التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٢ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة

English

إنّ مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠٢/ ٤٥-١) وتاريخ ١٩ /٠٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٤ /١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول

المصطلحات والتفسير

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الرئيس: رئيس أي من اللجان.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء.

المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواءً كان فاعلاً أصلياً أو مسؤولاً عن أعمال تابِعه المُرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

التعويض: يُقصد به التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

الإدارة المختصة: هي الجهة التي وقعت المخالفة ضمن نطاق مسؤوليتها.

العبث: كل تصرف على عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية أو ملحقاته أثر على دقة قراءته أو الاستفادة من الخدمات بطريقة غير مشروعة.

الاستهلاك غير المسجل: هو استهلاك المستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة المستهلكة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة لضبط المخالفات

المادة الثانية

تقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

المادة الثالثة

تنظر الهيئة المخالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها لمهماتها أو البلاغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك:

أ- ما يحال للهيئة من قبل مقدم الخدمة.

ب- أي بلاغ يصل للهيئة مؤيداً بالمعلومات والوثائق التي تدل على وقوع المخالفة.

المادة الرابعة

عند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.

المادة الخامسة

یُحرّر محضر الضبط إلكترونياً، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.

المادة السادسة

يجب أن يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود أكثر من صفحة، مضمنةً الرقم التسلسلي للمحضر.

المادة السابعة

يتم تحرير محضر ضبط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد محاضر الضبط بتعدّد المخالفات حتى وإن كان المنسوب له المخالفة شخص واحد.

الباب الثاني
ضبط المخالفات

الفصل الأول

ضبط وإثبات مخالفات النظام

المادة الثامنة

عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع المخالفة، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.

ب- تاريخ وقوع المخالفة.

ج- مكان وقوع المخالفة. (إن وجد).

د- نوع المخالفة.

هـ- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، والأضرار الناتجة عنها (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك).

و- صور للمخالفة (إن وجدت).

ز- اسم المفتش وتوقيعه.

ح- اسم المنسوب له المخالفة ورقم الهوية/سجل تعريف المنشأة.

المادة التاسعة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة العاشرة

تعلق الإدارة المختصة على الواقعة أو ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

الفصل الثاني

ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته

أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية

المادة الحادية عشرة

يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر.

ب- تاريخ اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها.

ج- مكان وقوع المخالفة على أن تشمل على الأقل (المدينة-الحي-الشارع- رابط إحداثيات الموقع).

د- رقم العداد محل وقوع المخالفة.

هـ- وصف مفصل للمخالفة، وصور واضحة لها.

و- وصف للأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.

ز- اسم المنسوب له المخالفة وعنوانه ورقم هويته.

ح- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثانية عشرة

يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها.

المادة الثالثة عشرة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيّن في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة الرابعة عشرة

تُعلّق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

المادة الخامسة عشرة

في حال كان المنسوب له المخالفة مالكاً أو مستأجراً، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبيّن تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينفِ ملكيته عُدّ هو المالك أو المستفيد من العداد.

المادة السادسة عشرة

للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

الباب الثالث
قواعد وإجراءات عمل اللجان

المادة السابعة عشرة

يُناط بالرئيس المهام والمسؤوليات الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.

٢- مخاطبة الهيئة والجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.

٣- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

٤- تكليف عضو من أعضاء اللجنة للقيام بأعمال الرئاسة حال غيابه.

٥- أي أعمال أخرى ضمن أعمال اللجنة الواردة في النظام، أو يتطلبها حسن سير عمل اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

ينعقد نصاب اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يكلّفه بالرئاسة، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للهيئة، أو في أي مقر آخر متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المسموع أو المرئي.

المادة التاسعة عشرة

تساند اللجان إدارة بمسمى (أمانة سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها الآتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجان واجتماعاتها.

٢- دراسة وتحضير المخالفات الواردة إلى اللجان، والتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصة بكل مخالفة ومراجعتها وإحالتها للجنة.

٣- تلقي الاستفسارات فيما يخص أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.

٤- تلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجان وإعداد الإجابات المناسبة بخصوصها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

٥- حفظ وفهرسة قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعد لهذا الغرض.

٦- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجان، يتضمن عدد المخالفات المنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات اللازمة.

٧- إبلاغ قرارات اللجان لذوي الشأن.

المادة العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو أن يفصح عن أيّة وثائق أو معلومات أو مداولات يطّلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الحادية والعشرون

للجنة إعادة المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال طلب أي بيانات إضافية.

المادة الثانية والعشرون

للجنة -عند اللزوم- الانتقال لمعاينة المخالفة في مكان وقوعها، أو أن تندب بعض أعضائها، أو من تعينه لذلك، كما يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات.

المادة الثالثة والعشرون

للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب المستندات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس.

٢- يجب أن تتضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً لوقائع المخالفة متضمنة نوع المخالفة المرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع الجوهرية المقدمة من المخالف -إن وجدت-، وأسباب وحيثيات القرار، وأي معلومات أو بيانات لدى اللجنة تكون مؤثرة في منطوق القرار.

٣- يتم تبليغ قرارات اللجان عبر أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل حال عدم توفرها أو عن طريق الشرطة.

الباب الرابع
قواعد تحديد مقدار الغرامات

المادة الخامسة والعشرون

أولاً: على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية:

م المعيار
١ عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة
٢ عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة
٣ في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة
٤ توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك
٥ عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة
٦ تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة
٧ تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء
٨ مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها
٩ أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة

ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:

المخالفة مقدار الغرامة
م العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
١ سعة قاطع يساوي أو أقل من (٢٠٠) أمبير ٥ آلاف
٢ سعة قاطع أكبر من (٢٠٠) وحتى (٤٠٠) أمبير ١٥ ألف
٣ سعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير ٥٠ ألف

ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة السادسة والعشرون

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من (المادة الثامنة عشرة)، والفقرة (٣ و٤) من المادة (التاسعة عشرة)، من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلّق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٢٦ وتاريخ ٢ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف رقم ٥٥٣١٢ وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ /٤ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣ -٥ /٤٥/د) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٩٥) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، المشكّلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، وتعديل القرار الآنف ذكره على النحو الآتي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من القرار، ليكون بالنص الآتي: «قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه. وللصندوق التنسيق مع من يراه من الجهات ذات الصلة».

ثانياً: إحلال عبارة «لصندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «للجنة التوجيهية» الواردة في البند (سابعاً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «لصندوق تنمية الموارد البشرية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات… إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال».

ثالثاً: إحلال عبارة «صندوق تنمية الموارد البشرية» محل عبارة «اللجنة التوجيهية» الواردة في البند (ثامناً) من القرار، ليصبح البند بالنص الآتي: «تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٤٠٦٧٦) اعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب مصادقة المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٣٦هـ، لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، المتضمنة في الفقرة رقم (٢): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرة (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة».

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعتمد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٤هـ.

ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.

رابعاً: يُعمل بهذه اللائحة بعد سنة من تاريخ إصدارها.

خامساً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

سادساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

English

أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عاملاً منزلياً ومن في حكمه عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء العمل المنزلي.

الأسرة: صاحب العمل المنزلي والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.

العمل المنزلي: مهنة الخدمة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي ومن في حكمه إلى صاحب العمل المنزلي، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، وتصدر قائمة بمسميات المهن المنزلية وما في حكمها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بقرار من الوزير أو من يفوضه.

العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية -ذكراً أو أنثى- يؤدي عملاً منزلياً أو ما في حكمه مباشراً أو غير مباشر إلى صاحب العمل المنزلي وأي فرد من أفراد أسرته وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه، وعند استخدام عبارة العامل المنزلي في هذه اللائحة فإنه يُقصد بها العامل المنزلي ومن في حكمه.

الأجر: كل ما يعطى للعامل المنزلي ومن في حكمه مقابل عمله بشكل شهري، تنفيذاً لما هو متفق عليه في عقد العمل المنزلي.

العمل سخرة: جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل المنزلي ومن في حكمه تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون قد تطوع العامل المنزلي بأدائها بمحض اختياره.

طرفا العلاقة: صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي أو من في حكمه.

عقد العمل المنزلي: هو عقد يرتبط به طرفا العلاقة بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه العامل المنزلي ومن في حكمه بالعمل لدى صاحب العمل المنزلي وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ولمدة محددة.

مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل المنزلي.

وثيقة التأمين: التعليمات بشأن التأمين على العمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩١) وتاريخ ١٣ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

الشهر: ثلاثون يوماً.

السنة: اثنا عشر شهراً ميلادية.

المادة الثانية

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل المنزلي على خلاف ذلك.

المادة الثالثة

يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام هذه اللائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.

المادة الرابعة

تعد المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه اللائحة ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي.

المادة الخامسة

لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

المادة السادسة

يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة.

عقد العمل المنزلي

المادة السابعة

١- تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل منزلي وفقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٢- يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.

٣- يعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة.

٤- يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

أ- نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه.

‌ب- اسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.

ج- تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه.

د- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه.

هـ- حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما.

و- مدة التجربة.

ز- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ح- مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه.

ط- التأمين على عقد العمل المنزلي وفقاً للتعليمات المنظمة له.

فترة التجربة

المادة التاسعة

١- يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي.

٢- لطرفي العلاقة الحق في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة.

٣- لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.

تنظيم العمل (ساعات العمل – الراحة الأسبوعية)

المادة العاشرة

١- لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.

٢- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.

المادة الحادية عشرة

١- يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

٢- يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٣- في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.

الإجازات والرعاية الصحية

المادة الثانية عشرة

١- إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

٢- يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.

المادة الثالثة عشرة

١- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي:

أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل.

ب- الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.

٢- يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.

٣- لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.

المادة الرابعة عشرة

تقدم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

حقوق العامل المنزلي (التزامات صاحب العمل)

المادة الخامسة عشرة

يلتزم صاحب العمل المنزلي بضمان حقوق العامل المنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه وفقاً لما يلي:

١- أن يتحمل رسوم استقدام العامل المنزلي ورسوم تغيير المهنة ورسوم نقل خدمات العامل المنزلي إليه ورسوم الإقامة ورسوم رخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل المنزلي، ويتحمل أيضاً أي رسوم أو مبالغ مقررة لتمكين العامل المنزلي من مزاولة المهنة.

٢- ألا يحتفظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية.

٣- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه العامل المنزلي.

٤- الامتناع عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن الاستعباد أو التفضيل على أساس اللون، أو الجنس، أو السن، أو الأصل الوطني، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

٥- الامتناع عن التحرش الجنسي بالعامل المنزلي سواءً لفظياً أو جسدياً.

٦- الامتناع عن أي عمل إجباري أو عمل سخرة أو أي نشاط آخر يدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

٧- تمكين العامل المنزلي من التواصل مع ذويه وسفارة بلده وشركات الموارد البشرية والجهات المختصة.

٨- أن يوفر مكاناً مناسباً لسكن العامل المنزلي ومن في حكمه داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلاً مادياً عنهما، ويحدد الوزير بقرار منه أو من ينيبه ضوابط السكن والمقابل النقدي لقاء طعام العامل المنزلي.

٩- ‌ألا يكلّف العامل المنزلي بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

١٠- ألا يقوم باستقدام العامل المنزلي دون وجود عمل لديه.

١١- ألا يسمح أو يكلّف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد العمل المنزلي وهوية مقيم، أو أن يقوم بتأجير خدمة العامل المنزلي للغير.

واجبات العامل المنزلي

المادة السادسة عشرة

يلتزم العامل المنزلي بالآتي:

١- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

٢- أن يتبع أوامر صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته، ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف عقد العمل المنزلي، أو أحكام اللائحة، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.

٣- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته.

٤- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

٥- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته التي يطّلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير.

٦- ألا يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله المنزلي وهوية مقيم.

٧- ألا يمس كرامة صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته، وألا يتدخل فيما يخصهم.

٨- أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.

الأجر

المادة السابعة عشرة

يجب دفع أجر العامل المنزلي وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجر العامل المنزلي شهرياً، وذلك وفقاً للطرق التي تحددها الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

١- لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل.

٢- إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل المنزلي، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

المادة العشرون

لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:

١- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.

٢- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي.

٣- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.

انتهاء العقد

المادة الحادية والعشرون

ينتهي عقد العمل المنزلي في الحالات الآتية:

١- انتهاء مدة العقد.

٢- اتفاق طرفي العلاقة على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

٣- وفاة أحد طرفي العلاقة أو عجز العامل المنزلي عن أداء العمل وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.

٤- فقدان أحد طرفي العلاقة الأهلية وذلك بموجب تقرير طبي من الجهات المعتمدة.

٥- عدم استطاعة أحد طرفي العلاقة أو كليهما إكمال عقد العمل المنزلي بسبب قوة قاهرة.

٦- بلوغ العامل المنزلي سن الستين عاماً ما لم يتفق طرفا العلاقة على خلافه.

مكافأة نهاية الخدمة

المادة الثانية والعشرون

يستحق العامل المنزلي عند انتهاء عقد العمل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية أمضاها لدى صاحب العمل المنزلي، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويكون أداؤها في تاريخ استحقاقها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

المادة الثالثة والعشرون

إذا انتهت خدمة العامل المنزلي وجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، أما إذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل المنزلي أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي.

التعويضات

المادة الرابعة والعشرون

يتحمل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبيّن عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

المادة الخامسة والعشرون

ما لم يتضمن عقد العمل المنزلي تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد طرفي العلاقة لسبب غير مشروع، يستحق الطرف الآخر تعويضاً قدره أجر شهرين.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية:

١- إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.

٢- إذا وقع من العامل المنزلي عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي، على شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٣- إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة.

٤- إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

٥- إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

٦- إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

المادة السابعة والعشرون

يحق للعامل المنزلي أن ينهي عقد العمل المنزلي مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- إذا أخل صاحب العمل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

٢- إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

٣- إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب.

٤- إذا كلّفه صاحب العمل المنزلي أو من يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

٥- إذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.

السلامة والصحة المهنية

المادة الثامنة والعشرون

١- يجب على طرفي العلاقة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للأحكام التي تقررها الوزارة.

٢- يكون دفع التعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

العقوبات

المادة التاسعة والعشرون

١- مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

أ- غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً.

ب- منع المخالف من الاستقدام نهائياً.

٢- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

٣- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

١- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة أو بهما معاً.

٢- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي.

٣- يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.

المادة الحادية والثلاثون

في تنفيذ أحكام المادتين (التاسعة والعشرين) و(الثلاثين)، يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.

المادة الثانية والثلاثون

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى، وتسويتها ودياً، وضبط المخالفات التي تقع من صاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون

تؤول الغرامات التي يتم إيقاعها وفق جدول المخالفات والعقوبات إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٢٣/١٩٤/٠٥) الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ /١٩٤ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في اجتماعه رقم (١٩٤) المتضمن الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية، وفقاً للآتي:

المقابل المالي:

الهدف من التحديث:

– توسيع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية، وتوحيد المقابل المالي لها، بدلاً من ثلاثة مجالات ومقابل مالي لكلِّ مجال.

– دعم الصناعة الوطنية والرفع من كفاءة المختبرات.

والله الموفق.

المقابل المالي الجديد

المجال

المقابل المالي

جميع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية

1700 ريال

المقابل المالي السابق

المجال

المقابل المالي

الكهربائي

1700 ريال

حديد التسليح

1900 ريال

البترولي

1900 ريال

صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٩٤) اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٩٤) المنعقد بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٩٤) المنعقد بتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٨ /٩/ ٢٠٢٣م، القرار رقم (٠٥ /١٩٤/ ٢٠٢٣) المتضمن اعتماد اللوائح الفنية التاليـة:

١- اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠١):

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٢- اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠٢):

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٣- اللائحة العامة لنماذج المطابقة، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠٣):

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني: www.saso.gov.sa

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنصّ على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazards)): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risks): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– الممثل القانوني للصانع، وهو كل شخص بصفته الفردية أو الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضاً كتابياً من الصانع يقضي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

المعدّات (Equipment): يقصد بها الأجهزة أو التركيبات الثابتة.

الأجهزة (Apparatus): أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات الفرعية والتركيبات المتحركة التالية:

– المكونات الفرعية أو التجميعات التي يقوم المستخدم النهائي بتجميعها داخل الجهاز، والتي يمكن أن تتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بتشويش كهرومغناطيسي بسبب هذه المكونات.

– التركيبات المتحركة التي تشمل مجموعة من الأجهزة التي يمكن نقلها بحيث تعمل في عدد من المواقع المختلفة.

التركيبات الثابتة (Fixed installation): هي مجموعة محددة من الأجهزة والأدوات المختلفة التي يتم تجميعها وتثبيتها بشكل دائم في موقع محدد مسبقاً، بحيث تصبح قادرة على العمل والاستخدام في الموقع نفسه.

التردد المقنن (Rated frequency): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع.

مدى التردد المقنن (Rated frequency rang): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع، معرفاً بالحد الأدنى والأقصى.

التشغيل العادي (Normal operation): الظروف التي يتم عندها تشغيل المُعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمصدر الطاقة.

التوافق الكهرومغناطيسي (Compatibility Electromagnetic): مقدرة مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشـات كهرومغناطيسية غير محتملة.

تشويش كهرومغناطيسي: (Electromagnetic disturbance) أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/ تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييراً في وسط الانتشار ذاته.

المناعة (حصانة) (Immunity): نظام أو مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء عمـلها دون التأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.

البيئة الكهرومغناطيسية (Electromagnetic environmen): جميع الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن إدراكها في موقع معين.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه المورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢)
المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على المُعِدَّات، وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

ملاحظة: أينما ترد عبارة «المُعِدَّات» فتشمل الأجهزة والتركيبات الثابتة.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

أ- أجهزة المعدّات للاتصالات اللاسلكية (الراديو) والاتصالات عن بُعد، المتعارف على اختصارها (R&TTE) Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment.

ب- منتجات الملاحة الجوية والطيران وقطع غيارها.

ج- معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الهواة.

د- المعدات الطبية.

هـ- المعدات ذات الخصائص الفيزيائية التالية:

١- معدات غير قادرة على التوليد أو المساهمة في انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى يسمح لمعدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات بالعمل على النحو المقصود.

٢- معدات لا تتأثر بوجود التشويش الكهرومغناطيسي الذي ينتج عادةً عن الاستخدام العادي.

و- اللوحات الإلكترونية المصممة للخبراء التي تستخدم مباشرةً لأغراض البحث وتطوير الأبحاث.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:

١/١/٤ المتطلبات العامة:

أ- ألاَّ يتجاوز التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن المعدات المستوى الذي يُؤثر في عمل أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.

ب- أن يتوافر في المعدات تجهيزاتٍ للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيسي المُتوقَّع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.

٢/١/٤ المتطلبات المحدّدة للتركيبات الثابتة:

يجب أن يتم تجميع التركيبات الثابتة وفقاً لأفضل الممارسات الهندسية مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة.

٢/٤ متطلبات معلومات استخدام الجهاز

١/٢/٤ يجب على المورِّد توفير المعلومات المتعلقة بأي تنبيهات محددة يجب اتخاذها عند تجميع الجهاز أو تركيبه أو صيانته أو استخدامه، وذلك لضمان أن الجهاز -عند وضعه في الخدمة- متوافق مع المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ وفقاً لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٢/٢/٤ يجب على المورِّد في حال عدم استيفاء الأجهزة للمتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ في المناطق السكنية، التأكد من وضع تنبيهات واضحة على الأجهزة وعبواتها تفيد بتقييد الاستخدام في تلك المناطق، وذلك وفق المتطلبات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٣/٢/٤ يجب على المورِّد تضمين المعلومات المطلوبة لاستخدام الأجهزة وفقاً للغرض المقصود، في تعليمات الاستخدام المرفقة مع الجهاز.

٣/٤ المتطلبات العامة للتركيبات الثابتة

١/٣/٤ يجب أن يخضع الجهاز الذي قد يتم تضمينه في تركيبة ثابتة كهربائية، لجميع المتطلبات ذات العلاقة بالجهاز الكهربائي الواردة في هذه اللائحة الفنية قبل عرضه في السوق مع مراعاة التالي:

أ – المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة وإجراءات تقويم المطابقة المبيّنة في المادة (٦)،

لا تكون إلزامية إذا كان الجهاز مصمماً للاندماج في تركيبة ثابتة محددة وغير موجه للعرض في السوق بصورة منفصلة.

ب- يجب توافر الوثائق المرفقة بالتركيبات الثابتة وخصائص التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالتركيبات الثابتة، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان توافق الجهاز مع التركيبات الثابتة بما يحقق المتطلبات المذكورة في المادة (٥).

ج- يجب توثيق الممارسات الهندسية المذكورة في المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ حيث يتعين على الشخص أو الأشخاص المسؤولين حفظ الوثائق وإتاحتها للجهات ذات العلاقة طالما ما زالت التركيبات الثابتة قيد التشغيل.

٢/٣/٤ في حال عدم مطابقة التركيبات الثابتة، ولا سيما في حال ورود شكاوى بشأن الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي، يجوز للجهات الرقابية أن تطلب أدلة على مطابقة التركيبات الثابتة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٣/٤تحدد الجهات الرقابية الأحكام اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن استيفاء التركيبات الثابتة للمتطلبات الأساسية ذات الصلة.

٤/٤ متطلبات التغليف

التأكد من تجميع وترتيب المعدات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٥/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمعدات ما يلي:

١/٥ استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (١) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.

٢/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.

٣/٥ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

٤/٥ أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:

– الاسم وبيانات المورِّد.

– العلامة التجارية.

– بلد المنشأ.

– التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام.

– تحذيرات الاستخدام.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد المسؤول عن وضع وعرض الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقاً للنموذج المبيّن في الملحق (٢) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في ملحق (٣).

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج الملف الفني الموضح في الملحق (٣).

٣/٦ يجب أن ينفذ المورِّد إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

٤/٦ الأجهزة الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات الخاضعة ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج -معروض أو مخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة …)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق -حسب الحالة- باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج- التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

٤/٩ عند ضبط مخالفة المنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشدّ تنصّ عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المعدات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المُعِدَّات -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدّد من الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مراعاة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدَّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدّد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في جميع المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، أو بالمنشأة ونشاطها.

البيئة: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط (الأوساط البيئية) من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

المعدّات: الآلات والأدوات، والأجهزة الثابتة أو المتنقلة، ومكونات التحكم ومن ضمنها أجهزة القياس، وأنظمة الكشف أو الوقاية سواءً كانت متصلة معاً أو منفصلة. تكون هذه المعدّات معدّةً لتوليد ونقل وتخزين وقياس الطاقة والتحكم بها وتحويلها من شكل لآخر و/أو معدّة لمعالجة المواد، وتكون لها قدرة على التسبب بانفجار من خلال مصادر الاشتعال المحتملة الخاصة بها.

الأنظمة الوقائية: تعني الأجهزة بخلاف مكونات المعدّات، تكون معدّة لوقف الانفجار الوشيك فوراً و/أو الحد من المدى الفعّال للانفجار، والتي يكون توفيرها في السوق بشكل منفصل لتستخدم كأنظمة مستقلة.

المكونات: تعني أي عنصر ضروري للتشغيل الآمن للمعدّات والأنظمة الوقائية ولكن ليس له وظيفة مستقلة.

الجو الانفجاري: هو خليط من المواد القابلة للاشتعال مع الهواء في الظروف الجوية على شكل غازات أو أبخرة أو ضباب أو غبار، عند الاشتعال ينتشر الاحتراق فيه إلى جميع الخليط غير المحترق.

الجو القابل للانفجار: هو الجو الذي يمكن أن يصبح انفجارياً بسبب الظروف المحلية والتشغيلية.

معدات المجموعة (I): هي المعدات المعدّة للاستخدام في الأجزاء تحت الأرض من المناجم، بالإضافة للأجزاء من التركيبات السطحية لهذه المناجم، والتي تكون عرضة للخطر بسبب غازات المناجم و/أو الغبار القابل للاحتراق، وتتألف من الفئتين (M١) و(M٢) كما هو مفصل في الملحق (٢).

معدات المجموعة (II): هي المعدات المعدّة للاستخدام في أماكن أخرى غير المناجم وتكون عرضة للخطر بسبب الأجواء الانفجارية، وتتألف من الفئات (١)، و(٢)، و(٣) كما هو مفصل في الملحق (٢).

فئة المعدات: هو تصنيف المعدات ضمن كل مجموعة كما هو مفصل في الملحق (٢) بحيث يُحدد المستوى المطلوب من الحماية الواجب ضمانه.

الاستخدام المقصود: هو الاستخدام العادي للمنتج كما حدده الصانع أثناء التصميم والبناء بإسناد المعدّة إلى مجموعة وفئة معينة، أو توفير جميع المعلومات المطلوبة للأداء الآمن لنظام وقائي أو لجهاز أو لمكوّن.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة (٢)
المجال

١/٢ تطبق أحكام هذه اللائحة على المنتجات التالية:

أ- المعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.

ب- أجهزة السلامة وأجهزة التحكم والتنظيم المعدّة للاستخدام خارج الأجواء القابلة للانفجار، لكونها مطلوبة أو تساهم في الأداء الآمن للمعدات والأنظمة الوقائية فيما يتعلق بمخاطر الانفجار.

ج- المكوّنات المزمع دمجها في الأجهزة والأنظمة الوقائية المشار إليها في البند (٢/١/أ) من هذه المادة.

٢/٢ تستثنى من أحكام هذه اللائحة المنتجات التالية:

أ- الأجهزة والأنظمة الوقائية الطبيّة.

ب- المعدات والأنظمة الوقائية التي تشكل مصدر خطر بسبب وجود مواد متفجرة أو مواد كيميائية غير مستقرة.

ج- المعدات المعدّة للاستخدام في البيئة المنزلية وغير التجارية، حيث إمكانية تشكيل الأجواء القابلة للانفجار تكون نادرة، وتنتج فقط بسبب تسريب للوقود الغازي.

د- المعدات الخاصة بالحماية الشخصية المشمولة في مجال اللائحة الفنية لمعدات الحماية الشخصية.

هـ- السفن والمراكب البحرية والمنصات البحرية المتنقلة (Mobile Offshore Units) والمعدات المركّبة على متنها.

و- وسائل النقل المعدّة خصيصاً لنقل الركاب أو البضائع عن طريق الجو، أو البر، أو شبكات السكك الحديدية، أو شبكات المياه ما عدا المركبات المعدّة للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار.

ز- المعدات والأنظمة الوقائية المستخدمة في الأغراض العسكرية.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في الملحق (٣).

٢/٤ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة وتوفير الوثائق الفنية المشار إليها في المادة (٦).

٣/٤ استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة

في الملحق (١).

٤/٤ استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة أثناء التصميم، التصنيع، أو التداول، وذلك وفقاً لنظام القياس والمعايير السعودي.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق بشكل واضح وغير قابل للمحو بالتفاصيل التالية على الأقل بما يلي:

١/٥ الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة.

٢/٥ عنوان الصانع.

٣/٥ رقم شهادة الاختبار.

٤/٥ الوسم الخاص بالحماية من الانفجار () وفقاً للمواصفات القياسية.

٥/٥رقم الطراز.

٦/٥ اسم المعدة.

٧/٥ المحددات الكهربائية (Electrical limiters) إن وجدت.

٨/٥ تصنيف المنتج (مثلاً إضاءة، كيبل… إلخ).

٩/٥ أقصى حد لدرجة الحرارة المحيطة.

١٠/٥ يجب إضافة جميع المعلومات الأساسية للاستخدام الآمن عند الضرورة.

١١/٥ ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد – المسؤول عن عرض و/أو وضع المعدات والأنظمة الوقائية المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار في أسواق المملكة الحصول على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة.

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يحتوي على:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/ المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤).

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

٣/٦ تعتبر المنتجات المشمولة في مجال اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية القيام بفحص المعدات والأنظمة الوقائية والتفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٤/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٥/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج)، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤/٩ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/٩دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينصّ عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبتت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغًى لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٥٤٨ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.