التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٨٤) إعادة تكوين مجلس الشورى

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤٦) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا، والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداء من ٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ:

١ – معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

٢ – معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

٣ – الدكتورة ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.

٤ – الدكتور ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحديثي.

٥ – الدكتور ابراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.

٦ – المهندس ابراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

٧ – الأستاذ احمد بن سعد بن فهد الكريديس.

٨ – الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.

٩ – الأستاذ احمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى.

١٠ – الأستاذ احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.

١١ – الدكتورة اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.

١٢ – الدكتور اسامه بن حسن بن ابراهيم عارف.

١٣ – معالي الأستاذ اسامه بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

١٤ – الأستاذ اسامه بن ياسين بن احمد الخياري.

١٥ – الدكتورة أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

١٦ – الدكتورة اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.

١٧ – سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

١٨ – الدكتورة آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.

١٩ – الدكتورة أمل بنت طلعت بن محمود قطان.

٢٠ – الدكتورة أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.

٢١ – الدكتورة أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

٢٢ – الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

٢٣ – الدكتور باسم بن حمدي بن حامد السيد.

٢٤ – اللواء بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.

٢٥ – الدكتورة بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.

٢٦ – الدكتور بندر بن معيض بن مقعد البقمي.

٢٧ – الدكتور تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

٢٨ – الدكتور تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

٢٩ – الدكتورة تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.

٣٠ – معالي الأستاذ ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف.

٣١ – الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

٣٢ – الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

٣٣ – الدكتور حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.

٣٤ – الأستاذة حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

٣٥ – الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.

٣٦ – المهندس خالد بن عبدالله بن محمد البريك.

٣٧ – معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

٣٨ – الأستاذ خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.

٣٩ – الأستاذ خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.

٤٠ – الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه.

٤١ – الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.

٤٢ – الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير.

٤٣ – الدكتورة دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.

٤٤ – الأستاذة رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان.

٤٥ – الدكتور راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف.

٤٦ – الدكتورة ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا.

٤٧ – الأستاذ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

٤٨ – الأستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطيه.

٤٩ – الدكتورة ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.

٥٠ – الدكتور سالم بن سيف بن سعد ال جربوع.

٥١ – المهندس سالم بن علي بن محمد الشهراني.

٥٢ – الدكتور سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.

٥٣ – الأستاذ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

٥٤ – الدكتور سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.

٥٥ – معالي الأستاذ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.

٥٦ – الأستاذ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.

٥٧ – الدكتور سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

٥٨ – اللواء صالح بن حمدان بن يحى الزهراني.

٥٩ – الدكتور صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

٦٠ – الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.

٦١ – الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري

٦٢ – الأستاذ طارق بن عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه.

٦٣ – الدكتورة عائشة بنت حسن بن احمد زكري.

٦٤ – الدكتورة عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.

٦٥ – الدكتور عادل بن سراج بن صالح ميرداد.

٦٦ – الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

٦٧ – الدكتور عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.

٦٨ – معالي الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين.

٦٩ – المهندس عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.

٧٠ – اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

٧١ – الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.

٧٢ – الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

٧٣ – الدكتور عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

٧٤ – الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

٧٥ – المهندس عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

٧٦ – الدكتور عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود.

٧٧ – المهندس عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

٧٨ – الأستاذ عبدالله بن احمد بن صالح ال طاوي.

٧٩ – الدكتور عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني.

٨٠ – الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

٨١ – الدكتور عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.

٨٢ – الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

٨٣ – معالي الأستاذ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.

٨٤ – الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.

٨٥ – الأستاذ عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.

٨٦ – الدكتور عبدالله بن نضال بن محمد عداس.

٨٧ – الأستاذ عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق.

٨٨ – الدكتور عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.

٨٩ – الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.

٩٠ – الدكتور عطيه بن محمد بن عتيق العطوي.

٩١ – الأستاذ عقلاء بن علي التركي العقلاء.

٩٢ – الدكتور علي بن ابراهيم بن علي اللاحم.

٩٣ – الدكتور علي بن ابراهيم بن علي حامد الغبان.

٩٤ – الدكتور علي بن سعد بن علي العلي.

٩٥ – الأستاذ علي بن عائض بن قداح القحطاني.

٩٦ – المهندس علي بن عايض بن ظافر القرني.

٩٧ – اللواء علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

٩٨ – الدكتور علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

٩٩ – اللواء الطيار الركن علي بن محمد بن يحي العسيري.

١٠٠ – الدكتورة عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.

١٠١ – الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي.

١٠٢ – الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

١٠٣ – الدكتورة غاده بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.

١٠٤ – الأستاذ غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.

١٠٥ – الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

١٠٦ – الأستاذ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

١٠٧ – الدكتور فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.

١٠٨ – سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

١٠٩ – معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

١١٠ – الدكتور فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

١١١ – المهندس فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.

١١٢ – الأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده.

١١٣ – الأستاذ فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت.

١١٤ – الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.

١١٥ – الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.

١١٦ – الدكتورة لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.

١١٧ – الدكتورة ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.

١١٨ – الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري.

١١٩ – الدكتور مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.

١٢٠ – الدكتور محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني.

١٢١ – اللواء الركن محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي.

١٢٢ – الدكتور محمد بن حسين بن محمد عشري.

١٢٣ – الأستاذ محمد بن راشد بن ابراهيم الحميضي.

١٢٤ – الأستاذ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

١٢٥ – الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.

١٢٦ – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

١٢٧ – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.

١٢٨ – الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.

١٢٩ – الدكتور محمد بن علي بن خلوفه مباركي.

١٣٠ – الدكتور مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.

١٣١ – المهندس مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري.

١٣٢ – الدكتور معتز بن طلعت بن محمد بخيت.

١٣٣ – الدكتور معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.

١٣٤ – الدكتورة معيضه بنت معيض بن محمد الغامدي.

١٣٥ – الدكتور مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.

١٣٦ – الدكتورة منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

١٣٧ – اللواء منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

١٣٨ – المهندس مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري.

١٣٩ – الأستاذ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

١٤٠ – الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران.

١٤١ – الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.

١٤٢ – الدكتورة نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.

١٤٣ – معالي الدكتور هاني بن محمد بن احمد ابوراس.

١٤٤ – الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس.

١٤٥ – الدكتورة هند بنت ابراهيم بن عايض الخماش.

١٤٦ – الأستاذ وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور.

١٤٧ – الدكتور وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى.

١٤٨ – الدكتور ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.

١٤٩ – الأستاذ يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي.

١٥٠ – الأستاذ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٣) الموافقة على نظام جمع التبرعات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هــ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) بتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) بتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) بتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) بتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) بتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) بتاريخ ٢ /٢ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٤) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٨١ /٩) بتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٩ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) بتاريخ ٢/ ٢ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- حيز النفاذ بعد مرور (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٩٢٤ وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٨٢٤٨ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) وتاريخ ٦/ ٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١١١) وتاريخ ٢٦ /٨ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٣٩ /٤٥/د) وتاريخ ١٨ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغا ثابتا وفق الآتي:

١- شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام:

المرتبة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
مقدار البدل ٦٠٠ ٦٩٠ ٧٩٠ ٩١٠ ١٠٥٠ ١٢١٥ ١٤٠٥ ١٦٠٥ ١٨٥٥ ٢٠٥٥ ٢٣٦٥

٢- شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:

المرتبة ٣١ ٣٢ ٣٣ أ ب ج د
مقدار البدل ٦٠٠ ٧١٠ ٨٦٥ ٦٠٠ ٧١٥ ٨٦٠ ١٠٣٠

ثانيا

يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار الآتي:

١- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطا بالفريق الطبي.

٢- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (١٧٦) ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.

٣- أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.

ثالثا

يعمل بالبدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣ /١٤٣٢هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.

رابعا

تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (٥٢.٤٢١.٤٠٠) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (٤.٥٢٧) موظفا.

خامسا

قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار وفقا للأسقف المقررة في ميزانيتها.

سادسا

قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (١٢) و(١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.

سابعا

ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام جمع التبرعات

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٤٣)

المادة الأولى

لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام جمع التبرعات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.

الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.

حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.

الجهة المرخصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاما بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.

الجهة المرخص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخصة.

المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعا نقديا أو عينيا لأي جهة مرخص لها.

المادة الثانية

١- يقصر جمع التبرعات على الجهة المرخص لها.

٢- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخص لها من السعوديين.

المادة الثالثة

لا يجوز لأي جهة مرخص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:

١- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي.

٢- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.

٣- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الرابعة

للجهة المرخص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلم المتبرع نسخة منها.

المادة الخامسة

يحظر على الجهة المرخص لها ما يلي:

١- تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.

٢- تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلا بعد موافقة الجهة المرخصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

المادة السادسة

١- على الجهة المرخص لها قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى الجهة المرخصة، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها.

٢- يجب أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

المادة السابعة

لا يجوز للجهة المرخص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

المادة الثامنة

تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية:

١- وسائل الإعلام المحلية.

٢- شركات الاتصالات المحلية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

٣- اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات.

٤- المطبوعات التي تعدها الجهة المرخص لها، وفقا لنظامها أو لائحتها.

٥- وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت.

٦- أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.

المادة التاسعة

على الجهة المرخص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تضمن دعوتها البيانات الآتية:

١- رقم الترخيص.

٢- أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.

٣- عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.

٤- معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.

المادة العاشرة

تزود الجهة المرخص لها الجهة المرخصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

المادة الثانية عشرة

على الجهة المرخص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخص لها توقيعا أساسيا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة

تلتزم الجهة المرخص لها عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة جمع التبرعات، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيدا بالمستندات.

المادة الرابعة عشرة

إذا خالفت الجهة المرخص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخصة أن تصدر قرارا بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناء على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

المادة السادسة عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

١- يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.

٢- تعاقب الجهة غير المرخص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٣- تعاقب الجهة المرخص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٤- تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.

٥- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٦- تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

٧- تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

٨- إذا شكلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناء على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

٩- لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة

تصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام النظام، وتنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

المادة التاسعة عشرة

يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.

المادة العشرون

لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤ /٨ /١٤٣٦هـ.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون

يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٣٩٦هـ-، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل بعض مواد نظام العمل

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (٩ / ٤٤)

١- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) بالنص الآتي:

الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.

الاستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

٢- تعديل المادة (السابعة)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:

أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

٢- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

٣- يراعى أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (١) من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

٣- تعديل اسم الفصل (الأول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحلال كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في المواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

٤- تعديل صدر المادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص الآتي: «توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي:». وتعديل الفقرة (٣/٣) من المادة لتكون بالنص الآتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم».

٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل المختص» الواردة في المواد (الخامسة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).

٦- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الإعاقة»، وإحلال عبارة «ذوي الإعاقة» محل كلمة «المعوقين»، وعبارة «التي يشغلها ذوو الإعاقة» محل عبارة «التي يشغلها المعوقون» الواردة في المادة (الثامنة والعشرين).

٧- تعديل المادة (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

٢- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

٨- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية»، وتعديل المادة (الحادية والثلاثين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «المكاتب» الواردة في المادة.

٩- تعديل المادة (الخامسة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.

١٠- تعديل المادة (السابعة والثلاثين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجددا لمدة مماثلة.

١١- تعديل المادة (التاسعة والثلاثين)؛ لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي:

لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات

هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاما. كما تحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاما- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.

١٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

١٣- تعديل المادة (الثانية والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

١٤- تعديل المادة (الثالثة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

١٥- تعديل المادة (الرابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

١٦- تعديل المادة (السادسة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

١٧- تعديل المادة (السابعة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

١٨- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والأربعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك.

١٩- تعديل المادة (الحادية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

٢٠- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثانية والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجا موحدا لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

٢١- تعديل المادة (الثالثة والخمسين)؛ لتكون بالنص الآتي:

إذا كان العامل خاضعا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوما. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.

٢٢- تعديل المادة (الحادية والستين)؛ وذلك بإضافة الفقرات الآتية:

٤- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

٥- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

٦- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

٢٣- تعديل المادة (الثانية والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوما من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

٢٤- إضافة فقرتين إلى المادة (الرابعة والسبعين)؛ بالنص الآتي:

٣ (مكرر)- الاستقالة.

٧ (مكرر)- صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

٢٥- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك للعامل قبل (ستين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٢- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعارا كتابيا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٢٦- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والسبعين مكرر)، بالنص الآتي:

١- يعد طلب الاستقالة المقدم مقبولا إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوما دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.

٢- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

٤- لا يصح أن يحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.

٥- يعد عقد العمل ساريا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.

٦- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.

٢٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

٢٨- تعديل المادة (الثالثة عشرة بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.

٢٩- تعديل المادة (الحادية والخمسين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

١- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعا، منها وجوبيا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهرا) دون أجر.

٢- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

٣٠- تعديل المادة (الثامنة والستين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.

٣١- تعديل المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة، والتدابير الواجب على صاحب العمل اتخاذها للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، والرعاية الصحية، وساعات العمل والراحة والإجازات، وتدريب وتنمية مهارات البحار، وأحكام إعادة البحار إلى موطنه، وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا النظام، وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وأحكام التسوية الودية للشكاوى.

٣٢- تعديل المادة (الثانية والثمانين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

٣٣- تعديل المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

يختص مفتشو العمل بما يأتي:

١- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٢- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.

٣- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.

٤- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٥- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.

٦- اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات.

٣٤- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والتسعين بعد المائة)؛ لتكون بالنص الآتي:

دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.

٣٥- تعديل المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة)؛ وذلك بإضافة عبارة «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمة «وكلائهم» الواردة في المادة.

٣٦- تعديل المادة (التاسعة بعد المائتين)؛ لتكون بالنص الآتي:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.

٣٧- إضافة مادة يكون ترتيبها (التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر)، بالنص الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (١) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه.

٣٨- تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين بعد المائتين)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو من ينيبه» بعد كلمة «الوزير» الواردة في المادة.

٣٩- إلغاء المواد (الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٢٩٦١٠) الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، والذي نص في (الفقرة الثانية) من المادة (الستين) منه على أن «تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة»، وإلى القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ /١ /١٤٤٢) بتاريخ ٨/ ٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، والذي نص في البند (ثانيا) على أن “تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٠٠٧٣٩) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٦هـ، مرفقا به تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى الهيئة السعودية للمياه الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثالثا

تقوم وكالة الوزارة للمياه بمراجعة معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة بصفة دورية، وتحديثها إذا دعت الحاجة، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤٥) بشأن انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في حال عدم حضور الملك وولي العهد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٦١) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.

وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (٢٥) بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يكون انعقاد الاجتماع المقرر لمجلس الوزراء -إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه- برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناء من حكم المادة (٧) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) الموافقة على نظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٦٥٠ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٣٩٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤١٢) وتاريخ ٢١ /١١ /١٤٢٥هـ، ورقم (٣٩) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٣٠هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٣ /٧ /١٤٣٤هـ، ورقم (٥٥٧) وتاريخ ٧ /٩ /١٤٣٦هـ، ورقم (٤٤٤) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٤٠هـ، ورقم (١٣٨٤) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هـ، ورقم (١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٨) وتاريخ ٤/ ٥ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٣٨هـ، ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٧٥) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٤٩) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٨٩٦) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٦٣٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣١) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥١) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٣٦ /٤٢/د) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٧-٤ /٤٥) وتاريخ ٣ /٤ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) وتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) وتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٤) وتاريخ ١١ /١ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -خلال السنة الخامسة من تطبيق النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام والمقترحات التي يراها في هذا الشأن.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.