بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٤٣) بتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧/٣٦) بتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».
ثالثا
تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
رابعا
أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
خامسا
أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يبقى صحيحا.
سادسا
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.