التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) تقدير إيرادات واعتماد مصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٨١٢٠) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢٧) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٤٦١٤ وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١,١٨٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١,٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار ومليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ, وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة—سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية—استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية—في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة—بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- (التصرف—بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات—بالأصول) والالتزامات المادية أو غير المادية بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

ه- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا القرار.

تاسعا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا القرار، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

حادي عشر

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية—استثناء من الفقرة (١) من هذا البند—بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)—أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب جاري وزارة المالية، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى—زيادة في إيراداتها عن السنة المالية (١٤٤٥ / ١٤٤٦هـ) (٢٠٢٤م).

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات—التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيره—إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية—بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)—الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية أو الجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

عشرون

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حاد وعشرون

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثان وعشرون

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) تقدير إيرادات واعتماد مصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

English

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٣٢ وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٦١٠ وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة ممثل

من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٤) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٤١٩/م) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٧٣) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) من هذه المادة وفقا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشوؤونهما

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٢٣٨ وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٠١٤ وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبعد الاطلاع على مشروعي الترتيبات التنظيمية المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢١٤) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٨٣) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٠) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٨٢١/م) وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨٧) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالصيغتين المرافقتين لهذا القرار.

ثانيا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للرئاسة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثالثا

قيام كل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعداد مشروع تنظيمها خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وإحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار، وأن يراعى في ذلك نتائج تطبيق الترتيبات التنظيمية للرئاسة والهيئة—المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار—والصعوبات والتحديات التي واجهتهما وما تتوصل إليه تلك اللجنة من قرارات.

رابعا

تشكيل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:

١- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- ممثل من وزارة المالية.

٣- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٤- ممثل من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يسميه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٥- ممثل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

٦- ممثل من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتكون مهمة اللجنة الآتي:

أ- متابعة ممارسة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاختصاصاتهما الواردة في ترتيباتهما التنظيمية—المشار إليهما في البند (أولا) من هذا القرار—والعمل على معالجة ما يظهر من صعوبات وتحديات، والبت في أي إشكال ينشأ بينهما بما يحقق الغايات والأهداف المنصوص عليها في تلك الترتيبات، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة، وفي حال التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

ب- مراجعة مشروعي التنظيمين اللذين سيعدان وفقا للبند (ثالثا) من هذا القرار، وإدخال ما يظهر لها من تعديلات على أي منهما، واقتراح ما تراه في شأنهما، تمهيدا لرفعهما من قبل رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إحالتهما إليها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

English

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشوؤونهما

English

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشاديا لمدة سنة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٤٦١ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٢١٠٤٤١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠ / ٢) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨٧) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ- استرشاديا لمدة (سنة) من تاريخ نفاذها.

ثانيا

قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتقييم مدى مناسبة استمرار تطبيق اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بشكل استرشادي، ورصد ما قد يظهر للجهات الحكومية من ملحوظات أو معوقات حيالها، ودراستها بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير يتضمن مرئياته حيال ما رصده من ملحوظات للجهات الحكومية والمعوقات التي واجهتها حيال اللائحة، واقتراح ما يلزم من تعديلات على اللائحة في ضوء ذلك، والرفع عما يتوصل إليه، وذلك قبل انتهاء المدة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بمدة كافية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) إحلال عبارة مجلس شؤون الجامعات محل عبارة وزارة التعليم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٨٧ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٣٠٠٨٥٢٨٥٨ وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن إضافة ممثل لمجلس شؤون الجامعات في مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٥٩) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٣٩) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٠) وتاريخ ١٨ /٢/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٦/١٠/د) وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٧) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «مجلس شؤون الجامعات» محل عبارة «وزارة التعليم»، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) الموافقة على تعديل نظام القضاء

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٣٠١ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٥) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضوا على النحو الآتي:

أ- رئيس المحكمة العليا.

ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

ج- النائب العام.

د- نائب وزير العدل.

هـ – أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٨٨ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ، في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقا لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤١هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٦٥) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٣٢) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١٩) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.