التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٧) الصادر في ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٦٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣١٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦- ٤٦/٤٨/د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إحلال عبارة (وزارة البلديات والإسكان) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقـروية والإسكان)، وإحلال عبارة (وزير البلديات والإسكان) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٦٩٧ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٤٢٨٨ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤هـ، ورقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٠٨ / ٤٧ / م وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١٨-١١/ ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) إضافة فقرة إلى البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما ينشر في الجريدة الرسمية من أوامر وأنظمة وقرارات ولوائح، وما قد يطرأ من تحديثات أو تعديلات عليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٠٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٠) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٨) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٦٧٨ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٤ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي: «٦- متابعة ما ينشر في الجريدة الرسمية مما تكون معنية به الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الجهاز ذو الشخصية المعنوية العامة، وتعميمه داخليا».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) تعديل نظام المرور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٨٢ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم ٢٠٤٢٢٨ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣١٩) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٦٨ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم ٤٥٦٩٠٥٣٩٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل عدد من أحكام تنظيم الهيئة المتصلة بآلية تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، والمذكرتين رقم (١٠٠) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٦١) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-١٠/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٧) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

أولا

حذف المادة (السابعة).

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٦).

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

٢- حذف صدر الفقرة (٧) لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة».

ثالثا

تعديل المادة (التاسعة) وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة يكون ترتيبها (هـ مكرر) تنص على الآتي:

ممثل من وزارة الاستثمار عضوا.

٢- تعديل الفقرة (ز) لتصبح بالنص الآتي:

خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، يعينون بقرار من وزير العدل أعضاء.

٣- تعديل عجز المادة، ليكون بالنص الآتي:

ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقا للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:

١- أن يكون منتظما في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.

٢- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

رابعا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

خامسا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

إعداد الحساب الختامي للهيئة.

سادسا

إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) تنص على الآتي:

١٦- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.

سابعا

تعديل عجز المادة (الخامسة عشرة) ليكون على النحو الآتي:

ويدخل في اختصاصات الأمين العام الآتي:

١- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.

٢- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولا من المرسوم الملكي رقم (م / ١٤) لمدة سنة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة ببرقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٧٨٥٢ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رئيس فريق تطوير استراتيجية المرفق العدلي رقم ٤٢٦٢ وتاريخ ١٤٤٦/٥/٢٩هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٧/ ٤٦/د) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٧٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٢٠٠٧٥٨٩٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، ورقم ٤٥٠٠٣٠٩٦٦٠ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٠هـ، في شأن محضر اجتماع فريق توحيد جهود العنونة.

وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٤هـ، والمذكرات رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ، ورقم (١٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، ورقم (٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، ورقم (٢٤١٠) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٦هـ، ورقم (٣٣١٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠هـ، ورقم (٤٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٤٣-٢٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨هـ.

يقرر

اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٤٦٤ وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد رقم ١١٠٣٤٥٥٢ وتاريخ ١٦/ ٤ /١٤٤٦ هـ، في شأن طلب المركز الوطني للأرصاد تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه بإضافة ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني في عضوية مجلس إدارته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٣٠٧٩١) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق البيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٩٣٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٠٩) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦ /١٠ /ت) وتاريخ ١٣ /٩ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وذلك يإضافة فقرة فرعية (ج) بالنص الآتي:

ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضوا.

وتعديل ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة تبعا لذلك.

٢- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي:

١- يودع المقابل المالي الذي يحصله المركز لدى الصندوق، وتودع بقية إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) الموافقة على نظام الإحصاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٩٧٨ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٢ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام الإحصاء.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٣٧٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۱) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٢١١) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٨٨) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (۸۲۲۳) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٣ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٠٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

قيام الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

قيام الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة لطبيعة القطاعات الحساسة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء، عند إعدادها للائحة التنفيذية للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) منه، وذلك لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات.

سادسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التجارة بالتنسيق بينهما، لتنظيم الجوانب المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للهيئة العامة للإحصاء من القطاع الخاص.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.