التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الوزير: وزير السياحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقاً لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، بما لا يخل باختصاصات الجهات الأخرى، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة البحرية، والأنشطة الملاحية والمراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها، والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس.

٣- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالاً ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.

٥- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي -إن وجدت- دون إخلال بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.

٦- تحديد المواقع والمسارات الملاحية لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وتطويرها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

٨- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تطبيقها.

٩- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها.

١٠- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.

١١- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٣- إنشاء قواعد للبيانات وللمعلومات ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة.

١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في مجالها، من أجل تطوير الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها.

١٧- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية؛ لجذب الممارسين المستهدفين إلى تلك الأنشطة.

١٨- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض ذات العلاقة باختصاص الهيئة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٩- إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، والتشجيع على ذلك.

٢٠- وضع برامج تدريبية مهنية، وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وفق الإجراءات النظامية.

٢١- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة.

٢- وزير الثقافة.

٣- وكيل وزارة الداخلية.

٤- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).

٥- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٦- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٧- ممثل من وزارة السياحة.

٨- ممثل من الهيئة العامة للموانئ.

٩- ممثل من الهيئة العامة للنقل.

١٠- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة.

١١- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

١٢- أمين محافظة جدة.

١٣- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم.

١٤- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية.

١٥- رئيس رابطة الرياضات المائية.

١٦- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها، مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

٢- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

٣- اعتماد المواقع والمسارات والخرائط الملاحية اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٤- اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمرخص لهم وللوكلاء الملاحيين السياحيين.

٥- اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها.

٦- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٧- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.

٨- اعتماد آلية التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.

٩- اعتماد خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها.

١٠- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

١١- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

١٢- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

١٣- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها.

١٤- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٩- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.

٢٠- الموافقة على إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.

المادة السادسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (١) إلى (١٢) من المادة (الرابعة). ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحُزْ على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٨- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يُعيَّن بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وإعداد محاضره ومشاريع قراراته، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها.

٢- اقتراح المواقع والمسارات للأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والخرائط التفاعلية اللازمة وتطويرها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٣- اقتراح الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

٤- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والإشراف على تطبيقها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٥- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٦- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٧- اقتراح آلية التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٨- اقتراح خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٩- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

١٠- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

١١- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

١٣- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

١٤- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٦- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٧- اقتراح فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

١٨- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٩- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

٢٠- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.

٢١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة.

٢٢- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

١- تنشئ الهيئة منصة إلكترونية تُربط بها الجهات الممثلة في عضوية المجلس، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق بينها لغرض تسهيل الخدمات المقدمة من الهيئة.

٢- للهيئة -بحسب الاحتياج- إنشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتوافق مع تلك الجهات.

المادة التاسعة

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٤ وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٩٠٣٩ وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية (الخامس) لتنفيذ أعمال بناء وتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المتضمن مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لمدة (١٢٠) يوماً إضافياً ابتداء من ١٧ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٤٩) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٥هـ، ورقم (١٠٥٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥٣ /٤٥/م) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٩٣) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (٣٦٠) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (١٨٠) يوماً.

ثانياً: تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي

English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٢) تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢ /٥) بتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) بتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) بتاريخ ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (٢)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام».

٢- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥١) تعديل المادة (١٥) وإلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٤ /٣٢) بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٠) بتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) بتاريخ ٤ /٦ /١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

١- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي:

أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.

د- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (١٦٥سم/٥٢كجم) والمرأة (١٥٨سم/٤٧كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.

هـ- أن يكون غير متزوج بأجنبية.

و- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.

٢- إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:

أ- ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن (١٧) سنة، ولا تزيد على (٢٢) سنة.

ب- أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.

٣- إضافة للشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:

أ- أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج.

ب- ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (٢٧) سنة، عدا الأطباء فلا تزيد على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (٣٣) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (٣٥) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.

٤- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.

ثانياً: إلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) تمكين وزارة النقل والخدمات اللوجستية من ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٥٧٨ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق رقم ٦٩٩٥٩ وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك المعد بين وزارتي: (الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية) حيال طلب منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات -ذوات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً- وإيقاع الجزاءات المتصلة بها وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٣) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٦٩) وتاريخ ١٧ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: دون إخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

ثانياً: يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثالثاً: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوّض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

رابعاً: لوزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معيّن للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.

خامساً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

سادساً: تُنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦١٥ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧٥٥٨٨٧٢ وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢) وتاريخ ١٦/ ١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (١١٥٤) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧١ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢ /٥) وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٣٩) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (٢)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام».

٢- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٠) تعديل المادة (١٥) وإلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٧١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٥) وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، المتعلق بتعديل المادة (١٥) وإلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٥) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٨٣) وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٤ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

١ – تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي:

أ – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

ب – أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج – أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.

د – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (١٦٥سم/٥٢كجم) والمرأة (١٥٨سم/٤٧كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.

هـ – أن يكون غير متزوج بأجنبية.

و – أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.

٢ – إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:

أ – ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن (١٧) سنة، ولا تزيد على (٢٢) سنة.

ب – أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.

٣ – إضافة للشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:

أ – أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج.

ب – ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (٢٧) سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (٣٣) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (٣٥) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.

٤ – تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.

ثانياً: إلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٣) تعديل نظام التعاملات الإلكترونية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١١٨٢ وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٥١٢٧ وتاريخ ٢٥ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٨٤) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤٠٢٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/د) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٦٤) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى)، لتصبح بالنص الآتي:

«١- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.

٢- المحافظ: محافظ الهيئة.

٣- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٤- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٥- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.

٦- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.

٧- إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

٨- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -كلياً أو جزئياً- بوسيلة إلكترونية.

٩- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

١٠- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.

١١- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.

١٢– التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

١٣– منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.

١٤- الموقّع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.

١٥- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.

١٦- الوسيط: شخص يستلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.

١٧- المنشئ: شخص -غير الوسيط- يرسل تعاملاً إلكترونياً.

١٨- المرسل إليه: شخص -غير الوسيط- وجّه المنشئ تعامله إليه.

١٩- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام».

٢- تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:

«يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:

أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة».

٣- حذف كلمة الوزارة من عنوان الفصل (الخامس)، ليكون بالنص الآتي:

«الفصل الخامس: اختصاصات الهيئة».

٤- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:

«تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:

أ- إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.

ب- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة.

ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.

د- تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس.

هـ- اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة. وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة».

٥- إلغاء الفصل (السادس)، وإعادة ترتيب الفصول تبعاً لذلك.

٦- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

«يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات -الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً».

٧- تعديل المادة (الثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:

«يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام».

ثانياً: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ – ١٠١ – ٢٠٢٣) اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، ونظام

الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٠) وتاريخ ٥/٢٨ /١٤٣٩ه

يقرر ما يلي،

أ – اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل مصطلح «إعسار» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق

المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ – ١١ – ٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٢٥فـ، الموافق

٤/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والمعدلة بقراره رقم (٢ -٢٦ -٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٥ف، الموافق ٢٧ / ٣/ ٢٣ ٢٠ م،

وذلك وفقا للنص الآتى: «إعسار أو إفلاس: إعسار أو إفلاس فعلى، أو البدء بأي إجراءات تتعلق

بالإعسار أو الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة في المملكة أو في أي مكان

آخر خارج المملكة»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية

الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبد الله القويز

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.