التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة العامة لنماذج المطابقة

English

تمهيـــد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة-٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة-١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣ ١/٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وعليه، أصدرت الهيئة هذه اللائحة لتوضِّح نماذج المطابقة المنصوص عليها في اللوائح الفنية، لاتِّباعها عند إصدار شهادات المطابقة للمنتجات ذات العلاقة.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق الواردة في هذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة (SASO): الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهة المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

مراقبة الأسواق (Market surveillance): أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة العامة لنماذج المطابقة (اللائحة): لائحة تُصدرها الهيئة لتحديد نماذج المطابقة المعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناءً على الممارسات والأدلة الدولية لمنح الشهادات، خاصة المواصفة الدولية (ISO/CEI ١٧٠٦٧) -تقويم المطابقة- أساسيات منح الشهادة للمنتج، والإرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميّاً.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدُولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دُولي.

الاعتماد (Accreditation): شهادة من طرف ثالث تُثبِت -بصفة رسمية- أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلة لأداء مهام تقويم مطابقة محددة.

المطابقة (Conformity): استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍّ منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات المستهلك… إلخ.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.

جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

جهة المنح: الهيئة أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة تقوم بإصدار شهادات المطابقة.

المراقبة الدورية (Surveillance): تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساساً للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة.

نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها، والتفتيش والتقويم وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار وأي إجراءات أخرى مشتركة بينها.

المراقبة الداخلية (Internal Control): إجراء تقويم مطابقة طرف أول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، أو أي جهة أخرى مهتمة بالمنتج.

طرف أول: الصانع.

طرف ثالث: جهة تقويم مطابقة محايدة ومعتمدة حسب مجال نشاطها في الاختبارات أو التفتيش أو منح شهادة المطابقة، ومستقلة عن المنشأة الخاضعة للتقويم.

إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

إقرار المورِّد بالمطابقة (Supplier Declaration of Conformity): وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات.

علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.

عمليات الإنتاج: مجموع الأنشطة المتتالية المستمرة التي تُحوِّل المدخلات (المواد الأولية والتقنية والمعرفة والطاقة والإجراءات والبيانات…) إلى مخرجات (منتج نهائي).

إجراءات الإنتاج: طريقة محدَّدة لتنفيذ عمليات الإنتاج.

الطراز (Type): فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس…) وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج (Models) للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في المتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالأداء.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.

فئة المنتجات: مجموعة من المنتجات الصناعية التي تشترك معاً في صفات ومميزات؛ بحيث يمكن إصدار لائحة فنية تشملها جميعاً.

المستهلِك: أي شخص منفرد حصل على المنتَج مباشرة أو من خلال خدمة، ويستخدمه لأغراضه الشخصية أو لأغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، إذا كان مقيماً في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة إذا كان الصانع مقيماً خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

– الممثل المعتمد وهو كل شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.

الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.

العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولاً للاستخدام النهائي.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.

المادة (٢)
المجال

توضح هذه اللائحة نماذج المطابقة المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة، ويكون تطبيقها مسؤولية المورِّد وجهات المنح، كلٌّ حسب اختصاصه، ويُستثنَى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنَّعة، التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.

المادة (٣)
الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

المادة (٤)
المبادئ العامة لإجراءات المطابقة

المبدأ الأول: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله المعتمد -بصفته طرفاً أول- حيث يقوم بإصدار إقرار المورِّد بالمطابقة، كما هو مبيَّن في الملحق (١)، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في المجال، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك لضمان سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثاني: تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح -بصفتها طرفاً ثالثاً- حيث تقوم جهة المنح -حسب اختصاصها ومجال نشاطها- بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق (٢)، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثالث: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث الاشتراطات الفنية ونموذج المطابقة، سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.

المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئاً إضافياً ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.

المادة (٥)
أسس بناء نماذج المطابقة

١/٥ تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة للمطابقة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معاً، وذلك وفقاً لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.

٢/٥ تُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC ١٧٠٦٧، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات وفقاً للمصفوفة المبينة في الملحق (٣).

٣/٥ تحمل اللوائح الفنية المورِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن يحتوي الطلب إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤/٥ تُحدِّد اللوائح الفنية نموذج/نماذج المطابقة للمنتجات المشمولة بمجالها، وتفرض على جهات المنح تطبيقها على فئات المنتجات ذات العلاقة.

٥/٥ تساهم إجراءات تقويم مطابقة المنتَج في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات المختصة وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة.

٦/٥ تُسهِّل إجراءات تقويم مطابقة المنتَجات حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة، والمنافسة العادلة، مما يساهم في الإقبال على شراء هذه المنتجات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إثبات مطابقتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في المجال.

٧/٥ تلتزم جهات المنح بتطبيق نموذج/نماذج المطابقة دون فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين، على أن تضمن الهيئة التعاون الدائم والمتبادل بين جهات المنح، بما يضمن التطبيق المتجانس للنماذج.

٨/٥ تلتزم جهات المنح باقتصار التوثيق الفني -الذي يقدمه المورِّد إلى جهات المنح- على ما يتعلَّق بأغراض التحقق من المطابقة فقط، مع توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات، وذلك من أجل حماية المورِّدين.

٩/٥تُطبَّق نماذج المطابقة على المنتجات وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة، وبناءً على ذلك تُصدِر جهة المنح شهادة مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق المملكة.

١٠/٥في حال إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية)، يقتصر دور جهات المنح على الإشراف على عملية الاختبارات الداخلية، دون إصدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار المورد لإقرار المورِّد بالمطابقة.

١١/٥ يمكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من المورّد على المنتجات للدلالة على استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

١٢/٥ يجب أن تمارس جميع جهات تقويم المطابقة المتدخلة في عملية تقويم المطابقة (جهات منح شهادات، مختبرات، جهات تفتيش)، أنشطتها وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.

١٣/٥ تتطلَّب بعض اللوائح الفنية تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّة على التفتيش (الفحص) Inspection، وذلك للمنتجات التي تتطلب إجراءات سلامة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها، على سبيل المثال المصاعد الكهربائية، مدن الملاهي، آلات الرفع.

١٤/٥يُصدِر المورِّد المسؤول عن وضع المنتجات في السوق، إقرار المورِّد بالمطابقة، بحيث يتحمَّل بمقتضاه المسؤولية القانونية عن سلامة المنتجات التي يورِّدها كما هو مبيَّن في الملحق (٤).

المادة (٦)
نماذج المطابقة الذاتية للمنتجات (طرف أول)

٦ /١ النموذج (Type S): المراقبة الداخلية على الإنتاج

٦ /١/١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة.

٦ /١ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- تقارير الاختبارات.

٦ /١ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /١ /٤ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٢ النموذج (Type S١): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة المنح

٦ /٢ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة كما هو مبيّن في الملحق (١).

٦ /٢/٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- ‌وصف عام للمنتَج.

‌ب- ‌رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- ‌الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- ‌نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٢ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٢ /٤ المراقبة على المنتج

يقوم الصانع بتحديد الاختبارات المناسبة لكل منتج يتم تصنيعه، من أجل التحقق من استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على اختيار الصانع، يتم إجراء الاختبارات بواسطة جهة داخلية معتمدة (مختبر) أو تحت إشراف جهة مقبولة يختارها الصانع، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت إشراف تلك الجهة.

٦ /٢ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

أ- ‌يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت إشراف جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٣ النموذج (Type S٢): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة المنح

٦ /٣ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة مقبولة، والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة، كما هو مبين في الملحق (١).

٦ /٣ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- ‌قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٣/٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٣ /٤ المراقبة على المنتج

بناءً على اختيار الصانع، تقوم جهة داخلية معتمدة (مختبر داخلي) أو جهة مقبولة، يختارها الصانع، بتنفيذ الاختبارات على المنتج على فترات عشوائية يحددها الصانع، من أجل التحقق من جودة الفحوصات الداخلية (داخل المصنع) التي يخضع لها المنتج، مع الأخذ في الحسبان على وجه الخصوص التعقيد التكنولوجي للمنتجات وحجم الإنتاج، بحيث يتم فحص عينة مناسبة من المنتج النهائي، مأخوذة من موقع الإنتاج وقبل وضعها في السوق، وذلك وفقاً للاختبارات المحددة في المواصفات والمعايير الفنية، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت اشراف تلك الجهة.

٦ /٣ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

المادة (٧)
نماذج منح شهادات المطابقة للمنتجات (جهات المنح/طرف ثالث)

٧ /١ النموذج (Type ١a): اعتماد طراز (Type Approval)

٧/ ١/١ التعريف

هو نموذج مطابقة، تقوم جهة المنح بمقتضاه بمراجعة التصميم، والتأكد من صحته، ثم تقر بأن تصميم المنتج مُستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /١ /٢ إجراءات اعتماد طراز

٧ /١/٢/١ يمكن إجراء اعتماد طراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

‌أ- اختبار عينة نموذجية من المنتَج كاملاً، بحيث يكون مُمثِّلاً للإنتاج المراد إنتاجه، (نموذج الإنتاج).

‌ب- تقويم مدى مطابقة تصميم المنتج للمتطلبات، من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع اختبار عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء المنتَج ذات المخاطر العالية المحتمَلة.

٧ /١ /٢/٢ تقديم طلب اعتماد طراز إلى إحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يُقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لاعتماد طراز منتَجه؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

‌هـ- يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

‌و- يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل- العناصر التالية:

١- وصف عام للمنتَج.

٢- رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية للعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية.

٣- التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

٤- قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

٥- نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة على المنتج.

٦- تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

٧- عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

٨- الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /١ /٢ /٣ مهام جهة المنح

أ‌) للمنتَج

دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

ب‌) للعينات

١- التأكُّد من أن تصنيع العيِّنة مطابق لمتطلبات الوثائق الفنية، مع تحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمتطلبات المنطبقة عليها من المواصفات السعودية، و/أو المعايير الفنية الأخرى، وتحديد العناصر التي لم تُصمَّم وفقاً للمتطلبات المنطبِقة عليها من تلك المواصفات.

٢- إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، وذلك للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبنَّاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات السعودية، أو المعايير الفنية الأخرى.

٣- الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج‌) لاتخاذ القرار

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة ومخرجاتها، وعلى جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة الصانع والمورِّد.

٢- إذا كان الطراز مطابقاً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر شهادة اعتماد طراز للمنتج باسم الصانع (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت- والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة التي تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة المطابقة.

٥- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

٦- إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوِّغات مفصَّلة عن رفضها إصدار شهادة اعتماد طراز.

٧- يجب على جهة المنح أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع/المورِّد بذلك.

٨- يجب على الصانع/المورِّد إبلاغ جهة المنح التي أصدرت شهادة اعتماد طراز بكل التغييرات المُدخلة على الطراز الممنوح شهادة، التي من شأنها المس بمطابقة هذا الطراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، أو مع تاريخ سريان شهادة اعتماد طراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب منح شهادة جديدة.

٩- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب- بتقديم قائمة بشهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.

١٠- يجب على كل جهة منح أن تُبلّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلّغ كذلك -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت.

١١- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى –عند الطلب- أن تحصل على نسخٍ من شهادات اعتماد طراز، ويمكن للهيئة -عند الطلب- أن تحصل على نُسخ من الوثائق الفنية، ونُسخ من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها، فضلاً عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان الشهادة.

١٢- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

٧ /٢ النموذج (Type ١b): مطابقة إرسالية محدَّدة

٧ /٢ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة ينفِّذ المورِّد بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة بالإرسالية المحدَّدة، مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح بمقتضى ذلك الإرسالية، وتتأكد ثم تُقر بأن الإرسالية مطابقة، على أن تتقيَّد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /٢/٢ إجراءات مطابقة الإرسالية

٧ /٢ /٢ /١ تقديم طلب مطابقة إرسالية لإحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لمطابقة الإرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- إذا كان المنتج المشمول بالإرسالية غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتج في الطلب، على أن تُحقِّق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلَّب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة عل المنتج.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٢/٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- في حال كان المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فيجب على جهة المنح:

– التحقق من شهادة اعتماد طراز.

– تقييم مدى مطابقة الإرسالية لشهادة اعتماد الطراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة وإصدار شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية.

٢- في حال لم يكن المنتج حاصلاً على شهادة اعتماد الطراز، فعلى جهة المنح أن تصدر شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية وذلك من خلال:

– دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

– التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونِّات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونِّات المصمَّمة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها من تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب العينات، بما يضمن تمثيل كل الإرسالية، وذلك بتطبيق المواصفات الخاصة بسحب العينات ذات العلاقة، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يُجريها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (ب/٢) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدر للمورِّد شهادة مطابقة للإرسالية (صالحة لمدة ثلاثة أشهر كحد اقصى)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت- والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرسالية، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُساهم في تقويم مطابقة المنتجات -المشمولة بالإرسالية- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت الإرسالية غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة مطابقة للإرسالية، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوِّغات بشأن الرفض بشكل مفصَّل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات مطابقة الإرسالية، التي قد أصدرتها أو سحبتها، ويجب عليها كذلك أن تُزوِّد الهيئة -بشكل دوري، أو عند الطلب- بقائمة بشهادات مطابقة الإرسالية، التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات مطابقة الإرسالية، وأي إضافات رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن أي شهادات اعتماد طراز مُصدَرة وأي إضافة.

٨- يحق للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل -عند الطلب- على نسخ من شهادات مطابقة الإرسالية و/أو الإضافات المُدخَلة عليها، ويحق للهيئة كذلك أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

١٠- لا تَشترط إجراءات منح شهادات مطابقة الإرسالية أي مراقبة دورية.

٧ /٣ النموذج (Type ٢): مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طراز المعتمَّد

٧ /٣ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ من خلاله المورِّد الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعروضة في الأسواق مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتقوم جهة المنح بمقتضى ذلك بمراجعة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتأكد ثم تُقر بأن هذه المنتجات مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval)، على أن تتقيَّد جهة المنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، ويتضمَّن هذا النموذج القيام بعمليات مراقبة دورية على المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق، وذلك من خلال سحب دوري لعينات من السوق، بغرض التأكد من أن المنتج المعروض مطابق للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٣ /٢ إجراءات مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق

٧ /٣ /٢ /١ تقديم طلب لمطابقة إرسالية عند إحدى جهات المنح

يجب على المورّد أن يقدم طلباً لمطابقة المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق عند جهة منح يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌ج- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- المعلومات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوزيع والعرض في السوق.

‌و- إذا كان المنتج المشمول بالطلب، المعروض في الأسواق غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحقق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية؛ فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٣ /٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- التحقق من شهادة اعتماد طراز (Type Approval).

٢- التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لشهادة اعتماد طراز المعتمَد، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- إذا لم يكن المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فعلى جهة المنح القيام بـإصدار شهادة اعتماد طراز للمنتج موضوع طلب الشهادة وذلك من خلال:

٤- دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

٥- التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونات المصممة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها في تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب عينات عشوائية من المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق بما يضمن استيعاب الأسواق المستهدفة، وذلك بتطبيق مواصفات سحب العينات، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٣ /٢/٢/أ) والفقرة (٧ /٣ /٢/٢/ب) ومخرجاتها، ويتعيَّن على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة عشوائياً من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر للمورِّد شهادة مطابقة (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت-، والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرساليات المعروضة في الأسواق، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُسهم في تقويم مطابقة -المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات المطابقة، وأي إضافة سبق إصدارها أو سحبها، ويجب عليها كذلك أن تتولى -بشكل دوري، أو عند الطلب- تزويد الهيئة بقائمة بشهادات المطابقة، وأي إضافات مُدخَلة رُفض إصدارها، أو تلك التي عُلقت أو قُيدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهة المنح الأخرى عن شهادات المطابقة، وأي إضافات رُفض إصدارها أو تلك التي عُلقت أو قُيدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز وأي إضافة أُصدرت.

٨- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شهادات المطابقة و/أو إضافاتها. ويمكن للهيئة أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي قامت بها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يُرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مسح السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

٧ /٤ النموذج (Type ٣): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز المعتمَد

٧ /٤ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المتطلبات الواردة في البنود المبيَّنة أدناه، ثم يؤكد ويُقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) ومستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح -بمقتضى هذا النموذج- المنتجات ذات العلاقة، من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج واختبارها.

٧ /٤ /٢ التصنيع

يجب على المورِّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند.

٧ /٤ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment)

‌أ- يجب على المورِّد (الصانع) أن يقدم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لتقويم عمليات الإنتاج ذات العلاقة لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بعمليات وإجراءات الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- عندما يكون المنتَج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورّد أن يُرِفق في طلبه الملف الفني (الوثائق الفنية) للمنتَج، على أن يحتوي الملف الفني على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات متى ما دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلَّب الأمر ذلك.

‌د- إذا كان الطراز غير مستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات عن رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موثَّقة، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الفحوصات والاختبارات المُجراة قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعَّال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد مما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/و)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة (Technical Expert) في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلِمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌م- يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌ن- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌س- يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في استيفاء المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٤/٤ المراقبة الدورية (Surveillance) من جهة المنح

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- يجب على جهة المنح أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية (على الأقل مرة واحدة في السنة) للتأكد من أنه يطبق إجراءات عمليات الإنتاج ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- يحق لجهة المنح أن تزور المصنع زيارات فجائية، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

٧ /٤ /٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٤/٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة). بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- إذا كانت المنتجات وعمليات الإنتاج المتعلقة بها غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً بالمطابقة مكتوباً لكل طرازٍ مُعتمَد من المنتَج (اعتماد طراز)، وأن يجعله مُتاحاً وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ن).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٤ /٥/أ) و(٧ /٤ /٥/ب).

‌ز- يجب على كل جهةٍ منح إبلاغ الجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي قد رفضتها أو علَّقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي قد رفضتها أو علَّقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

٧ /٥ النموذج (Type ٤): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز مع اختبار عينات من السوق

٧ /٥ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد -من خلاله- الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسلة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٥ /٢ التصنيع

يجب على المورّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance)، وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق.

٧ /٥ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment) والتوزيع

‌أ- ‌يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى جهة منح يختارها، لتقويم عمليات الإنتاج المعنية لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٨- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز-يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- ‌يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج، مسحوبة من خط الإنتاج ومن سلاسل الإمداد ومن نقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٥ /٤ المراقبة الدورية (Surveillance) تحت مسؤولية جهة المنح

‌أ- ‌الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج والتوريد في الأسواق، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبِّق إجراءات عمليات الإنتاج والتوزيع في الأسواق ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- ‌يحق لجهة المنح القيام بزيارات مفاجئة (عشوائية) للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

‌هـ- ‌يحق لجهة المنح سحب عينات من السوق -كلما اقتضى الأمر ذلك- وإجراء الاختبارات عليها، أو توكيل جهة أخرى لذلك وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٧ /٥/٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٥ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة)، بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج والتوزيع للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز منتَج مُعتمد من المنتَج وفقاً (لاعتماد طراز)، وأن يتيحه للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وسلطات مسح السوق عند الطلب.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/س).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٥/٥/أ) و(٧ /٥/٥/ب).

‌و- يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

النموذج (Type ٥): المطابقة المبنيَّة على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز (المكافئ للترخيص باستخدام علامة الجودة السعودية)

١ /٦ /٧ التعريف

هو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد الجودة الشاملة مع اعتماد طراز، حيث يُنفِّذ الصانع بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع ونظام إدارة الجودة المطبق في المصنع، وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ملحوظة: هذه اللائحة لا تغني عن الالتزام باللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

٢ /٦ /٧ التصنيع

يجب على الصانع توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات الإنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، على أن يشمل ذلك تصميم المنتَج وخط الإنتاج والفحوصات والاختبارات للمنتجات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة إلى المراقبة الدورية، وذلك وفقاً لما ورد في البنود أدناه.

ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ في نظام واحد.

٣ /٦ /٧ تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة

‌أ- يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى الهيئة، أو من تفوضه من الجهات المقبولة، لتقويم عمليات الإنتاج ونظام لإدارة الجودة المعنية لديه، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات ذات العلاقة، على أن يشمل الطلب ما يلي:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى (في حال التفويض).

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١.

٧- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٨- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٩- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على الهيئة/جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة استيفاء متطلبات المواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) وأن يُوثِّق الصانع جميع العناصر والمتطلبات ذات العلاقة بالمنتَج بما في ذلك الأنظمة والتشريعات ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- جميع الوثائق المطلوبة في نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١).

٣- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٤- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٥- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٦- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على الهيئة/جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧/٦/٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١)، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج مسحوبة من خط الإنتاج، وكلما تطلب الأمر عينات إضافية من سلاسل الإمداد ونقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على الهيئة أو من تفوضه، تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على الهيئة/جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ /٦ /٧ المراقبة الدورية (Surveillance) من الهيئة

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع لمتطلبات تقويم مطابقة الإنتاج الموثَّقة ونظام إدارة الجودة.

‌ب- يجب على الصانع تمكين الهيئة خلال فترة سريان شهادة المطابقة –من دخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة: وثائق وسجلات الجودة المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجلات التدقيق الداخلي، ومراجعات الإدارة، والمسؤوليات والصلاحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب… إلخ. سجلات الجودة المنصوص عليها في إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالطراز، مثل: نتائج التحليلات والحسابات والاختبارات… إلخ. سجلات إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالتصنيع، مثل: تقارير الاختبار وشهادات المعايرة وتقارير تأهيل الموظفين المعنيين. سجلات سلسلة التوريد والعرض في السوق.

‌ج- يجب على الهيئة أو من تفوضه أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه يُطبِّق الإجراءات المتعلقة بعمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن تُقدِّم الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ من جهة معتمدة يعد مستوفياً لمتطلبات نظام إدارة الجودة.

‌د- يحق للهيئة أن تزور المصنع زيارات مفاجئة (عشوائية)، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة تفوضها للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم الهيئة للصانع تقرير التقويم، وتقارير الاختبارات، عند إجرائها الاختبارات.

‌هـ- يحق للهيئة أن تسحب عينات من السوق -إذا اقتضى الأمر ذلك- واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٥ /٦ /٧ شهادة المطابقة وإقرار المورّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٦ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج وترخيصٍ باستخدام علامة الجودة صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة، إذا استوفت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتطلبات المُحدّدة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، متى ما قدم المورِّد طلباً بهذا الخصوص، وذلك خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ج- يجب على الهيئة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتضمينها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على الصانع تثبيت علامة الجودة السعودية على المنتجات ذات العلاقة، وفقاً للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدِر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز من منتجاته، وأن يجعله متاحاً للجهات المختصة لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المنتَج في السوق، ويجب أن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة نموذج الطراز الذي أُصدِر من أجله للمنتَج، وأن يُشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوفِّر المورِّد نسخة من إقرار المورِّد بالمطابقة للجهات ذات العلاقة عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/س) كما صودق عليها.

٣- قرارات وتقارير الهيئة المشار إليها في البنود (٧ /٦ /٥/أ) و(٧ /٦ /٥/ب).

‌ز- ‌ يجب على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

الملحق (١)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة الذاتية للإنتاج (طرف أول)

الملحق (٢)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة للمنتجات (طرف ثالث)

الملحق (٣)

مصفوفة نماذج المطابقة للمنتجات

الملحق (٤)

نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورِّد

– الاســــــــم: ——————————————————————————–

– العنوان: ———————————————————————————

– الشخص الذي يمكن الاتصال به:——————————————————————-

– البريد الإلكتروني: —————————————————————————-

– رقم الهاتف: ——————————————————————————-

– الفاكس: ———————————————————————————

٢) تفاصيل المنتج:

– العلامة التجارية للمنتج: ————————————————————————

– الطراز: ———————————————————————————-

– وصف المنتج: ——————————————————————————

– الصنف (وفقاً للمواصفات): ———————————————————————-

أقر بأنني المسؤول عن سلامة المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق

للائحة الفنية السعودية —————————————————————————

المواصفات السعودية/المواصفات الأخرى —————————————————————–

الشخص المسؤول وصفته: ————————————————————————–

اسم الشركة: ———————————————————————————-

التوقيع: ————————— التاريخ: –/–/—–

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٦٥ وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٥٣٣) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ، ورقم (١٤٥) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٨٠) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٥٩) وتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥١) وتاريخ ٢٦ /٢ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٤٥/٤٤/د) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩٩) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة جدة، باستمرار مجلس الإدارة الحالي المشكّل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، إلى حين انتهاء مدة السنوات (الثلاث) المنصوص عليها في البند (رابعاً) السالف ذكره.

ثالثاً: يكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع معالي وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

رابعاً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير محافظة جدة.

خامساً: قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وبرنامج إدارة مشروع جدة التاريخية- بدراسة ما قد يكون من تقاطعات بين اختصاصات تلـك الجهات، والرفع عما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

سادساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير محافظة جدة من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير محافظة جدة.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية -المسندة إلى الهيئة- وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها. من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.

٧- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٨- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١٠- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١١- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المقرة من الهيئة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

١٤- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، يحدَّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح الفنية والإدارية والمالية للهيئة، واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٦- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٧- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٩- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله.

١٠- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية للهيئة.

١١- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) تعيين حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٠١١ وتاريخ ١٦ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم ٥٧٢٢ وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، في شأن الوثيقة التحليلية المعدة من المركز الوطني للتخصيص حيال تعيين الحد لقيمة مشروع البنية التحتية أو الخدمة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٩) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣ -١٢ /٤٤/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٠٦) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٢هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة على النحو الآتي:

١- (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتا مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.

٢- (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

٣- تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

١- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.

٢- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

٣- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.

ثانياً: يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التصرف في عقارات الدولة

English

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

اللائحة: لائحة التصرف في عقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

عقارات الدولة: جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.

المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية أو غيرها لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.

الاستثمار: توظيف وتشغيل عقارات الدولة بهدف المحافظة عليها وتطويرها وتوفير الاحتياج الحكومي والمشاريع العامة والاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية وزيادة إيرادات الدولة.

المزايدة العامة: وسيلة تهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر عن طريق دعوة أكبر عدد من المستثمرين لتقديم عروضهم للحصول على الفرصة الاستثمارية.

المزايدة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة.

المعاوضة: استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدولة.

عقد البناء والتشغيل والتحويل: عقد يتضمن منح المستثمر (أو الشركة المملوكة بالشراكة بين الهيئة والمستثمر) حق تطوير عقار الدولة وحق استغلال الأعمال والإنشاءات المطورة لمدة محددة مع التزام المستثمر برد العقار والأعمال والإنشاءات المطورة إلى الهيئة بعد انتهاء المدة التي يحددها العقد المبرم.

زوائد نزع الملكية: مساحة عقارات الدولة الزائدة التي تنشأ عن مشاريع نزع الملكية للمصلحة العامة.

زوائد التنظيم: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

زوائد التخطيط: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مخططات الأراضي.

زوائد المنح: مساحة عقارات الدولة المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.

العطاء السنوي: قيمة الأجرة السنوية المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١- تنمية عقارات الدولة.

٢- تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

٣- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

المادة الثالثة

تسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.

المادة الرابعة

يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:

١- التخصيص.

٢- التأجير.

٣- الاستثمار.

٤- البيع أو المعاوضة.

المادة الخامسة

باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.

الفصل الثاني
التخصيص

المادة السادسة

تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة

لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.

المادة الثامنة

١- يتعيّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.

٢- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.

٣- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

الفصل الثالث
التأجير

المادة التاسعة

١- للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة.

٢- استثناءً من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (٥%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (١٠%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

٣- للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).

المادة العاشرة

١- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار.

٢- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر. وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه.

المادة الحادية عشرة

تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة من ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصّل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. وتُبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض خلال مدة (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجل لدى الهيئة مرافقاً له صورة من المحضر، ويجب على المستأجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبلغه.

المادة الثانية عشرة

للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون أن يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على النحو الآتي:

‌١- التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة.

٢- التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع.

٣- تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة المجلس:

١- إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات.

٢- إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار.

المادة السادسة عشرة

تُعد الهيئة نماذج موحدة لعقد تأجير عقارات الدولة يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم.

الفصل الرابع
الاستثمار

المادة السابعة عشرة

١- للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها الآتي:

‌أ- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.

‌ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

‌ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.

‌د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.

٢- للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.

المادة الثامنة عشرة

١- تستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها الآتي:

أ- حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد.

‌ب- المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة.

‌ج- المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً.

‌د- حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى.

‌هـ- المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة.

٢- تحدد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس على أن يُنص على ذلك في شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها.

المادة التاسعة عشرة

إذا كان التصرف في عقارات الدولة بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح المستثمر مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة. وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة.

المادة العشرون

تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وفقاً للآتي:

١- (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.

٢- (خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

٣- من (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار المبرمة وفقاً للائحة باستثناء ما يخص الآتي:

‌١- العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزايدة، وتجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وتمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها (عشر) سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٣- الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد في هذه الحالة على (سنة).

‌٤- عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأصلي، وتجدد لمرة واحدة لا تزيد على المدة الأصلية مع الالتزام بالآتي:

أ- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار الأصول القائمة باعتبارها ملكاً للدولة.

ب- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمارية مستقلة للأصول التي ستضاف إلى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى الدولة.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم سارية على زيادة حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة الاستثمار التي يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة الاستثمار الأصلي، وعلى ألا تزيد مدة العقد الإجمالية على (خمسين) سنة من تاريخ سريان الاتفاق، وأن يعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الأصول القائمة وقت الاتفاق على أساس أنها مملوكة للدولة.

المادة الثالثة والعشرون

يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة ما يأتي:

١- موافقة الهيئة على الجهة الاستشارية المكلفة من المستثمر بالإشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللهيئة الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء.

‌٢- حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتشغيل المشروع.

المادة الرابعة والعشرون

للهيئة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة وعقد الاستثمار.

المادة الخامسة والعشرون

للهيئة حق الرقابة والتفتيش على المشروع محل الشراكة لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الهيئة.

الفصل الخامس
البيع

المادة السادسة والعشرون

يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

‌١- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.

‌٢- إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.

‌٣- أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية.

٤- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.

٥- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.

٦- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.

٧- الملكيات المشاعة.

٨- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح وفقاً للقواعد الآتية:

١- تقدر قيمة المبيع من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- تباع زوائد نزع الملكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

‌٣- تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للهيئة استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.

٤- يجوز أن تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء استثمارها أو بيعها لغيره، وفي هذه الحالة تباع لمالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها المحافظ.

٥- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للهيئة استثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

‌٦- تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين خُصصت لهم أراضٍ تزيد مساحتها على المساحة المقررة في أمر المنح، ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

المادة الثامنة والعشرون

إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى الهيئة أن تشترط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد استيفاء الثمن كاملاً أو رهن محل البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الضمانات.

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون تسليم عقار الدولة المبيع وفقاً للآلية الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.

٢- يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت الهيئة قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

المادة الثلاثون

للهيئة -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير.

المادة الحادية والثلاثون

تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية:

١- أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

٢- أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.

٣- تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار.

الفصل السادس
إجراءات الطرح والترسية

المادة الثانية والثلاثون

١- تطرح التصرفات في عقارات الدولة في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة.

٢- يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

٣- تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة الثالثة والثلاثون

١- لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لمنسوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في اللائحة.

٢- يجب على كل شخص له مصلحة مع الهيئة أن يفصح عن مصلحته في التصرف المراد إبرامه، على أن يقرر المجلس الموافقة على التصرف من عدمه.

المادة الرابعة والثلاثون

تعد الهيئة -قبل الإعلان عن المزايدة العامة- وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار أو البيع، على أن تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والتجهيزات، والإنشاءات، المراد إقامتها في الموقع، ومدة التأجير أو الاستثمار.

المادة الخامسة والثلاثون

١- تعلن الهيئة عن التصرف المراد إبرامه في الوسائل المناسبة التي تحددها بما فيها الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعلان في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف.

٢- تدعو الهيئة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار إلى المزايدة إذا كان من المشروعات الاستثمارية الكبرى أو ذات التخصص التقني والفني.

٣- توفر الهيئة نسخاً إلكترونية لوثائق المزايدة على موقع الهيئة إلى جانب النسخ الورقية.

٤- يحدد المجلس تكاليف وثائق المزايدة على أن تكون متدرجة بحسب نوع وقيمة التصرف.

المادة السادسة والثلاثون

١- تسلم عروض المزايدة بخصوص التصرف المراد إبرامه إلى مقر الهيئة في مظاريف مختومة، أو عروض مشفرة بطريقة إلكترونية من خلال موقع الهيئة أو أي منصة إلكترونية تحددها الهيئة. ويجب على صاحب العرض استكمال جميع الشروط المطروحة في المزايدة العامة.

٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، وإلا عدت كأن لم تكن.

٣- تعلن الهيئة قبل الترسية عن أسماء المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.

المادة السابعة والثلاثون

١- تسري العروض المقدمة في المزايدة لمدة (تسعين) يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

٢- يجوز للهيئة تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المستثمرين في الاستمرار في المزايدة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة تحدد في كراسة الشروط تتراوح من (١%) إلى (٢%) من قيمة العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

٢- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض غير المقبولة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ البت في الترسية.

٣- استثناء مما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

‌أ- الاتفاق المباشر.

‌ب- التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الحكومية.

ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة (سنتين).

المادة التاسعة والثلاثون

إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ.

المادة الأربعون

١- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (٢٥%) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة المحافظ.

٢- لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع إحدى الجهات الآتية:

أ- الجهات الحكومية.

ب- الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

المادة الحادية والأربعون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

‌١- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

‌٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

المادة الثانية والأربعون

١- تطرح مشروعات الاستثمار للمزايدة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- الإعلان عن المزايدة العامة مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع.

ب- الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك إلى المستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي:

‌أ- ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوات عن (خمسة) متنافسين، وللمجلس تخفيض هذا العدد.

‌ب- أن يكون المشروع نوعياً، أو يتطلب الاستثمار فيه تقنية عالية.

‌ج- ألا تقل مدة الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنة.

د- ‌ألا يقبل العرض الوحيد في المزايدة التي تتم بعد التأهيل.

٣- إذا لم تتوافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فيعاد الإعلان عن المزايدة.

المادة الثالثة والأربعون

يراعى في المزايدة العامة ما يأتي:

‌١- توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة، وتمكين المستثمرين من الحصول على هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لتقديم العروض.

‌٢- تحديد موعد فتح العروض ومكانه في الإعلان عن المزايدة، وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان وتاريخ فتح العروض عن (ثلاثين) يوماً.

المادة الرابعة والأربعون

تلغى المزايدة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية:

١- إذا تضمنت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.

٢- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام اللائحة يتعذر تصحيحه.

‌٣- إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤ بين المستثمرين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لا يمكن معه ترسية المزايدة بما يتفق مع أحكام اللائحة.

‌٤- إذا تبيّن للجنة فحص العروض أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

٥- إذا خالفت جميع العروض وثائق المزايدة.

٦- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة السادسة والأربعون

١- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلّم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.

٢- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

المادة السابعة والأربعون

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:

‌١- العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.

٢- العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%).

٣- العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.

٤- عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

٥- العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.

٦- تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة، وذلك بعد موافقة المجلس.

٧- عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.

٨- عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة المجلس.

وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثمارياً.

المادة الثامنة والأربعون

إذا انسحب المستثمر أو المستأجر أو المشتري بعد الترسية، أو تأخر في تقديم الضمان النهائي عن المدة المحددة في المادة (الأربعين) من اللائحة، يصادر ضمانه الابتدائي، ويجري التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه في الترتيب، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، فإذا لم يتوصل إلى هذا السعر، يطرح العقار في المزايدة مرة أخرى.

المادة التاسعة والأربعون

لا يفرج عن الضمان النهائي الذي قدمه المستأجر أو المستثمر إلا بعد انتهاء مدة العقد، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد.

المادة الخمسون

إذا كان الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها إلى الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإضافة إلى أحكام الاستثمار المشار إليها في اللائحة، الآتي:

‌١- أن تحدد الهيئة في كراسة الشروط المواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار.

‌٢- أن تعتمد الهيئة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.

‌٣- أن يلتزم المستثمر بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار.

‌٤- تتسلم الهيئة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات، وأن يكون المشروع خالياً من أي مطالبات مالية كفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

المادة الحادية والخمسون

١- يجوز التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر الهيئة أو عبر وسيلة إلكترونية. تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) على أن يكون من بينهم عضو ذو تأهيل نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تقدر لجنة التقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة بقرار من لجنة فحص العروض المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة في حال كان أعلى سعر وصل إليه المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير.

٣- تعد اللجنة محضراً بإجراءات المزايدة العلنية المفتوحة وأعلى سعر وصل إليه المزاد، وترفع محضرها إلى لجنة فحص العروض، ويجوز قبول الضمانات الابتدائية بواسطة شيك مصرفي في المزايدة العلنية المفتوحة، وتستكمل إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

إذا قدم عرض إلى الهيئة لاستثمار أو استئجار أو شراء أي من عقارات الدولة التي لم تطرح للمزايدة، ورأت الهيئة -بعد التقصي وإعداد محضر التقدير- مناسبة استثماره أو تأجيره أو بيعه، تعلن عن فتح باب المزايدة العامة وتشعر المتقدم بتقديم عرضه وفقاً لشروط المزايدة. فإذا لم يتقدم مستثمرون آخرون، تستكمل إجراءات الترسية، بعد موافقة المحافظ وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

المادة الثالثة والخمسون

١- تُشكل لجنة التقدير بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء، على يكون أحدهم حاصلاً على الترخيص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تكون مهمة اللجنة الآتي:

‌‌أ- تقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو تقدير قيمة البدل التأجيري لها، على أن تستخدم طريقة التقدير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويُنص في محضر التقدير على الطريقة المستخدمة في التقدير.

‌‌ب- تقدير قيمة زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح التي يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها.

٣- يجب على اللجنة دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، ويجب أن تكون معايير التقييم موضوعية وتتناسب مع التصرف المراد إبرامه.

٤- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها لإبداء الرأي في أي موضوع يعرض عليها.

المادة الرابعة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فتح المظاريف بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الموعد والمكان المعلن عنهما، وإعلان الأسعار الواردة في العروض.

المادة الخامسة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فحص العروض بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنـة فحص العـروض في المزايدات العامة -عدا المزايدات المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة- في المـوعد والمكان المعلـن عنهمـا، والتفاوض مع أعلى العروض في حال تساوى أكثر من عرض، والتوصية لصاحب الصلاحية بالترسية.

المادة السادسة والخمسون

١- تُشكل لجنة الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة الآتي:

أ- ‌تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً.

ب- ‌التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بشرط.

ثانياً: إذا تساوى أكثر من عرض، وكانت أعلى العروض.

ج- تقدير قيمة استثمار العقارات المستثناة من المزايدة العامة.

د- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها.

المادة السابعة والخمسون

١- تُشكّل -بقرار من المحافظ- لجنة للنظر في تظلمات المستثمرين من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة النظر في تظلمات المستثمرين من قرار الترسية، أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة قبل قرار الترسية فيما يتعلق بأي من التصرفات في عقارات الدولة.

٣- على اللجنة البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورودها إليها، وللجنة تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٤- يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة والخمسون

تصدر قواعد عمل اللجان المشار إليها في اللائحة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من المحافظ -وفق اللوائح والاجراءات النظامية-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة التاسعة والخمسون

تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الستون

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

المادة الحادية والستون

إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.

المادة الثانية والستون

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام اللائحة النص على شرط بالتزام المستثمر باستخدام عقار الدولة واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه.

المادة الثالثة والستون

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر على عقارات الدولة.

المادة الرابعة والستون

للهيئة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثماراتها العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الخامسة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الهيئة.

المادة السادسة والستون

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

المادة السابعة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

٢- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.

المادة الثامنة والستون

إذا توفي المستثمر أو المستأجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، يفسخ العقد ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

المادة التاسعة والستون

يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف بالطرق الودية، فإذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:

١- أن يقتصر التحكيم على العقود التي لا تتجاوز قيمتها (ثلاثين) مليون ريال.

٢- أن تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة.

٣- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

المادة السبعون

تختص المحكمة الإدارية بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق اللائحة.

المادة الحادية والسبعون

على الهيئة الاحتفاظ بقيود وسجلات مفصلة لما يبرم من تصرفات يكون محلها تأجير عقارات الدولة، أو استثمارها، أو بيعها، أو ترتيب الحقوق الخاصة عليها، ويجب أن تبيّن السجلات المذكورة الموجودات محل التصرف وتاريخ الاتفاقية ومدتها ونوع الحق محل التصرف ومقابل التعاقد وأطراف المعاملة وتفاصيل أحكام العقد مع المتصرف له.

المادة الثانية والسبعون

يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلكترونياً.

المادة الثالثة والسبعون

يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون

تصدر اللائحة بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٤٤) الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٦ /٤٥) بتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٤ /٢٥) بتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.

التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.

المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملّاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على ما يلي:

١- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

٢- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

المادة الثالثة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة

تتولى الجهة المختصة وفقاً للنظام ما يلي:

١- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

٣- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

المادة الخامسة

للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

١- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.

ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.

د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.

و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.

ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

٢- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبيّن تلك الاشتراطات في اللائحة.

المادة السابعة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة

ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

المادة العاشرة

١- يكون حساب الضمان مخصصاً لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

٢- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (٢٠%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (٢٠%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (٢٠%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (٥%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضماناً بنكياً بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية -يعدها المحاسب القانوني- لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة

لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

المادة السابعة عشرة

يحق للمشتري أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضاً أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.

٢- يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

١- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.

٢- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابياً وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابياً بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.

٣- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابياً.

المادة العشرون

١- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

٢- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

٣- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

١- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (أو أكثر) تُشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.

٢- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

المادة الثالثة والعشرون

يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً:

١- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

٢- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.

٣- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

٤- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.

٥- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.

٦- كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.

٧- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

المادة الخامسة والعشرون

١- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٢- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

المادة السادسة والعشرون

١- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

٢- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

٣- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة السابعة والعشرون

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٥) جدول المقابل المالي المشار إليه في المادة (الثانية والأربعين) من نظام براءات الاختراعوالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٨ /٤٠) بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:

أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (١٩٩٩م).

ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

٢- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي -طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.

ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».

٣- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».

٤- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:

«١- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.

٢- يتمتع النموذج الصناعي -المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.

وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

#REF!

#REF!

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: إعلان رقم (٤٥٠٠٠٠٠٧٩٣) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية

English
صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.