التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٠٢٠١/٣٩٩٢) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة نجران

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار («النظام»)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٥٠٦٠٠٩٤٠٦) وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٤٣هـ، الواقعة في منطقة نجران، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة شرق نجران بمحطة الأخدود، بمساحة إجمالية مقدارها (٣٦١.٨٨) ثلاثمائة وواحد وستون متراً مربعاً وثمانية وثمانون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٠٢٠١/٣٩٢٢) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار («النظام»)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢١٠٣٠٠١٢٣٠) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٦هـ، الواقعة في منطقة جازان، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة السلامة بمحطة إسكان الحصمة، بمساحة إجمالية مقدارها (٩٢٩٢.٥م٢) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون متراً مربعاً وخمسة سنتيمترات مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

المادة الأولى

١- تكون للعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة الأولى من النظام.

٢- يقصد بالعبارات التالية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

أ- المديرية: مديرية الأمن العام.

ب- المنصة الإلكترونية: هي المنصة المخصصة من قبل المديرية لتلقي البلاغات وطلبات نقل التسجيلات.

ج- الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى.

د- الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.

المادة الثانية

١- يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية:

أ- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ب- المخازن والمستودعات.

ج- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.

د- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ه- أجهزة الصراف الآلي.

و- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.

ز- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ح- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.

ط- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.

ي- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.

ك- مجمع/ غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.

ل- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.

م- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.

ن- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.

س- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطة بها.

ع- السلالم والسلالم الكهربائية.

ف- المواقع الموضحة في وثيقة الشروط.

٢- تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.

٣- يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثالثة

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:

أ- تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.

ب- يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الأخرى، بعد أخذ موافقة الوزارة.

ج- أن تكون إمكانية الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في المنشأة مقصورة على المصرّح لهم بذلك.

د- وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرّح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

ه- التبليغ الفوري للمديرية –من خلال المنصة الإلكترونية– عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة ذلك العارض في أسرع وقت ممكن.

المادة الرابعة

١- تصدر المديرية شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

٢- يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبيّنة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الخامسة

١- يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية –حسب تصنيف حساسية المواقع (ملحق ١)– بغرف العمليات.

٢- يقوم مدير الأمن العام بتحديث تصنيف حساسية المواقع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة السادسة

١- يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن أي حادث أمني من قبل الجهة المختصة بمباشرته، ويؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول.

٢- يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام، عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

المادة السابعة

تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالآتي:

١- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.

٢- التقدم بطلب الترخيص للمديرية.

٣- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.

٤- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، أو صورة الهوية لمالك المؤسسة وسجلها التجاري، وصورة من السجل التجاري وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة.

٥- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

المادة الثامنة

١- يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة في الفقرات (أ، ب، د، و، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن) من المادة الثانية من اللائحة.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من المادة السادسة من النظام، التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة الوزارة.

٣- يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة المديرية.

٤- يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة المديرية.

٥- يجب إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية (Privacy Mask) لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصية في الأحوال الآتية:

أ- استخدام كاميرات فيها خاصية التحريك والتقريب.

ب- عند تركيب كاميرات خارجية على الأسطح يزيد مدى رصدها عن حدود الموقع، أو حدود المبنى، أو حدود العمارة السكنية.

ج- استخدام كاميرات ذات مواصفات عالية أو بها خاصية التقريب لمسافة تتجاوز (١٥٠) متراً.

٦- يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية –وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط– على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.

المادة التاسعة

يتم تقديم طلب نقل التسجيلات –موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها– على المنصة الإلكترونية.

المادة العاشرة

لا يجوز -لغير الجهات المصرّح لها– الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة المديرية.

المادة الحادية عشرة

تمكن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة من الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بث تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية من خلال الربط التقني، عبر أدوات تطوير خاصة على أنظمتهما وفق متطلبات الأعمال للأجهزة الأمنية والميدانية.

المادة الثانية عشرة

على موظفي الضبط، أو منسوبي المتعاقد معه –وفق أحكام المادة العاشرة من النظام- حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام وهذه اللائحة إذا ضبطت مخالفة، اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- تعبئة محضر ضبط مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات وتوقيع موظف الضبط، أو الموكلة له مهمة الضبط).

ب- أخذ توقيع المسؤول عن المكان، أو النشاط، أو المرفق، على محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره فيثبت ذلك في المحضر.

ج- يجوز أن يحرر محضر الضبط إلكترونياً.

د- يتم رفع المحضر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام عمل).

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز ضبط المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (١/و) من المادة الثانية عشرة من النظام، إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (٢) من المادة التاسعة من النظام.

المادة الرابعة عشرة

على المتعاقد معه وفق أحكام المادة العاشرة من النظام، تأهيل منسوبيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة تعتمدها المديرية لهذا الغرض.

المادة الخامسة عشرة

تكوَّن اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام بقرار من الوزير في شُرَط المناطق وفق الاحتياج الذي يحدده مدير الأمن العام.

المادة السادسة عشرة

يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه، أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة في الجدول الآتي:

المخالفة المدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ، ب، ج) من المادة الثانية عشرة من النظام. ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظام. ثلاثون يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة، وذلك بالاحتفاظ بالتسجيلات لتلك المدة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ه، و) من المادة الثانية عشرة من النظام. أربع وعشرون ساعة من وقت محضر ضبط المخالفة.

المادة السابعة عشرة

يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية:

١- أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف على المخالفة.

٢- ألا يكون المُبلِّغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المُبلَّغ عنها.

٣- ألا تكون المخالفة مبلَّغاً عنها سابقاً.

٤- ألا يكون المبلِّغ قريباً من الدرجة الأولى لمن ضبط المخالفة المبلَّغ عنها.

٥- أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.

المادة الثامنة عشرة

يستثنى المبلِّغ من الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة –عند تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية– بقرار من الوزير.

المادة التاسعة عشرة

١- تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة، أو ما يعادلها، ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات.

٢- تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وتعرض على الوزير للنظر في اعتمادها.

٣- يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

المادة العشرون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٢٢٦٨٨) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وعلى وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية

English

إن وزير الداخلية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٤هـ، المتضمن في البند (أولاً) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والبند (ثانياً) قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وفقاً للصيغة المرافقة.

ثالثاً: الموافقة على تصنيف حساسية المواقع الملحق باللائحة (ملحق١).

رابعاً: يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام، تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا، ووفق المدد الآتية:

١- الجهات عالية الحساسية خلال (ثلاثمائة وستين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

٢- الجهات المتوسطة والمنخفضة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

خامساً: يجب على الجهات العالية والمتوسطة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة، ربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بغرف العمليات وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا.

سادساً: تنشر وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وتصنيف حساسية المواقع على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثامناً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٩٢٥ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English
صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٩٢٤ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الباحة

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥٧٢٣٠٣٠٠٠٦٥٧) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٣هـ، الواقعة بمنطقة الباحة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة الليث بمحطة غرب محايل، بمساحة إجمالية مقدارها (٣٥١٩.٧٥م٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة عشر متراً مربعاً وخمسة وسبعون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلِّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلَّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي تُوزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١/ ٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة عسير المركزية بمحطة شمال الخميس، وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥٧١٧٠٩٠٠٧٠٥٧) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، بمساحة مقدارها (٢١٥.٤٦م٢) مئتان وخمسة عشر متراً مربعاً وستة وأربعون سنتيمتراً مربعاً.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٧٠٥٠٠٩٦٤٠) وتاريخ ٢٨ /٥ /١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (١٢٣٤.٣٥م٢) ألف ومئتان وأربعة وثلاثون متراً مربعاً وخمسة وثلاثون سنتيمتراً مربعًا.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٦٧١٧٠٢٠٠١٣٧١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٣٧هـ، بمساحة مقدارها (٤٩٤٤.٤٠م٢) أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون متراً مربعاً وأربعون سنتيمتراً مربعاً.

بمساحة إجمالية مقدارها (٦٣٩٤.٢١م٢) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون متراً مربعاً وواحد وعشرون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلِّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلَّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي تُوزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلًّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٩٢٢ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English
صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٩٢١ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English
صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٨٢٠ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٢١٢٠١٠٠٣١٢٩) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٢هـ، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة تهامة المركزية بمحطة الصفة القديم، بمساحة إجمالية مقدارها (٣١٠.٦٥م٢) ثلاثمائة وعشرة أمتار مربعة وخمسة وستون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقًا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.