسب اختصاصه‏- فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الذي يندرج تحت نشاطي النقل المنتظم والنقل غير المنتظم، ومع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بنقل البضائع المتصل بالقطاع الصناعي والتعديني، ومع وزارة الطاقة فيما يتعلق بنقل منتجات الطاقة، وذلك عند إعداد اللوائح التنفيذية للنظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- ذات الصلة بهذه الشؤون.

٣‏- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومن تراه من الجهات ذات العلاقة بأنشطة النقل الجوي والنقل البحري والنقل السككي والنقل البري، لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص نشاط (الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع) الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيميا، وذلك وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ولوائحه التنفيذية، والأحكام النظامية ذات الصلة، وتحديد دور كل منها في هذا الشأن، وذلك مراعاة لتكامل أدوارها، على أن يستكمل إعداد تلك المذكرات وتوقيعها قبل نفاذ النظام.

خامسا

يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صلاحياته الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سادسا

قيام الجهات المعنية، عند إعداد مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري على الطرق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

سابعا

يصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الجدول المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام.

ثامنا

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناء على سياسات ‏-يضعها في هذا الشأن‏- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.

تاسعا

قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للطرق، لوضع الترتيبات اللازمة الخاصة بالدعم الأمني والرقابي لإنفاذ الأحكام المتصلة بضبط مخالفات النقل البري على الطرق دون ترخيص، المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

استثناء من حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقا لأحكام النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(ثامنا) و(عاشرا) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٣) الصادر في ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) تعديل نظامي النيابة العامة وديوان المظالم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٤٤٥ وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم.

وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٥) وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٩٠) وتاريخ ٢٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ‏١٠‏ / ١٤٠٩هـ، لتكوم بالنص الآتي:

١‏- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:

أ‏- النائب العام رئيسا

ب‏- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس

ج‏- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء

د‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ‏٩‏ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القضاء الإداري»، ويتكون من:

١‏- رئيس ديوان المظالم رئيسا

٢‏- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا

٣‏- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

٤‏- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء

٥‏- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٧) تعديل الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٧٠٧ وتاريخ ١٦/١٠‏/١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات رقم ٥٥٤٥ وتاريخ ٨/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن مقترح مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج واللجان المنبثقة عنه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٧٨) وتاريخ ٢٠/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٢٥/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧٥) وتاريخ ٢٤/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف الفقرة (٣) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ.

ثانيا

شمول البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات ‏-المنشأ بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٥/‏٧‏/١٤٤١هـ‏- بضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) بشأن تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٣ وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٩٦٥ وتاريخ ٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه دراسة تباين مصطلحات ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٨٤) وتاريخ ٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٩٠) وتاريخ ٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦٦) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، يقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضوا في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٤٠ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ٢١ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب نقل اختصاص إصدار التراخيص المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٥) وتاريخ ١٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٣٦٨٧) وتاريخ ٢٢ / ‏١٠‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٢٥ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ / ‏٤٦‏ / ت م) وتاريخ ٢٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٣) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ثانيا

تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢‏- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

٣‏- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:

١‏- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس.

٢‏- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسببا لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣‏- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

٤‏- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص.

٤‏- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

٥‏- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز للمحاسب القانوني الذي ش طب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

٦‏- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة ‏-يصدر بتسميتهم قرار من المجلس‏- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ثالثا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ‏-الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ‏ ٧‏ / ١٤٤٢هـ‏- على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٩) إلى المادة (الثالثة) بالنص الآتي:

٩‏- إصدار التراخيص لمزاولة المهنة وفروعها ذات العلاقة بها.

٢‏- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) بالنص الآتي:

٣‏- المرخص لهم بتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

٣‏- تعديل الفقرة (٨) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي:

٨‏- تحديد المقابل المالي للتراخيص المهنية، واشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها.

٤- تعديل الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

٥- المقابل المالي لما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال.

رابعا

منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميا في شأنه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي للبندين (ثانيا) و(رابعا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) تمديد المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٥٥٨ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات رقم ١١٠٣٨٦٧ وتاريخ ٢١ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه استمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية، والسكنية).

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-١٤ / ‏٤٦‏ / د) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ / ١٠) وتاريخ ١٧ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٤) وتاريخ ٢١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، باستمرار العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية ‏-الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧١) وتاريخ ٦ / ‏١١‏ / ١٤٣٧هـ‏- لمدة سنتين، اعتبارا من تاريخ ٦ / ‏١‏ / ١٤٤٥هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤٤٢ وتاريخ ١٣/‏٢‏/١٤٤٥هـ، في شأن مشروع ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٩١) وتاريخ ٩/١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٦٦) وتاريخ ٦/‏١٢‏/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٦١) وتاريخ ٦/‏٥‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٢٢) وتاريخ ٥/‏٨‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠١٠) وتاريخ ٢١/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٢) وتاريخ ٢٩/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١/‏٤٦‏/ت م) وتاريخ ٢٥/٢‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢١٦) وتاريخ ١٧/٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يقتصر تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- على المركبات ذات الطابع المدني، والمركبات ذات الطابع الأمني السرية التي لا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة، والمركبات ذات الطابع المدني التي لا تتطلب أغراض استخدامها التصفيح.

ثالثا

يستثنى من تطبيق الضوابط ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- المركبات المؤمنة للوزراء ومن في مرتبتهم، وموظفي المرتبة الممتازة، وموظفي المرتبة (الخامسة عشرة)، وموظفي الجهات الحكومية الأخرى الذين يحصلون على المركبات بحكم مراتبهم الوظيفية، ومركبات الجهات الحكومية خارج المملكة، شاملة السفارات والملحقيات والممثليات في الخارج.

رابعا

تراجع وزارة المالية، خلال (سنة) من نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومن تراه وزارة المالية من الجهات ذات العلاقة، المواصفات الفنية المضمنة في الجداول المرافقة للضوابط، وتصدر ‏-بدلا منها‏- دليلا إرشاديا ‏-ملزما‏- للإجراءات والمواصفات الفنية للمركبات الحكومية، وتحدث الدليل دوريا حسب التغير في المواصفات الفنية للمركبات.

خامسا

تراجع وزارة المالية ‏-بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية‏- التكاليف والاعتمادات المخصصة في ميزانيات الجهات لغرض اقتناء المركبات نتيجة تطبيق الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالاشتراك مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بتطوير منصة حكومية إلكترونية يملكها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وتحت إشراف هيئة الحكومة الرقمية، تمكن الجهات الحكومية من تسجيل وإدارة ومتابعة بيانات مركباتها وخطوط سيرها بشكل لحظي وتاريخي، ومتابعة صيانتها بشكل دوري، وعملية التزود بالوقود.

سابعا

تراجع الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، خلال (ثلاث) سنوات من تاريخه، من لجنة مشكلة في وزارة المالية، تضم في عضويتها: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويرفع بما يتوصل إليه إن تطلب الأمر ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤) الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٧٧ وتاريخ ٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٩٨٢ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٢٦) وتاريخ ١٨ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٥٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠٥٨ / ‏٤٥‏ / م) وتاريخ ٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٠٢٧ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٧) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٢٧٦ وتاريخ ١ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٣٠٢٢٣٦ وتاريخ ٢٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن مخالفات الجهات الحكومية لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٦٣) وتاريخ ٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٨٨) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢٥ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) وتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٣٤) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ‏-الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٤٢هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٩٣ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ٧٣٣٥ وتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم المحددة نظاما.

وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٥٤) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٥ / ‏٨‏ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٣ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٣ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠٥) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

في حال انتهاء مدة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها أو انتهاء عضوية أي عضو فيها، ولم تصدر أداة نظامية بإعادة تشكيل أي من تلك المجالس أو تجديد مدة من انتهت عضويته فيها أو تعيين بديل له، فتستمر مدة عضوية أي من تلك المجالس أو أعضائها ‏-بحسب الأحوال‏- إلى حين صدور أداة نظامية في شأن ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.