التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٤٦٥ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الاصدر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩١١٦٠٢٠٠٣٤٦٦) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، الواقعة في مركز الجبيلة والعيينة بمنطقة الرياض، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين الآتيين: الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠١٨) بالمحطة رقم (٨١٢٠)، بماسحة مقدارها (٢٦,١٢١,٧٢م٢) ستة وعشرون ألفا ومائة وواحد وعشرون مترا مربعا واثنان وسبعون سنتيمترا مربعا.

الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠١٨) بالمحطة رقم (٩٠٢٢)، بماسحة مقدارها (٠٥١,٨٧٫٤م٢) أربعة آلاف وواحد وخمسون مترا مربعا وسبعة وثمانون سنتيمترا مربعا.

بماسحة إجمالية مقدارها (٣٠,١٧٣,٥٩م٢) ثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وسبعون مترا مربعا وتسعة وخمسون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الحالات الاضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٢-٠٢-٢٤ وتاريخ ١٤ /٠٩/ ١٤٤٥هـ

أولا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقراراتهم المقدمة للهيئة، بالمطالبة باسترداد تلك الضريبة بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار، أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها التعديل على إقرار ضريبة القيمة المضافة، أيهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

‌ أ- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلا كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.

‌ب- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، على أن يقدم للهيئة الفواتير والمستندات المتعلقة به.

‌ج- أن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة التي سيطالب باستردادها مدفوعة وتتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ثانيا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٠٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، من خلال إدراج تلك الضريبة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف، مع مراعاة التالي:

أ- في حال كان المطور العقاري قد استرد الضريبة كشخص مؤهل للاسترداد قبل وضع العقارات تحت الإيقاف، ونتج عن الإيقاف قيامه بتوريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، فيجب أن يقوم بسداد مبلغ الضريبة التي سبق استردادها من الهيئة كمطور عقاري مؤهل، وذلك إلى حين رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ب- أن يكون المطور العقاري المؤهل قد قام بتعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة التي سيطالب باستردادها كمطور عقاري مؤهل في حال كان مسجلا لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة خلال فترة الإيقاف.

ثالثا

السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والمسجلين لدى الهيئة كأشخاص خاضعين للضريبة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تم الإقرار عنها، أو التي تم تعديلها بناء على تقييم الهيئة، عن الخدمات المستوردة الواجب الإقرار عنها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي أو عن السلع المستوردة إلى المملكة والواجب الإقرار عنها ضمن تلك الإقرارات وفق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة، والمرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة، وذلك اعتبارا من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٠٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقا، وذلك بإدراجها ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها احتساب تلك الضريبة ضمن الإقرار، أيهما حدث لاحقا، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

أ- أن يكون قد تم احتساب الضريبة المستحقة كضريبة مخرجات عن التوريدات السابقة ضمن إقراراتهم الضريبية للهيئة.

ب- ألا يكون الشخص المؤهل للاسترداد خصم الضريبة المطالب باستردادها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات.

ج- أن تكون ضريبة المخرجات المستحقة مدفوعة أو تم تسويتها مع الهيئة.

ويعد دفع الضريبة أو تسويتها من خلال الإقرارات المقدمة للهيئة بمثابة مستند سداد للضريبة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٦-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٥هـ

English

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الأنظمة واللوائح: تشمل نظام جباية الزكاة، ونظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة السلع الانتقائية، ونظام ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ونظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحها التنفيذية والتعليمات الصادرة بشأنها، وأي أنظمة أو لوائح زكوية أو ضريبية أو جمركية يتم إصدارها لاحقا، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.

القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية.

قواعد العمل: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية والتي تفصل بموجبها الجهة القضائية المختصة في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح.

الخلاف: أي خلاف ينشأ عن قرار صادر من الهيئة بموجب صلاحياتها النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ويضع في ذمة المكلف التزامات يتوجب عليه سدادها نظاما، بما في ذلك المبالغ أو الحقوق التي تكون للمكلف على الهيئة كخلافات الأرصدة الدائنة وطلبات الاسترداد.

اللجنة: اللجنة -اللجان- الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد.

الطلب: طلب تسوية الخلاف المقدم من المكلف أو وكيله أو ممثله النظامي، بما في ذلك طلب الهيئة التفاوض مع المكلف لتسوية الخلاف.

المكلف: الشخص -الطبيعي أو الاعتباري- الخاضع للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الثانية
أهداف القواعد

تهدف هذه القواعد إلى توفير إطار نظامي يؤدي لتحقيق ما يلي:

١- تطبيق أفضل الممارسات لحل الخلافات بالطرق والوسائل البديلة.

٢- الحد من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة والمكلفين والحد من تدفق الدعاوى والمنازعات للجهة القضائية المختصة.

٣- تعزيز الثقة وزيادة الشفافية بين الهيئة والمكلفين والعمل على خفض تكلفة وأعباء الخلافات والمنازعات بما يساعد على دعم الأعمال ونموها وتشجيع الاستثمارات.

٤- تحصيل مستحقات الخزانة العامة ومستحقات الضمان الاجتماعي بالسرعة والكفاءة اللازمتين، وتخفيض مستوى المخاطر المتعلق بهذه المستحقات والحيلولة دون تعليق المراكز النظامية والمالية للمكلفين لفترات زمنية طويلة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

يراعى في تشكيل اللجنة وانعقاد جلساتها ما يلي:

١- تشكل -بقرار من وزير المالية- لجنة أو أكثر من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل القانوني والمحاسبي والفني في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، ويحدد في قرار التشكيل النطاق النوعي للخلافات التي تختص اللجنة بتسويتها، ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تحديدا لسقف الخلاف الذي تختص به إحدى اللجان وصلاحيتها في مراجعة القرارات الصادرة عن لجنة أخرى.

٢- تنعقد جلسات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

٣- للجنة أن تصدر قراراتها بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ويلزم في هذه الحالة أن يتم تمرير المحضر على جميع الأعضاء.

٤- يجوز عقد جلسات الاستماع ونظر الخلافات وتوثيق الأعمال وإصدار القرارات واعتمادها والتصويت عليها باستخدام الوسائل الإلكترونية.

٥- يكون للجنة أمانة سر تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وإثبات المداولات وتنظيم سجل الطلبات وإعداد المحاضر والمراسلات والتبليغات وتنظيم جدول أعمالها وجلساتها وإعداد التقارير والقيام بالمهام التي توكل إليها من رئيس اللجنة.

المادة الرابعة
إجراءات طلب تسوية الخلاف

مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة) و(الثامنة) من قواعد العمل تكون إجراءات تسوية الخلاف وفقا لما يلي من أحكام:

١- للمكلف التقدم بطلب تسوية الخلاف إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيا أو مضي التسعين يوما دون البت في تظلمه مشتملا على نطاق الخلاف وموضوعه وأسبابه والمستندات المؤيدة له وذلك قبل إقامة الدعوى أمام دوائر الفصل.

٢- تدرس اللجنة الطلب وتخطر المكلف بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام) من تاريخ قيده لديها.

٣- إذا قبلت اللجنة الطلب فلها أن تحدد جلسة أو أكثر للاستماع أو نظر الخلاف بحضور مقدم الطلب أو من يمثله نظاما، ولها استكمال ما يلزم لنظر الخلاف بدراسته مستنديا وإرسال الاستفسارات وطلب التوضيحات من المكلف في حال كانت طبيعة الخلاف لا تستدعي عقد جلسة استماع.

٤- تصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال (ستين) يوما من تاريخ قبوله ولها أن تمدد هذه المدة إلى (ستين) يوما أخرى بموافقة المكلف، وبمرور المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون أن يتم البت في الخلاف فيعد ذلك بمثابة صدور قرار -ضمني- منها برفض التسوية.

٥- للمكلف خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التسوية أو قبولها جزئيا أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (الرابعة) من هذه المادة دون البت في الطلب، أن يتقدم باعتراضه لدى الجهة القضائية المختصة وفقا لأحكام قواعد العمل.

٦- للجنة التفاوض مع المكلف من أجل تسوية الخلاف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى دوائر لجان الفصل أو لجان الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى ويكون ذلك من خلال إشعار الهيئة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ببدء التفاوض مع المكلف وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والأمانة.

المادة الخامسة
تعارض المصالح

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة النظر أو إبداء الرأي واتخاذ أي قرار في التسوية المعروضة عليه إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل أو مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية في الشخص أو المنشأة مقدمة الطلب، أو إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بالمكلف أو أي شخص له مصلحة فيه؛ وبحيث تؤثر حالة التعارض هذه أو المصلحة في قدرة العضو المعني على ممارسة مهامه وإبداء رأيه والتصويت على القرارات باستقلالية، وموضوعية، وحياد، وعلى العضو أن يتخذ -فور علمه- بذلك ما يلي:

١- الإفصاح لرئيس اللجنة عن حالة التعارض ليحل العضو الاحتياط محله -إن وجد- أو تتم تسمية عضو بديل إذا دعت الحاجة لذلك.

٢- إذا نشأت حالة التعارض لدى رئيس اللجنة فعليه تكليف من ينوب عنه بشأن الخلاف المتصل بحالة التعارض، وإجراء ما يلزم بشأن استكمال نصاب اللجنة إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة السادسة
قرارات اللجنة

١- تصدر اللجنة قرارها في الخلاف بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات محل الطلب، وتوثق المستندات المقدمة من قبل المكلف وأي مستندات أخرى ترى اللجنة أهمية توثيقها وذلك بالقدر اللازم والكافي لإصدار قرار التسوية.

٢- يعتمد القرار من جميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا في نظر الخلاف ويدون في المحضر المعد لذلك أهم الوقائع التي تمت مناقشتها، وللعضو المخالف للأغلبية إثبات وجهة نظره.

٣- تعتمد اللجنة في إصدار قراراتها على ما تنص عليه الأنظمة واللوائح والمبادئ والسوابق القضائية الصادرة في الخلاف المعروض عليها -بما في ذلك المبادئ التي تعتمدها اللجنة المختصة في الهيئة- ولها أن تسترشد بأفضل الممارسات الدولية المطبقة بشأن المعالجات ذات الصلة، مراعية في ذلك الظروف والملابسات التي تكتنف كل طلب.

٤- للجنة أن تقرر عدم تحصن قرار الهيئة إذا ثبت لديها عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.

٥- للجنة أن تعمل على تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

٦- تعد محاضر اللجنة ومداولاتها وقراراتها سرية ولا يجوز للهيئة أو المكلف الاستناد إلى شيء مما تمت مناقشته من مرئيات أو مما جرى عرضه من مقترحات ومعالجات لتقريب وجهات النظر لدى دوائر لجان الفصل والاستئناف المختصة.

٧- للجنة أن تشعر المكلف برفض الطلب المعروض عليها واعتباره منتهيا دون حل إذا تبين لها أثناء نظر الخلاف عدم جديته أو عدم التزامه بما يطلب منه من مستندات أو لأي أسباب موضوعية أخرى يترتب عليها إصدار قرار في هذا الشأن.

المادة السابعة
التبليغ بالقرار

تبلغ اللجنة المكلف بما تتوصل إليه من قرار بشأن طلب التسوية، وتحدد في القرار المدة الزمنية اللازمة للموافقة عليه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات التالية:

١- في حال رفض المكلف قرار التسوية أو انقضت المدة المحددة في التبليغ دون أن يرد للجنة رد من المكلف أو من يمثله، فيعد الخلاف مستمرا بين الهيئة والمكلف ويكون قرار الهيئة قبل البدء بإجراءات التسوية قائما ويعد طلب التسوية كأن لم يكن وتستكمل إجراءات الفصل في الخلاف والنظر فيه وفقا لقواعد العمل.

٢- توثق موافقة المكلف على قرار التسوية كتابة أو ما يقوم مقام الكتابة من خلال وسائل التوثيق الإلكتروني.

٣- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة الثامنة من قواعد العمل، يرفع محضر التسوية النهائي للمحافظ لاعتماده، وباعتماد المحضر والقرار الصادر من اللجنة وإجراء التوثيق اللازم بشأنه على محررات الهيئة، تكتسب تلك المحررات صفة السند التنفيذي، ويطبق بشأنها إجراءات التحصيل والحجز الإلزامية على المستحقات محل التسوية وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح.

٤- يراعى في التنفيذ وتحصيل المستحقات محل التسوية ما تم الاتفاق عليه في حال كانت المبالغ مستحقة الأداء في تاريخ محدد، وما إذا كانت ستحل بشكل دوري فيعتد حينئذ بحلول أول قسط منها دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح بشأن أحكام وإجراءات التقسيط.

المادة الثامنة
أحكام ختامية

١- للجنة عند إجرائها أية مناقشات أو مفاوضات مع المكلف القيام بأي مما يأتي:

أ- الاستعانة بكافة الطرق والوسائل الموضوعية والمعتبرة في سبيل تحقيق الأهداف المناطة بها لحل الخلافات بالطرق البديلة.

ب- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص أو الجهات الاستشارية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات الفنية متى تطلبت الحالة المعروضة ذلك.

ج- مراعاة خاصية العمل التقديري والتفاوضي التي ترتبط بطبيعة عمل الهيئة في التعامل مع المكلفين وما يقدمونه من إقرارات أو إفصاحات بشأن مختلف مواقفهم والتزاماتهم النظامية.

د- إنهاء الخلافات بموجب تسويات مرضية للطرفين والتنازل عن القضايا القائمة التي نشأت عن تلك الخلافات.

هـ- للجنة أن تكتفي بالمعلومات والمستندات التي تم تقديمها في مرحلتي التدقيق ومراجعة الاعتراض بشأن الخلاف المعروض عليها؛ بحيث تعمل على إجراء تقييم لكافة ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة على نشوء الخلاف، ولها أن تصدر قرارها في ضوء ذلك أو في ضوء ما تطلبه من معلومات ومستندات إضافية، ولها -عند الاقتضاء- أن تقرر إعادة الحالة للتدقيق والمراجعة مجددا بموافقة المكلف.

٢- دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة، على أعضاء اللجنة بذل العناية اللازمة والمعقولة والمعتادة لإصدار قرار التسوية، ولا يكون عضو اللجنة عرضة لأي مساءلة بسبب تأديته لمهامه وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح وما تنص عليه هذه القواعد ما لم يثبت -للمجلس- وفقا لإجراءات موضوعية وجود سوء نية أو إخلال جسيم.

٣- للجنة أن تعمل على تنظيم أولوية الطلبات وفق تصنيف يأخذ في الاعتبار عددا من المعايير، منها: أهمية الطلب، تعقيداته، أقدميته، قيمة الالتزامات المرتبطة به، وغيرها من الاعتبارات الموضوعية في هذا المقام.

٤- تختص الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح بإصدار القرارات المتصلة بالربط والتقييم الزكوي والضريبي والجمركي باعتبارها الجهة المختصة بربط وتقييم وتحصيل وإدارة كل ما يتصل بالزكاة والضريبة والجمارك، وتستمد اللجنة صلاحياتها في تسوية هذه المواقف ومراجعة هذه القرارات من الاختصاص النظامي للهيئة، وللمجلس وحده سلطة الإشراف والرقابة على هذه الصلاحيات.

٥- يعد التبليغ بقرارات وطلبات اللجنة منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه وفقا لبيانات التواصل المسجلة في الطلب أو إذا تم عبر إحدى الوسائل المشار إليها في المادة الثانية عشرة من قواعد العمل.

٦- تطبق بشأن المدد النظامية الأحكام التي نصت عليها المادة السادسة والأربعون من قواعد العمل.

٧- تعد أمانة سر اللجنة المحاضر والنماذج الإجرائية المتصلة بإصدار القرارات والطلبات والتبليغات وتحديد المواعيد وغيره مما تتطلبه مهامها وأعمالها.

٨- على أمانة سر اللجنة أن ترفع للمحافظ نهاية كل عام تقريرا يتضمن نتائج أعمالها والصعوبات التي واجهتها وتوصياتها وأية مقترحات تتضمن تطوير إجراءات عملها وتحسين أدائها.

٩- يصدر المحافظ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

المادة التاسعة
سريان القواعد

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٠٣ – ٠١ – ٢٠٢٤) إعتماد تحديث لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

English

إن مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥٣ وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٣٩هـ، وبناء على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم ٠١-٠٢-٢٠٢٠ وتاريخ ١٩ /٧/ ٢٠٢٠م.

يقرر ما يلي:

الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة وفق الآتي:

نوع التعديل النص بعد التعديل النص قبل التعديل المادة
إضافة شهادة (CIEP): شهادة أخصائي طاقة صناعة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

قائمة المرخصين: قائمة تحدث دوريا لمقدمي الخدمة الذين حصلوا على ترخيص ممارسة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

غير المرخصين: مقدمو الخدمة الذين يمارسون أنشطة خدمات كفاءة الطاقة دون حصولهم على الترخيص.

————- المادة الأولى
حذف ————- التقرير: بيان تفصيلي يقوم بإعداده مقدم الخدمة وفقا للنموذج المعتمد من المركز.

اليوم: يوم العمل الرسمي والذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء، باستثناء عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية والوطنية.

قائمة غير المرخصين: قائمة تنشر وتحدث دوريا على البوابة الإلكترونية للأشخاص الممارسين لأنشطة خدمات كفاءة الطاقة بدون ترخيص سار.

المادة الأولى
تعديل شهادة (CMVP): شهادة أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEA): شهادة مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEM): شهادة مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CMVP): أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الامريكية.

شهادة (CEA): مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

شهادة (CEM): مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

المادة الأولى
تعديل مواصفة: (ASHRAE Level ٢): دراسة تدقيق طاقة مفصلة تشمل مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة وتحليل نمط الاستهلاك والتكاليف، وتحديد فرص الوفر بالطاقة وتقديم التوصيات والحلول الممكنة التي تحقق وفرا بالطاقة مع توضيح التفاصيل المالية لكل توصية من حيث قيمة الوفر والكلفة وفترة الاسترداد حسب المعايير الفنية. كود (ASHRAE Level ٢): دراسة تدقيق طاقة مفصلة تشمل مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة وتحليل نمط الاستهلاك والتكاليف، وتحديد فرص الوفر بالطاقة وتقديم التوصيات والحلول الممكنة التي تحقق وفر بالطاقة مع توضيح التفاصيل المالية لكل توصية من حيث قيمة الوفر والكلفة وفترة الاسترداد حسب المعايير الفنية. المادة الأولى
تعديل الترخيص المؤقت – ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد لخمس مرات كحد أقصى. الترخيص المؤقت – ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد لثلاث مرات كحد أقصى. المادة الثالثة
إعادة ترتيب المواد المادة الرابعة المادة الثالثة المادة الرابعة
تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة.

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة قياس (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة.

– قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٤- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٥- التصوير الحراري.

٦- اختبار الرطوبة النسبية.

٧- تقييم مستوى الإضاءة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد شراء، استئجار، اتفاقية أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة.

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة قياس (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة.

– قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٤- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٥- التصوير الحراري.

٦- اختبار الرطوبة النسبية.

٧- تقييم مستوى الإضاءة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد شراء، استئجار، اتفاقية أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة الترخيص الكامل – خبرة المتقدم والمشاريع – الشروط

عقد واحد سار لأداء الطاقة لمبنى (بما في ذلك تقرير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات).

أو تنفيذ (٣) عقود لأداء الطاقة (بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات) خلال (٣٦) شهرا الماضية.

الترخيص الكامل – خبرة المتقدم والمشاريع – الشروط

عدد (٣) عقود لأداء الطاقة (بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level ٢ وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات) خلال (٣٦) شهرا الماضية.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة

(الترخيص الكامل)

تعديل القدرات البشرية – الشروط

موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال تدقيق الطاقة، ويحمل شهادات سارية عند تقديم الطلب، وهي كما يلي:

شهادة CEM أو CEA أو CIEP أو خبرة هندسية مكافئة.

القدرات البشرية – الشروط

موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في مجال تدقيق الطاقة ويحمل إحدى الشهادات التالية، وأن تكون سارية عند تقديم الطلب:

شهادة CEM أو CEA أو خبرة هندسية مكافئة.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات البشرية – الوثائق الداعمة

نسخة من الشهادات المطلوبة التالية:

شهادة CEM أو CEA أوCIEP أو ما يثبت الخبرة الهندسية المكافئة التي يحملها الموظف.

القدرات البشرية – الشروط

نسخة من الشهادات المطلوبة التالية:

شهادة CEM أو CEA أو ما يثبت الخبرة الهندسية المكافئة التي يحملها الموظف.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل القدرات الفنية – الشروط

– ملكية أجهزة القياس التالية (بحد أدنى وحدة واحدة من كل جهاز)، وتكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة. قائمة أجهزة القياس المطلوبة:

١- القياسات الكهربائية.

٢- قياس تدفق الهواء ودرجة حرارته.

٣- اختبار الرطوبة النسبية.

٤- تقييم مستوى الإضاءة

– إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:

١- اختبار التسرب من مجاري الهواء.

٢- قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.

٣- التصوير الحراري.

– إمكانية الوصول إلى برنامج محاكاة

(مثل: Hysys, Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI أو غيرها).

القدرات الفنية – الشروط

إثبات ملكية أو الحصول على أجهزة قياس، على أن تكون جميعها معايرة و/أو برامج محاكاة

(مثل: Hysys, Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI وغيره).

بحد أدنى ثلاثة أجهزة قياس وبرنامج محاكاة واحد.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل وإضافة القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء، أو استئجار، أو اتفاقية، أو غيرها.

يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.

القدرات الفنية – الوثائق الداعمة

– تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء، أو استئجار، أو اتفاقية، أو غيرها.

المادة الرابعة

ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية

(الترخيص المؤقت والكامل)

تعديل يعتمد المركز نموذجا للتقييم الفني للطلبات، ويقوم بمعالجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل. يعتمد المركز نموذجا للتقييم الفني للطلبات، ويقوم بمعالجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم. المادة السادسة
تعديل يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم ودراسة طلبات الترخيص حسب المراحل التالية:

١- تعبئة المتقدم استمارة التسجيل ونموذج تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للترخيص.

٢- مراجعة الطلب أوليا من قبل المركز للتأكد من اكتماله.

٣- سداد المقابل المالي.

٤- التحقق من أن المتقدم مؤهلا وفقا لاشتراطات الترخيص الواردة في المادة الرابعة، وللمركز اتخاذ أي إجراء مناسب للتحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر.

٥- عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بأي مما يلي:

– قبول الطلب – حيث تقرر اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإصدار شهادة الترخيص.

– رفض الطلب – حيث تقرر اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتقدم بذلك، على أن يكون القرار مسببا.

يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم ودراسة طلبات الترخيص حسب المراحل التالية:

١- تعبئة المتقدم استمارة التسجيل ونموذج تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للترخيص.

٢- سداد المقابل المالي.

٣- مراجعة الطلب من قبل المركز للتأكد من اكتماله والتحقق من أن المتقدم مؤهلا وفقا لاشتراطات الترخيص الواردة في المادة الثالثة، وللمركز اتخاذ أي إجراء مناسب لتحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر.

٤- عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بأي مما يلي:

– قبول الطلب – حيث تقرر اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإصدار شهادة الترخيص.

– رفض الطلب – حيث تقرر اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتقدم بذلك، على أن يكون القرار مسببا.

المادة السابعة
تعديل ١- يتعين على مقدم الخدمة التقدم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت لخمس مرات. ٢- يتعين على مقدم الخدمة التقدم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت ثلاث مرات. المادة العاشرة
إضافة ١٢- تقديم تدريب سنوي للموظفين السعوديين وتزويدهم بالمهارات الفنية والمعرفة اللازمة. ———— المادة الثانية عشرة
تعديل ٤- إزالة مقدم الخدمة من قائمة المرخصين. ٤- الإدراج في قائمة غير المرخصين المادة السابعة عشرة

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٥ – ٩٩ – ٣٠٨) تطبيق المرحلة العاشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة وعشرين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة عاشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) بشأن الإشراف على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة وساعة مكة ومراصد الأهلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٨٩٨ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن الدراسة المرفوعة من الهيئة عن مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/١٢٤) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٢٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٢٠٦/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤١) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، وتتولى المهمات الآتية:

١- إدارة وتطوير مشروع المركز، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودتها والتوسع في خدماتها.

٢- استكمال المشروع وتشغيله على الوجه الأنسب من خلال مراجعة النموذج التشغيلي وخطة إكمال المشروع -بالتنسيق مع وزارة المالية- الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٣- اتخاذ ما يلزم حيال معالجة وضع مراصد الأهلة الداخلية والخارجية -بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- بما يضمن تحقيق الغايات من إنشائها، والاستفادة من المقترحات الواردة في الدراسة المرافقة لبرقية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رقم ٥٩٦٢ وتاريخ ٣٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

٤- دراسة مدى مناسبة إنشاء كيان يعنى بتطوير وتشغيل وصيانة واستثمار وإدارة أصول مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

ثانيا

تشكل لجنة فنية من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة المالية، تتولى اتخاذ ما يلزم لنقل الأصول والاعتمادات المالية والحقوق والالتزامات والوثائق المتعلقة بمشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، من الوزارة إلى الهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٨) تعديل تنظيم المركز الوطني للتنافسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٩٠١ وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٥هـ، في شأن ضم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤٨) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي: «ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٦) تعديل تنظيم مجلس التنمية السياحي

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤٤٧ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٢٦٢١٧ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن التقرير السنوي للمركز للعام المالي (١٤٤٣ / ١٤٤٤هـ) (٢٠٢٢م).

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٢٠) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٧٨) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٩٧ / ٤٤ / م) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٤١) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

حذف المادة (الثالثة عشرة: تقويم الأداء) من تنظيم المركز الوطني للتنافسية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ- التي تنص على الآتي: «يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمها في تلك التقارير أو المؤشرات»، وإعادة ترتيب المادة التالية في التنظيم تبعا لذلك.

ثانيا

حذف عبارة «-المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم-» الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ.

ثالثا

حذف عبارة «إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على المادة (الثالثة عشرة) من تنظيمه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٠هـ-» الواردة في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٢) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠٠٩ وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ١١٤٦٨ وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على أن تكون من الجهات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، الخاص بتنظيم الجهات الحكومية في موسم الحج.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٨١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٢٩هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (ح) منه بالنص الآتي: «-الخدمات التقنية والرقمية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية: وتقوم بها -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية المعنية- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية للجهات الحكومية، وتعزيزها بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الناشئة، ودعم الجهات الحكومية ومساندتها في تطوير وتنفيذ وتشغيل خدماتها التقنية والرقمية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٣) بشأن اليوم الرسمي مبادرة السعودية الخضراء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٦٩٢ وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٥هـ، في شأن قرار اللجنة العليا للسعودية الخضراء رقم (ق-٨-٤٤/٤) بالموافقة على أن يكون اليوم (السابع والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٧٣٩) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢١٧/م) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٠٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.