التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢١٢) تعيين مساعد بن عبدالعزيز الداود أمينا للعاصمة المقدسة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٢٧٦٢) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢١٣) تعيين عبدالله بن مهدي جالي أمينا لمنطقة عسير

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن المهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢١٤) تعيين عبدالله بن أحمد المغلوث مساعدا لوزير الإعلام

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢١٥) تعيين يوسف بن صياح البيالي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٢١٦) تعيين زهير بن محمد الزومان مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٢٦هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الأستاذ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٥٠٠٤٦٥٥٢٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٣هـــ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠ وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠ وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ.

ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

English

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام تصنيف المقاولين.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البتُّ في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:

١- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (٦٠) يوم عمل.

٢- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (١٠) أيام عمل.

المادة الثالثة

تصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدّمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

تُحدد وتُعدل وتُحدّث مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:

أولاً: أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).

ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يقدِّم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:

١- نماذج التصنيف.

٢- السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمناً مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.

٣- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.

٤- الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.

٥- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (٥٠%) لمشاريع التنفيذ، (٣٠%) لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.

٦- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.

يُقدَّم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدّقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة السادسة

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.

المادة السابعة

يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناءً على المعايير والشروط التالية:

١- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.

٢- الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.

٣- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

المادة الثامنة

يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تُثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقّعة والمصدّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيُّد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

المادة التاسعة

إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (٩٠) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة.

المادة العاشرة

تمدد صلاحية الشهادة لمدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.

المادة الحادية عشرة

للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ إبلاغها بذلك.

المادة الثانية عشرة

للمقاول المصنَّف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.

المادة الثالثة عشرة

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدُّم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تُحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة عشرة

للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:

أولاً: إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

ثانياً: الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.

ثالثاً: الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة.

رابعاً: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقاً لما يلي:

١- تُشكّل اللجنة بقرار من الوزير ويُحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.

٢- يُحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال سنوياً لكل عضو.

٣- تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.

٤- يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:

أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.

ب- استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة.

ت- الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.

٥- إذا تبيَّن للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعيَّن عليها إحالتها -عن طريق رئيس اللجنة- إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.

٦- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفّذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

٧- يجب أن تكون قرارات اللجنة مُسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.

٨- يُبلَّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.

٩- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

١٠- للمقاول التظلُّم أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة عشرة

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم

(٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠) وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ..

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٤٠٠٩٤٢٢٠٠/٤) إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية، واستناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٢هـ، القاضي في البند أولاً: (تكون الجهة المُشرفة على الهيئة السعودية للمهندسين هي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم ٣٨٣١٥ وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٣٩هـ، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وبعد التنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بشأن تحديث اللائحة التنفيذية، وإنفاذاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام مزاولة المهن الهندسية، والتي تنص على: «يصدر الوزير -بالتنسيق مع مجلس الإدارة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به، وتُنشر بالجريدة الرسمية».

يقرر ما يلي:

أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تُنشر اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يلغي هذا القرار كلَّ ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

English

المادة الأولى

تُبيِّن الكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.

لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق المادة (الثانية عشرة) من النظام.

مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته.

العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يُمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.

الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.

ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة.

الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.

المادة الثانية

يُشكِّل مجلس الإدارة، لجنة الاعتماد المهني بالهيئة، من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة الثالثة

تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة، قواعد عمل اللجنة، وتُعتمد بقرار من الوزير.

المادة الرابعة

تتألف فئات الاعتماد المهني في الهيئة من الآتي:

أ- المهندس: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

ب- الأخصائي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

الفني: الشخص الطبيعي المسجل في الهيئة، وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة الخامسة

تكون الدرجات المهنية للمهندس على النحو التالي:

أ- مهندس.

ب- مهندس مشارك.

ج- مهندس محترف.

د- مهندس مستشار.

المادة السادسة

تُحدد الهيئة، المهن الهندسية، والمهن الهندسية المساندة، وقواعد تصنيفها واشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنية، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة السابعة

يجوز لكل من يُصرَّح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية:

١- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.

٢- الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.

٤- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.

٥- التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.

٦- الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.

المادة الثامنة

تُصدر الهيئة ميثاق المهندس، والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.

المادة التاسعة

تُعد الهيئة ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة العاشرة

تُصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتُعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الحادية عشرة

تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، آلية إصدار التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتعتمد بقرار من الوزير.

المادة الثانية عشرة

يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية:

١- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه.

٢- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.

٣- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

المادة الثالثة عشرة

يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية:

١- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

٢- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.

٣- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.

٤- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.

المادة الرابعة عشرة

تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة قواعد عملها، وتعتمد بقرار من الوزير.

المادة الخامسة عشرة

تتولى لجنة النظر، النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات -الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام- بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها.

المادة السادسة عشرة

١- تُعد الهيئة بالتنسيق مع لجنة النظر، قواعد الضبط والتفتيش، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

٢- تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة، لائحة تصنيف المخالفات.

المادة السابعة عشرة

يتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة.

المادة الثامنة عشرة

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٨٣) إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي ١٤٤٦/١٤٤٥هـ

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) بتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧ه، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠ه، ورقم (١٥٣) بتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٠٢٦٦) بتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٣٩٥) بتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٥/ت) بتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ، المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (٥١٦٧) بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٠) بتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تُقدّر إيرادات وتُعتَمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وفقاً لما يلي:

١- تُقدر الإيرادات بمبلغ (١.١٧٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال.

٢- تُعتمد المصروفات بمبلغ (١.٢٥١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال.

٣- يُقدر العجز بمبلغ (٧٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعة وسبعين مليار ريال.

ثانياً: تُستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذا القرار طبقاً للأنظمة المالية، وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثاً: تُصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعاً: تفويض وزير المالية –في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يلي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وعقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، وللوزير اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها مقابلاً للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

د- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (٢) من هذا البند.

خامساً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً، في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ) أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

سادساً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ).

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

سابعاً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يلي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

ثامناً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

تاسعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (سابعاً) و(ثامناً) من هذا القرار، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يلي:

١- اقتراض الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشراً:

١- يُحوّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية –استثناءً من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية –تنفيذاً للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم ٣٣٩٠١ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ- للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية –المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة الجديد والعمل بموجبه.

حادي عشر: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (سادساً) من هذا القرار.

ثاني عشر: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقاً لذلك.

ثالث عشر: لوزير المالية –بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.

رابع عشر:

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

خامس عشر:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٥/ ١٤٤٦هـ)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع

عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبياً ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة والمبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

سادس عشر:

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية، نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناءً على توصية من هذه اللجنة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

سابع عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة، الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثامن عشر: يُصدر وزير المالية ما يلي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

تاسع عشر: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (٥٢٨١٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٢هـ.

عشرون: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (رابعاً) منه.

حادي وعشرون: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

ثاني وعشرون: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة –كل فيما يُخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.