التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٣) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام السجل التجاري

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية
الأهداف

يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:

١- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.

٢- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، تحدث دوريا.

المادة الثالثة
السجل التجاري

تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة
اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

٢- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.

٣- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.

٤- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

٥- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

٦- طلب البيانات المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

٧- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

الفصل الثاني
القيد في السجل التجاري

المادة الخامسة
الالتزام بالقيد

١- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

٢- للوزارة -بناء على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة
البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

١- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

ج- الشكل النظامي للتاجر.

د- مقدار رأس مال التاجر.

ه- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

ز- أي بيانات أخرى وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المادة السابعة
إجراءات تقديم الطلب

١- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.

٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

٣- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

٤- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

٥- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة
طريقة تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيا.

المادة التاسعة
قيد أنشطة مختلفة

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة العاشرة
التحديث في السجل التجاري

يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدثها خلال (خمسة عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المادة الحادية عشرة
التأكيد السنوي

يجب على التاجر أن يقدم سنويا إلى المسجل تأكيدا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة
المسؤولية عن صحة البيانات

لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

الفصل الثالث
شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

المادة الثالثة عشرة
الشطب الاختياري

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة عشرة
الشطب الوجوبي

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:

١- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

٢- انتهاء التصفية بناء على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

٣- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
تعليق القيد في السجل التجاري

١- يعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.

٢- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيعلق قيده بعد (أربعة عشر) يوما من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

٣- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.

٤- يعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافا إليه الغرامة المالية المقررة بناء على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

٥- فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.

٦- إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (٤) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

الفصل الرابع
الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

المادة السادسة عشرة
عرض بيانات القيد

يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة عشرة
حجية بيانات القيد

تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يقيد أو يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

المادة الثامنة عشرة
الاطلاع على بيانات القيد

١- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

المادة التاسعة عشرة
تصحيح الأخطاء

١- إذا تبني للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.

٢- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المادة العشرون
قيد الأحكام النهائية

تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور أي منها:

١- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.

٢- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناء على نظام الشركات.

٣- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناء على نظام الشركات.

٤- أحكام رد الاعتبار للتجار.

٥- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.

٦- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.

٧- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.

٨- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.

٩- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.

ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

الفصل الخامس
المخالفات

المادة الحادية والعشرون
بيان المخالفات

١- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال:

أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.

ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الخامسة) والمواد: (العاشرة) و(الحادية عشرة) و(السادسة عشرة) من النظام.

ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناء على الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام.

٢- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

٣- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المادة الثانية والعشرون
ضبط المخالفات

١- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

٢- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثالثة والعشرون
لجنة النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المادة الرابعة والعشرون
الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا عنها- أيا من الآتي:

١- إنذار التاجر.

٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.

٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

٤- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون
التظلم على القرارات

حق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون
إسناد المهمات

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السابعة والعشرون
المقابل المالي

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.

المادة الثامنة والعشرون
إصدار اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة والعشرون
نفاذ النظام

يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الأسماء التجارية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٨٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية­—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الأسماء التجارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية
الأهداف

يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

الفصل الثاني
أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

المادة الثالثة
الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده

١- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.

٢- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.

المادة الرابعة
تكوين الاسم التجاري

١- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.

٢- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.

٣- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماء تجارية.

المادة الخامسة
طلب حجز الاسم التجاري أو قيده

١- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة.

٢- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

٣- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.

٤- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.

٥- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه برفضه.

المادة السادسة
حماية الاسم التجاري

١- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٢- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة
الأسماء المحظورة

١- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:

أ- يشابه اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا في السجل التجاري أيا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.

ب- يشابه اسما تجاريا أو علامة تجارية مشهورة عالميا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أو دينيا.

د- يشابه اسما أو شارة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

٢- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماء تجارية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدث دوريا.

المادة الثامنة
عرض الاسم التجاري

يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

المادة التاسعة
تعديل الاسم التجاري

للتاجر المقيد في السجل التجاري تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في النظام واللائحة، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون مساس بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تعديله.

المادة العاشرة
التصرف في الاسم التجاري

١- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

٢- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

المادة الحادية عشرة
أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر

تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.

الفصل الثالث
الإلغاء والشطب وحالاته

المادة الثانية عشرة
إلغاء حجز الاسم التجاري

يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورا استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

٢- انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة
شطب قيد الاسم التجاري

١- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظورا استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.

ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.

ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- على من ش طب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، أن يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

الفصل الرابع
المخالفات

المادة الرابعة عشرة
بيان المخالفات

١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من:

أ- استعمل اسما تجاريا محجوزا أو مقيدا له بما يخالف أحكام النظام.

ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (١) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (١) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

٢- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

٣- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.

المادة الخامسة عشرة
ضبط المخالفات

١- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

٢- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة
لجنة النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

المادة السابعة عشرة
الإجراءات البديلة

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا منها- أيا من الآتي:

١- إنذار التاجر.

٢- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا.

٣- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

المادة الثامنة عشرة
التظلم على القرارات

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام، التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة
إسناد المهمات

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة العشرون
منصة خبراء اللغة العربية

تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون
المقابل المالي

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لأحكام النظام.

المادة الثانية والعشرون
إصدار اللائحة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الثالثة والعشرون
نفاذ النظام

يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦/٩٩/٣٦٣) تطبيق المرحلة السادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م، (٠٠٠,٠٠٠٫٣) ثلاثة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي   

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٦٥٨٣٧) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على قيام عدد من الجهات الحكومية ومنها هذه الوزارة، بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديل اللازم عليها، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل نص (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، وذلك بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة)، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة) إلى (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة وفقا للآتي:

المخالفة الجسيمة: الأفعال الواردة في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو سيترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٥/٤٦/١) تعديل شروط وضابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (٢٦١ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث بأصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٤/٤٦/١) اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار لسائقي ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

يتم تفويض وكيل الهيئة للنقل البري لاعتماد شروط منح شهادة المطابقة.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار لسائقي ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

English

صدر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٣٤ / ٤٦ / ١) 

مقدمة

تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال التأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة)، ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري، إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية، وضمان النقل الآمن والمتكامل والمستدام للركاب والبضائع إلى مقاصدهم النهائية بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، وفقا لـنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وما طرأ عليها من تعديلات، ولوائح النقل البري المعتمدة من الهيئة.

السند النظامي

نصت الفقرة (٤) من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «تعقد الدورات التدريبية المهنية للسائقين وسائقي نقل المواد الخطرة بمراكز التدريب المعتمدة من الهيئة»، كما أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١/ ١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ وتعديلاتها نصت في الفقرة (٤) من المادة الثالثة والعشرين على «يشترط في سائق الأجرة ما يلي: ٤- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة». ونصت الفقرة (أولا) في الفقرة (٥) من المادة الخامسة والعشرين على «يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: ٥- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه». وأن اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، نصت في الفقرة (٦) من المادة السابعة والعشرين على «يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي: ٦- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة». ونصت الفقرة (٥) من المادة الثامنة والعشرين على «يشترط في سائق الحافلة الذي يعمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني ما يلي: ٥- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة»، كما نصت الفقرة (٧) من المادة العشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «يشترط في السائق ما يلي: ٧- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة».

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعاريف

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٢- الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٣- أنشطة النقل البري: نشاط النقل بالحافلات وتشمل (النقل المتخصص، والنقل التعليمي، والنقل بين المدن وداخل المدن)، ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية وتشمل (النقل بالشاحنات لنقل البضائع ونقل المواد الخطرة)، ونشاط الأجرة وتشمل (الأجرة العامة وأجرة المطار).

٤- السائقون: سائقو أنشطة النقل البري.

٥- بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

٦- بطاقة سائق نقل مواد خطرة: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

٧- التأهيل والتدريب: تأهيل وتدريب السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٨- الاختبار: اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٩- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

١٠- الاعتماد: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة لممارسة التأهيل والتدريب أو اختبار السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

١١- المدينة محل الاعتماد: المدينة أو المحافظة التي تم بها اعتماد المنشأة بممارسة نشاط التدريب والتأهيل أو الاختبار كمنشأة مؤهلة من الهيئة.

١٢- مدير التشغيل: الشخص المسؤول عن الإشراف والتخطيط والتشغيل لأسطول النقل في المنشأة لنقل البضائع.

١٣- مركز التدريب: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء التأهيل والتدريب للسائقين ومديري التشغيل.

١٤- المتدرب: المستفيد النهائي من خدمات التدريب (السائقين ومديري التشغيل).

١٥- مركز الاختبار: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء الاختبار للسائقين ومديري التشغيل.

١٦- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق/ مدير التشغيل للتأكد من القدرة على ممارسة المهنة بكفاءة عالية.

١٧- شهادة الكفاءة المهنية: شهادة تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

١٨- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الاعتماد أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

١٩- الدورة التنشيطية: دورة يتم أخذها لدى مراكز التدريب للسائقين للتأكد من استمرار أهليتهم واستحقاقهم لشهادة الكفاءة المهنية.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه الشروط والإجراءات على ممارسي نشاطي التدريب والاختبار.

الفصل الثاني
الاعتماد

المادة الثالثة
شروط ومتطلبات الاعتماد

يشترط لحصول المنشأة على الاعتماد ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (التدريب) ساري المفعول.

ج- ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.

٢- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.

٣- توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٤- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وعلى المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٦٠) ستين يومـا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب لاغيا، ويصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.

المادة الرابعة
تجديد الاعتماد

مع مراعاة المادة (الثالثة)، يتم تجديد الاعتماد لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد بـ(٦٠) ستين يوما.

المادة الخامسة
|إيقاف الاعتماد

يتم إيقاف الاعتماد في الحالات التالية:

١- الإخلال بأي من شروط ومتطلبات الاعتماد الواردة بالفقرات (ب/١، ج/١، ٢، ٣، ٤) من المادة (الثالثة)، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٢- الإخلال بالمتطلبات والالتزامات التشغيلية لمراكز التدريب ومراكز الاختبار الواردة في الفصل (الثالث) من هذه الإجراءات والشروط، والتي لها الأثر المباشر على مخرجات التدريب أو الاختبار، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٣- صدور حكم قضائي بمنع مركز التدريب أو مركز الاختبار من مزاولة التدريب أو الاختبار.

ولا يجوز ممارسة نشاط التأهيل والتدريب أو إجراء الاختبارات خلال فترة إيقاف الاعتماد.

المادة السادسة
إلغاء الاعتماد

يلغى الاعتماد -دون أدنى مسؤولية على الهيئة- وذلك في الحالات التالية:

١- طلب مركز التدريب أو الاختبار إلغاء الاعتماد قبل انتهائه وموافقة الهيئة على ذلك.

٢- التنازل عن الاعتماد دون موافقة الهيئة.

٣- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على إيقاف الاعتماد دون معالجة مسببات الإيقاف.

٤- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على انتهاء الاعتماد دون تجديده.

الفصل الثالث
المتطلبات والالتزامات التشغيلية

المادة السابعة
المتطلبات الإدارية

يجب أن يتوفر لدى مركز التدريب ومركز الاختبار التالي:

١- رؤية ورسالة وأهداف واضحة.

٢- خطة استراتيجية وتشغيلية.

٣- هيكل تنظيمي.

المادة الثامنة
متطلبات التدريب والاختبار

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات التدريب التالية:

١- تقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية.

٣- الحقائب التدريبية المعتمدة من الهيئة والمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.

٤- توفير التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٥- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي.

٦- عدم منح شهادة إتمام الدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه -من إجمالي ساعات التدريب- بدون عذر نظامي (١٠%)، أو بعذر (٢٠%).

٧- ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة على (٢٥) خمسة وعشرين متدربا بحد أقصى.

٨- وضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية.

٩- وضع آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين.

١٠- توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بعد (عند الحاجة) بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الكاميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.

١١- تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب التقييم المعتمدة.

١٢- قياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية، وأداء المدربين، ومركز التدريب، ومرافقه.

١٣- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات الاختبار التالية:

١- تقديم الاختبارات بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير الاختبارات بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٣- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية.

٤- إجراء الاختبارات حضوريا، وأن تكون إلكترونية (محوسبة).

٥- تزويد الهيئة بنتائج اختبارات المتقدمين فور صدورها عبر الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة.

٦- إصدار شهادة الكفاءة المهنية عند اجتياز المتقدم للاختبار بنسبة (٦٠%) وربطها مع أنظمة الهيئة.

٧- تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها.

٨- تحديد آلية مراقبة وإدارة سير الاختبارات (المسافة الفاصلة بين المتقدمين، منع الأجهزة المحمولة، عدم السماح بتصوير الاختبارات، إلخ).

٩- تحديد آلية تقديم الإرشاد والتوجيه للمتقدمين أثناء الاختبارات.

١٠- تحديد آلية لحفظ نتائج الاختبارات، وتزويد المتقدمين بالنتائج.

١١- قياس رضا المتقدمين عن تجهيزات مركز الاختبار وخدماته.

١٢- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة التاسعة
المتطلبات التقنية

أولا

يلتزم مركز التدريب بالمتطلبات التقنية التالية:

١- تجهيز القاعة الدراسية بسبورة واحدة -على الأقل- يتناسب حجمها مع حجم وسعة القاعة.

٢- تجهيز القاعة الدراسية بجهاز وشاشة عرض تتناسب مع حجم وسعة القاعة.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل القاعة الدراسية ومواقع التدريب العملي، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير أجهزة حاسب آلي -عند الحاجة- تتناسب مع متطلبات البرنامج التدريبي وعدد المتدربين في القاعات الدراسية.

٥- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل تتناسب مع احتياج مركز التدريب والمتدربين.

٦- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز التدريب.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بالمتطلبات التقنية التالية:

١- توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات.

٢- تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد المتقدمين.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل قاعة الاختبار، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل كافية تتناسب مع حجم مركز الاختبار.

٥- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز الاختبارات.

٦- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة العاشرة
متطلبات البنية التحتية

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- ألا يقل عدد القاعات الدراسية في مركز التدريب عن (٣) ثلاث قاعات، على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد متدربين لا يقل عددهم عن (٢٥) خمسة وعشرين متدربا.

٢- توفير المساحات اللازمة للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في القاعات الدراسية ومرافق مركز التدريب.

٤- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٥- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتدربين في مركز التدريب.

٦- تجهيز القاعة الدراسية بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- توفير قاعة أو أكثر بمساحة كافية لاستيعاب المتقدمين لإجراء الاختبارات.

٢- توفير المساحات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في قاعة الاختبار ومرافق مركز الاختبار.

٤- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتقدمين في مركز الاختبار.

٥- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٦- تجهيز قاعة الاختبار بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الحادية عشرة
معايير قبول المتقدم لدخول الاختبار

يجب أن يتوفر لدى المتقدم المتطلبات الموضحة أدناه لدخول الاختبار:

١- أن يحمل إثبات هوية ساري المفعول.

٢- إتمام الدورة التدريبية في أحد مراكز التدريب، أو الحصول على شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة للدورات التدريبية.

المادة الثانية عشرة
صلاحية شهادة الكفاءة المهنية

صلاحية شهادة الكفاءة المهنية ٥ سنوات من تاريخ صدورها، ويجب قبل انتهاء صلاحية الشهادة بـ(٦٠) يوما، أخذ دورة تنشيطية لدى مراكز التدريب من قبل السائقين لتجديد الشهادة لـ٥ سنوات إضافية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة دون أخذ الدورة التنشيطية، فلا يتم تجديد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.

المادة الثالثة عشرة
شروط عامة

١- لا يجوز الجمع بين نشاط التأهيل والتدريب ونشاط الاختبار.

٢- يجب للحصول على الاعتماد لمراكز الاختبار توفير فرع في كل منطقة من مناطق المملكة.

٣- تقوم الهيئة بالإشراف على مراكز التدريب ومراكز الاختبار المعتمدة وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٤- يحق للهيئة أو من تفوضه، الاطلاع على سجلات مراكز التدريب ومراكز الاختبار، وأي معلومات أو مستندات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب والاختبار وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٥- للهيئة الاستعانة بطرف ثالث للإشراف على مراكز التدريب والاختبار بما يمكنها من أداء دورها الإشرافي.

٦- تتعهد وتلتزم مراكز التدريب والاختبار بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات المتدربين والمتقدمين الشخصية.

٧- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل، بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤها رسميا من خلال القنوات المعتمدة، ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف الاعتماد.

٨- يجب على مراكز التدريب ومراكز الاختبار الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفا عاما أو خاصا في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الاعتماد أو بعد انتهائه.

٩- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار بتحديث بيانات التواصل الخاصة بها لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٠- لا يخل تطبيق أحكام هذه الشروط والإجراءات بالالتزامات الأخرى المفروضة على مراكز التدريب ومراكز الاختبار وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشرة

تنشر هذه الشروط والإجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣١ / ٤٦ / ١) اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٥٨ وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٢) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٦٢) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٢٧) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٨٢) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥٠٤) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-١٠ /٤٥/ت) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٣) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد مضي (ثلاث) سنوات من نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، وأن يشمل ذلك النظر في مدى مناسبة أن يكون احتسابها على أساس شرائح أو فئات بحسب استخدام العقار (سكني، تجاري، زراعي، وغيرها) وموقعه، والرفع بما يتوصل إليه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.