التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٦٣ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة المدينة المنورة

English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٦٤ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في محافظة البرك

English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٦٥ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في محافظة الطائف

English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٥٦٦ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازان

English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ت/٢٠٢٣/٩) الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدّلة بالقرار رقم (ت/٢/ ٢٠٢٣) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م/ أحمد سليمان الراجحي

صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (١٦/١٤٤٤/١٢) تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٤٤/١٢/ سادس عشر) وتاريخ ١٦ /١٢/ ١٤٤٤هـ

المتضمن:

١- تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون اعتباراً من تاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.

٢- تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يوماً الأولى من نفاذ النظام للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٣- يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما لا تختصّ به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدَّم دون الربط مع منصة إلكترونية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩٦) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٥/٢٨) بتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٩) بتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

English

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها

–ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

القواعد: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المهنة: مهنة تقديم الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية -بحسب الأحوال-.

السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة وفق اشتراطات محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو مهنة الاستشارات التعدينية، بحسب فئات محددة، ومدة زمنية محددة قابلة للتجديد.

المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة لمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المادة الثانية

تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، يُقيّد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة الثالثة

تُحظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة الرابعة

١- تنظر الإدارة المختصة في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (ستين) يوماً من تاريخ التقديم.

٢- يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها.

ج- أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

د- أن يكون لديه خبرة عملية موثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاعين الصناعي أو التعديني.

ه- تحتسب شهادة الماجستير أو الدكتوراه في حال كانت في امتداد التخصص المرتبط بالمهنة بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

و- أن تكون الخبرة العملية معتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي.

ز- توافر الحد الأدنى من النقاط بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

٣- للوزارة إضافة شروط أخرى وفقاً لما تراه محققاً لجودة أعمال مزاولة المهنة.

المادة الخامسة

يسري الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ ترخيصه، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص ب (ستين) يوماً على الأقل.

المادة السادسة

على المرخص له مزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو التعدينية بما لا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، وقواعد آداب وسلوك المهنة.

المادة السابعة

على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على ستة أشهر إبلاغ الوزارة بذلك، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة.

المادة الثامنة

يُصنَّف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (أ)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناءً على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقاً للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.

المادة التاسعة

يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية:

أ- عنوان مكتبه والفروع التابعة له -إن وجدت- وما قد يطرأ عليها من تحديث.

ب- بيانات العاملين المهنيين لديه.

ج- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

وعليه إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يصدر الترخيص باسم الشخص المرخص له، ويرتبط الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية بحسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية، التنازل عن الرخصة للغير.

المادة الثانية عشرة

تُشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء -يكون من بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل- للنظر في مخالفات هذه القواعد وإصدار العقوبات، ويحدد في قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وضوابط إصدار قراراتها.

المادة الثالثة عشرة

١- يلتزم المرخص له بالتقيّد بأحكام هذه القواعد بشكل خاص، وبآداب وأخلاقيات المهنة بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد أو الآداب -ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح الأخرى- فيعاقب بإحدى العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة.

ج- شطب الترخيص.

٢- للجنة المشكلة بناءً على المادة الثانية عشرة من هذه القواعد، الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، بحسب جسامة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الملحق:

جدول النقاط والفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القواعد

م المؤهل العلمي المؤهل بالنقاط فئة المرخص له
استشاري فئة (أ) استشاري فئة (ب) استشاري فئة (ج)
١ بكالوريوس ٥ الحد الأدنى ١٠ نقاط الحد الأدنى ١٥ نقطة الحد الأدنى ٢٠ نقطة
٢ ماجستير ١٠
٣ دكتوراه ١٥

السنة الواحدة من الخبرة العملية تعادل نقطة واحدة، لغرض الحصول على الترخيص.

يشترط خبرة عملية في المجال الصناعي، المجال التعديني، للحصول على الترخيص وفق الفئات التالية:

– فئة (أ): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (خمس) سنوات بعد البكالوريوس، و(ثلاث) سنوات لدرجة الماجستير، و(سنتين) لدرجة الدكتوراه.

– فئة (ب): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنتين) للدكتوراه.

– فئة (ج): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنة) للدكتوراه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٢٩٤٨) الموافقة على قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً.

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) في ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية) بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري التراخيص القائمة، وتجدد بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه القواعد.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.