English
صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨ /٧) بتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) بتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٢٦٥٨٣ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧١٧٩ وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة).
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢/٢/ ١٣٩٩هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢٨) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٧) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٥٥) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.
الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ه، والمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية للنظام.
أولاً: الترخيص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الجاف وفقاً للملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام المؤسسة بأحكام وشروط الترخيص المبيّنة في الملحق رقم (٢).
ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.
ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الضوابط: ضوابط تملك الدولة للعقار.
الطلب: طلب الشراء المقدم من الجهة الحكومية وفق النموذج المعد لذلك.
العقار: أرض أو بناء أو مرفق أو وحدة عقارية بمواصفات معيّنة ومملوك بصك ملكية.
المعايير الفنية: معايير ومواصفات عقارات الدولة المعتمدة التي تضعها الهيئة.
البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيّد بالشروط الآتية:
١- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
٢- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.
٣- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.
٤- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
يُشترط في العقار المراد تملكه الآتي:
١- أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية.
٢- أن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.
٣- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
٤- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه.
٥- أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.
٦- استيفاء العقار للمعايير الفنية.
يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية:
١- الشراء بثمن حال.
٢- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.
٣- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.
٤- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
٥- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
٦- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.
١- على الجهة الحكومية الراغبة بالتملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.
٢- على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.
تتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعَدّ من قبل الهيئة، على أن يتضمن ما يلي:
١- المدينة المراد التملك بها.
٢- نوع العقار المراد تملكه.
٣- الغرض من التملك.
٤- مواصفات ومساحة العقار ومسطحات المباني، والمرافق المطلوب توفرها في العقار.
٥- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في التملك، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق المعايير التي تضعها الهيئة.
٦- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
على الهيئة قبل الإعلان عن الطلب التحقق من الآتي:
١- استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من الضوابط.
٢- تقدير الاحتياج الفعلي للجهة الحكومية الطالبة للتملك.
٣- تحديد القيمة التقديرية للعقار.
تعلن الهيئة عن طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات الآتية:
١- العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا رغبت الجهة بتملكها.
٢- العقارات المملوكة لجهة حكومية أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%) من رأس مالها.
٣- عدم تقدم عروض مقبولة بعد الإعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة.
٤- تملك الجهات الحكومية للعقارات المخصصة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٣٨هـ.
٥- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.
١- يقيّم العقار المراد تملكه مالياً من قبل (ثلاثة) مقيّمِين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمِين المعتمدين.
٢- تتولى الهيئة التعاقد مع المقيّمِين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ودفع أتعابهم.
٣- يحدد المجلس المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تملك العقار.
على الهيئة عند الإعلان عن رغبة الجهة الحكومية بتملك العقار عبر البوابة، مراعاة الآتي:
١- وضع مواصفات عامة للعقارات المطلوب تملكها بحيث لا تنطبق على عقار معين، وتضمن هذه المواصفات في كراسة شروط المنافسة.
٢- ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن المدد الآتية:
أ- (ثلاثون) يوماً للطلبات التي تقل كلفتها التقديرية عن (مائة مليون) ريال.
ب- (ستون) يوماً للطلبات التي تزيد كلفتها التقديرية على (مائة مليون) ريال.
٣- تحديد موعد تقديم العروض وفتح العروض ومكانها.
١- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.
٢- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
٣- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها، قابلة للتمديد.
٤- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية وتكون الحجية للنص العربي.
١- تُشكل في الهيئة لجنة أو أكثر لفتح العروض لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، إضافة إلى رئيسها، وينص في التشكيل على عضو احتياطي، ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.
٢- تُشكل لجنة أو أكثر لفحص العروض برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين من: وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والجهة الحكومية الطالبة للتملك. على أن يكون من بينهم أحد المهندسين أو الفنيين المختصين، تتولى اللجنة الآتي:
أ- مراجعة التقييمات المالية للعقار وتحديد القيمة العادلة للعقار.
ب- تقويم العقار فنياً للتأكد من تناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، واستيفائه للمعايير الفنية.
ج- التوصية للمحافظ بالعقار المناسب.
تبلِّغ الهيئة الجهة الحكومية بموافقة المحافظ لاستكمال إجراءات تملك العقار.
١- يبرم رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- عقد تملك العقار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط.
٢- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد التملك وسداد قيمته.
٣- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد التملك وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء.
يجوز تضامن عدة جهات حكومية في طلب تملك عقار واحد، وتسري عليه أحكام هذه الضوابط.
تضع الهيئة نماذج لعقود تملك العقارات وفقاً للضوابط، على أن تتضمن أحكام الفسخ والضمان والتنازل عن العقد لجهة حكومية أو الغير بما يراعي تحقيق المصلحة العامة.
تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
تكون القيمة الإجمالية لعقد التملك شاملة جميع تكاليفه، كالرسوم وغيرها.
يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة.
تتولى الهيئة -بناءً على طلب الجهة الحكومية- إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وتسجيل صك ملكية العقار باسم عقارات الدولة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.
أ- اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٤ه، الموافق ١ /٤/ ٢٠٢٣م.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.
ج- إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م.
د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
صدر في: ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.