التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات

307 ٣٠٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٤ وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٩٠٣٩ وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية (الخامس) لتنفيذ أعمال بناء وتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المتضمن مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لمدة (١٢٠) يوماً إضافياً ابتداء من ١٧ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٤٩) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٥هـ، ورقم (١٠٥٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥٣ /٤٥/م) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٩٣) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (٣٦٠) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (١٨٠) يوماً.

ثانياً: تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.