التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري

511 ٥١١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٢٦٤ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٠٢٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مراجعة ما تضمنته المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٧٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠١٤) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٩٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٦) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ- على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفقا للآتي:

المعيار بيان المعيار
١– أن تكون أعمال الامتياز في أحد القطاعات الواعدة في المملكة والمستهدف زيادة عدد الممارسين فيه. إذا كان الامتياز ضمن قطاع مستهدف في رؤية ٢٠٣٠ أو برامجها، وكان الهدف هو التوسع في عدد الممارسين فيه.
٢– تقديم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل. يحتوي على تعليمات مفصلة وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.
٣– أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي. ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.
٤– ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً للامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز، وأن يكون المقابل بعد تحقيق صاحب الامتياز إيرادات من ممارسة أعمال الامتياز وفق ما تحدده اتفاقية الامتياز. لتقليل المخاطر التشغيلية على صاحب الامتياز وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.

ثانيا

أن يكون تطبيق المعايير -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من خلال لجنة تشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي: (الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.