التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) الموافقة على نظام الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٠٨٨ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٩٢ وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٢) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٢٢) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٣) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٢٢٩) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٨/ت) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢١٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.

ثالثا

استثناء من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.

رابعا

تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

تمارس وزارة الاستثمار اختصاصاتها الواردة في الفقرة (٤) من المادة (السابعة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما لا يتعارض مع المادة (الرابعة) من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ، وتقوم الوزارة بالاتفاق مع المركز حيال تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال وبما يتواءم مع التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٥٦٢٩ وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) تعديل تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣١ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم ٣٠٩٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٥٣) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٤٢ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٤٤٤ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣٥٦٤٤ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، والنسخة النهائية الموقعة لمشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على النسختين النهائيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٨٠) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ / ٢٦) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٩٠) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٥٨ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١٩١٣٣ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفي شأن مشروع الحوكمة المقترحة لتنفيذ محاور التعاون الواردة في ذلك المشروع.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة، ومشروع الحوكمة، المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، والترتيبات المتعلقة بذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٦١٥) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٢٨) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٩٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٢٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩١١ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٨) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

الموافقة على حوكمة تنفيذ محاور التعاون الواردة في مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية: (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق الضوابط الآتية:

١- تكون الإعارة بناء على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة.

٢- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته.

٣- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على صاحب العمل.

٤- يم نح الموظف أو العامل المعار ما يلي: أ- مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية.

ب- أمر إركاب وفقا للقواعد المنظمة لأوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو العامل المعار.

ج- تكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في جمهورية سنغافورة.

د- تكاليف استخراج تأشيرة الدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة.

ولا يم نح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.

رابعا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ محاور التعاون في مجال مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح مصادر تمويلها وآلية التمويل، (ومن ذلك تمويلها من البرامج المشابهة القائمة لتنمية رأس المال البشري)، وكذلك تحديد آلية صرف المزايا المالية للموظف المعار الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك بالتوافق مع وزارة المالية واللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رئيس مجلس الوزراء 

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٩٢١ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، في شأن ما يتصل باستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٦٠) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٦٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٤٢١) وتاريخ ٢٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨٤ /٤٥/م) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨٣ /٣٦) وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣١٩٢) وتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين:

١- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.

ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (١) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، أو كليهما.

ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

٢- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

١- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيا حتى بلوغها نسبة (٢٢%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٨%).

ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٩%).

ج – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٠%).

د – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢١%).

هـ – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٢%).

٢- يتحمل صاحب العمل (٥٠%) ويتحمل المشترك (٥٠%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

٣- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

٤- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولا) من هذا القرار.

٥- تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (١٨٠) شهرا.

٦- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (١,٥%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (٥٠%) لكل منهما.

٧- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعا

يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٣٥هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار.

خامسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (٢٤٠) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (٥٠) سنة هجرية، على النحو الآتي:

١- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

٢- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

٣- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (٣٦٠) شهر اشتراك.

٤- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (١٨٠) شهرا إلى (١٩١) شهرا (٣٤٨) شهرا
من (١٩٢) شهرا إلى (٢٠٣) أشهر (٣٣٦) شهرا
من (٢٠٤) أشهر إلى (٢١٥) شهرا (٣٢٤) شهرا
من (٢١٦) شهرا إلى (٢٢٧) شهرا (٣١٢) شهرا
من (٢٢٨) شهرا إلى (٢٣٩) شهرا (٣٠٠) شهر

٥- مع مراعاة أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار على النحو الآتي:

١- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند ( رابعا) من هذا القرار، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

٢- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار.

٣- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سابعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (١٠٠%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

تاسعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار- أو بعضها وفق ما يراه مناسبا.

عاشرا

يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و (سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (أولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و (تاسعا) و(عاشرا)، والفقرات (۱) و (۲) و (۳) و (٤) و(٧) من البند (ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

حادي عشر

تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بصدور النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والبنود الواردة أعلاه، وعلى الأخص ما يلي:

١- الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى فيما يتعلق بسن التقاعد.

٢- الأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٣- إجازتا الأمومة والوضع الواردتان في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ.

٤- المواءمة بين نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والأحكام الواردة في البنود السابقة والنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

والرفع عما يحتاج منها إلى تعديل وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك خلال مدة (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣٦) الموافقة على تجديد البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٥٤٦ وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١١٧٧٦٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تجديد مدة (البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق) لمدة (سبع) سنوات.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١٢ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧١٠) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات تبدأ من نهاية مدته المنصوص عليها في البند (ثالث عشر) من ترتيباته التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

رئيس مجلس الوزراء الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات قرار رقم (١٠٣٦) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) الموافقة على تنظيمات الهيئات الثقافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروعات تنظيمات كل من: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).

وبعد الاطلاع على مشروعات التنظيمات المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقا)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٢٠٥) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٩٩) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦٣) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٤٥/٥/د) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩١٧) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية، بالصيغ المرافقة لهذا القرار:

١- هيئة الأدب والنشر والترجمة.

٢- هيئة المتاحف.

٣- هيئة التراث.

٤- هيئة الأفلام.

٥- هيئة المكتبات.

٦- هيئة فنون العمارة والتصميم.

٧- هيئة الموسيقى.

٨- هيئة المسرح والفنون الأدائية.

٩- هيئة الفنون البصرية.

١٠- هيئة فنون الطهي.

١١- هيئة الأزياء.

ثانيا

تحل التنظيمات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

ثالثا

تسري قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، والترتيبات الواردة في القرار، على الهيئات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى وزارة الثقافة ممارسة الاختصاصات والأعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالشأن الثقافي في المملكة، التي تخرج عن اختصاص الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- أو التي تشترك فيها أكثر من هيئة من تلك الهيئات، وللوزارة إسناد ذلك إلى أي هيئة من تلك الهيئات أو الجهات التابعة للوزارة، وتتولى كذلك معالجة أي تداخل بين اختصاصات تلك الهيئات دون إخلال بما ورد في تنظيماتها.

خامسا

تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لصلاحية تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بعد استكمال تنسيق وزارة الثقافة مع اللجنة الوطنية للحوافز.

سادسا

تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لصلاحية تحديد المقابل المالي لما تقدمه من أعمال وخدمات -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

سابعا

يتفق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- ومعالي وزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئات السالف ذكرها، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئات.

ثامنا

تعديل البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة “لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الآليات” محل عبارة “لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار”.

تاسعا

يشكل صاحب السمو وزير الثقافة لجنة موحدة في وزارة الثقافة تتولى اختصاصات لجنة المكافآت -المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (خامسا) من ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ- وذلك لكل مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- واللجان المنبثقة عنها.

عاشرا

لصاحب السمو وزير الثقافة إصدار آليات أو إجراءات أو ضوابط أو معايير أو أدلة إجرائية أو نحوها ذات صلة بممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لأي من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقة وتحقيق التكامل والمواءمة بين الهيئات -السالف ذكرها- والوزارة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالشأن الثقافي.

حادي عشر

تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية، الخدمات للهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها على سبيل المثال المجالات التالية: أ- الموارد البشرية. ب- المالية. ج- المشتريات. د- تقنية المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافة تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسبا.

ثاني عشر

تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الهيئة، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الجهة المختصة: وزارة الثقافة، أو هيئة التراث أو هيئة المتاحف، كل بحسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوائح”، وإحلال عبارة “الجهة المختصة” محل كلمة “الوزارة” تبعا لذلك أينما وردت في النظام.

ب- تعديل تعريف (المجلس) الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “مجلس إدارة هيئة التراث أو مجلس إدارة هيئة المتاحف كل حسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوائح”.

ج- تعديل تعريف (الرئيس)، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الرئيس التنفيذي لهيئة التراث أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، وفقا لما تحدده اللوائح”.

د- إضافة تعريف (الوزير)، إلى المادة (الأولى) من النظام، بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.

هـ- تعديل المادة (الخامسة والستين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهة المختصة، مجالس أمناء يكونها الوزير، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقا للائحة المنظمة لذلك”.

و- تعديل المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية”.

ثالث عشر

تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٠هـ، لتصبح بالنص الآتي: “قيام هيئة التراث بالإشراف على المواقع الأثرية في منتزه عين نجم وفقا لتنظيمها”.

رابع عشر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على “الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف” وذلك بإحلال عبارة “هيئة المتاحف” محل عبارة “وزارة السياحة” أينما وردت في القرار.

خامس عشر

تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقا)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل اسم اللائحة ليكون “اللائحة المالية للنشاطات الثقافية”.

ب- تعديل تعريف (الوزير) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.

ج- تعديل تعريف (الوزارة) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الثقافة”.

د- إضافة تعريف للهيئة في المادة (الأولى) من اللائحة، بالنص الآتي: “الهيئة: أي من الهيئات الثقافية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ”.

هـ- تعديل المادة (الثانية) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة والهيئة، الذين تستعين بهم الوزارة أو الهيئة لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تطبق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة”.

و- إضافة فقرة بالرقم (٤) إلى المادة (الثالثة) من اللائحة، بالنص الآتي: “أي شروط أخرى تحددها الوزارة بحسب طبيعة كل نشاط”.

ز- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “الإصدارات: هي الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الوزارة أو الهيئة، أو تقيمها”.

ح- تعديل صدر الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “يجوز للوزارة والهيئة -بتوصية من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (العاشرة)- امتلاك أعمال الإبداع التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي والموروث الشعبي والأعمال الإبداعية الفنية الأخرى للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والأطفال”.

ط- تعديل المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تمتلك الوزارة أو الهيئة -بحسب الحال- حقوق الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) والأعمال الفنية والأدبية والثقافية الفائزة في المسابقة ونشرها، ولهما حق التصرف فيها بإعادة طباعتها أو بيعها أو إهدائها أو إنتاجها أو المشاركة بها في المعارض أو المناسبات التي ينفذانها أو يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات بالبيع أو المشاركة أو الإهداء”.

سادس عشر

لا تخل ما تضمنته البنود الواردة في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا)، والفقرات (١، و٢، و٣، و٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

سابع عشر

لا يخل ما ورد في التنظيمات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالاختصاصات والبرامج القائمة لدى كل من: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التابعة لأي منها، على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المختصة بالقطاع الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافية الفرعية المستحدثة.

ثامن عشر

تضع وزارة الثقافة نموذجا تشغيليا لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (١، و٢، و٣، و٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ، وما تضمنه البند (حادي عشر) من هذا القرار.

تاسع عشر

تنظر وزارة الثقافة في الاستفادة من آليات توفير الخدمات المشتركة التي تقدم من البرنامج المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٦) الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٢٢ وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب البنك المركزي السعودي رقم ٤٤٠٤٥٣٣٠ وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٤٣) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٢٩) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٠٥) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي:

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي:

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).

٣- تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:

١- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٢- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٤- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.

٥- تعديل الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة، معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (١) و (٢) منها، لتكون بالنص الآتي:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:

١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٢- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.

٨- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

٩- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

١٠- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:

١- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

٢- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

٣- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

١١- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.

١٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.

١٣- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحدا أو أكثر مما يأتي:

١- إنذارها.

٢- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

٣- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

٤- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.

٥- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا، أو إلزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة.

٦- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا.

٧- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

٨- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.

وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

١٤- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:

للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨٩) تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧١٩٥وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩١٨٠٦٢ وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض تكون تحت مظلة الهيئة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٨٤) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٨٣) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٣٦) وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٧/ ٤٥/د) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٦٣) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وللهيئة النظر في نقل ملكية المؤسسة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد تأسيسها.

ثانيا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

ثالثا

قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع النظام الأساس للمؤسسة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار -مع الاسترشاد في ذلك بما تضمنه النظام الأساس لجامعة الملك سعود، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٩٥٨٩) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، والنظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٣٠١٧٦) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٤٣هـ- والرفع عنه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

يكون نفاذ البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، من تاريخ نفاذ النظام الأساس للمؤسسة المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨١٨٨ وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٨٧٠ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٦) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.