التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) بـ(عام الذكاء الاصطناعي)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٢٧ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٤٧٤٥ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥١٦) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤‏-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٩) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٦م) ب(عام الذكاء الاصطناعي).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٢) تعديل مواد في ثلاثة أنظمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٠٥٢ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٥٠٥٢٧١ وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام من يمثل الوزارة إلى مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٦٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٣١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٥٢) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية رقم (١١-١١ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٩٦٥ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤٢) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١‏- تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل عدد الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، لتكون المادة بالنص الآتي:

أ‏- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:

١‏- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

٢‏- وزير المالية.

٣‏- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

٤‏- نائب وزير الدفاع.

٥‏- ممثلين عن وزارة الدفاع.

٦‏- ممثل عن وزارة الداخلية. ٧‏- ممثل عن وزارة الحرس الوطني.

٨‏- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٩‏- ممثل عن رئاسة أمن الدولة.

١٠‏- (ثلاثة) من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.

ج‏- يختار رئيس المجلس نائبا له من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢‏- يستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الحالي، إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقا للتعديل المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويستمر أعضاء المجلس من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، المعينون بالأمر السامي رقم (٩١٧٩٩) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء مدتهم الصادر في شأنها ذلك الأمر.

ثانيا

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢هـ، وذلك بإضافة فقرة ترتيبها (د) إليها بالنص الآتي: «د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

ثالثا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة بالنص الآتي: «٥‏- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط»، وإعادة ترتيب فقرات البند (أولا) والفقرات المشار إليها في البند (ثالثا) من المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠٨) الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجاً من طبيعة تلك الأنظمة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧٨ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٧) بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

حذف الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧٥ / ١٤) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٧٣٦٢٠) إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٣٩٨١ في ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على صورة برقية سمو وزير الثقافة رقم ٢١٦٧ في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦هـ بشأن تأسيس وإنشاء جامعة ثقافية مستقلة، وما أوضحه معاليه ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

اعتمدوا الآتي

أولا

إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقا لنظامها الأساس المرافق لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٨٠) في ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ.

ثانيا

تفويض سمو وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون -المنصوص عليها في النظام الأساس المشار إليه في البند (أولا) أعلاه‏- إلى حين تشكيله وفقا للنظام الأساس سالف الذكر.

ثالثا

قيام سمو وزير الثقافة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة لجامعة الرياض للفنون من خلال الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة، وذلك حتى عام (٢٠٣٠م)، وينظر في تخصيص الإعانات الحكومية للجامعة بعد ذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

رابعا

يكون إقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية لجامعة الرياض للفنون والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح والسياسات ونحوها وأي تعديل يطرأ عليها؛ بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي تتلقى فيها الجامعة إعانات حكومية. وأن يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للإستراتيجيات المناطقية والقطاعية المعتمدة ذات العلاقة. وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون

English

صدر بموجب تعميم رقم (٧٣٦٢٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٨) إلغاء العمل بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٦٩ وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٠٧٧٦ وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٢) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٥١١) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١ -٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٦٦) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إلغاء العمل بالبند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المتخذ في شأن حكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اكتفاء بالمادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، وما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٧) الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجاً من طبيعة تلك الأنظمة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦١٥٦ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم ٤٥٠٤١٦٣ وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن الدراسة المعدة لتقييم آليات دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومحضر اجتماع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم (٣٦) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن عددا من القرارات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ (الملغاة).

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٧٩) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٤) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٧٩) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٠ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٨ / ١٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجا من طبيعة تلك الأنظمة، على أن يوضح هذا الأثر من خلال الدراسات الإكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دوريا وفق أحكام تلك الأنظمة، وذلك لتعويض الصناديق عنها من خلال التمويل التفاعلي متى ما أصبحت معسرة ماليا.

ثانيا

الموافقة على أن تكون آلية احتساب الأثر الإكتواري ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- من خلال ما يلي:

١‏- احتساب صافي المكاسب والخسائر الإكتوارية لمجموع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية.

٢‏- احتساب الحقوق المكتسبة (السابقة) فقط.

ثالثا

إنهاء العمل بالمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

رابعا

إنهاء العمل بالبندين (خامسا) و(سادسا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ.

خامسا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، من القواعد والترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين والعمال في الأجهزة الحكومية المستهدفة بالتخصيص أو التحول، الصادر في شأنها ‏-بشكل مستقل‏- قرارات من مجلس الوزراء.

سادسا

إلغاء كل ما نتج عن اللجان الفنية المشكلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناء على ما جاء في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار.

ثامنا

على الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ صدوره، وكذلك تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعمال المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تطبيق التحول أو التخصيص.

تاسعا

حذف الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

عاشرا

إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتي لم تسدد بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (تاسعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١١٦ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٣) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أ) من المادة.

ثانيا

إحلال عبارة الفقرات (٥) و(٦) و(٧) و(٨) محل عبارة الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩)، الواردة في الفقرة (ب) من المادة.

ثالثا

إحلال عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) محل عبارة الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥)، الواردة في الفقرة (ج) من المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.