التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٤) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٧٩٧ وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ١٦٠٣٢ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملتين على برقيتي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الصقور رقم ٢٤٤٤ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٤٥٧١ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم نادي الصقور وخطة استدامته المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٢٩) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٤١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٧٦) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٧ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٢٦) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني للصقور لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

ثالثا

يتفق رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصقور ووزير المالية على وضع الآليات المناسبة التي تمكن المركز من الاستفادة من إيرادات استثماراته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، وذلك دون إخلال بالأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للمركز.

رابعا

يستمر مجلس إدارة نادي الصقور الحالي -المشكل بناء على البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ- في مدته، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة المركز الوطني للصقور المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية تلك المدة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المذكور آنفا، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٧) تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٣٢ وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم ٢٠٢٤٠٩١٩٢٥ وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ،في شأن التوصيات الواردة في المحضر (الثاني والعشرين) للجنة الدفاع المدني المكلفة.

وبعد الاطلاع على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢٧) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٥٧) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢٨٦٨ / ٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٣٤ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرتين (٥) و(٦) من البند (خامسا) والفقرتين (١٠) و(١١) من البند (سادسا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

ثانيا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) والفقرة (٤) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦١٦٧ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٧٠١١٤ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٤٩٨) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٥٤٤٣ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٤١) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٢) الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٣٥٦ وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٧٣٣٢٥ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، ومشروع سلم الأجور المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروعي القواعد والسلم المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على تنظيم المدارس السعودية في الخارج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٩٢٦) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٣٧) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٧٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٢٥) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور المرافق لها، بالصيغتين المرافقتين.

ثانيا

يكون نفاذ القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار- بعد (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة الخارجية -بالاتفاق مع وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)- خلال (٩٠) يوما من تاريخ هذا القرار بالآتي:

١- إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للقواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد.

٢- تطبيق آلية التسكين الواردة في البند (رابعا) من هذا القرار، ووضع آلية للنقل، لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج.

رابعا

تكون آلية تسكين المتعاقدين السعوديين في الخارج وفق قواعد ومعايير يضعها صاحب السمو وزير الخارجية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خامسا

يحتوي الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من الميزانيات المعتمدة للجهات المشمولة بها، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، على ألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

سادسا

تراجع وزارة الخارجية -بالتنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)- القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من نفاذهما، وترفع تقريرا شاملا حيال الإيجابيات المتحققة والتحديات والمعوقات إن وجدت.

سابعا

قيام الجهات -المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤١٨هـ- بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة، ورفع ما يتوصل إليه خلال (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار.

ثامنا

على الجهات الحكومية المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- الالتزام بالآتي:

١- ألا يتجاوز ما يصرف على من يتعاقد معهم وفق القواعد -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذا البند لديها.

٢- التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الكادر الوظيفي الخاص بالمتعاقدين بالخارج بالأنظمة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٣) العمل على افتتاح روضات أطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٢٨ وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٤٠١٠٠١٥٥١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة جدوى استحداث وظيفة أخصائي الخدمات المساندة، ودراسة افتتاح روضات في مقرات العمل الحكومية والخاصة ذات الأعداد الكبيرة من الموظفين.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٦٨) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٤٣٨) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥١٩) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

شمول قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٤هـ، للتخصصات التي يحتاج إليها طلاب المدارس، كالعلاج الوظيفي وتعديل السلوك والنطق والسمع ونحوها.

ثانيا

قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة للعمل على افتتاح روضات أطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة ذات الأعداد الكبيرة من الموظفين، مع مراعاة ما يلي:

١- تطوير التنظيمات واللوائح الخاصة بافتتاح الروضات في مقرات العمل الحكومية والخاصة، بما يضمن معالجة التحديات التنظيمية وتيسير الإجراءات اللازمة، تعزيزا لمشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيقا لمستهدفات الطفولة المبكرة في رؤية المملكة (٢٠٣٠).

٢- العمل على معالجة التباين في ساعات العمل بين الروضات والقطاعات المختلفة (الوزارات، إدارات التعليم العامة، الشركات)، بالإضافة إلى التباين في ساعة بدء وانتهاء العمل فيها، بما يحفز الموظفين والموظفات على إلحاق أبنائهم بتلك الروضات.

٣- العمل على توفير الدعم المطلوب للتغلب على التحديات: (البشرية، والمالية، والتقنية، وفي البيئة المدرسية، والتنظيمية) التي تواجه روضات الأطفال القائمة حاليا في مقرات العمل الحكومية، ومن ذلك العمل على الآتي:

زيادة الميزانية التشغيلية، وصيانة بعض المرافق، وتوفير إنترنت بشبكة واسعة، والتعاقد مع موظفات خدمات أطفال وعاملات نظافة، وحصر القبول والتسجيل في منسوبي الجهة، وحوكمة آلية الخدمات المساندة.

٤- التخطيط والعمل على تهيئة المساحات اللازمة وبناء المرافق الخاصة بالبنية التحتية لافتتاح روضات الأطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة ومراعاة الاشتراطات الواجبة لافتتاحها.

٥- تعريف الموظفين والموظفات بأهمية الروضات في مقرات العمل والعائد الإيجابي عليهم وعلى أطفالهم وعلى الجهات التي يعملون بها.

ثالثا

أن يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة للجهات ذات العلاقة، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٥) تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠٥٨ وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١٠٨٢٢٨ وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٤٢٦) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت / ٣٦-٩ / ٤٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٩) الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٢٤٢ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية رقم ٦٤٧٠ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٤٣) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٠٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٤٥) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٨١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٦ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.

ثالثا

قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز الإيرادات غير النفطية بجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرض من قبلها أو من قبل الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو الشركات المتعاقدة أو المشغلة على القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بإيراداتها بشكل سنوي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٠) الموافقة على تعديل البند أولاً من المرسوم الملكي رقم م/٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٠٢٠ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٩٢١ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن مقترح تعديل مبدأ السنة المالية للدولة لتكون من اليوم (الحادي عشر) من برج الجدي الموافق (١) من شهر يناير، وتنتهي في اليوم العاشر من برج الجدي الموافق (٣١) من شهر ديسمبر.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٣٨) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٥٢) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٠ -١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٨) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

١- الموافقة على تعديل البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، ليكون بالنص الآتي:

تبدأ السنة المالية للدولة من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (١) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر)

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذا القرار، تكون بداية السنة المالية لعام (٢٠٢٧م) في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٦م)، وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٧م).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل األأموال

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٤٠٥ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٥) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٩٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٩٦٣ وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٥٤ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن يكون نفاذ التعديل ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ‏- الوارد في تعديل النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) الموافقة على نظام التنفيذ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣٨) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- صحيحة، وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ثالثا

لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

رابعا

تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

سادسا

يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.

سابعا

يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.

ثامنا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:

تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

تاسعا

لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي:

١- المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

٢- البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

عاشرا

تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقا لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.

حادي عشر

١- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.

٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.