التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيَّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام للمقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

لجنة قيد المقيّمين: اللجنة المشكلة بموجب المادة السابعة من النظام.

المهنة: مهنة التقييم.

المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهيئة.

الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.

قواعد السلوك: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

قواعد التعليم المستمر: قواعد برامج التعليم المهني المستمر.

الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، وقواعد السلوك، والمعايير، والدليل، وقواعد التعليم المستمر، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.

الجمعية العمومية: جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية.

لجنة الإشراف: اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء المجلس من للمقيّمين المعتمدين.

الناخبون: جميع الأعضاء الأساسيون في الهيئة، الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية وكانت عضويتهم سارية المفعول وقت فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس.

لجنة النظر: اللجنة التي تنظر في مخالفات الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

الاشتراكات: المقابل المالي المُقرَّر لفئات العضوية وحساب المنشأة، والخدمات والأعمال والتراخيص التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك المقابل المالي لدراسة الطلبات.

منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.

ساعات الخبرة: ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال التقييم، والتي تُحدّد الهيئة آلية احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المُخصَّصة للأعمال غير المباشرة ونحوها مما له صلة بأعمال التقييم.

تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيّم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيّم المعتمد المبيَّنة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيّم بأداء مهمة التقييم.

الأنظمة الإلكترونية: الأنظمة أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة، وتشمل ما يلي:

أ- البوابة الإلكترونية: بوابة خدمات إلكترونية تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها، ويوثقون من خلالها أعمالهم ويسجلون فيها خبراتهم.

ب- نظام تقدير: نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لإدارة وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الأضرار في المراكز المعتمدة منها، ويهدف لتمكين الهيئة من الإشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابة على مهنة تقييم وتقدير الأضرار في بعض فروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.

ج- أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة.

حساب المنشأة: حساب إلكتروني يُنشئه المقيّم المعتمد في الأنظمة الإلكترونية، وتحدد الهيئة البيانات المطلوبة فيه؛ ويهدف لتنظيم جميع الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم، ويزوّد المقيّم المعتمد بواسطته الهيئة ببياناته وعنوانه وكافة المعلومات التي تطلبها، كما يودع فيه تقارير التقييم الصادرة عنه.

ملخص تقرير التقييم: نموذج إلكتروني في الأنظمة الإلكترونية تحدده الهيئة وتحدد البيانات المطلوبة فيه، يلخص من خلاله المقيّم المعتمد تقرير التقييم الصادر عنه.

فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما يحدده الدليل والمعايير.

الفصل الثاني
العضوية

المادة الثانية

١- تكون فئات عضوية الهيئة -وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وفق الآتي:

أ- أعضاء أساسيون: وهم ‌الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة في أحد فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي تم الحصول على شهادة الزمالة فيه.

ب- أعضاء منتسبون: وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوى الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة لذلك الفرع.

ج- أعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضوية من قبل المجلس تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواءً أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية، ولا تحدد هذه العضوية بمدة.

د- الطلبة المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي يحدده طالب العضوية، ولا تمنح هذه العضوية في أكثر من فرع من فروع التقييم، ولا لمن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

٢- تحدد الهيئة -بصفة دورية- الدرجات الجامعية والتخصصات المعتمدة المشار إليها في هذه المادة، على أن تكون الدرجة العلمية ممنوحة من جهة معترف بها.

المادة الثالثة

يتاح لكل من العضو المنتسب والطالب المنتسب اكتساب ساعات الخبرة والعمل في منشأة تقييم مرخصة، على أن يلتزم الطالب المنتسب قبل العمل في أي منشأة باجتياز المستوى (الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمالة في الفرع الحاصل على عضوية فيه.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثانية) من اللائحة، يشترط فيمن يتم منحه عضوية الهيئة الشروط التالية:

١- أن يكون كامل الأهلية.

٢- أن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكِم عليه -بحكم مكتسب للصفة النهائية- بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

٣- أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة كافة البيانات والوثائق والمستندات والنماذج التي تطلبها الهيئة.

٤- دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية.

المادة الخامسة

تتولى الإدارة المختصة -التي يعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي تسجيل وإدارة عضويات الهيئة- دراسة طلبات الحصول على العضوية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح العضوية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل من اللائحة وفقاً لما يلي:

١- يقدم طلب العضوية وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط العضوية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب العضوية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

٣- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب العضوية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للعضوية إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

٤- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للعضوية تقوم الإدارة المختصة بإصدار العضوية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

ويتبع في تجديد العضوية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء العضوية بستين يوماً على الأقل.

المادة السادسة

تكون مدة العضوية ومدة حسابات منشآت التقييم سنة واحدة، تبدأ في أول يوم من كل سنة ميلادية، وتنتهي بنهايتها، ويحتسب المقابل المالي للعضوية وحساب منشآت التقييم على أساس يومي، على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة (٣٦٥) يوماً، وفي حال كان الإصدار أو التجديد للعضوية أو حساب المنشأة بعد بدء الربع الأخير من السنة الميلادية -وذلك بنهاية يوم (الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفترة مضافاً إليه المقابل المالي للسنة التالية.

المادة السابعة

١- لا تجدد عضوية العضو الأساسي إذا لم يلتزم -بشكل كلي- بأحكام قواعد التعليم المستمر.

٢- لا تجدد عضوية العضو المنتسب أو الطالب المنتسب من تاريخ حصوله على العضوية ما لم يجتز -كل (سنتين)- الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة، ويستثنى من ذلك المنتظمون منهم في مستويات الحصول على شهادة الزمالة.

المادة الثامنة

تضع الهيئة الضوابط اللازمة للاعتماد المهني المتبادل، والضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في فروع التقييم، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات المحلية أو الدولية لمنح أي فئة من فئات العضوية الواردة في اللائحة واحتساب ساعات الخبرة بعد الحصول على العضوية.

المادة التاسعة

يلتزم عضو الهيئة المنتسب والطالب المنتسب بالحد الأعلى السنوي من ساعات الخبرة الذي تحدده الهيئة وذلك في كل فرع من فروع التقييم.

المادة العاشرة

تمنح الهيئة كل عضو من أعضائها -الذين حققوا المتطلبات اللازمة للحصول على فئة العضوية- بطاقة عضوية تبيّن معلوماته، وفئة عضويته، وتاريخ انتهائها، ويلتزم العضو بعدم استعمال البطاقة حال انتهاء العضوية أو إلغائها.

المادة الحادية عشرة

يحدد المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية وحسابات المنشآت بقرار من الهيئة، ويبيّن ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة

تُلغى العضوية في الحالات الآتية:

١- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها.

٢- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية.

٣- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.

٤- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.

الفصل الثالث
القيد في السجل والترخيص

المادة الثالثة عشرة

١- يشترط فيمن يتم قيده في السجل الشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام، ويشترط فيمن يتم منحه الترخيص الشروط التالية:

أ- أن يكون حاصلاً على عضوية أساسية سارية.

ب- أن يكون مقيداً في السجل.

ج- أن يرفق بطلب الترخيص ما تطلبه الهيئة من بيانات ووثائق ومستندات ونماذج.

د- دفع المقابل المالي للترخيص.

٢- وفقاً لحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام، يقصد بالخبرة العملية في التقييم؛ ساعات الخبرة العملية المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة.

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الهيئات المهنية الأخرى، يجوز للمهنيين الآخرين (أعضاء في هيئات أو منظمات مهنية أخرى) الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم؛ على أن يتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

المادة الخامسة عشرة

يدعو رئيس لجنة قيد المقيّمين أعضاءها للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويجوز توجيه الدعوة بالبريد الإلكتروني أو الهاتف، أو الأنظمة الإلكترونية.

المادة السادسة عشرة

لا يكون اجتماع لجنة قيد المقيّمين صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفقاً للنظام، ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يمتنع عن التصويت أو أن ينيب غيره فيه، ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

المادة السابعة عشرة

يحرر بانعقاد اجتماع لجنة قيد المقيّمين محضر يشتمل على قراراتها، ويوقع المحضر جميع الأعضاء، ويجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة الثامنة عشرة

يكون للجنة قيد المقيّمين أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة وبصفة خاصة ما يلي:

١- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.

٣- إعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنة ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها.

٤- إبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال.

المادة التاسعة عشرة

تتولى لجنة قيد المقيّمين البت في طلبات القيد في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال بيانات طلب القيد، وللجنة اتخاذ الآتي:

١- قبول الطلب في حال استيفائه الشروط الواردة في النظام واللائحة، ومن ثم إحالته للإدارة المختصة بالهيئة لقيده في السجل.

٢- رفض الطلب على أن يكون القرار مسبباً.

المادة العشرون

تنفذ إجراءات القيد والترخيص عبر الأنظمة الإلكترونية وذلك حسب الخطوات الآتية:

١- يُقَدّم الطلب -بعد دفع المقابل المالي لدراسته الذي تحدده الهيئة- عبر الأنظمة الإلكترونية، ويتولى أمين سر اللجنة مراجعة الطلب والتأكد من سداد المقابل المالي واكتمال وصحة البيانات.

٢- لأمين سر اللجنة إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة في الطلب، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

٣- يعرض أمين سر اللجنة طلبات القيد على رئيس اللجنة وأعضائها للبتّ فيها.

٤- يبلغ أمين سر اللجنة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، مقدم الطلب بقرار اللجنة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للترخيص -خمسة آلاف ريال- إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

٥- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للترخيص، تقوم الإدارة المختصة بالهيئة -التي يُعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي القيد في السجل وإدارته- بقيد مقدم الطلب في السجل، وإصدار ترخيصه، وتزويده بنسخته إلكترونياً.

المادة الحادية والعشرون

١- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة (خمس سنوات) قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ولا يقدم قبل أكثر من مائة وثمانين يوماً.

٢- يقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين/٥) من اللائحة، لاستكمال ما يلزم حيال تجديده بعد التحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

لأغراض تطبيق المادة (الثالثة) من النظام؛ لا يجدد الترخيص بعد انتهائه إلا بعد اجتياز المرخص له الدورة والاختبار اللذين تحددهما الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم لجنة قيد المقيّمين بالبت فيما يردها من طلبات إبلاغ عن توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/٥) من اللائحة- وذلك للتأشير في السجل إذا كان التوقف مؤقتاً، أو إلغاء القيد إذا كان التوقف نهائيّاً.

المادة الرابعة والعشرون

تبلِّغ لجنة قيد المقيّمين بقرارات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب؛ لتتولى لجنة قيد المقيّمين إحالتها -بقرار- إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/٥) من اللائحة- للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.

المادة الخامسة والعشرون

يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١- إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية.

٢- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

٣- إذا أخل صاحب الترخيص بأيٍ من شروط الترخيص.

٤- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.

الفصل الرابع
ضوابط مزاولة مهنة التقييم

المادة السادسة والعشرون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، فإنه لا يجوز للمقيّم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة الزمالة ومارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما تضعه الهيئة من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية:

أ- تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم.

ب- التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار، أو استئجار الدولة للعقار.

ج- تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.

د- التقييم لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.

ه- مراجعة تقارير التقييم المعدة من مقيّمين معتمدين آخرين.

المادة السابعة والعشرون

يجب على المقيّم المعتمد أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:

١- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح (حساب منشأة) لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرَّر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغيّر يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التغيّر.

٢- إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغيّر أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابةً عند تعذُّر ذلك.

٣- إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات، أو وثائق تتصل بأعماله.

٤- ‌ إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة تلك التقارير وملخصاتها.

المادة الثامنة والعشرون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (الخامسة عشرة) من النظام من وجوب تقيّد المقيّم المعتمد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، فإنه يجب على المقيّم المعتمد مزاولة المهنة وفقاً لما يلي:

١- الالتزام بمزاولة المهنة وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم.

٣- تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصاتها في مراقبة جودة الأداء المهني، وضبط المخالفات.

٤- ‌أن يبيّن عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رُخّص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.

٥- أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقاً لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه في المنشأة، ويعد من المشاركين في إعداد التقرير كل من يزاول أعمال المعاينة أو إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية ونحوها، المرتبطة بتحديد القيمة للأصل محل التقييم.

٦- أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيّم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيّم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.

٧- إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم.

٨- يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (٧) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيّم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ويلتزم المقيّم المعتمد بالاحتفاظ بملف العمل المشار إليه لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.

٩- وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة، على أن تستوفي اللوحة الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.

١٠- ‌أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصة -تقرها الهيئة- تستثني من بعض أحكام هذه الفقرة بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية والمهنية.

١١- الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم، بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة.

١٢- ‌مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن الآتي:

عدد الموظفين النسبة
من موظف واحد إلى (٢٠) موظفاً ٣٠%
من (٢١) موظفاً إلى (٣٠) موظفاً ٣٥%
من (٣١) موظفاً إلى (٤٠) موظفاً ٤٠%
من (٤١) موظفاً إلى (١٠٠) موظف ٤٥%
أكثر من (١٠٠) موظف ٥٠%

١٣- المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

١٤- ‌تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيّم المعتمد شخصاً اعتبارياً.

١٥- الالتزام بما تضعه الهيئة من قواعد وتعليمات تنظم عمل المقيّم المعتمد في منشأة تقييم أخرى غير منشأته.

١٦- الالتزام -بالحد الأدنى- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم.

١٧- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

١- يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات الآتية:

أ- إخطار الهيئة والعملاء بالتوقُّف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ توقُّفه.

ب- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المُرخَّصة بأعمال التقييم عند توقُّف أحد الشركاء بصفة نهائية، بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

٢- إذا توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيّاً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوماً.

ب- يقدم المقيّم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.

ج- لا يقبل توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة، ولا يؤشر بذلك في السجل أو يلغى قيده منه؛ إلا بعد التأكد من قيامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة في حال عدم التزام المقيّم المعتمد بهذه الإجراءات أن تطلب من لجنة النظر إصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده، لتُصفى على نفقته جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من اللائحة.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بالالتزامات التي يجب على المقيّم المعتمد الالتزام بها، يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:

١- التقيّد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- مباشرة أعمال التقييم أو التدرّب عليها عبر منشأة تقييم مُرخَّصة بأعمال التقييم في الفرع الذي حصل على عضوية فيه، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية.

٣- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها.

٤- إبراز عضويته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

٥- عدم العمل في تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل لذات الموضوع إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

٦- الالتزام بأن تكون عضويته في الهيئة سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.

٧- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.

٨- ‌ العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

تعتمد الهيئة الدليل؛ وذلك لأغراض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم.

الفصل الخامس
مراقبة جودة الأداء المهني وضبط المخالفات

المادة الثانية والثلاثون

تعتمد الهيئة ما يلزم من قواعد لضبط المخالفات.

المادة الثالثة والثلاثون

مدة عضوية لجنة النظر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذَّر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن ثلاثة اجتماعات متواصلة أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، يُعيَّن مَنْ يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.

المادة الرابعة والثلاثون

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو لجنة النظر الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الخامسة والثلاثون

يلتزم عضو لجنة النظر بما يلي:

١- الحياد والموضوعية في ممارسة أعمال اللجنة.

٢- الإفصاح -كتابة- عن أي حالة تعارض في المصالح لديه حيال القضايا المعروضة على اللجنة، والاعتذار رسمياً عن نظرها أو إبداء رأي فيها.

٣- الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.

٤- عدم المشاركة في مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.

٥- الانتظام في حضور جلسات اللجنة، وإذا طرأ مانع يحول دون حضور العضو إحدى جلسات اللجنة، فعليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك.

المادة السادسة والثلاثون

١- تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي يحدده رئيسها؛ بشكل دوري -لا يقل عن مرة واحدة كل شهرين- أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

٢- يوجه أمين سر اللجنة بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، الدعوة لحضور الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه.

٣- يتولى رئيس لجنة النظر إدارة أعمال اللجنة وجلساتها.

٤- تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها.

٥- تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة خلال الاجتماع الواحد.

٦- تكون المداولة بين أعضاء لجنة النظر سرية.

٧- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

٨- لعضو اللجنة التحفظ على قرارها، على أن يبيّن وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة.

٩- يحرر أمين سر اللجنة محضرَ الجلسة تحت إشراف رئيس اللجنة، على أن يُبيّن في المحضر أسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقِّع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها.

١٠- يجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة السابعة والثلاثون

تصدر لجنة النظر قرارها في القضية المدعى فيها أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة، وبصفة خاصة ما يلي:

١- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

٢- كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً.

٣- التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات.

٤- القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.

٥- إعداد ملف خاص بالقضايا، يُسجَّل فيه ما يلي:

أ- المخالفات بأرقام متسلسلة.

ب- اسم المُخالِف.

ج- تاريخ ورود القضية.

د- وصف المخالفة.

ه- العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.

و- حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تمَّ التظلم منها أمام الديوان.

المادة التاسعة والثلاثون

تناقش القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة بحسب ترتيبها في الجدول ما لم تر اللجنة غير ذلك، ولها أن تقرر تأجيل بحث أي موضوع أو عرض موضوع غير مدرج على جدول الأعمال إذا كانت له صفة الاستعجال.

المادة الأربعون

يُعيَّن بقرار من الوزير ممثل -أو أكثر- للادعاء أمام لجنة النظر، يتولى رفع القضايا التأديبية أمام اللجنة ضد المخالفين، ويحدد في قرار التعيين مهامه والمكافأة المقررة له.

المادة الحادية والأربعون

١- للجنة النظر بحسب تقديرها مخاطبة من نسبت إليه المخالفة، بعد تزويده بملخص للمخالفة، وطلب تقديم أقواله حيالها، وأي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة؛ وللجنة كذلك أن تستدعي من نسبت إليه المخالفة للإدلاء بأقواله أمامها.

٢- تنظر لجنة النظر في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوافرة، ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف ذي علاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديه من أقوال حيالها.

المادة الثانية والأربعون

للجنة النظر أن تستعين بمَن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي الفني في أية مسألة معروضة عليها، ولها تحديد مبلغ المكافأة المقرَّرة له، متى كان حضوره بمقابل.

المادة الثالثة والأربعون

للجنة النظر أن تستدعي مَنْ ترى ضرورة حضوره من موظفي الهيئة للاستئناس برأيه في إحدى المسائل المعروضة عليها.

المادة الرابعة والأربعون

للجنة النظر الكتابة للجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

للجنة النظر أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال النظر في القضايا المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يُقدِم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.

المادة السادسة والأربعون

تراعي لجنة النظر عند تحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، على أن يُراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويُعَدُّ من الظروف المشددة ما يلي:

١- ‌ جسامة المخالفة.

٢- ‌ تكرار المخالفة.

٣- ‌ تعدُّد المخالفات.

٤- ‌ إذا ترتب على المخالفة إضرار بالأموال أو بالنظام العام.

٥- ‌ إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجاً عن عمد أو إهمال جسيم.

٦- مقدار المنفعة أو الفائدة التي تحققت للمخالف نتيجة المخالفة.

المادة السابعة والأربعون

إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة التي تنظرها على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها أن تحيل ما يُشكِّل جُرماً بموجب تلك الأنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وعليها أن تفصل في المخالفة محل النظر ما لم يتبيّن لها أنه لا يمكن الفصل في إحداهما دون الأخرى.

المادة الثامنة والأربعون

يشتمل قرار اللجنة على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة وتاريخ إصداره، واسم المخالف، وعرض مجمل وقائع المخالفة، وطلبات الادعاء، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

المادة التاسعة والأربعون

تبلغ أمانة سر اللجنة المخالف بقرار اللجنة عبر الأنظمة الإلكترونية، وللصادر بحقه القرار أو من يمثله نظاماً أن يحصل على نسخة مصدقة منه.

المادة الخمسون

في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تُصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات التالية:

١- على من صدر بحقه القرار أن يُبلّغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن (ستين) يوماً، وللهيئة التحقق بأي وسيلة تراها من صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.

٢- يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

٣- إذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، تكلّف الهيئة من تراه ليتولى تصفية كافة المعاملات المعلقة لدى الصادر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ويمارس المكلّف بالتصفية عمله وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويُستوفى من الصادر بحقه القرار ما تحدده الهيئة من أتعاب مستحقة لها ولمن تكلّفه بالتصفية نظير هذه الأعمال.

الفصل السادس
الانتخابات

المادة الحادية والخمسون

تكون عضوية المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في المجلس مُوزَّعة -قدر الإمكان- بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المقيّمين المعتمدين في المجلس.

المادة الثانية والخمسون

يشكّل الوزير لجنة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل لا تقل مرتبته عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى مهام رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها المهام والاختصاصات الآتية:

١- ‌ وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق النظام واللائحة.

٢- ‌ تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

٣- ‌ إعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

المادة الثالثة والخمسون

١- تعلن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس، وذلك قبل (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل، ويحدد الإعلان تاريخ قفل باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس على أن يكون قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل.

٢- تعلن لجنة الإشراف قائمة أولية للمترشحين والناخبين في مدة أقصاها (عشرة) أيام من تاريخ إقفال باب الترشُّح.

٣- تعلن الأسماء النهائية للمترشحين والناخبين بعد فحص الاعتراضات والتظلمات قبل (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة الرابعة والخمسون

تُنشر في الموقع الرسمي للهيئة وفي الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة مواعيد وإجراءات وتعليمات التصويت والانتخاب المحددة في اللائحة.

المادة الخامسة والخمسون

على المترشح لعضوية المجلس استيفاء الشروط الآتية:

١- إيداع طلب الترشُّح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة.

٢- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، ومُرخَّصاً له بمزاولة المهنة، وممارساً لها خلال آخر (ثلاث) سنوات.

٣- أن يكون منتظماً في سداد الاشتراكات لآخر (ثلاث) سنوات.

٤- ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأديبي نتيجة لإخلاله بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم لآخر (ثلاث) سنوات من تاريخ فتح باب الترشُح.

٥- أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في المجلس.

٦- ألا يكون قد أمضى في عضوية المجلس دورتين متتاليتين أو جزءاً منها دون انقطاع لدورة كاملة.

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكِم عليه -بحكم مكتسب للصفة النهائية- بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

٨- أن يكون مواطناً سعودياً مقيماً في المملكة العربية السعودية.

٩- إرفاق السيرة الذاتية.

المادة السادسة والخمسون

تتم انتخابات عضوية المجلس وفقاً لإجراءات وآليات الترشُّح الآتية:

١- أسلوب الترشح: يكون الترشُّح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية لعضوية المجلس.

٢- ضوابط الدعاية الانتخابية:

أ- تصدر لجنة الإشراف القواعد المنظِمة للدعاية الانتخابية.

ب- ‌يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، وفق الضوابط التي تحددها لجنة الإشراف لذلك.

ج- يلتزم المترشح بمواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة الإشراف.

د- ‌تتولى لجنة الإشراف التأكد من التزام المترشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ورصد المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنة في الحالات التي تقدّرها استبعاد المترشح من قائمة المترشحين النهائية.

٣- أسلوب الانتخاب:

أ- ‌يتم التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية، وفقاً لما تقرره لجنة الإشراف.

ب- ‌يكون للناخب صوتٌ واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الإنابة في التصويت.

ج- ‌ في حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

د- كل ناخب يدلي بصوته إلكترونياً يعامل معاملة العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.

٤- وقت الانتخاب: يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء الجمعية العمومية وفقاً لما تحدده لجنة الإشراف، ولا يقبل أي تصويت بعد ذلك، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغى جميع الأصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة السابعة والخمسون

١- تتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الآتية:

أ- الاعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشرها والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع المترشحين.

ب- الاعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممَّن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع الناخبين.

٢- يكون الاعتراض في الأمور الآتية:

أ- عدم انطباق شروط الترشُّح على أحد المترشحين.

ب- عدم انطباق شروط العضوية الأساسية على أحد الناخبين، أو عدم سريان عضويتهم.

ج- المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات.

د- ‌الاعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها.

ه- ‌القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتائجها.

المادة الثامنة والخمسون

تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الواردة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولها في سبيل ذلك اتخاذ القرارات الآتية:

١- استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين.

٢- استبعاد أي ناخب من قائمة الناخبين.

٣- إيقاف أي نشاط انتخابي.

٤- إيقاف أو إلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.

المادة التاسعة والخمسون

١- يفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المحددة لكل فرع من فروع التقييم.

٢- إذا فاز أكثر من مترشح من منشأة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت الأخرى وفقاً لأعداد الأصوات الصحيحة.

٣- إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح يُقدَّم المترشح الأقدم عضوية في الهيئة، وفي حال التساوي في الأقدمية تُجرى القرعة بينهم.

٤- إذا قرر المترشح الفائز الانسحاب حل محله المترشح الذي يليه في عدد الأصوات في نفس الفرع.

٥- إذا لم تكتمل المقاعد المحددة لأحد فروع التقييم نظراً لعدم الترشح أو لأي سبب من الأسباب تكون الأولوية للمترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات في المقاعد الأخرى.

المادة الستون

يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية، ويرفق محضر لجنة الإشراف بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الحادية والستون

يلتزم عضو المجلس المنتخب بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في المجلس أو قراراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية في عمله، ولا يجوز لأعضاء المجلس المنتخبين أثناء فترة سريان عضويتهم في المجلس، أن يشترك اثنان منهم أو أكثر في منشأة تقييم واحدة بأي شكل من الأشكال.

المادة الثانية والستون

إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين، لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات حسب الفرع، وإذا تعذَّر ذلك فالمترشح الذي يليه ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وإن لم يوجد مترشح في قائمة الاحتياط لذات الفرع يحلّ محله المترشح الحاصل على أكثر الأصوات في الفروع الأخرى، وتكون مدة عضويته حتى نهاية مدة السلف.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والستون

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة؛ يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف إلغاء العضوية، كما يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف المقيد في أكثر من سجل، شطبه من السجل في جميع الفروع المقيد فيها، ويطبق ذات المبدأ بالنسبة لعقوبة إلغاء العضوية لمن لديه أكثر من عضوية، ولا يطبق ذلك على عقوبة إلغاء الترخيص لمن لديه أكثر من ترخيص، ويعد لاغياً قيد من ألغي ترخيصه في ذلك الفرع الملغي ترخيصه فيه دون قيده في الفروع الأخرى إن وجدت.

المادة الرابعة والستون

يلتزم المقيد في السجل أو الحاصل على عضوية الهيئة أو المرخص له بمزاولة المهنة -بحسب الأحوال- بإبلاغ الهيئة بشكل فوري بأي تغير يطرأ على استيفائه لشروط القيد أو العضوية أو الترخيص.

ويعد لاغياً -بحسب الأحوال- قيده أو عضويته أو ترخيصه من تاريخ فقده لأي شرطٍ من شروطها، ويكون القرار الصادر من الجهة المختصة بهذا الشأن كاشفاً لذلك الإلغاء وليس منشئاً له.

المادة الخامسة والستون

يطبق في شأن اجتماعات الجمعية العمومية -فيما عدا الانتخابات- الأحكام ذات الصلة بالإعلان والنشر، وإجراء التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية الواردة في الفصل (السادس) من اللائحة.

المادة السادسة والستون

لأغراض تطبيق حكم المادة (الخامسة) من النظام، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة والخمسين) من اللائحة؛ يقصد بالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة، أي جريمة ينظر المجتمع إلى فاعلها بعين الازدراء، ومنها جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والنصب والاحتيال، وجرائم المخدرات.

المادة السابعة والستون

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، فإنه يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم -ولم يكن مقيّماً معتمداً- أن يحصل على تحديد للقيمة من قبل مقيّم معتمد أو أكثر، ويشمل ذلك الأعمال التالية إذا تطلب تنفيذها وجود تحديد للقيمة:

١- إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات المالية أو المحاسبية أو دراسات الجدوى ونحوها.

٢- إدارة إجراءات الإفلاس أو البيع القسري.

٣- أعمال المحاماة والترافع والتمثيل بأي صفة.

٤- أعمال التمويل أو ضمانات القروض.

٥- أعمال التأمين أو الرهون التجارية أو ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة.

المادة الثامنة والستون

تعتبر جميع التبليغات المرسلة عبر الأنظمة الإلكترونية وللعناوين المسجلة فيها -كرقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرهما- أو للعناوين المسجلة لدى الهيئة؛ تبليغات صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.

المادة التاسعة والستون

يتولى الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- اتخاذ ما يلزم نظاماً لتنفيذ قرارات لجنة النظر.

المادة السبعون

يتولى الرئيس التنفيذي وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة.

المادة الحادية السبعون

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار الوزير رقم (٦٣٩) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، ولائحة العضوية الصادرة بقرار المجلس رقم (١/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثانية والسبعون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (١٠٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والتي نصها: «يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (٢ /٤٠/م/٢٣) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام الانتقالية الخاصة بها ضمن أداة إصدارها، والتوصية برفعها للاعتماد.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٣٩) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (١/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على لائحة العضوية.

وبناءً على المبررات الموجبة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يستثنى من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة -الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار- الآتي:

١- القيود الواردة في الفقرة (د/١) من المادة (الثانية) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، ويكون تاريخ نفاذ تلك القيود بحقهم في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٢- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، اعتباراً من ١٩ /٦/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٤م.

٣- تاريخ نفاذ حكم المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٤- تاريخ نفاذ حكم الفقرة (١٢) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، يكون في ٢٥ /١٢/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

٥- تاريخ نفاذ حكم المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، وذلك بالنسبة لفرعي تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون تاريخ نفاذها بالنسبة لهذين الفرعين وفق الآتي:

أ- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

ب- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يكون في ١٩ /٢/ ١٤٥١هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٩م.

ثالثاً: يجب على جميع مزاولي مهنة التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل نفاذ اللائحة -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- الحصول على إحدى فئات عضوية الهيئة قبل تاريخ ٦ /١/ ١٤٤٧هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٥م.

٢- الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة قبل تاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٨هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٦م.

رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٦٥٣ وتاريخ ٧ /١٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢١٢٢٩٠٠٠٣ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان.

وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٢٥٣) وتاريخ ٤ /٨ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٥) وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٣٣) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ /٤٤/ت م) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤١هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:

أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

٢- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة- (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المعهد: المعهد الوطني لأبحاث الصحة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمعهد.

المجلس: مجلس إدارة المعهد.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمعهد.

الصحة: حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

أبحاث الصحة: أبحاث تتبع منهجيات علمية بغرض جمع البيانات ودراستها وتحليلها ومقارنتها واستخلاص النتائج في مجال الصحة، وتشمل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

الأبحاث الانتقالية في مجال الصحة: أبحاث الصحة التي تعمل على نقل المعرفة والاكتشافات المكتسبة من مخرجات العلوم الأساسية –التخصصات العلمية كالأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، وهي العلوم التي تفسر الظواهر الطبيعية والحيوية- إلى مرحلة التطبيق في الممارسات السريرية والمجتمعية؛ للمساهمة في تحسين صحة الإنسان من خلال تطوير الأدوية والتقنيات والأساليب الجديدة للرعاية الصحية.

التجارب السريرية في مجال الصحة: أبحاث الصحة المتصلة بدراسات بحثية تجرى على الإنسان من خلال تحديد مشاركين فيها، مثل: التدخل بالأدوية، أو بالأجهزة الطبية، أو الإجراءات الجراحية أو التشخيصية أو الوقائية، أو العلاج الوهمي، ونحو ذلك.

المادة الثانية

يرتبط المعهد تنظيمياً بوزير الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المعهد إلى الآتي:

١- المساهمة في تحسين صحة المجتمع ورفاهيته وجودة حياته.

٢- تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وضمان جودة وكفاءة مخرجاتها.

٣- تحويل نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة إلى فوائد صحية واقتصادية، بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤- المساهمة في توحيد جهود الجهات المعنية بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

المادة الرابعة

المعهد هو الجهة المعنية بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وله –دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- العمل على تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٢- اقتراح معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٣- اقتراح أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية من خلال تمويلها –كلياً أو جزئياً- ودعم ممكناتها، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية فنياً ومهنياً وأكاديمياً، بما يشمل تطوير مسارات وظيفية واضحة ومحفزة للباحثين والمتدربين في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٥- متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية الخاصة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٦- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية لتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٧- الإشراف على تنفيذ الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة الممولة من المعهد، وتقويمها وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد ذات الصلة.

٨- وضع آليات للاستفادة من نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والإشراف على تنفيذ هذه الآليات.

٩- المساهمة في تمكين الاستفادة من البنى التحتية ذات العلاقة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وإتاحتها وتسهيل الوصول إليها، ودعم نموها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية؛ وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

١٠- المساهمة في إنشاء وتفعيل الحاضنات والمسرعات للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة مع المنشآت والمراكز العلمية والبحثية في جميع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

١١- القيام بالدراسات والرصد المعلوماتي ذات العلاقة بمجالات تطوير أعمال المعهد.

١٢- عقد الشراكات البحثية مع المنظمات والجهات الدولية لدفع عملية الأبحاث التعاونية متعددة المؤسسات ومتعددة التخصصات لدعم الجهات البحثية داخل المملكة في مجالات اختصاص المعهد، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

١٣- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص المعهد.

١٤- القيام بمهمات التواصل العلمي بما يشمل النشر وإقامة جلسات العمل والتدريب والمؤتمرات المحلية والدولية، وذلك فيما يتعلق باختصاصات المعهد.

١٥- تعزيز التعاون البحثي والتبادل المعرفي مع الجهات النظيرة البارزة دولياً، وتوثيق العلاقات معها من خلال المشاركة فيما تنظمه من مؤتمرات ومنتديات وحلقات نقاش وفعاليات دولية.

١٦- تقديم الدراسات والتوصيات والخدمات الاستشارية وخدمات النشر البحثي ذات الاختصاص في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

١٧- إقامة برامج تدريبية متخصصة في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

١٨- وضع أدلة إرشادية لبناء الكفاءات المتميزة من العلماء والمستشارين في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وتطويرها، وجذبها، واستقطابها.

المادة الخامسة

يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:

١- ممثل من مجلس شؤون الجامعات.

٢- ممثل من وزارة الصحة.

٣- ممثل من وزارة الاستثمار.

٤- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٥- ممثل من هيئة الصحة العامة.

٦- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

٧- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٨- الرئيس التنفيذي.

٩- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل المعهد يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس التنفيذي للمعهد، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية من أحكام، وله –بوجه خاص- ما يأتي:

١- إقرار الخطة الاستراتيجية للمعهد، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

٢- إقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٣- اقتراح السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها إلى اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٥- اقتراح لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٦- إقرار تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٧- إقرار السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، والإشراف على تنفيذها.

٨- إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد.

٩- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٠- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته.

١١- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في المعهد وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.

١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٥- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة.

١٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود وفقاً للإجراءات النظامية.

١٨- الموافقة على مؤشرات قياس أداء المعهد.

وللمجلس –في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (مرتين) في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء –على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الأجهزة الحكومية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز –عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المعهد حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

٩- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للمعهد، ورفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح مؤشرات الأداء الرئيسة للمعهد، ورفعها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد برامج المعهد وسياساتها ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- اقتراح السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، ورفعها إلى المجلس.

٥- اقتراح الهيكل التنظيمي للمعهد، ورفعه إلى المجلس.

٦- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المعهد، واقتراح تعديل المعمول به منها، والإشراف على إعدادها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها وتنفيذها بعد إقرارها.

٧- الإشراف على سير العمل في المعهد طبقاً للوائحه وخططه وبرامجه المعتمدة.

٨- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته، ورفعه إلى المجلس.

٩- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، ورفعه إلى المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والتقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في المعهد، وتقويم أداء الإدارة التنفيذية؛ ورفعها إلى المجلس.

١١- اقتراح إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة، ورفعه إلى المجلس.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إيّاه المجلس.

١٣- تعيين منسوبي المعهد وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

١٤- إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي المعهد وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل المعهد، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة بذلك.

١٥- تمثيل المعهد أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد المعهد المالية مما يأتي:

أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية المعهد ولوائحها المالية.

المادة العاشرة

١- يكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

يرفع المعهد إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجعة الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) الموافقة على إنشاء معهد باسم (المعهد الوطني لأبحاث الصحة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٥ وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٠٠٢ وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٣٤هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٣٢٤) وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٤٨٥) وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٠٥) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٩٧) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ -١٠ /٤٤/ت) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٨٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء معهد باسم (المعهد الوطني لأبحاث الصحة)، وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة.

ثانياً: تعديل البند (حادي عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٣٤هـ، المتصل بمهمات مركز البحوث والدراسات الصحية واختصاصاته، ليكون بالنص الآتي:

«تكون لمركز البحوث والدراسات الصحية المهمات والاختصاصات الآتية:

١- إجراء الدراسات والبحوث الصحية التي تدعم صناعة القرار بالمجلس الصحي السعودي.

٢- متابعة إجراءات تمويل البحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٣- متابعة تنفيذ المشاريع البحثية التي يمولها المجلس الصحي السعودي.

٤- تنويع مصادر تمويل نشاط الدراسات والبحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي.

٥- العمل على جمع وإعداد وإدارة البيانات ذات العلاقة ومشاركتها لغرض إجراء الدراسات والبحوث الصحية في المجلس الصحي السعودي، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٦- استقطاب الباحثين في مجالات الصحة العامة والسياسات الصحية في المجلس الصحي السعودي.

٧- عقد شراكات في البحوث والدراسات الصحية مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في رفع كفاءة ونمو مشاركة المجلس الصحي السعودي في مجال البحوث والدراسات التي تدعم صناعة القرار، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

٨- العمل على إصدار الدوريات العلمية المتخصصة في البحوث الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات في مجال البحوث والدراسات الصحية والمشاركة في ذلك عند عقدها داخل المملكة أو خارجها».

ثالثاً: مع مراعاة ما قضى به البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، ودون إخلال باختصاصات اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأخرى المقررة نظاماً، تختص اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار باعتماد الآتي:

١- السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٢- لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٣- معايير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.

٤- أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية.

٥- الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية ذات الصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة فنياً ومهنياً وأكاديمياً، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

رابعاً: تكون ممارسة المعهد للاختصاصات الواردة في ترتيباته التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للأولويات والسياسات العامة لقطاع البحث والتطوير والابتكار.

خامساً: تكون ممارسة المعهد للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار للقطاع الصحي، بما في ذلك المجالات والبرامج المتصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة –المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) والفقرة (٢) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

سادساً: يتفق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المعهد والآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية له.

سابعاً: تكون ممارسة صلاحية تحديد المقابل المالي –المنصوص عليها في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثامناً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمعهد من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

تاسعاً: يُباشر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة، مهمات مجلس الإدارة المتصلة بتسيير أعماله وذلك إلى حين تشكيله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية، ويحيط أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع للمجلس بما باشره من مهمات.

عاشراً: قيام المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالآتي:

١- اتخاذ ما يلزم لنقل الوثائق والمبادرات ذات العلاقة باختصاصاته ومهماته إليه، من كل من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي.

٢- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٣- إعداد مشروع تنظيم للمعهد في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة التأمين

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها:

الهيئة: هيئة التأمين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع لها داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

المادة الرابعة

الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها -بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤- المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٦- إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.

٧- وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين، وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين.

٨- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين ونشرها.

٩- اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية.

١٠- تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقاً للإجراءات النظامية.

١١- إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.

١٢- إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٤- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:

١- إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- إقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٣- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.

٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٨- تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.

٩- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٠- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.

١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها.

١٣- الموافقة على مؤشرات قياس أداء الهيئة.

١٤- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة, ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

٩- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- اقتراح السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنه.

٤- اقتراح اللوائح بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقاً للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٧- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٨- الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس.

١٠- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، والرفع عن ذلك إلى المجلس.

١١- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

١٢- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد الهيئة من الآتي:

أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.

ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبيّنة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٤٦٠ وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم ٩١٦٤ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٢هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١١٦٢٧٨ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن إنشاء هيئة للتأمين تكون مستقلة مالياً وإدارياً تختص بتنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم هيئة التأمين.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٢٧) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٩٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٢٥) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٥٦) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ -٦ /٤٤/ت) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢٠ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)، وفقاً لتنظيمها بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

ثالثاً: تكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين.

رابعاً: يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، المشار إليهما، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.

خامساً: يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

سادساً: يكون اعتماد ترشيح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد أخذ مرئيات لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة التأمين من تاريخ نفاذ تنظيمها، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثامناً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التأمين لصلاحياته الواردة في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

تاسعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

عاشراً: تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١- نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) المتعلقة بهذا القطاع في كل من (البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي)، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

٢- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

حادي عشر: قيام مجلس الضمان الصحي عند دراسته لمشروع تنظيمه وفقاً للتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٢٨٦٢٨ وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٣هـ، بالأخذ في الاعتبار الآتي:

١- أن أدواره هي: تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها، والإشراف على تشغيل منصة نفيس (SHIB).

٢- دراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ما ورد في هذا القرار، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة -الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني- إلى مشروع النظام الصحي الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٣٢٠٥٤ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم ١٧٣٧٠ وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٣هـ.

ثاني عشر: قيام هيئة التأمين بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بقطاع التأمين، في ضوء ما ورد في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذ القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، آخذة في الاعتبار الأحكام التي من المزمع تضمينها في مشروع نظام التأمين.

ثالث عشر: تُنسق هيئة التأمين مع البنك المركزي السعودي عند ممارستها للصلاحيات والمهمات الواردة في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، ذات الأثر على الأوضاع النقدية واستقرار القطاع المالي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

English

تمهيد

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- الهيئة : الهيئة العامة للنقل.
٢- الرئيس : رئيس الهيئة العامة للنقل.
٣- النشاط : وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية).
٤- الشخص : أي شخص اعتباري أو طبيعي.
٥- المنشأة : كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.
٦- الترخيص : وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
٧- المرخص : المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط.
٨- عقد الشحن : العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعة مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط.
٩- المستفيد : الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول على خدمات النشاط بما فيه المرسِل أو المرسَل إليه.
١٠- المرسِل : هو الشخص المرسِل للبضاعة سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.
١١- الناقل : الشخص المرخص والذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.
١٢- وسيلة النقل : كل وسيلة نقل مرخصة لنقل البضائع.
١٣- وسائط النقل : الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البرية، السكك الحديدية، البحر، الجو.
١٤- النقل متعدد الوسائط : نقل بضاعة بين وجهتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية المرخص من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.
١٥- المرسَل إليه : الشخص المستلم للبضاعة بنفسه أو بإنابة غيره.
١٦- المركز الرئيسي : المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
١٧- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
١٨- البضائع : أية مواد، أو معدات، أو سلع، أو طرود، أو أطعمة، أو غيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.
١٩- المواد الخطرة : أي مادة بسيطة، أو مركبة، أو مخلوطة، أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال، أو الانفجار، أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
٢٠- وثيقة الشحن : مستند يصدره المرخص بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتًا على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسَل إليه بذات الحالة.
٢١- عقد النقل: العقد الذي يبرم بين الناقل والمرخص أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.
٢٢- أجرة الشحن : المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن.
٢٣- القوة القاهرة : كل عرض أو حادث غير متوقع وخارج عن إرادة أطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن.
٢٤- مراقب الخدمة : الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.
٢٥- محضر الضبط : نموذج ورقي أو إلكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.
٢٦- الأنظمة الإلكترونية : أنظمة أو منصات إلكترونية تتيح للهيئة الرقابة وتسهيل الإجراءات.
٢٧- المقابل المالي : ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.
٢٨- الغرامات المالية : غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.
٢٩- نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/٦/١٣٩٧هـ.
٣٠- اللائحة : اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن (الخدمات اللوجستية).
٣١- وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) : القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه وإدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل البضائع.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال المرخص داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأخرى.

٢- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية:

أ- عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

ب – عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

يمارس النشاط من قبل المنشآت فقط بعد الحصول على الترخيص.

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

١- استيفاء المتطلبات التالية:

أ – طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب – سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط.

ج – شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د – شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢ – توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.

٣ – الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٤ – سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الخامسة

شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة السادسة

١ – تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (٩٠ يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢ – يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة السابعة

١ – مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

أ – يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

ب – تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

٢ – لا يسمح للمنشأة بممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) والمادة (الرابعة) يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

١- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

٢ – أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

٣ – أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

٤ – أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

٥ – سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

٦ – سداد المقابل المالي (إن وجد).

٧ – عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

٨ – أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

٩ – استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة التاسعة

١ – يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ – سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب – شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرًا على النشاط.

ج – سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٢ – مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

أ – شطب/ إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب – تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج – انتهاء الترخيص دون تجديده.

د – بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

هـ – وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و – التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز – مضي مدة (٩٠) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

ح – إلغاء النشاط من السجل التجاري.

٣ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (٩٠) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

المادة العاشرة

يجوز للمنشأة المرخصة ممارسة النشاط فتح فروع لها في نفس المدينة محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:

أ – أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

ب – سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط في حال كان المقر خارج المدينة محل الترخيص الرئيسي.

ج – توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.

د – شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

هـ – شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

المادة الحادية عشرة

١ – شرط الترخيص الواردة في البنود (أ، ب، ج) من المادة (العاشرة)؛ ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص الفرعي على ألا يمارس وسيط الشحن النشاط في الفرع حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

٢ – يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي. على أن يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مئة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٣ – يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

٤ – يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:

أ – إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.

ب – انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

ج – بطلب من المنشأة.

د – التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

الباب الثالث: وثيقة الشحن

المادة الثانية عشرة

١ – يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص، على أن تشتمل على البيانات التالية:

أ- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.

ب – تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

ج – اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

د – اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

هـ – اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه (إن وجد).

و – اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.

ز – نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

ح – عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.

ط – الحالة الظاهرة للبضاعة.

ي – قيمة البضاعة المنقولة.

ك – إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تدفع من قبل المرسَل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.

ل – مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.

م – مكان تسليم البضاعة.

ن – تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.

س – توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما.

ع – ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.

ف – أي تحفظ للمرخص أو المرسِل أو المرسَل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.

ص – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

٢ – باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (١/س) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة شحن أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

الباب الرابع: نطاق مسؤوليات المرخص

المادة الثالثة عشرة

١- تبدأ مسؤولية المرخص عن البضاعة منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.

٢ – مسؤولية المرخص بصفته وكيل أو مفوض بالنيابة:

أ – يتحمل المرخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلف البضائع، أو هلاكها، أو فقدانها أو التأخير في شحنها إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير نتيجة عدم اتخاذه التدابير اللازمة والإجراءات المعقولة في أداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه جميع التدابير المعقولة واللازمة لتجنب الحادث وتبعاته.

ب – إذا اشترك المرخص أو أي من تابعيه مع أي طرف ثالث، على سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات الموانئ ووسطاء الشحن الآخرون، في الخطأ الذي ترتب عليه إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة، لا يسأل المرخص إلا بقدر خطئه أو خطأ تابعيه.

٣ – يعتبر المرخص مسؤولًا بصفته أصيلاً ويعامل معاملة الناقل ويخضع لأحكامه إذا قدم تعهدًا صريحًا أو ضمنيًا من خلال إصدار وثيقة الشحن الخاصة به أو غير ذلك لتحمل مسؤولية النقل.

الباب الخامس: واجبات وحقوق المرخص

المادة الرابعة عشرة

يجب على المرخص ما يلي:

١- التعاقد مع ناقل مرخص عند الوساطة في الشحن، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.

٢ – استلام البضائع من المرسِل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، أو استلام البضائع عند وصولها وتجهيزها لشحنها وتسليمها للمرسَل اليه.

٣- تدقيق صحة البيانات الواردة في وثيقة الشحن عند تسلمه البضائع كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها، وإذا لم تتوافر لدى المرخص الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.

٤ – يضمن المرخص مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسِل ويكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الناقل أو عن التأخير في التنفيذ، ويحق للمرخص الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.

٥ – تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.

٦ – أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وأية معلومات تتعلق بها.

٧ – اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسِل أو المرسَل إليه. وإعلام المرسِل عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسَل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها

٨ – إخطار المرسِل بفقد أو تلف في البضاعة خلال (١٤) يوماً من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسِل إذا كان الفقد أو التلف بسبب خطأ أو إهمال من المرسِل.

٩ – توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، وإثباتات التدريب وخطط استمرارية الكفاءة المهنية للعاملين لديه.

١٠ – التأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها بناء على طلب المستفيد الخطي، على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والأخطار التي يشملها التأمين. وعلى المرخص أن يتخذ ولحساب المستفيد جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المستفيد الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.

١١ – إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم المرخص أو من ينوب عنه عند استلامها بإعادة تحزيم البضاعة، أو إصلاح الأغلفة، أو زيادتها، أو تخفيضها، أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسِل أو من ينوب عنه.

١٢ – أن يكون مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسِل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه المرخص، وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون المرخص مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.

١٣ – تعامل البضاعة وكأنها مفقودة، ويتحمل المرخص مسؤولية فقد البضاعة في الحالات التالية:

أ- إذا لم تصل البضاعة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.

ب – بعد انقضاء (٦٠) ستين يوماً من تسلم المرخص للبضاعة؛ إذا لم يُحدد موعد للتسليم.

١٤ – أن يكون مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من تابعيه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:

أ- خطأ صادر عن المرسِل أو المرسَل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.

ب – تقديم المرسِل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد الشحن أو وثيقة الشحن.

ج – قوة قاهرة.

د – عيب كامن أو خفي في البضاعة.

هـ – حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة.

و – سبب آخر يكون خارج سيطرة المرخص وأيٍّ من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.

١٥ – أن يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بشحنها دون ضرر:

أ – رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسِل بعلمه بحالة البضائع.

ب – تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسِل على وثيقة الشحن.

١٦ – الحصول على تصريح من الناقل بوسائل النقل بالخطوط الحديدية عندما يتطلب الأمر استخدام المرخص لأي من مرافق الخطوط الحديدية.

المادة الخامسة عشرة

١ – يحق للمرخص التعاقد مع ناقل متعدد الوسائط شريطة أن يكون مسؤولًا بصفته أصيلاً من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.

٢ – لا يتحمل المرخص النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسِل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسَل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.

٣ – فيما عدا الخسارة المشتركة، لا يسأل المرخص بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر.

٤ – إذا لم يتقدم المرسَل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة خلال (١٤) يومًا بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلق المرخص تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون للمرخص الحق في انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسَل إليه على النحو التالي:

أ – تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.

ب – تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.

٥ – في حال تجاوزت فترة تأخر المرسَل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام (١٤) يومًا من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز للمرخص:

أ – بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ب – أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المستفيد وعلى مسؤوليته.

ج – أو التصرف في البضاعة حسبما يرى المرخص أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.

٦ – يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها المرخص الواردة في الفقرة (٤) و(٥) من هذه المادة، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف يتكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.

٧ – عندما يمارس المرخص حقوقه المشار إليها في الفقرة (٤) و(٥) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب المرخص.

الباب السادس: مسؤوليات وواجبات المرسِل

المادة السادسة عشرة

على المرسِل الالتزام بما يلي:

١ – تزويد المرخص بجميع متطلبات الشحن والنقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد الشحن وعقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولاً عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال، ويكون مسؤولاً عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.

٢ – أن يكون مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسِل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.

٣ – أن يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمرخص إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسِل أو موظفيه أو وكلائه.

٤ – تغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

٥ – إعلام المرخص كتابةً بطبيعة البضاعة الخطرة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تسليمها للمرخص، وإذا لم يقم المرسِل بإعلام المرخص أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عن الناقل بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى المرخص علم بخطورتها فإنه يكون مسؤولاً أمام المرخص عن كل الخسارة الناتجة عن شحن هذه البضاعة.

٦ – القيام بإعداد البضاعة محل النقل إذا كانت تقتضي إعداداً خاصاً على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تُنقل معها للضرر.

٧ – يجوز للمرسِل وعلى نفقته أن يطلب من المرخص تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على وثيقة الشحن حسب واقع الحال، وإذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى المرسِل إشعار المرخص خطياً بذلك بوقت كافٍ قبل تسليم البضائع إليه.

الباب السابع: مسؤوليات وواجبات المرسَل إليه

المادة السابعة عشرة

١- على المرسَل إليه الالتزام بما يلي:

أ – تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن.

ب – فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامة البضاعة فإذا امتنع المرخص أو تابعوه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.

٢ – تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسَل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.

٣ – تسلم المرسَل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على المرخص بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى المرخص خلال (٢١) واحد وعشرين يوماً من تاريخ التسليم.

الباب الثامن: أجرة الشحن

المادة الثامنة عشرة

١ – يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطة بشحن البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك.

٢ – تكون أجرة الشحن واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسَل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٣ – إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة الشحن القابلة للتداول عبارة “أجرة الشحن مدفوعة” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة الشحن أو المرسَل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة الشحن.

٤ – إذا تضمنت وثيقة الشحن عبارة “أجرة الشحن قيد التحصيل” أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز لوثيقة الشحن أو مرسِل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسِل عن سداد أجرة الشحن.

٥ – للمرخص الحق بالحجز على البضائع وأي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع، أو إرسالها، أو إيداعها، أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المرسِل.

٦ – يلتزم المرخص له بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين -عن بعد- وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الباب التاسع: حدود المسؤولية عن الأضرار والتأخير في التسليم

المادة التاسعة عشرة

١- يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن.

٢ – في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة الشحن، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذّر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تُعيِّنه المحكمة المختصة.

٣ – إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان المرخص مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقاً لعقد الشحن، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.

٤ – لا يحق للمستفيد المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه للمرخص خلال (٢١) واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسَل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.

الباب العاشر: التشغيل

المادة العشرون

يلتزم المرخص بما يلي:

١ – حفظ سجلات الحركة اليومية للنشاط.

٢ – التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه ونوع البضاعة المطلوب تقديم الخدمات المتفق عليها والتثبت بأنها غير محظورة.

٣ – بالنسبة للمواد الخطرة يجب الإفصاح عنها للجهات المختصة.

٤ – إبرام عقد الشحن -حسب مقتضى الحال- وتنفيذه.

٥ – الحصول على تفويض من المستفيد -إذا لزم الأمر- بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثلٍ عنه.

٦ – الالتزام بمعايير نظام إدارة الجودة بما في ذلك قواعد السلوك المهني.

٧ – اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيلية للمنشأة بما يتفق مع اللوائح المطبقة ذات العلاقة سواء كانت دولية أو وطنية.

٨ – الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وبما يضمن حقوق المرسِل أو المرسَل إليه بحسب الحال.

٩ – التعاون مع المستفيد بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التأمين على البضائع.

١٠ – تجهيز الوثائق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنية -إذا لزم الأمر- واستيفاء جميع إجراءات الشحن وفق ما هو منصوص عليه في عقد الشحن.

١١ – المحافظة على سلامة البضائع وإيصالها لمكان مقصدها بدون تأخير.

١٢ – استخدام وسائل نقل ملائمة لطبيعة البضاعة المنقولة.

١٣ – في حال نقل البضائع براً، فيقتصر أي تعاقد لنقل البضائع على شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.

١٤ – عدم إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

١٥ – تعيين وتواجد مدير للنشاط المرخص في المركز الرئيسي والفروع.

١٦ – تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط المرخص.

١٧ – تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط المرخص.

١٨ – وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط المرخص.

١٩ – تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

٢٠ – تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والعشرون

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق “جدول المخالفات والعقوبات” المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.

المادة الثالثة والعشرون

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

المادة الرابعة والعشرون

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام “لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة” المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على أطراف عقد الشحن وفقاً للأنظمة والاتفاقيات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المرخص خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.

المادة السابعة والعشرون

يجب على المرخص الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة الترخيص أو بعد انتهائه.

المادة الثامنة والعشرون

أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.

المادة التاسعة والعشرون

تلغي هذه اللائحة الفصل الرابع من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار وزير النقل رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ والأحكام المتصلة بالوساطة في الشحن، وكذلك لائحة وسيط شحن البضائع بحرًا الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٣/ ٩/ ٣٩) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٣٩هـ، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

المادة الثلاثون

يجب على المرخص أن يقوم بالحصول على كافة التراخيص والمتطلبات اللازمة من الجهات الأخرى للقيام بأعماله، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الحادية والثلاثون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الباب الثالث عشر: جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة

(ريال سعودي)

١ ممارسة النشاط بدون ترخيص. ٥٠٠٠
٢ ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص. ٥٠٠٠
٣ ممارسة النشاط بترخيص ملغى. ٥٠٠٠
٤ ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به. ٥٠٠٠
٥ التنازل عن ترخيص النشاط بدون موافقة الهيئة المسبقة. ٥٠٠٠
٦ إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ٥٠٠٠
٧ عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. ٥٠٠٠
٨ عدم إصدار وثيقة الشحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة. ٥٠٠٠
٩ عدم تعيين مديرٍ للنشاط في المركز الرئيسي أو الفروع. ١٠٠٠
١٠ عدم تواجد مدير النشاط أو من ينوب عنه في مقر النشاط. ٥٠٠
١١ عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. ٢٠٠٠
١٢ عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط. ١٠٠٠
١٣ تعاقد المرخص لنقل بضاعة على شاحنة أجنبية للنقل إلى غير دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بدون حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة. ٥٠٠٠
١٤ عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة. ٣٠٠٠
١٥ عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة. ٣٠٠٠
١٦ عدم تضمين وثيقة الشحن للبيانات المطلوبة. ٥٠٠
١٧ عدم التأكد من نوع البضاعة. ١٠٠٠
١٨ عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه. ١٠٠٠
١٩ تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك. ٣٠٠٠
٢٠ عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط. ٥٠٠
٢١ عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. ٣٠٠٠
٢٢ عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. ١٠٠٠
٢٣ التعاقد مع ناقل غير مرخص. ١٠٠٠
٢٤ عدم التزام المرخص بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات عن بعد. ١٠٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

English
صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٥) تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

٢١- مسؤولية المتعاقد

[ملاحظة: فيما يتعلق بالنصوص المتغيرة المميزة باللون الأخضر، فعلى الجهة الحكومية أن تراعي تقرير سقف التعويض المناسب بالنظر إلى طبيعة التعاقد، وذلك بأن يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمة الاتفاقية ومخاطر التعاقد وأنواع الأضرار المحتملة بموجب الاتفاقية، ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالحد الأدنى الوارد في المتغير في ثانياً من هذا البند (المميز باللون الأخضر)]

أولاً:

مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية:

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر يلحق بالجهة الحكومية أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات تتكبدها الجهة الحكومية يتسبب بها المتعاقد وتتصل بهذه الاتفاقية في أي من الحالات الآتية:

أ- سوء الأداء في تأمين الأعمال المذكورة في الاتفاقية أو في أمر الشراء.

ب- أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذه الاتفاقية.

ج- أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

د- أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

ثانياً:

حدود مسؤولية المتعاقد:

بالرغم مما ورد في الفقرة أولاً ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرتين ثالثاً ورابعاً، فلن يتجاوز مجموع تعويضات المتعاقد للجهة الحكومية عن أي ضرر ذي صلة بهذه الاتفاقية أو ناشئٍ عنها [مقدار يساوي ١٠٠% من قيمة أمر الشراء ذي الصلة].

ثالثاً:

الاستثناءات:

لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقرة ثانياً أعلاه على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية في الأحوال التالية:

أ- إذا كان الضرر بسبب إخلال المتعاقد أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادساً) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة إلى بند أو حكم في موضع من مواضع الاتفاقية لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانياً].

ب- الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها المتعاقد بخطئه أو إهماله أو تقصيره.

ج- الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة.

د- الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

ه- الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

رابعاً:

اتفق الطرفان بأن المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهة الحكومية نتيجة أي ضرر يلحق بها وفق ما حدد في الفقرة أولاً وتغطيه وثائق التأمين يجوز أن يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانياً ليساوي مقدار التعويض عن الضرر الذي تكبدته الجهة الحكومية ولا يزيد عن حد التغطية التأمينية المحدد في الوثيقة أو الوثائق التأمينية ذات الصلة بنوع المسؤولية، شريطة ما يلي:

أ- ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية

(أ، ب، ج، د، ه) من الفقرة ثالثاً.

ب- أن يلتزم المتعاقد بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب بند (التأمين).

ج- أن يحصل المتعاقد على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.