التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) الموافقة على تنظيمات الهيئات الثقافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروعات تنظيمات كل من: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).

وبعد الاطلاع على مشروعات التنظيمات المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقا)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٢٠٥) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٩٩) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٦٣) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-٤٥/٥/د) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩١٧) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية، بالصيغ المرافقة لهذا القرار:

١- هيئة الأدب والنشر والترجمة.

٢- هيئة المتاحف.

٣- هيئة التراث.

٤- هيئة الأفلام.

٥- هيئة المكتبات.

٦- هيئة فنون العمارة والتصميم.

٧- هيئة الموسيقى.

٨- هيئة المسرح والفنون الأدائية.

٩- هيئة الفنون البصرية.

١٠- هيئة فنون الطهي.

١١- هيئة الأزياء.

ثانيا

تحل التنظيمات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

ثالثا

تسري قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، والترتيبات الواردة في القرار، على الهيئات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى وزارة الثقافة ممارسة الاختصاصات والأعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالشأن الثقافي في المملكة، التي تخرج عن اختصاص الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- أو التي تشترك فيها أكثر من هيئة من تلك الهيئات، وللوزارة إسناد ذلك إلى أي هيئة من تلك الهيئات أو الجهات التابعة للوزارة، وتتولى كذلك معالجة أي تداخل بين اختصاصات تلك الهيئات دون إخلال بما ورد في تنظيماتها.

خامسا

تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لصلاحية تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بعد استكمال تنسيق وزارة الثقافة مع اللجنة الوطنية للحوافز.

سادسا

تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لصلاحية تحديد المقابل المالي لما تقدمه من أعمال وخدمات -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

سابعا

يتفق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- ومعالي وزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئات السالف ذكرها، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئات.

ثامنا

تعديل البند (تاسعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ، وذلك بإحلال عبارة “لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الآليات” محل عبارة “لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار”.

تاسعا

يشكل صاحب السمو وزير الثقافة لجنة موحدة في وزارة الثقافة تتولى اختصاصات لجنة المكافآت -المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند (خامسا) من ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ- وذلك لكل مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- واللجان المنبثقة عنها.

عاشرا

لصاحب السمو وزير الثقافة إصدار آليات أو إجراءات أو ضوابط أو معايير أو أدلة إجرائية أو نحوها ذات صلة بممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- لأي من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقة وتحقيق التكامل والمواءمة بين الهيئات -السالف ذكرها- والوزارة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالشأن الثقافي.

حادي عشر

تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية، الخدمات للهيئات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وتضع الأحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها على سبيل المثال المجالات التالية: أ- الموارد البشرية. ب- المالية. ج- المشتريات. د- تقنية المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافة تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسبا.

ثاني عشر

تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الهيئة، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الجهة المختصة: وزارة الثقافة، أو هيئة التراث أو هيئة المتاحف، كل بحسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوائح”، وإحلال عبارة “الجهة المختصة” محل كلمة “الوزارة” تبعا لذلك أينما وردت في النظام.

ب- تعديل تعريف (المجلس) الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “مجلس إدارة هيئة التراث أو مجلس إدارة هيئة المتاحف كل حسب اختصاصه، وفقا لما تحدده اللوائح”.

ج- تعديل تعريف (الرئيس)، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الرئيس التنفيذي لهيئة التراث أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، وفقا لما تحدده اللوائح”.

د- إضافة تعريف (الوزير)، إلى المادة (الأولى) من النظام، بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.

هـ- تعديل المادة (الخامسة والستين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهة المختصة، مجالس أمناء يكونها الوزير، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقا للائحة المنظمة لذلك”.

و- تعديل المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية”.

ثالث عشر

تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٣٠هـ، لتصبح بالنص الآتي: “قيام هيئة التراث بالإشراف على المواقع الأثرية في منتزه عين نجم وفقا لتنظيمها”.

رابع عشر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على “الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف” وذلك بإحلال عبارة “هيئة المتاحف” محل عبارة “وزارة السياحة” أينما وردت في القرار.

خامس عشر

تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقا)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل اسم اللائحة ليكون “اللائحة المالية للنشاطات الثقافية”.

ب- تعديل تعريف (الوزير) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.

ج- تعديل تعريف (الوزارة) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الثقافة”.

د- إضافة تعريف للهيئة في المادة (الأولى) من اللائحة، بالنص الآتي: “الهيئة: أي من الهيئات الثقافية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ”.

هـ- تعديل المادة (الثانية) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة والهيئة، الذين تستعين بهم الوزارة أو الهيئة لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تطبق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة”.

و- إضافة فقرة بالرقم (٤) إلى المادة (الثالثة) من اللائحة، بالنص الآتي: “أي شروط أخرى تحددها الوزارة بحسب طبيعة كل نشاط”.

ز- تعديل الفقرة (١) من المادة (السابعة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “الإصدارات: هي الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الوزارة أو الهيئة، أو تقيمها”.

ح- تعديل صدر الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “يجوز للوزارة والهيئة -بتوصية من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (العاشرة)- امتلاك أعمال الإبداع التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي والموروث الشعبي والأعمال الإبداعية الفنية الأخرى للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والأطفال”.

ط- تعديل المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تمتلك الوزارة أو الهيئة -بحسب الحال- حقوق الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) والأعمال الفنية والأدبية والثقافية الفائزة في المسابقة ونشرها، ولهما حق التصرف فيها بإعادة طباعتها أو بيعها أو إهدائها أو إنتاجها أو المشاركة بها في المعارض أو المناسبات التي ينفذانها أو يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات بالبيع أو المشاركة أو الإهداء”.

سادس عشر

لا تخل ما تضمنته البنود الواردة في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا)، والفقرات (١، و٢، و٣، و٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ.

سابع عشر

لا يخل ما ورد في التنظيمات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالاختصاصات والبرامج القائمة لدى كل من: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التابعة لأي منها، على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المختصة بالقطاع الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافية الفرعية المستحدثة.

ثامن عشر

تضع وزارة الثقافة نموذجا تشغيليا لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (١، و٢، و٣، و٤) من البند (سابعا)، من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤١هـ، وما تضمنه البند (حادي عشر) من هذا القرار.

تاسع عشر

تنظر وزارة الثقافة في الاستفادة من آليات توفير الخدمات المشتركة التي تقدم من البرنامج المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٦) الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٢٢ وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب البنك المركزي السعودي رقم ٤٤٠٤٥٣٣٠ وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٤٣) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٢٩) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٥/٧/ت) وتاريخ ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٠٥) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي:

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي:

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).

٣- تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:

١- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٢- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٤- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.

٥- تعديل الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة، معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (١) و (٢) منها، لتكون بالنص الآتي:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:

١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٢- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.

٨- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

٩- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

١٠- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:

١- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

٢- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

٣- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

١١- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.

١٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.

١٣- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحدا أو أكثر مما يأتي:

١- إنذارها.

٢- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

٣- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

٤- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.

٥- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا، أو إلزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة.

٦- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا.

٧- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

٨- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.

وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

١٤- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:

للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥١٥) اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

المقدمة

تم وضع هذه المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وذلك لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.

هذه المعايير هي مرجع مهني موحد وملزم لأعمال تقييم أضرار المركبات، وتعمل على تعزيز المهنية والجودة للوصول إلى تقييمات موثوقة لأضرار المركبات، كما تعمل هذه المعايير على توفير توجيهات واضحة ومحددة تمثل مرجعية مشتركة لكافة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.

وتعكس هذه المعايير التزام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بتعزيز جودة الأداء المهني في مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وفقا لأحكام نظام المقيمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، وآلية تنظيم التعامل مع حطام المركبات المؤمنة، واللوائح والقرارات ذات الصلة.

الهدف من المعايير

١- وضع مرجعية مهنية موحدة للمقيمين المعتمدين مزاولي مهنة تقييم أضرار المركبات؛ لضمان صدور تقييمات موثوقة تستوفي المتطلبات المهنية لهذه المعايير، وتلبي متطلبات الأطراف ذوي العلاقة.

٢- وضع توجيهات محددة وواضحة لتقييم أضرار المركبات، بما يشمل المتطلبات المهنية التي يجب مراعاتها للوصول إلى تقييمات مهنية وموضوعية.

٣- تعزيز المهنية ورفع مستوى جودة الأداء في فرع تقييم أضرار المركبات، وتكريس الممارسة المهنية السليمة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات بهذا الخصوص.

نطاق تطبيق المعايير

يجب تطبيق هذه المعايير عند مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وتقدم المعايير توجيهات محددة، تشمل المعايير تصنيف الأضرار وتصنيف حطام المركبات وقواعد وحساب إصلاح وتغيير قطع الغيار واستثناءاتها ونسب استهلاكها، بالإضافة لتقدير القيمة السوقية للمركبات المتضررة قبل وبعد الضرر، والقيمة السوقية للمركبة بعد الإصلاح والمتأثرة بتلك الأضرار، وتمثل هذه المعايير مرجعا إلزاميا لكل من المقيم المعتمد ومركز التقدير.

التعريفات

يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

١- النظام: نظام المقيمين المعتمدين.

٢- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

٣- فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

٤- المعايير: المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات.

٥- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقا للنظام.

٦- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.

٧- المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات.

٨- تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، متضمنة نتيجة التقييم، ومستوفية لالتزامات المقيم المعتمد المبينة في الأحكام والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

٩- المصنع (الجهة المصنعة): شركة تعمل في تصنيع المركبات وملحقاتها وتقوم بوضع المعايير الخاصة بإصلاحها بما يضمن سلامة الركاب والمركبة، وتعمل على تصنيع أو اعتماد جهات خارجية لإنتاج قطع الغيار التي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة من قبلها.

١٠- الهيكل الخارجي: ويشمل الواجهات والمصابيح والمصدات الأمامية والخلفية وأغلفة العجلات الجانبية (الرفارف)، والشبك الأمامي والأبواب وملحقاتها وغطاء المحرك وصندوق وسقف المركبة، والتي لا تؤثر سلبيا على مستوى أمان جسم المركبة نتيجة الأضرار التي تلحق بها منفردة.

١١- الهيكل الأساسي: هو الإطار المعدني الذي يركب عليه الهيكل الخارجي وأجزاء منظومة الدفع والتعليق، ويوجد في المركبات بنوعين، هما: القاعدي المفصول عن مقصورة الركاب، والمدمج مع مقصورة الركاب.

١٢- الإصلاح السليم: هو عملية إصلاح الضرر بالرجوع إلى توصيات المصنع أو الجهات المعتمدة من قبله.

١٣- المركبات التراثية: المركبات التي تجاوز عمرها ٣٠ سنة، وبحسب ما تحدده الجهات المختصة.

١٤- المركبات النادرة: تعرف وفقا لما تحدده الجهات المختصة.

المعيار الأول:
تصنيف أضرار المركبات

تصنف أضرار المركبات إلى أربع فئات، وهي:

أولا: الأضرار البسيطة

ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلبا على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثانيا: الأضرار المتوسطة

ويقصد بها الأضرار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر سلبا على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثالثا: الأضرار الكبيرة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الحطام الاقتصادي، وتشمل هذه الأضرار الآتي:

١- ما يتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو الأضرار التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة.

٢- ما تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية.

٣- ما تلحق بخزان الوقود أو بمحيطه.

٤- ما تتطلب أعمالا ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة.

٥- ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة.

٦- ما تلحق بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكييف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.

رابعا: الأضرار الجسيمة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتؤدي إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (٥٠%) من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كحطام اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.

المعيار الثاني:
تصنيف حطام المركبات

يصنف حطام المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:

أولا: الحطام الفني

تصنف المركبات حطاما فنيا إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، ويشمل الحطام الفني نوعين:

١- الحطام الفني الكلي:

تصنف المركبات حطاما كليا إذا تعرضت إلى أي مما يلي:

أ- ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة مثل الحريق الكلي والغرق الكلي.

ب- حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية.

ج- غرق جزئي أدى إلى تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية، وكان هناك وجود للمياه داخل مقصورة الركاب وصل أثره لأنظمة التحكم بالمركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة بشكل كامل في حالة حطام فني كلي، ولا يجوز إعادة استخدام أي جزء منها كقطع غيار.

٢- الحطام الفني الهيكلي:

هي المركبة التي تعرضت لضرر كبير في هيكلها الأساسي ولا يمكن إعادة إصلاحها بشكل سليم بحسب متطلبات مصنع المركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة في حالة حطام فني هيكلي، إلا أنه يمكن الاستفادة من قطع الهيكل الخارجي غير المتضررة أو القطع الميكانيكية أو الكهربائية، ولا يجوز استخدام أي من القطع المتعلقة بالهيكل الأساسي قطعيا.

ثانيا: الحطام الاقتصادي

هي المركبة المتضررة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (٥٠%) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.

المعيار الثالث:
آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير

أولا: حالات الإصلاح

فيما عدا الحالات الواردة في البند (ثانيا) من هذا المعيار، يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناء على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.

ثانيا: حالات تغيير قطع الغيار

يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في الحالات التالية:

١- تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

٢- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

٣- ‌القطعة التي لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المصنع.

٤- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها.

ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناء على متوسط قيمة الأجور العامة.

ثالثا: احتساب متوسط قيمة الأجور العامة، والعمليات الداعمة:

يجب عند احتساب أجور الإصلاح أو التغيير، الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة (إن وجدت)، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

١- الأعمال الكهربائية.

٢- عمليات الفحص والبرمجة.

٣- قياسات الهيكل.

٤- أعمال الدهان.

٥- أعمال المعايرة والوزن.

المعيار الرابع:
آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

يتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناء على رقم الهيكل المثبت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد (إن وجد)، على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك على القطعة الواجب تغييرها -بما لا يتعارض مع المعيار الخامس- كما يلي:

أولا: عدم احتساب خصم مقابل الاستهلاك

لا يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك على سعر القطعة المتضررة الواجب تغييرها في حال عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء منها، أو تم إصلاحها مسبقا بشكل سليم.

ثانيا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٢٥%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٢٥% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة طفيفة بحجم (٢٥%) أو أقل من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

ثالثا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٥٠%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٥٠% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة على نفس القطعة بحجم أكبر من (٢٥%) وأقل من (٥٠%) من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

رابعا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٧٥%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٧٥% من سعر القطعة الأصلية في الحالات التالية:

١- عدم وجود القطعة المتضررة أثناء الفحص مع وجود أضرار متفرقة سابقة على المركبة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ- حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة – ونحو ذلك)، فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع بحسب البيانات المتوفرة عن حالة القطعة.

ب- في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.

٢- إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية.

٣- وجود أضرار سابقة بحجم (٥٠%) أو أكبر من أبعاد القطعة الواجب تغييرها ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

المعيار الخامس:
الأحكام الخاصة لاحتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

١- لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.

٢- إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق إجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم، في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.

٣- في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.

٤- إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.

٥- القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الإصلاح فقط دون تغيير القطعة.

٦- فيما يتعلق بالإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المصنعة -بما لا يتعارض مع الاشتراطات الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة- يطلب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الإكسسوارات والإضافات والضمان المعطى عليها إن وجد، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية وبحسب نسبة الضمان المعطى عليها إن وجد، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار إليها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (٢٥%) من قيمة القطعة الأصلية وفقا لرقم هيكل المركبة وذلك للقطع المطابقة لها، وبالنسبة للإكسسوارات والإضافات غير المطابقة لرقم هيكل المركبة فتحسب بحدها السعري الأدنى.

٧- إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغيير القطع السابقة، فيتم في هذه الحالة احتساب (٥٠%) من قيمة قطع الغيار الإضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.

المعيار السادس:
تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش

أولا: تقدير القيمة السوقية للمركبة

١- يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما.

٢- يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية انطباق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الحطام.

ب- إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.

ج- عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.

د- عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.

هـ- إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من ١٠ سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.

و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.

ثانيا:
نقصان القيمة السوقية (الأرش)

هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناء على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم (بحسب الأحوال).

على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥١٥) اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (الثالثة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م/٢٣) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي

صدر في: ١٩ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨٩) تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧١٩٥وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩١٨٠٦٢ وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الهيئة استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض تكون تحت مظلة الهيئة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٨٤) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٨٣) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٣٦) وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٧/ ٤٥/د) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٦٣) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وللهيئة النظر في نقل ملكية المؤسسة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد تأسيسها.

ثانيا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض، المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

ثالثا

قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع النظام الأساس للمؤسسة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار -مع الاسترشاد في ذلك بما تضمنه النظام الأساس لجامعة الملك سعود، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٩٥٨٩) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، والنظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (٣٠١٧٦) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٤٣هـ- والرفع عنه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

يكون نفاذ البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، من تاريخ نفاذ النظام الأساس للمؤسسة المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥٥) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥٠) الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٤ /٢٣) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٢٨ / ٤٥٠٢٠١) بشأن الترخيص رقم (١) لشركة توزيع الغاز الطبيعي

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (١-١٢٢٩-١٤٤٠) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتجديد الترخيص رقم (١) لشركة توزيع الغاز الطبيعي بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

تعديل منطقة الخدمة وذلك حسب الحدود الموضحة في الخريطة المرفقة.

ثانيا

في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.

ثالثا

يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رابعا

يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

خامسا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٧ من ذو القعدة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٧م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧٨ ق / أ ع / ٤٥) تطبيق المرحلة الثانية عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠)

وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع

على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط

والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م، (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثانية عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٢٨ فبراير ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨١٨٨ وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٨٧٠ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٦) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.