التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧١) الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٢٩٨٢٧ وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٩) وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٥٨) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٢) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٨١) وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٨٥) وتاريخ ١/ ٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣١٣) وتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٨٢) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٠٠) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-١٧ /٤٥/د) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٣ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٨ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٠٠) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة -مشاريع البيع والتأجير على الخارطة- بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤)

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

١

تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة أشهر) من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال الشطب من سجل قيد المطورين

٢

تأخر أو تعثر المطور في إنجاز المشروع العقاري، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٣

إشهار المطور إفلاسه.

الشطب من سجل قيد المطورين

٤

تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال، وبحد أعلى خمسون ألف ريال

* يراعى في تطبيق العقوبات الآتي:

١- أن يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة.

٢- أن يتضمن قرار العقوبة من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مدة تصحيح المخالفة، على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على مائة وثمانين يوماً، ويراعى في تقديرها نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.

البند

المخالفة العقوبات*
المرة الأولى المرة الثانية

المرة الثالثة

٥

توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة (ستة أشهر) خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

٦

إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٥٪ من قيمة الوحدة العقارية المبرم عليها العقد محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٧

عدم إفصاح المطور -في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية- للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٨

 

استلام المطور مبلغ حجز أكثر من (٥٪) من قيمة الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع العقاري. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة

٩

امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة عند نهاية المشروع العقاري، أو بعد (١٥) يوماً من طلب الهيئة. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى أربعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى أربعون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٠

امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١١

قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف ذي علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

غرامة بحد أدنى مائة ألف ريال وبحد أعلى مائتا ألف ريال

١٢

امتناع المطور عن إخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ حدوث التطور الجوهري. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٣

امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، خلال مدة (١٥) يوماً من تاريخ إبلاغه بها. غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة قدرها ٣٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين

١٤

امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر، خلال ثلاثين يوماً من استحقاقه. الإنذار غرامة قدرها ٣٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

غرامة قدرها ٦٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال

١٥

 

امتناع المطور عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي. الإنذار غرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال وبحد أعلى عشرة آلاف ريال

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى عشرون ألف ريال

١٦

امتناع المطور عن تسليم المشتري أو المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال

غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

١٧

تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة. غرامة قدرها ٢٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال غرامة قدرها ٤٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال

الشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

١٨

عدم بدء المطور في إصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال (٥) أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. الإنذار غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

١٩

إخلال المطور بالالتزامات التعاقدية -غير المذكورة في هذا الجدول- تجاه المشترين والمستأجرين. الإنذار غرامة قدرها ٢٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ٤٪ من قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٠

امتناع المحاسب القانوني عن إعداد القوائم المالية للمشروع. غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال غرامة بحد أدنى ثلاثون ألف ريال وبحد أعلى سبعون ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسون ألف ريال وبحد أعلى مائة ألف ريال

٢١

صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبينّ للمكتب الاستشاري، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب. غرامة ٢٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

٢٢

 

تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال.

غرامة بحد أدنى عشرون ألف ريال وبحد أعلى خمسون ألف ريال

٢٣

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، يطّلع عليها بحكم عمله. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٤

امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة. الإنذار غرامة قدرها ٠,٥٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز خمسين ألف ريال

غرامة قدرها ١٪ من قيمة المشروع العقاري -في دراسة الجدوى المعتمدة في الترخيص- وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال

٢٥

توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة.

غرامة ٢٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائة ألف ريال غرامة ٤٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز مائتي ألف ريال

غرامة ٥٪ من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال وإلغاء الاعتماد، وعدم اعتماده لمدة لا تتجاوز سنة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤)

مقدمة

إنفاذًا لما قضت به المادة (السادسة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، تم إعداد هذا الدليل لتفصيل إجراءات التعامل مع مشروعات البيع والتأجير على الخارطة المتأخرة أو المتعثرة، وآليات وطرق معالجة تلك المشروعات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في تلك المشروعات، ومعالجة التحديات التي تواجه مشروعات التطوير العقاري على الخارطة.

الفصل الأول
النطاق، حدود التطبيق، التعريفات

١- النطاق، حدود التطبيق، التعريفات:

١,١ نطاق التطبيق

هذا الدليل موجه إلى منسوبي الهيئة العامة للعقار المعنيين بالمشروعات العقارية على الخارطة، وإلى القطاع الخاص من المختصين بتطوير المشروعات العقارية على الخارطة.

١,٢ استثناءات التطبيق

هذا الدليل يختص فقط بالمشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، والمشمولة بأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

١,٣ التعريفات

١,٣,١ الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

١,٣,٢ اللجنة: اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة.

١,٣,٣ أطراف المشروع: المطور العقاري للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي المشرف على المشروع، والمحاسب القانوني.

١,٣,٤ ذوو العلاقة: المشترون والمستأجرون والممولون للوحدات العقارية المطورة على الخارطة.

١,٣,٥ التدفقات النقدية: إيداعات ذوي العلاقة في حساب الضمان وفقًا لنسب الإنجاز، والمبالغ المستحقة على ذوي العلاقة ولم يتم إيداعها، والمبالغ المتبقية لاستكمال المشروع.

الفصل الثاني
أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها

٢- أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها:

٢,١ وصف المشروعات المتأخرة والمتعثرة

٢,١,١ المشروعات المتأخرة

يعد المشروع متأخرًا في حال لم يُنفذ وفقًا للبرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، أو لم يُنجز المشروع في المدة المحددة لإنجازه.

٢,١,٢ المشروعات المتعثرة

يعد المشروع متعثرًا في الحالات التالية:

٢,١,٢,١ إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة للمطور.

٢,١,٢,٢ إذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يومًا، في أي مرحلة من مراحل المشروع.

٢,٢ تقييم مسار المشروع:

يتم تقييم أداء المشروع من خلال إجراءات متابعة مسار المشروع المعمول بها لدى الإدارة المختصة في الهيئة، ومن ذلك:

أ- التقارير الدورية المقدمة من المطور.

ب- التقارير الدورية المعدة من المكتب الاستشاري.

ج- الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختص.

ويتم قياس أداء المشروع حسب التقرير، والمبني على البرنامج الزمني، وجدول الأوزان المعتمدين من الهيئة.

٢٫٣ درجات تأخر وتعثر المشروعات

٢٫٣٫١ درجات تأخر المشروعات

يتم تحديد درجة التأخر في المشروعات بناءً على معطيات معامل أداء المشروع «SPI»، وفقًا للمعادلة (نسبة الإنجاز الفعلية «EV» / نسبة الإنجاز المخطط لها «= « PV SPI » »)، ويتم تحديد الدرجة حسب الجدول الآتي:

م نسبة معادلة معامل أداء المشروع (SPI) درجة التأخر
١ من (٠,٩٠) إلى (٠,٩٩) تأخر بسيط
٢ من (٠,٨٠) إلى (٠,٨٩) تأخر متوسط
٣ أقل من (٠,٧٩) تأخر شديد

٢,٣,٢ أنواع تعثر المشروعات

يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع أو التقارير المرصودة بناءً على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة، وفق الآتي:

٢,٣,٢,١ تعثر فني :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية، أو إنشائية، أو إدارية.

٢,٣,٢,٢ تعثر مالي :إذا لم يُنجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور   بسبب عدم كفاية التدفقات النقدية، أو ضعف التسويق، أو عدم وجود مصادر تمويل.

الفصل الثالث
الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة

٣- الطرق والأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر، وأدوات التدخل الرئيسة للمعالجة:

يجب أن يتم الأخذ بالإجراءات الواردة لمعالجة التأخر خلال المدة المحددة لإنجاز المشروع، أو المدة الإضافية الممنوحة، وفي حال عدم معالجة التأخر خلال المدة المحددة للإنجاز، أو المدة الإضافية الممنوحة، فيتم معاملة المشروع كمشروع متعثر.

٣,١ المستندات المطلوبة للمعالجة

٣,١,١ المستندات المطلوبة لمعالجة التأخر:

٣,١,١,١ تأخر بسيط:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقييم حالة المشروع الفنية وفقًا لنطاقات المشروع، وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- أسباب التأخر.

٣- بيان عدد العمالة في المشروع.

٤- آليات المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫١٫٢ تأخر متوسط:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقييم حالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- أسباب التأخر.

٣- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٤- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٥- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.

٦- آليات المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫١٫٣ تأخر شديد:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التأخر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.

٣- أسباب التأخر.

٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة وتفعيلها.

٧- آلية المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫١٫٢ المستندات المطلوبة لمعالجة التعثر:

أ- تقديم إفادة مكتوبة من المطور بأسباب التعثر، وخطة إدارة تصحيح مسار المشروع.

ب- تقرير فني من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- تقرير مفصل لحالة المشروع الفنية، وفقًا لنطاقات المشروع وبيان بالوحدات المباعة في كل نطاق من المشروع.

٢- بيان بالتكاليف المتوقعة لاستكمال المشروع، لكل نطاق على حدة والتكلفة الإجمالية المتوقعة لإنهاء المشروع.

٣- أسباب التعثر.

٤- بيان بعدد ساعات العمل، وعدد العمال الفعلي في المشروع، ومقارنتها مع القيم المخطط لها.

٥- تقرير مصور لتوثيق حالة المشروع.

٦- تقرير لموقف أعمال ربط الخدمات العامة، وتفعيلها.

٧- آلية المعالجة المقترحة.

ج- تقرير من المحاسب القانوني المشرف على المشروع، يتضمن بحد أدنى:

١- بيان بعدد الوحدات المباعة.

٢- التدفقات النقدية في المشروع، وآليات التحصيل المستقبلية.

٣- مصادر التمويل.

٤- آلية المعالجة المقترحة.

د- كشف حساب الضمان من البنك عن كامل فترة المشروع.

هـ- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدد ونوع الشكاوى الواردة، ومدى التزام المطور بمعالجتها.

٣٫٢ طرق وأساليب المعالجة

٣٫٢٫١ طرق معالجة التأخر

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعةً بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٣٫٢٫١٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقًا لدرجته:

٣٫٢٫١٫١٫١ حالة التأخر البسيط:

أ- زيادة عدد العمال في المشروع.

ب- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

ج- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

٣٫٢٫١٫١٫٢ حالة التأخر المتوسط:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- زيادة عدد العمال في المشروع.

د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

٣٫٢٫١٫١٫٣ حالة التأخر الشديد:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص، ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- زيادة عدد العمال في المشروع.

د- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

هـ- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

و- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ز- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

ح- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ط- تغيير المقاول في المشروع.

ي- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

٣٫٢٫١٫٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣٫٢٫١٫٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٢,٢ طرق معالجة التعثر

تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢)، بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٣,٢,٢,١ في حالة التعثر الفني

٣,٢,٢,١,١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق المعالجة الآتية:

أ- تغيير الخطة الزمنية للمشروع.

ب- تعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة.

ج- إعداد دراسة جدوى محدثة للمشروع بالوضع الراهن، متضمنة خطط التسويق والفئات المستهدفة.

د- زيادة عدد العمالة في المشروع.

هـ- زيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع.

و- حصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

ز- اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط.

ح- تقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقًا لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

ط- تغيير المكتب الاستشاري في المشروع.

ي- تغيير المقاول في المشروع.

ك- تعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

٣,٢,٢,١,٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع بشكل شهري من خلال الزيارات الميدانية، والاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٢,٢,٢ في حالة التعثر المالي

٣,٢,٢,٢,١ يتم الأخذ بالإجراءات الواردة في الفصل (الرابع)

٣,٢,٢,٢,٢ المتابعة بشكل شهري

تقوم الإدارة المختصة بمتابعة المشروع، بشكل شهري من خلال الاطلاع على التقارير المرفوعة من أطراف المشروع.

٣,٢,٢,٢,٣ التحديث الدوري

تقوم الإدارة المختصة، بإعداد تقرير فني «للجنة» بشكل شهري لقياس مدى التزام المطور بطرق المعالجة المتخذة، متضمنًا مقارنة لمعامل أداء المشروع «SPI».

٣,٣ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر أو التعثر

إذا لم يترتب على تطبيق طرق المعالجة المذكورة في البند (٣,٢) ارتفاع نسبة الإنجاز بما يتماشى مع البرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع «SPI»، تقوم الإدارة المختصة بإعداد دراسة مع الإدارات ذات العلاقة بشأن التعامل مع ذوي العلاقة، وقياس الأثر المتوقع لتطبيق أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة المشروع، ورفعها للجنة بطلب الموافقة على تطبيق واحد أو أكثر ــ بعد التشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ــ من الأدوات التالية:

٣,٣,١ أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر والتعثر:

٣٫٣٫١٫١ ‌‌تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور، لمعالجة تعثر المشروع العقاري من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس)، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

ب- وجود نزاع بين أطراف المشروع، أو بين المطور ومالك الأرض.

٣٫٣٫١٫٢ فحص ومتابعة عمل أطراف المشروع، من خلال الإجراءات الموضحة في الفصل (السادس) حال تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- في حال كان هناك تعارض في البيانات المقدمة من أطراف المشروع.

ب- في حال رصدت الإدارة المختصة تعارض التقارير المقدمة مع الأعمال المنجزة في المشروع، من خلال تقارير الزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختصة.

٣٫٣٫١٫٣ صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازمًا لتصحيح مسار المشروع، وفقًا للحالات الآتية:

أ- امتناع أو تأخر أحد أطراف المشروع، بالصرف لصالح المشروع.

ب- صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور.

ج- صرف دفعات مقدمة أعلى من نسبة الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية.

٣٫٣٫١٫٤ ‌إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري، وفقًا للحالات الآتية:

أ- إذا تبيّن أن أحد أطراف المشروع، أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة في تأخير الأعمال في المشروع.

ب- إذا تبيّن عدم تجاوب أحد أطراف المشروع، أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

٣٫٣٫١٫٥ ‌‌إحلال مطور بديل، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع.

ب- عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة.

ج- في حال إفلاس المطور.

د- في حال انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.

٣٫٣٫١٫٦ إعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري

في حال رأت الهيئة عدم إمكانية استكمال المشروع، وثبوت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، شريطة وجود مبالغ في حساب الضمان تفي بإيداعات المشترين أو المستأجرين.

٣٫٣٫١٫٧ التصفية الرضائية، عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا رأت الهيئة عدم جدوى تطبيق طرق معالجة التعثر المتاحة.

ب- في حال تأثر المشروع من القرارات الحكومية، المتعلقة بالإيقافات أو تغيير استخدام أرض المشروع.

الفصل الرابع
إعادة الهيكلة المالية

٤- إعادة الهيكلة المالية

هي عملية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمشروع، لضمان استمرار التدفقات المالية في المشروع، من خلال تطبيق تغييرات لتحسين الوضع العام للمشروع، وذلك بعد دراسة الإدارة المختصة في الهيئة بيانات المشروع، بناءً على المتطلبات المذكورة في البند (٣,١,٢).

١٫٤ خيارات إعادة الهيكلة المالية وسد فجوات التمويل

١٫١٫٤ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتقييم ودراسة الوضع المالي للمشروع، وقياس التدفقات النقدية لتحديد نوع التعثر المالي في المشروع، حال تحقق إحدى الحالات التالية:

أ- ضعف مبيعات المشروع.

ب- عدم تناسب الدفعات المستحقة في المشروع، مع مراحل الإنجاز الفعلية.

ج- عدم تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.

٤٫١٫٢ تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية ــ مشفوعة بالرأي القانوني ــ بناءً على نتائج التقييم في البند (٤,١,١) بطلب قرار اللجنة بالموافقة على تطبيق الآتي:

٤٫١٫٢٫١ إلزام المطور بإجراء أو أكثر من الحلول الآتية:

أ- تطبيق الحلول المالية المحددة في دراسة جدوى المشروع.

ب- تقديم دراسة جدوى محدثة بالمعطيات الجديدة في المشروع، تتضمن حلولًا لمعالجة التعثر المالي في المشروع.

ج- تمويل المشروع ذاتيًا، أو من خلال اتفاقيات تمويل.

د- تقديم خطة للشراكة مع القطاع العام، أو الخاص محددة بإطار زمني.

هـ- تقديم خطة بالتنسيق مع أحد صناديق الاستثمار العقارية، محددة بإطار زمني.

و- تغيير جدول الدفعات أو جدول الأوزان النسبية، بما يتناسب مع مراحل إنجاز المشروع.

ز- تقييد عمليات الصرف من حساب ضمان المشروع، على العمليات الإنشائية فقط.

الفصل الخامس
منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

٥- منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

للجنة بقرار منها، منح المشروع المتأخر مدد إضافية، وذلك بعد تطبيق إجراء أو أكثر من إجراءات معالجة التأخر الموضحة في البند (٣,٢,١,١)، شريطة وجود تحسن في معامل أداء المشروع، وفقًا للآتي:

٥٫١ آليات منح المدد الإضافية للمشروعات المتأخرة

٥٫١٫١ تأخر بسيط

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ثلاثة أشهر).

٥٫١٫٢ تأخر متوسط

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (ستة أشهر).

٥٫١٫٣ تأخر شديد

يتم منح المشروع مدد إضافية ــ بحسب الحاجة ــ لا تتجاوز في إجماليها عن (سنة).

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدد الإضافية الممنوحة للمشروع، بكافة درجات تأخره عن (سنة واحدة) من تاريخ انتهاء المدة المحددة للمشروع.

الفصل السادس
اشتراطات ومهام تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعانيها

٦- تعيين الجهات المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية ومعاينتها

٦٫١ تعيين الجهات المتخصصة بالمعاينة

للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بالمعاينة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تنفيذ أعمال المعاينة اللازمة للمشروع، وذلك لتمكين الإدارة المختصة من القيام بأي من مهامها، أو اختصاصاتها بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية، والدليل الفني.

٦٫١٫١ الهدف

تهدف المعاينة بصورة عامة لتحقيق عناية خاصة بالمشروعات المتأخرة والمتعثرة، وتشمل دون حصر إلى قياس ما يلي:

١- مدى التزام المطور بأحكام النظام ولائحته التنفيذية والعقود المبرمة مع ذوي العلاقة.

٢- مدى التزام المطور بأعمال التنفيذ في المشروع والالتزام بالمخططات المعتمدة والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.

٣- مدى التزام وتعاون المطور وأطراف المشروع بالمهام، والأعمال المناطة بكل طرف بما يحقق مصلحة المشروع.

٦٫١٫٢ الاختصاص

للجهة المتخصصة بالمعاينة الاطلاع على جميع العقود ذات الصلة بالمشروع، وكذلك جميع التقارير والمراسلات التي ترفع إلى الإدارة المختصة من المطور، أو المكتب الاستشاري، أو المحاسب القانوني، أو البنك الخاصة بالمشروع.

٦٫١٫٣ مهام الجهة المتخصصة بالمعاينة

تكون المعاينة ــ وفقًا لقرار التكليف ــ هندسية، أو محاسبية، أو مستندية، أو شاملة لكل ذلك، وتشمل صور المعاينة دون حصر ما يأتي:

٦٫١٫٣٫١ معاينة المشروع على أرض الواقع في أي وقت، والتأكد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع.

٦٫١٫٣٫٢ التأكد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات المعتمدة.

٦٫١٫٣٫٣ مراجعة الكميات المنجزة طبقًا للحصر المعتمد، من قبل المكتب الاستشاري.

٦٫١٫٣٫٤ مراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور، والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة من المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك.

٦٫١٫٣٫٥ المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري، إضافة لوثائق الصرف.

٦٫١٫٣٫٦ مقارنة ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع مع ما تم التخطيط له، استنادًا على البرنامج الزمني المعتمد.

٦٫١٫٣٫٧ تنفيذ أي أعمال كشف، أو معاينة، أو تدقيق تطلبها الهيئة، والتعاقد مع أي طرف ثالث لغايات تنفيذ أي مما ذكر كالمختبرات الهندسية.

٦٫١٫٣٫٨ معاينة أعمال التطوير الخاصة بالمشروع، بعد استكمال الإنشاءات، أو عند حلول موعد التسليم، وذلك للتأكد من حالة الإنشاءات، ومن الجاهزية للتسليم وفقًا للمخططات والعقود المبرمة.

٦,١,٤ التزامات الجهة المتخصصة بالمعاينة

٦,١,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.

٦,١,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.

٦,١,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.

٦,١,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.

٦,١,٤,٥ تنفيذ أي أعمال معاينة تطلبها اللجنة.

٦,٢ تعيين الجهات المتخصصة بتقويم، وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

للهيئة التعاقد مع جهة متخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية مؤهلة عن طريق طرح منافسة ــ وفقًا للأنظمة المرعية ــ لاختيار الجهة المتخصصة ــ بعد موافقة اللجنة ــ؛ لغرض تقويم وتصحيح مسار المشروع العقاري.

٦,٢,١ الهدف

وضع الخطط لإدارة تصحيح مسار مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، وفق أفضل الممارسات في المجال، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

٦,٢,٢ الاختصاص

للجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية، الاطلاع على جميع العقود والتقارير والبيانات المتعلقة بالمشروع، ولها إدارة أطراف المشروع بما يحقق تصحيح مسار المشروع المتعثر.

٦,٢,٣ مهام الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

٦,٢,٣,١ إعداد خطط إدارة وتصحيح مسار المشروع المتعثر مع مراعاة حقوق ذوي العلاقة، وفقًا لأفضل الممارسات في المجال، متضمنة خطوات إدارة التصحيح بإطار زمني.

٦,٢,٣,٢ إدارة تصحيح مسار المشروع مع أطراف المشروع، وفقًا للخطة المعتمدة من اللجنة.

٦,٢,٣,٣ رفع التقارير اللازمة التي توضح مسار الأعمال والتنفيذ في المشروع المتعثر، للإدارة المختصة في الهيئة.

٦,٢,٤ التزامات الجهة المتخصصة بتقويم وتصحيح تعثرات المشروعات العقارية

٦,٢,٤,١ أداء أعمالها في حدود التكليف الصادر من الهيئة.

٦,٢,٤,٢ عدم التعاقد من الباطن لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، دون موافقة اللجنة.

٦,٢,٤,٣ رفع تقاريرها إلى الهيئة، وللهيئة تزويد أي طرف صاحب مصلحة بنسخ من تقارير المعاينة.

٦,٢,٤,٤ تحمل أي تعدٍ أو تقصير في أعمالها، أو في إفشاء سرية المعلومات التي اطّلعت عليها أثناء تنفيذ مهامها.

٦,٢,٤,٥ تنفيذ أي أعمال تطلبها اللجنة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٥٩٨١٢) البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة، بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة المكونة من (٧) عمائر سكنية، وذلك لمصلحة الرئاسة.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبليغ الرئاسة أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم وتنبه مالكيها وشاغليها بموجب إخلائها خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تقوم الرئاسة بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقا لأحكام الفقرة رقم (١) من المادة السابعة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

سادسا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) إلغاء البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٤١٩ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٨١٣٨ وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على منح الوزارة صلاحية إقرار اللائحة الإدارية بما يتوافق مع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٣-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٧٣) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من تنظيم وزارة الرياضة -الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ- لتصبح بالنص الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الوزارة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وبما لا يتعارض مع القواعد والأحكام المنظمة لذلك».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٣) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦/٩٩/٣٦٣) تطبيق المرحلة السادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م، (٠٠٠,٠٠٠٫٣) ثلاثة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي   

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٤) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) بتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.