التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٣٥٧ وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه رقم ١١٠١١٦٣٩ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الأحكام الواردة في قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٠٤) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٧٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٢ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٤٨) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرتين: (١ / ب) و(١ / ج) من البند (أوال) منه.

٢- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (٢) من البند (أوال) منه.

٣- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (٣) من البند (أوال) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: الترخيص البلدي:

الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها.

٤- حذف الفقرتين: (٣) و(٤) من البند (ثالثا) منه.

٥- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: ٢- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة.

ثانيا

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٧) تعديل الفقرة (٢) من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٠٦ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٣٢٧٨٨ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تكليف معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٠٣) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٣٤٠ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٧) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

٢- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناء على البندين (أوال) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ- ويتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠١٩ وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية النيابة العامة رقم ١٨٢٠٦٢ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٧٩٤ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٦١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٥) منع تصدير المنتجات أو تقييدها من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٦٤ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رئيس لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده رقم ٧٠٢٠ وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن التحديات التي واجهت لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده مع المركز الوطني لإدارة النفايات.

وبعد الاطلاع على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ويعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١٣١) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٥ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أوال: يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها -بما في ذلك ما كان منعه أو تقييده بناء على نظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أي أداة نظامية أخرى- من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، ووفقا لأحكام تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ثانيا

تقوم لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده بمراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات، بما لا يتوافق مع ما ورد في البند (أوال) أعلاه، وترفع بمقترح تعديلها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات حيالها.

ثالثا

لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) أعلاه بالعمل بموجب ما هو وارد في البند (أوال) أعلاه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٤ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٣٦١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٥٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٩ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٨) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

ثانيا

تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي:

حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١‏- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

ثالثا

تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي:

١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

رابعا

تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي:

سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

خامسا

تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ٤٥٥ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد والإجراءات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٦) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٢٦ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤٥) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

١- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.

٣- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.

ثالثا

تنشر القواعد والإجراءات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ البند (ثانيا) من هذا القرار، وتسري أحكامها على دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية التي لم يفصل فيها، وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٤) الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٧٩٧ وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ١٦٠٣٢ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملتين على برقيتي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الصقور رقم ٢٤٤٤ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٤٥٧١ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم نادي الصقور وخطة استدامته المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٢٩) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٣٨) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٤١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٧٦) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٧ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٢٦) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني للصقور، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني للصقور لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

ثالثا

يتفق رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصقور ووزير المالية على وضع الآليات المناسبة التي تمكن المركز من الاستفادة من إيرادات استثماراته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، وذلك دون إخلال بالأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للمركز.

رابعا

يستمر مجلس إدارة نادي الصقور الحالي -المشكل بناء على البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ- في مدته، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة المركز الوطني للصقور المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية تلك المدة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المذكور آنفا، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٧) تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٣٢ وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم ٢٠٢٤٠٩١٩٢٥ وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ،في شأن التوصيات الواردة في المحضر (الثاني والعشرين) للجنة الدفاع المدني المكلفة.

وبعد الاطلاع على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢٧) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٥٧) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢٨٦٨ / ٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٣٤ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرتين (٥) و(٦) من البند (خامسا) والفقرتين (١٠) و(١١) من البند (سادسا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

ثانيا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) والفقرة (٤) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦١٦٧ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٧٠١١٤ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٤٩٨) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٥٤٤٣ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٤١) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٥) إلغاء مادتين من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٥٥ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٨٥٠٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة استمرار صرف مكافأة لبعض الوظائف المشار إليها في نظام مباشرة الأموال العامة.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٢٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٥١) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٩٠) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٢٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٩ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١٦) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء المادتين (السادسة) و(السابعة)، من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

ثانيا

استثناء من حكم البند (أوال) من هذا القرار، يستمر صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة -وفقا للأحكام الواردة في المادتين (السادسة) و(السابعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة- للموظفين العاملين في الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكية، وذلك إلى حين تطبيق هذه الجهات لهذا الأسلوب.

وتنسق هذه الجهات مع وزارة المالية، لوضع خطة لتطبيق هذا الأسلوب وإيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز انتهاء العام المالي (٢٠٢٦م). وفي جميع الأحوال، يوقف صرف المكافأة بانتهاء المدة الآنف ذكرها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.