التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) بشأن إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٦م

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٨٦٥٢) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٣١٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٥٢٩٩ وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١,١٤٧,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١٫٣١٢٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارا وثمانمائة مليون ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٦٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وخمسة وستين مليارا وأربعمائة مليون ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا- في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وما يصدر من أحكام نظامية حيال ذلك، وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة -سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية- استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- التصرف -بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات- بالأصول والحقوق والالتزامات، المادية وغير المادية، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

ج- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها، ويكون لأي من تلك الكيانات، سواء كانت مؤسسة داخل المملكة أو خارجها، تملك الأصول والحقوق والالتزامات والعقارات بصرف النظر عن مكانها، أو تملك حق الانتفاع منها أو ارتهانها أو استئجارها أو تأجيرها أو اكتساب غير ذلك من الحقوق فيما يتعلق بإصدار وهيكلة أدوات الدين والصكوك بأنواعها محليا ودوليا، وذلك ما دامت تلك الكيانات مملوكة بالكامل للدولة. وتكون التصرفات والحقوق المذكورة معفاة من كافة متطلبات التسجيل وغيرها من المتطلبات التنظيمية في المملكة.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

هـ- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا القرار.

تاسعا

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض، أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا القرار، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

حادي عشر

استثناء مما ورد في البند (تاسعا) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية -سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة- للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)- أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب الخزينة الموحد -جاري وزارة المالية سابقا-، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة -المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة والعمل بموجبه.

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات -التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيرهـ- إلى مخصص دعم الميزانية ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية -بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري. ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري. ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية والجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

عشرون

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حادي وعشرون

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثاني وعشرون

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٣ وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٦٢٣٠٠٠٩ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إضافة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات المعنية بالتنسيق لدراسة طلبات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٦٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ

يقرر

الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير -كل بحسب اختصاصه المكاني- ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١) الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٩٤ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٣٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٧٦) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٢٩) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٢٣) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يستمر مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير الحالي -المشكل بموجب البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب المادة (الرابعة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بشأن تعديل النظام العيني للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٣٦٦ وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مراجعة نظام التسجيل العيني للعقار.

وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٩١) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٤٣) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٨) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢ -١ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١ / ٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٥٩) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.

٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية».

ثانيا

تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

«تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

«١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.

٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) الموافقة على نظام الرقابة المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٥٩٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١١٨٩١ وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٥٧) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧١) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٧) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٧٤) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦١٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) الموافقة على نظام الرياضة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٢٧ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٢٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام الرياضة،

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ،

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٨٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٥٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣١) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٥٧) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣٧) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ،

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٤ / ٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ،

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تحدد النسبة التي لا تزيد عليها حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركة، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة والثلاثين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ.

رابعا

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، تنسق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وتصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن من الوزارة والمؤسسة والهيئة (كل بحسب اختصاصه).

خامسا

يحدد المقابل المالي، المنصوص عليه في المادة (الثالثة والتسعين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سادسا

تعد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد، واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام الأخرى ذات الصلة، وترفع عنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

سابعا

مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز، المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١- ٩ / ٤٢ / ق) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ، لوزير الرياضة -بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المتصلة بالأنشطة الرياضية واللازمة لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية، واقتراح الحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة، والرفع عنها وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٨) تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤١٩ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية رقم ١٠٩٦٤ وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣١٣٧) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٢٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٤٧ / ١٠ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل عبارة «يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة»، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح «يرتبط المركز تنظيميا بوزير الصحة».

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة)، ليصبح نصها الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية».

٣‏- تعديل صدر المادة (الثامنة) بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة» إليها، بعد عبارة «ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة فيها.

٤‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون إيراداته مما يأتي …».

٥- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي:

«أ- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات».

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -المشار إليه- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

التأكيد على وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بألا يترتب على ما ورد في البندين (أولا، وثانيا) من هذا القرار أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المقرة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٧٩ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٥) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٥٩٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٢٩) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠٣) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٠٢٦ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢١٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموح د لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا

تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.

رابعا

يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامسا

يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان في تاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على رفع مقترح متكامل يتضمن بيانا بالخدمات المراد استحصال رسوم عنها بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، وقيمة الرسم المقترح عن كل منها، لاستكمال الإجراء النظامي في هذا الشأن.

سابعا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

ثامنا

لا يخل تطبيق أحكام النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة المقررة للأجهزة واللجان الحكومية نظاما، ومنها اختصاص وزارة الطاقة بقطاع البتروكيماويات وفق الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) الموافقة على نظام المؤشرات الجغرافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٦٢٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١٧٧٨ وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٥) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٨٢٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٧٥ / ٣٥) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩١٥٣ وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ٣٤٠٠٤ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن نقل اختصاص إصدار ترخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

ثانيا

يتفق صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، وتمديدها.

ثالثا

تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.

رابعا

تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي سيتفق عليها بين صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة وفق ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

خامسا

يشكل فريق من وزارة التجارة ووزارة الطاقة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات الترخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها.

سادسا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة الاستشارات الكيميائية قبل نفاذ ما ورد في ذلك البند.

سابعا

تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.