التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية

282 ٢٨٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١١٤ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١١٣ وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٢هـ، وبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠٠٣٤٠/٦٠ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الوزارة أن يكون لها عضوية في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٢٤٠/م) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) إلى الفقرة (١) منها بالنص الآتي:

«أ- ممثل من وزارة المالية»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

ثانيا

إحلال عبارة “(١/د)” محل عبارة “(١/ج)” الواردة في الفقرة (٢) منها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.