التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

English

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

الجهة المختصة بالوزارة: الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

المتطلبات: تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

الاشتراطات: إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.

النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

لائحة تصنيف المخالفات: لائحة تصنيف مخالفات الكود وتحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة.

لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي.

البناء/ المبنى: ما يُشيَّد معمارياً ويًجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

المصمم المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.

المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء، التي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.

العيب الخفي: أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقاً لمتطلبات الكود.

جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.

المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.

الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.

رخصة البناء: إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المبنى للكود.

رخصة الممارسة: تصريح مهني تصدره الجهة المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، أو التفتيش، وفق الكود.

الجهات ذات العلاقة: هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود. وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.

المخالف: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.

المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

الخدمات العامة: الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.

الفصل الثاني
هدف ونطاق تطبيق الكود

المادة الثانية

يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

المادة الثالثة

يتكوّن الكود من الآتي:

١- الاشتراطات الإدارية.

٢- المتطلبات والاشتراطات المعمارية.

٣- المتطلبات والاشتراطات الإنشائية.

٤- المتطلبات والاشتراطات الكهربائية.

٥- المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية.

٦- متطلبات واشتراطات ترشيد الطاقة.

٧- المتطلبات والاشتراطات الصحية وترشيد المياه.

٨- متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق.

٩- متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل.

١٠- متطلبات واشتراطات المباني القائمة والتاريخية.

١١- متطلبات واشتراطات المباني الخضراء.

١٢- متطلبات واشتراطات المباني السكنية.

١٣- المواصفات القياسية المرجعية.

١٤- أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة

تعتبر متطلبات واشتراطات الكود وحدة متكاملة واجبة التطبيق.

المادة الخامسة

يُطبَّق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

المادة السادسة

تُطبَّق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.

المادة السابعة

يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام.

الفصل الثالث
مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء

المادة الثامنة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي.

٢- إصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها.

٣- متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

٤- متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

٥- إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.

٦- الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة.

٧- حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.

٨- بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.

٩- تعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود.

المادة التاسعة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في كافة مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق.

المادة العاشرة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى وزارة الطاقة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.

٢- متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة التي تقع ضمن اختصاصاتها.

٣- تعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.

المادة الحادية عشرة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة فيما يتعلق بالكود على سبيل المثال المهام التالية:

١- قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من قبل الهيئة وفقاً للأحكام الصادرة عنها.

٢- تحديث المواصفات القياسية المرجعية للكود وفق ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية.

المادة الثانية عشرة

تتولى الجهة المختصة بالوزارة مهمة التنسيق لإتمام الربط الآلي بين منصة بلدي والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنجاز مهامها التخصصية المتعلقة بتطبيق الكود.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة عشرة

يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم، على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود. ويلتزم طالب الرخصة بتحديد عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويعد إشعاره عبرها صحيحاً.

المادة الخامسة عشرة

للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات، وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص، ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تحسين أو تطوير الكود.

الفصل الرابع
شهادة الإشغال

المادة السادسة عشرة

لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام (SBC201).

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، يتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختبارات والمخططات حسب التنفيذ.

المادة الثامنة عشرة

يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يُبلَّغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية:

– رقم وتاريخ رخصة البناء.

– اسم وعنوان صاحب المبنى.

– عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه.

– اسم الجهاز البلدي.

– نوع الاستخدام والإشغال.

– توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه.

– اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.

المادة التاسعة عشرة

للجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ، بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمن، ووفقاً للكود.

المادة العشرون

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها، يجوز للجهاز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب فصل الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الأرواح أو الممتلكات، ويشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل. ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.

الفصل الخامس
التفتيش والمراقبة والمتابعة

المادة الحادية والعشرون

تتم أعمال التفتيش للتحقق من تطبيق الكود وفق المراحل والأنواع والإجراءات والقواعد المحددة في الكود بشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ويجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، مع أحقية الجهات ذات العلاقة بتعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء وفقاً للكود.

المادة الثانية والعشرون

يقوم صاحب الرخصة أو من يمثله بإشعار المفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء، ويقوم بتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة.

المادة الثالثة والعشرون

يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود.

الفصل السادس
تحديث كود البناء وتطويره وإعادة إصداره

المادة الرابعة والعشرون

تتولى اللجنة الوطنية اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعنيه الأمر تزويد اللجنة مباشرة أو الجهة المختصة بالوزارة بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.

المادة الخامسة والعشرون

تضع اللجنة الوطنية آلية لتلقي ملحوظات تعديل الكود أو تحديثه، ودراسة تلك الملحوظات والرفع بما يتم التوصل إليه لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرارات التعديل أو التحديث.

المادة السادسة والعشرون

تعد اللجنة الوطنية الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتشارك الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.

الفصل السابع
أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون

للوزارة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات للقيام بمهامها المتعلقة بتطبيق الكود حسب لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.

المادة الثامنة والعشرون

تتولى الجهة المختصة بالوزارة المهام التالية:

١- وضع آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قبل الأمانات والبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لها.

٢- عمل الأدلة الإجرائية والنماذج الموحدة اللازمة وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.

٣- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكود.

٤- الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها.

٥- متابعة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات.

٦- إعداد قواعد عمل لجان النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير.

٧- تلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة معلومات عنها ونقلها إلى اللجنة الوطنية لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.

٨- أي مهام أخرى تسند إليها.

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال عشر سنوات -من تاريخ صدور شهادة الإشغال- من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.

٢- يبقى الالتزام في التعويض المذكور في الفقرة (١) ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.

٣- يكون المصمم المعتمد مسؤولاً عن عيوب التصميم إذا اقتصر عمله على وضع التصميم فقط دون الإشراف على التنفيذ.

٤- يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد منه.

المادة الثلاثون

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ملحق
مراحل تطبيق الكود

المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٠هـ، ويُطبَّق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج – أكثر من ٢٣م)، المستشفيات، الفنادق.

المرحلة الثانية: من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤١هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد – المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من ٢٣م، المباني عالية الخطورة.

المرحلة الثالثة: من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٢هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٣هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

المرحلة الخامسة: من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٤٤هـ، ويُطبَّق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٤٥١) تطبيق بعض أحكام نظام ولائحة المنافسات والمشتريات الحكومية وتعديل مادتين منها

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له.

وبناءً على البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نصّ على أنه “مع مراعاة ما ورد في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يطبق النظام على الأعمال والمشتريات التي طُرحت قبل نفاذه وفق آلية يضعها وزير المالية، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اُتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذه”.

واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، القاضي في الفقرة (٢) من البند (تاسعاً) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناءً على المادة (الثامنة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن “يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٢٧هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام”.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤١هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة).

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤١٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٠٢) وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: تطبق أحكام المادة (السابعة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه، على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أو أُبرمت عقودها قبل نفاذه.

ثانياً: تطبق أحكام المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠ه.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل المادتين (الحادية عشر بعد المائة) و(السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

أولاً: تُعدل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

١ – مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يُصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (١٠%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (٥%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢- يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

ثانياً: تُعدل المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

١- إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكوّن الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.

٢- تُستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد. وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة- فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويُعد محضر المعاينة المكتمل -في حال عدم تمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها- استلاماً ابتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الاختبارات والتجربة للاستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٠١ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٢٠٢٨٩٣ وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٩٣) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٤) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٢١) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/١١١٦/م) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٨١/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١/١) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٦) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك، للصرف على نفقاته.

ثالثاً: حذف الفقرة (١٧) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

رابعاً: تشكيل لجنة فنية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات –بما في ذلك رأس المال الحالي– والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة –المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)– إلى البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

خامساً: قيام صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٣٩٣ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٤٦٦٨٩ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢١ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) وتعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٢١١ وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٨٠٠٦ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٥٤٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معاليه رقم ١١٠ وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، في شأن حوكمة قطاع الفضاء.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٦٣) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٥٤) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٦٠/م) وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١١-٤٤/٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٠٠) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (نائباً للرئيس)، وصاحب السمو وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي رئيس أمن الدولة، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.

ثانياً: قيام المجلس الأعلى للفضاء -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أو من يفوضه، بإعداد مشروع تنظيم له، مع الأخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: قيام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع عن مشروع تنظيم لتحويل الهيئة إلى وكالة الفضاء السعودية، تُعنى بقيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، واقتراح ما يلزم في شأن الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة، على أن يؤخذ في الاعتبار جميع الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

رابعاً: إلغاء الفقرة (١) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

خامساً: ١- تعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) ليكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

٢- نقل الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء المدني من الهيئة السعودية للفضاء إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وقيام الهيئتين -بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني- بإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.

على أن يؤخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٠١٢ وتاريخ ٣٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٦٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٩٢) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٥٩) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٤/٣/د) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧٢) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء، باستمرار المجلس الصادر في شأنه الأمران الساميان رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، إلى حين انتهاء مدة (الثلاث) سنوات المنصوص عليها في البند (رابعاً) سالف الذكر.

ثالثاً: تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن -الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ- على هيئة تطوير الأحساء.

رابعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

خامساً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الأحساء، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير المنطقة الشرقية إلى هيئة تطوير الأحساء.

سادساً: يقترح مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء -وفقاً للفقرة (٢) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- المراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تدخل في النطاق الإشرافي للهيئة، ويرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، للنظر في صدور أمر منه يقضي بالموافقة على ذلك.

سابعاً: تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الأحساء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية

-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير الأحساء.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٤- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٥- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

٦- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٧- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الأحساء، والمراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة الأحساء، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها،

وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١٢- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، وما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الأحساء إلى النطاق الإشرافي، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للائحتين واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٤- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٥- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٧- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على المجلس لإقراره.

٨- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للائحتين.

٩- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً لميزانية الهيئة واللائحة المالية.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام بـ(يوم الغذاء العضوي)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٠ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٠٥٣٨٤ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح يوم الغذاء العضوي.

وبعد الاطلاع على سياسة الزراعة العضوية في المملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠٢) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩٦) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٧١/م) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٤٨) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام ب(يوم الغذاء العضوي).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٣٢ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من كل من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٢٤٤٢٥ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح تعديل تعريف كلمتي «الوزارة» و«الوزير» الواردتين في المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٣٣) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٩) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٨٤/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزارة: وزارة التجارة».

٢- إحلال عبارة «الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزير: وزير التجارة».

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، بسريان التراخيص الصادرة للمكاتب والشركات الهندسية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.