صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية» بالصيغة المرافقة.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٤٦٨)
أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤ / ١ / ١٤٩٦٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
تعتبر السجلات الزراعية بوابة الوزارة التي من خلالها تمكن المستفيد من الحصول على خدمات قطاع الزراعة (تشمل الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية).
السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة يتضمن بيانات ومعلومات الممارس الزراعي، والنشاط / الأنشطة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته (وما في حكم ذلك)، وكافة التفاصيل ذات العلاقة، وتنظيم شؤون السجلات الزراعية، يمكن قطاع الزراعة من تحقيق أهدافه، ورسم سياساته التنموية، ويعزز موقعه في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
أصدر هذا الدليل ليكون الأداة الفنية التي تنظم شؤون السجلات الزراعية، حيث يتضمن كافة الضوابط العامة للسجلات الزراعية، بما لا يخل بما ورد بدليل مربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي كمرجع مستقل.
السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.
كما يمكن أيضا الجهات ذات العلاقة من سحب بيانات المستفيد عبر القراءة الإلكترونية باستخدام الربط الآلي بين الجهات.
١- الأفراد.
٢- قطاع الأعمال.
٣- الجمعيات التعاونية الزراعية.
٤- الجمعيات الأهلية الزراعية.
٥- الجهات الرسمية.
١- حيازة زراعية مملوكة بوثيقة تملك باسم المستفيد:
أ- إذا كانت الحيازة الزراعية متعددة المواقع (غير متجاورة)، يمنح سجل زراعي منفصل لكل موقع.
ب- إذا كانت الحيازة الزراعية متجاورة ومقسمة على وثائق ملكية متعددة، يمنح سجل زراعي واحد يدرج فيه بيانات كافة الوثائق.
٢- حيازة زراعية مؤجرة:
أ- يشترط حصول المالك على سجل زراعي أولا.
ب- يقوم المالك بإضافة بيانات المستأجر (منها: عقد إيجار معتمد، المساحة المؤجرة)، وذلك من خلال صفحته في المنصة المعتمدة لدى الوزارة، تحديدا خيار «إضافة مستأجر»، وعلى ضوء ذلك يمنح للمستأجر صلاحية الإضافة والتعديل والحذف على بياناته واستخراج سجله الزراعي.
ج- في حال كانت حيازة المالك مقسمة لأكثر من جزء وكل جزء مؤجر لمستفيد، يمكن تسجيل بيانات كافة المستأجرين لمنحهم سجلات زراعية.
ملاحظة هامة: في هذا النوع يمنح المستفيد سجل زراعي عند وجود حيازة زراعية بغض النظر عن عدد الأنشطة القائمة أو التي ستقام على الحيازة (أي يمكنه إضافة نشاط وأكثر على سجل زراعي واحد)، كما يشترط موافقة المالك على عدم استفادته من الخدمات الممنوحة على الجزء / الأجزاء المؤجرة.
٣- الحيازة الزراعية المملوكة لورثة:
يتم تقديم الطلب باسم وكيل الورثة، مع إرفاق الوكالات وحصر الإرث.
٤- الحيازة الزراعية الموقوفة (وقف):
يتم تسجيلها باسم الناظر على الوقف.
٥- الحيازة الزراعية المملوكة بصك مشاع:
يتم تسجيل الطلب باسم أحد المالك مع إرفاق وكالات جميع الشركاء، بالإضافة إلى تسجيل كامل مساحة الحيازة الزراعية باسم الوكيل.
لا يشمل هذا الدليل شروط وإجراءات منح السجل الزراعي للأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، أو الصيد الحرفي، أو تربية النحل، حيث تخضع لضوابط وإجراءات واردة في دليل مستقل «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» والمنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
١- الهوية الوطنية / السجل التجاري: حيث تمكن المستفيد / ة المستهدف / ة من الحصول على سجل زراعي، كذلك من لديه مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من المستهدفين في دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم الحصول على السجل الزراعي، ويستثنى من هذه الأحكام الأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، التي تنظم وفق دليل مستقل صادر عن الوزارة، المشار إليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
٢- المستند النظامي: وجود وثيقة تملك أو عقد إيجار للحيازة الزراعية، أو المستند الممكن لمزاولة النشاط خارج الحيازة الزراعية.
٣- الرفع المساحي: الرفع المساحي للحيازة بالإحداثيات العشرية، صادرة من مكتب هندسي.
٤- الجدية في التنفيذ: وجود فعلي للنشاط أو ما يدل على جدية التنفيذ.
ينفذ الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، حيث يمكن للمستفيد الحصول على سجل زراعي*، وفق الخطوات التالية:
١- رفع طلب الحصول على سجل زراعي.
٢- استقبال ودراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة، أو من تفوضه.
٣- مراجعة وتدقيق الطلب من قبل الوحدة الفنية بفرع الوزارة بالمنطقة، أو من تفوضه.
٤- التدقيق النهائي للطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة بالجهاز المركزي، أو من تفوضه.
٥- عند اكتمال واستيفاء الطلب سيتم إشعار المستفيد باعتماده، وعليه إتاحة طباعة مخرجاته من خلال الخدمات الإلكترونية.
تطبق إجراءات منح السجلات على جميع الأنشطة الزراعية، باستثناء ما ورد له دليل مستقل تنظيميا، مثل أنشطة الثروة الحيوانية والصيد الحرفي.
١- تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة / الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
٢- يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وتكون مدة السجل (٣) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسبا.
٣- يستثنى إصدار السجلات الزراعية المرتبطة بأنشطة مربي الثروة الحيوانية والصيادين الحرفيين من أحكام هذا الدليل، ويعمل بشأنها بالدليل المستقل المعتمد من الوزارة «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» وفقا لما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، باعتباره المرجع الحاكم لتلك الأنشطة.
٤- تتولى الوزارة -عند إعداد وإصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
أ- تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها.
ب- تسجيل بيانات مالك الأرض والمستأجر لموقع المنشأة الزراعية.
ج- تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية.
د- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية.
٥- للوزارة الحق في إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:
أ- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة أو الأدلة المعمول بها.
ب- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.
ج- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.
٦- تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:
أ- عدم وجود عمالة زراعية مسجلة على السجل الزراعي.
ب- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة / الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.
ج- ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.
٧- تنشأ لدى الوزارة -أو من تفوضه- سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية ومالك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم، بناء على البيانات المقدمة وعمليات التوثيق الزراعي التي تنفذها الوزارة أو الجهات المخولة من قبلها بذلك.
٨- تتولى الوزارة إصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنواع نشاط القطاع الزراعي وممارسيها (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية، والمنشآت البيطرية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساندة والتسويقية)، وما في حكمها، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة. ولها في سبيل ذلك، ما يأتي:
أ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي للحصول على العمالة الزراعية، وفقا لأحكام النظام واللائحة، ودليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة، بشرط حصوله على سجل زراعي من الوزارة، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٩٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٦ /٤٧/م) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.
٢- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقا لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقا لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقا للنصوص النظامية ذات العلاقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وإشارة إلى اعتماد دليل (اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية) بالقرار الإداري رقم (٢١٠١٣٥) بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ،
واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،
وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
اعتماد تحديث دليل «اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» بالصيغة المرافقة.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية» بالصيغة المرافقة.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب تعميم الملك رقم (٣١٩٧١)
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٣١٩ في ٣٠ / ٣ / ١٤٤٧هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩٢٠١٨٤ في ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية (غير الربحية)، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ بشأن الموضوع توصيته رقم (١-٢-٤٧/ت) في ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ المتضمنة الآتي:
الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، وفقا لمشروع النظام الأساس المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٧٠٩ في ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.
تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولا) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) في ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر، مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمؤسسة.
تكون ميزانية المؤسسة أو أي تكاليف مالية لها ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
تزود المؤسسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة عن تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.
يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي، قبل رفعهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة، الصادرة بالأمر رقم (أ/٣١٢) في ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة المشار إليها, مبينا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.