التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) لمدة سنتين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٠٠ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١١٦٢٤١ وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، (سنتين) اعتبارا من تاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٤١٥ وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٧٣) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢/ ٢ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١٥٢ وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٦٩٩١٧ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ، في شأن وثائق اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(٤٤)، ووثائق اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(١٥٨).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٤٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٣١٠ /٤٥/م) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٩٢) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ(١٥٨) -التحضيرية للدورة الـ(٤٤) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- التي عقدت في مدينة (الدوحة) بتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣/ ١٢ /٢٠٢٣م، المتضمن الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاما إضافيا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٩٢٤ وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٨٢٤٨ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ٦/ ٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١١١) وتاريخ ٢٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٣٩ /٤٥/د) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغا ثابتا وفق الآتي:

١- شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام:

المرتبة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
مقدار البدل ٦٠٠ ٦٩٠ ٧٩٠ ٩١٠ ١٠٥٠ ١٢١٥ ١٤٠٥ ١٦٠٥ ١٨٥٥ ٢٠٥٥ ٢٣٦٥

٢- شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:

المرتبة ٣١ ٣٢ ٣٣ أ ب ج د
مقدار البدل ٦٠٠ ٧١٠ ٨٦٥ ٦٠٠ ٧١٥ ٨٦٠ ١٠٣٠

ثانيا

يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار الآتي:

١- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطا بالفريق الطبي.

٢- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (١٧٦) ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.

٣- أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

ثالثا

يعمل بالبدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.

رابعا

تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (٥٢.٤٢١.٤٠٠) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (٤.٥٢٧) موظفا.

خامسا

قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانيتها.

سادسا

قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (١٢) و(١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.

سابعا

ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٣٦٣ وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٥٤٠١ وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٥٨) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٧١٢) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٣٤) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٨٩) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٢٣ /٤٥/م) وتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٨١ /٩) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٩ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي:

١- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) الموافقة على نظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥٠ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٣٩٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤١٢) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٢٥هـ، ورقم (٣٩) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٣٠هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٣ /٧ /١٤٣٤هـ، ورقم (٥٥٧) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٦هـ، ورقم (٤٤٤) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٠هـ، ورقم (١٣٨٤) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هـ، ورقم (١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٨) وتاريخ ٤/ ٥ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٧٥) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٤٩) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٨٩٦) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٣٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣١) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥١) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٣٦ /٤٢/د) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٧-٤ /٤٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) وتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٤) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -خلال السنة الخامسة من تطبيق النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) تعديل المادة الخامسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٩٠٥ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين رقم ١٤٤٤٩٢١ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الصندوق تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٨١٩) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨١) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٣٩) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤٧١) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٣٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٦١٣ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ، وذلك بإضافة وزير الدفاع، ورئيس أمن الدولة، إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق، لتصبح المادة بالنص الآتي:

«يكون للصندوق مجلس أمناء يعني رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) الموافقة على تعديل نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٢٣ وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٤٨١ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩١) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٣/ ٤٥/د) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٤٤) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٠٩هـ، وذلك بإضافة فقرتين إلى المادة بالنصين الآتيين:

“٥- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيدا لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٣٩٥ وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٨٢٩٨ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٣٩) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٣٨هـ، ورقم (٢٠) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٦٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١١٣٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢/ ٤٥/ت) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٨٩٤٧٤ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم ٥٧٢٠٢ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام سلامة المنتجات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام المواصفات والجودة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٣١) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٥) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٤١) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

أن يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من نظام سلامة المنتجات، وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.

رابعا

يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

خامسا

١- يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم (لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل -أو أكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ وزارة التجارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية -بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلا -أو أكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنة.

٢- تتولى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- ما يأتي:

أ- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات.

ب- المساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات.

ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها.

د- اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق.

هـ- الإعلان عن المنتجات غير الآمنة.

٣- يتبادل أعضاء اللجنة، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقة بسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق.

٤- يجوز للجنة السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنية فرعية تعهد إليها بأداء بعض المهمات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند.

٥- يكون للجنة أمانة عامة تتولى التحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتبليغ قراراتها إلى الجهات ذات العلاقة.

٦- تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

سادسا

تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في ضوء الأحكام الواردة في النظامين المشار إليهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

سابعا

تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يلزم من إجراءات لحماية المواصفة وفقا لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٢٤ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٣٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٩٦) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٧٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٤٠) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨١٠) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠٣) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٩٥٩) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١١٨) وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦١) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٤٤) وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٥/٣٩/د) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠/٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل

الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادسا

إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

ثامنا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

تاسعا

إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٣٢هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

عاشرا

يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقا)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

حادي عشر

تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دوريا- بما قامت به في هذا الشأن.

ثاني عشر

تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:

١- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

٢- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

٣- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

ثالث عشر

يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

رابع عشر

تعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

خامس عشر

تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

سادس عشر

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٧٧) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.