التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٥) تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠٥٨ وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١٠٨٢٢٨ وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت / ٣٦-٩ / ٤٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٩) الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢٤٢ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية رقم ٦٤٧٠ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٤٣) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٠٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٤٥) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٨١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٦ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.

ثالثا

قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز الإيرادات غير النفطية بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبلها أو من قبل الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل األأموال

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٤٠٥ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٥) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٩٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٩٦٣ وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٥٤ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن يكون نفاذ التعديل ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ‏- الوارد في تعديل النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) الموافقة على نظام التنفيذ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣٨) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- صحيحة، وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ثالثا

لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

رابعا

تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

سادسا

يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.

سابعا

يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.

ثامنا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:

تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

تاسعا

لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي:

١- المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

٢- البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

عاشرا

تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقا لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.

حادي عشر

١- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.

٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) بـ(عام الذكاء الاصطناعي)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٢٧ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٤٧٤٥ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥١٦) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤‏-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٩) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٧) الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٤٠٩ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعيين رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

يكون صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وزير الدفاع- رئيسا لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٢) تعديل مواد في ثلاثة أنظمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٠٥٢ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٥٠٥٢٧١ وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام من يمثل الوزارة إلى مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٦٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٣١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٥٢) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية رقم (١١-١١ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٩٦٥ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤٢) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١‏- تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل عدد الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، لتكون المادة بالنص الآتي:

أ‏- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:

١‏- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

٢‏- وزير المالية.

٣‏- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

٤‏- نائب وزير الدفاع.

٥‏- ممثلين عن وزارة الدفاع.

٦‏- ممثل عن وزارة الداخلية. ٧‏- ممثل عن وزارة الحرس الوطني.

٨‏- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٩‏- ممثل عن رئاسة أمن الدولة.

١٠‏- (ثلاثة) من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.

ج‏- يختار رئيس المجلس نائبا له من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢‏- يستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الحالي، إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا للتعديل المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويستمر أعضاء المجلس من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، المعينون بالأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء مدتهم الصادر في شأنها ذلك الأمر.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ، وذلك بإضافة فقرة ترتيبها (د) إليها بالنص الآتي: «د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

ثالثا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة بالنص الآتي: «٥‏- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات البند (أولا) والفقرات المشار إليها في البند (ثالثا) من المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام الاستثمار التعديني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٦٤٠ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٩٩٦٤٥ وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رقم ١٥٧٣٣٤ وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بالتعدين والاحتطاب.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٧١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١١٤) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٤٧ / ٤ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٧ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥١ / ١٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٩٧) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي:

١‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

٢‏- يكون لممثلي الوزارة المختصين ‏-المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة‏- ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية ‏-الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها‏- صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.

٣‏- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤‏- لرجال الضبط الجنائي -المشار إليهم في هذه المادة- التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حيالها.

ثانيا

يعمل بالتعديل -المشار إليه في البند (أولا)- بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية -خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار- آلية تنسيقية ودليل إجراءات بالاشتراك مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات المتصلة بضبط الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من نظام الاستثمار التعديني، ويحقق تكامل الأدوار فيما بينها، على أن تشمل هذه الآلية تصنيف تلك الأفعال وتحديد التقنيات الحديثة اللازمة التي تسهم في ضبطها، ووضع نماذج لمحاضر الضبط واستكمال ما يلزم في شأنها، بما في ذلك كيفية تلقي البلاغات من المبلغين للوزارة ورجال السلطة العامة والجهات الأمنية ‏-المشار إليهم في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام- وآلية معالجتها، على أنه إذا أبدت بعض الجهات وجهة نظر لم تتفق وزارة الصناعة والثروة المعدنية معها، فللجهة أو الوزارة أن ترفع إلى المقام السامي -بعد مضي نصف تلك المدة- عن وجهة نظرها ومسبباتها والمقترحات المناسبة لذلك.

رابعا

قيام وزارة الداخلية (القوات الخاصة للأمن البيئي) ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتحديد احتياجاتهما، لدعمهما بالإمكانات والآليات والكوادر اللازمة لمباشرة مهماتهما المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام، بما في ذلك توفير مقرات لتلك القوات، والتطوير التقني فيما يتصل باكتشاف الجرائم وضبطها ووضع الآليات المناسبة لذلك، على أن يشمل تحديد تلك الاحتياجات ما يتصل بضبط وإيقاف الممارسات غير النظامية للاحتطاب وغيرها من المخالفات البيئية، بما في ذلك إنشاء مركز للقوات في محافظة وادي الدواسر، وتناقش الاحتياجات المالية وفق قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، وما يصدر في شأنها من تعليمات.

خامسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بعد التنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بإعداد تقرير بعد مضي (سنتين) من تاريخ نفاذ التعديل المشار إليه في البند (أولا)، يتضمن تقييما للنتائج والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة وتلك الجهات والمقترحات المناسبة لذلك، ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٥) الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٥٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٣٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٣٣) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، على أن تكون ميزانيات المعهد ضمن الأسقف المعتمدة لوزارة الثقافة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٦) الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٩٥ وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية رقم ٩٣٢ وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٩٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٨٦) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٣٢) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٩) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

رابعا

يستمر مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الحالي -المشكل بناء على المادة (الثالثة) من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠هـ‏- ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الأمناء المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس أمناء جديد للمكتبة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

خامسا

يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية الحالية لمكتبة الملك فهد الوطنية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المكتبة، وذلك إلى حين صدور اللوائح المنصوص عليها في التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.