التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٤) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٥) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثالثة والأربعين من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٦) تعديل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٠١ /١٥) وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (أولا) من المادة الثلاثين من لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٧) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٥٤٨) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الرابعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٨) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ, وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤/٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة السابعة والسبعين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٩) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (أولا) من المادة الثالثة والأربعين من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٧٠) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥ /١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثامنة والستين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٧١) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٧٢) تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف على الطرق

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٦٩٣) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة الثانية والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف على الطرق لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٠٢/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٠٨/ ٢٠٢٤م

تمهيد

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٦) وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٥هـ، القاضي بأن «للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، القاضي في البند (أولا) «الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج (سخاء) لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة». وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، القاضي في الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) «مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي: ٧- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك». وبعد الاطلاع على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ.

فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/٤٦ /٢٠٢٤) وتاريخ ١٠ /٢ /١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ /٨ /٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.

أولا

تطبق الهيئة ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ق/١ /٢٢ /٢٠٢٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٦هـ، -وما يصدر بشأنها من تعديلات- عند تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وذلك بعد التحقق من عدم وجود احتياج للهيئة أو إحدى الجهات الحكومية للعقار، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في تلك الضوابط ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ثانيا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض توفير المقرات وتشغيلها لصالح الكيان غير الربحي وفقا لما يلي:

١- ألا يكون قد منح الكيان غير الربحي أرضا، أو خصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض.

٢- أن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة، وألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (٢.٥٠٠م٢).

٣- يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقا لما يحدد في قرار التخصيص.

٤- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

ثالثا

يكون تخصيص عقارات الدولة لغرض إقامة المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات، وتستهدف إحداث تحول إيجابي ومستدام في المجتمع، وفقا لما يلي:

١- وجود كيان غير ربحي ينشأ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- وجود متبرع.

٣- وجود مشروع يحقق غرضا تنمويا واجتماعيا غير هادف للربح.

٤- إعداد دراسة جدوى للمشروع توافق عليها الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المشروع.

٥- يجوز استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة ٣٠% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع.

٦- يسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح الجهة الحكومية التي يدخل نشاط مشروع الكيان غير الربحي ضمن اختصاصاتها ويحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

رابعا

يكون إنشاء المباني على العقارات المخصصة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق المعايير والمواصفات التي تعتمدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك دون الإخلال باشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خامسا

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المباني الثابتة التي تضيفها أو تقيمها الكيانات غير الربحية على عقارات الدولة عند استردادها.

سادسا

ترفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقا لما يلي:

١- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٢- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سابعا

إذا انتفت حاجة الكيان غير الربحي إلى العقار أو في حال تعثره؛ فينسق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- مع الهيئة لإعادة تخصيصه لمشروع آخر. وفي حال عدم وجود مشروع آخر يعاد للهيئة؛ لتتولى التصرف به كعقار من عقارات الدولة.

ثامنا

يعد مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج سخاء -بحسب الأحوال- تقريرا سنويا عن حالة العقار المخصص وطبيعة نشاط استغلاله.

تاسعا

للجهة الحكومية المخصص لها عقار للدولة -بعد موافقة الهيئة- تمكين الكيانات غير الربحية من استغلال جزء من العقار لمزاولة نشاطها أو تقديم خدمات إنسانية في المباني والمرافق التابعة لها.

عاشرا

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.