التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٩٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٦ /٤٧/م) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

ثانيا

يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقا لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقا لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقا للنصوص النظامية ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٥٤ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٢٩٤٠٩ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد، ومشروع الأحكام المقترح تضمينها في أداة إصدار مشروع التنظيم.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٥٨) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٧) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٧ /٤٧/م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٨) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

تكون ممارسة المعهد الوطني لأبحاث الصحة للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة ‏-المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

رابعا

يستمر مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الحالي ‏-المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ‏- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمعهد وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه، أيهما أقرب.

خامسا

يمارس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة اختصاصه في تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) المقصود بعبارة «الضابط الموصى بترقيته» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩٥ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن تفسير عبارة الضابط الموصى بترقيته الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٦٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٣) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

أن المقصود بعبارة “الضابط الموصى بترقيته”، الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ، هو أن يوصى في التقارير السنوية لأداء الضابط بترقيته بناء على ما نصت عليه الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٤٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٦٣١٩ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٩هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٤هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ، ورقم (٣٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٩هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦/١٣/ت) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١١٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، ليكون بالنص الآتي:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:

١- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٠) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٣٩ وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل رقم ٦٧١٣٣ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٩٢) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل لصلاحية تحديد المقابل المالي -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٧) الصادر في ١٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة (استدراك)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥١٢ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذوات الصلة التي تتأثر باستخدام القطارات كإحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاما تأمين وسيلة نقل.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٥١٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٣-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٦٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣١٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦- ٤٦/٤٨/د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إحلال عبارة (وزارة البلديات والإسكان) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقـروية والإسكان)، وإحلال عبارة (وزير البلديات والإسكان) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.