إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١١٤ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١١٣ وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٢هـ، وبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠٠٣٤٠/٦٠ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الوزارة أن يكون لها عضوية في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٢٤٠/م) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ.
يقرر:
تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولا
إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) إلى الفقرة (١) منها بالنص الآتي:
«أ- ممثل من وزارة المالية»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.
ثانيا
إحلال عبارة “(١/د)” محل عبارة “(١/ج)” الواردة في الفقرة (٢) منها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.