English
صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
English
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٢٤٠٣)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:
١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي:
١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.
٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.
على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
١- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.
٢- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:
١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.
إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.
٢- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.
٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
إن وزير العدل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) في ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة.
تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولا)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٢)
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣- يكثف الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا.
٦- إن حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.
٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية بين الطرفين.
٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعهـا، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة مماثلة ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية- قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة أكرا يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
|
عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا |
عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٦ /٦ /١٤٤٢هـ، الموافق ٨ /٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨١)
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما، ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.
٣- تشجيع إبرام اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين، لتشمل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١- يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.
٣- يبذل الطرفان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١- يشجع الطرفان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص.
٢- يشجع الطرفان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.
يتفق الطرفان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة في مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة.
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- تؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها مدتها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية، قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
٤- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
٥- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وجميع النصوص (الثلاثة) متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
|
عن حكومة جمهورية الكاميرون |
عن حكومة المملكة العربية السعودية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٨ /٢٦) بتاريخ ١٣ /٧ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) بتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ.
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقعة في مدينة ياوندي بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م.
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٥١٤٠٣٥ /١ /١٤٤٢)، وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٢هـ، والمتضمنة إلزام المستوردين الحصول على ترخيص استيراد.
وبناء على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد، الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم (١٠٧) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤١هـ.
وبناء على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٢٣هـ، والمعدلة بقرار وزير التجارة رقم (١٠٦) وتاريخ ٧/ ٤ /١٤٤١هـ.
الموافقة على تعديل دليل تراخيص الاستيراد بإضافة فقرة برقم (٦) إلى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) وفق النص الآتي:
٦- الفواكه والخضروات الطازجة.
الاختصاص:
تختص وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة للمملكة.
المستندات المطلوبة:
يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى وكالة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقا به المستندات الآتية:
١- عنوان المستورد.
٢- تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.
٣- بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات ومعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.
٤- بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.
٥- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.
القيود على إصدار الترخيص:
أ- يجب أن يتمتع المستورد بالاشتراطات الآتية:
١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.
٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.
ب- ينقسم المستوردون إلى قسمين، وفقا لما يلي:
١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيص محدد المدة بـ(عشر) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.
٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ(ثلاث) سنوات قابلة للتجديد -في حال عدم استيفاء اشتراطات الملكية الواردة في الفقرة (١/ب) للمستورد من فئة (أ)-.
الإجراءات:
١- يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر الترخيص إلكترونيا على أن توضح فيه البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.
٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.