التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٥) جدول المقابل المالي المشار إليه في المادة (الثانية والأربعين) من نظام براءات الاختراعوالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

45/d م / ٤٥

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٨ /٤٠) بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:

أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (١٩٩٩م).

ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

٢- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي -طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.

ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».

٣- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».

٤- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:

«١- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.

٢- يتمتع النموذج الصناعي -المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.

وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.