التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٦٩٥ / ٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من الأرضين الواقعتين بمنطقة عسير، والمتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة سبت الجارة بمحطة المجاردة، وفقاً للآتي:

١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧٢٩٠١٠٠٤١٢٥) وتاريخ ١٢ /٧/ ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدارها (٦٥٧٤.٢٠م٢) ستة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون متراً مربعاً وعشرون سنتيمتراً مربعاً.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٧/ ٢) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٢٧هـ، بمساحة مقدارها (٢٢٧٨٨.٩٣م٢) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً وثلاثة وتسعون سنتيمتراً مربعاً. وبمساحة إجمالية مقدارها (٢٩٣٦٣.١٣م٢) تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون متراً مربعاً وثلاثة عشر سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٢ – ٠٨ – ٠٤) الحالات الاستثنائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”،

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (١٤) من المادة (السبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، وعلى البند (خامساً) من القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٥-٤-٢٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد الذين تم قبول طلبهم للتسجيل لدى الهيئة كأشخاص مؤهلين للاسترداد قبل تاريخ صدور هذا القرار -شريطة استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن (الضوابط والشروط اللازم توفرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة)-، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم للمتطلبات المذكورة في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) المشار إليه أعلاه أو من تاريخ ٤ /١٠/ ٢٠٢٠م، أيهما حدث لاحقاً، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة بعد تاريخ صدور هذا القرار  وبحد أقصى الطلب الخاص بالربع الأخير من عام ٢٠٢٢م، لطلبات الاسترداد التي تقدم عن الفترات الربع سنوية أو الطلب الخاص بعام ٢٠٢٢م، لطلبات الاسترداد التي تقدم عن الفترة السنوية.

ثانياً: يجوز للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، في حال عدم تمكنهم من التسجيل لدى الهيئة كمطورين عقاريين مؤهلين لظرف خارج عن إرادتهم، التقدم بطلب للهيئة للسماح لهم باسترداد الضريبة عن فترات سابقة شريطة استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (١٧٥٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٢هـ، وتقديم أسباب التأخر في التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة، وما يثبت أن ذلك كان خارجاً عن إرادتهم.

ثالثاً: يفوض محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للنظر في الطلبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار والموافقة عليها.

رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة

English

أولاً:
تمهيد

أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

ب- لا تخِل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ثانياً:
التعريفات

أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

ج- لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:

– الجهات الحكومية: يقصد بها أيٌّ من الآتي:

أ- الجهات التي يكون خادم الحرمين الشريفين أو مجلس الوزراء مرجعها في شؤونها المالية والإدارية، ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية أو الصناديق المدارة من قبل جهات حكومية.

ب- الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة التابعون لإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الشركات المملوكة من الحكومة: الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية.

الشركات الخليجية: هي الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكون مؤسسة طبقاً لنظام الشركات في هذه الدولة، والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.

الصناديق الخليجية: هي الصناديق الاستثمارية ذات الشخصية الاعتبارية المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمطروحة وحداتها طرحاً عاماً أو طرحاً خاصاً على مستثمرين في تلك الدول وفقاً للأنظمة المعمول بها هناك، والمملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها.

مواطنو دول المجلس: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.

تعارض المصالح: يُقصد بذلك تعارض المصالح بين المُصدر وأي جهة من الجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات الآتية:

أ- أن يكون أحد أعضاء مجلس إدارة أي جهة من الجهات المشاركة أو أحد كبار تنفيذييها مساهماً كبيراً في المُصدر أو أي شركة مسيطرة على المُصدر أو تابعة للمُصدر أو العكس.

ب- أن تكون إحدى الجهات المشاركة مساهماً كبيراً في المُصدر أو أي شركة تابعة له أو العكس.

ج- إذا كان أيٌّ من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه عضواً في مجلس إدارة المُصدر أو في مجلس إدارة أي من الشركات التابعة للمُصدر.

بناء سجل الأوامر: العملية التي فيها تسجّل طلبات الجهات المشاركة من قبل المستشار المالي وذلك لتحديد سعر الطرح.

مدة بناء سجل الأوامر: فترة زمنية يحدّدها المستشار المالي بعد موافقة المُصدر بما لا يخل بالفقرة (د) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات، وتبدأ من تاريخ قيام المستشار المالي بعرض أسهم المُصدر على الجهات المشاركة وفقاً للفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات.

طلب المشاركة: الطلب المقدم للمستشار المالي للمُصدر من قبل الجهات المشاركة؛ بهدف المشاركة في بناء سجل الأوامر، ويقدم للمستشار المالي في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل الأوامر.

الطلب الإلحاقي: الطلب المقدّم للمستشار المالي للمُصدر عند تغيير النطاق السعري، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من هذه التعليمات، وذلك في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل الأوامر، ويقدّم من قِبل الفئات المشاركة بهدف المشاركة في بناء سجل الأوامر أو من قِبل الجهات المشاركة بهدف تغيير طلباتها المتعلقة بالنطاق السعري.

الفئات المشاركة: هي الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً للبند (خامساً) من هذه التعليمات.

الجهات المشاركة: هي الجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر من الفئات المحددة في البند (خامساً) من هذه التعليمات.

وحدة تغيّر السعر: الحد الأدنى المسموح به لارتفاع سعر السهم وانخفاضه حسب ما هو مطبق من قبل شركة تداول السعودية.

ثالثاً:
الأحكام العامة

أ- يُسمح للمستشار المالي للمُصدر -بعد الحصول على موافقة الهيئة على طرح أسهم المُصدر للاكتتاب العام- بعرض الأسهم على الجهات المشاركة فقط خلال مدة بناء سجل الأوامر.

ب- يحدّد المستشار المالي بالتنسيق مع المُصدر نسبة من كامل الطرح لتخصّص للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي، ويحدّد المستشار المالي نسبة منها تخصَّص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسب. وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفَّض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها.

ج- يجب على المصدر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء عملية الاكتتاب.

د- يجب أن لا تزيد مدة بناء سجل الأوامر على (١٤) أربعة عشر يوماً تقويمياً.

هـ- تقدم الجهات المشاركة طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي للمُصدر، على أن يقوم المستشار المالي للمُصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة.

و- لا يجوز للجهات المشاركة تقديم طلب بكمية تمثل (٥%) أو أكثر من عدد الأسهم المُصدرة للمُصدر.

ز- يجب على الجهات المشاركة الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وشروط الاستثمار الأخرى المنظمة لعملها.

ح- لا يحق للجهات المشاركة إذا كان لديها تعارض في المصالح مع المُصدر المشاركة في بناء سجل الأوامر.

ط- للجهات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغاؤها في أي وقت خلال مدة بناء سجل الأوامر، على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خلال تقديم طلب مشاركة معدّل أو طلب مشاركة إلحاقي (حيثما ينطبق).

ي- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً، بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

رابعاً:
شروط بناء سجل الأوامر وتغيير النطاق السعري

أ- يُشترط عند بناء سجل الأوامر التقيّد بالآتي:

١- أن يعلن المستشار المالي للمُصدر مدة بناء سجل الأوامر على أن لا يخل ذلك بالفقرة (د) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات.

٢- أن يعلن المستشار المالي للمُصدر النطاق السعري مع التأكد من إتاحته لجميع الفئات المشاركة.

٣- أن يكون إعلان المستشار المالي للمُصدر عن مدة بناء سجل الأوامر والنطاق السعري، متاحاً للفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.

ب- للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مع مراعاة الآتي:

١- أن يعلن المستشار المالي عن النطاق السعري الجديد لجميع الفئات المشاركة.

٢- أن يقوم متعهد التغطية بتزويد الهيئة بخطاب تعهد تغطية محدثاً يعكس النطاق السعري الجديد.

٣- أن يكون تغيير الجهات المشاركة لطلباتها من خلال تقديم طلب مشاركة إلحاقي.

ج- أن يعلن المستشار المالي عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عن نسبة تغطية الطرح من قبل الفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.

خامساً:
الفئات المشاركة

أ- الفئات التي يجوز لها المشاركة في بناء سجل الأوامر هي:

١- الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يجب على الصناديق العامة عند تقديم طلب المشاركة الالتزام بالأحكام الآتية:

أ- أن لا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامة الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (٢٥%) من إجمالي قيمة الطرح.

ب- لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على (١٠%) من إجمالي قيمة الطرح.

ج- يجب ألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة (٢٠%) من صافي قيمة أصول الصندوق.

د- لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على (١٠%) من صافي قيمة أصوله في الأسهم المطروحة للمُصدر.

هـ- يُستثنى الصندوق العام من الفقرة (د) أعلاه في أي من الحالات التالية:

١- في حال كان الصندوق العام يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق، على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق.

٢- في حال كان الاستثمار في مجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للمُصدر إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعيّن، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات الخاصة به على أن هدفه الاستثماري محدّد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة في السوق.

و- الإفصاح في طلب المشاركة عن القيمة السوقية للمجال أو القطاع الذي يستثمر به الصندوق العام كما في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب المشاركة.

٢- الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.

٣- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة الآتي:

أ- أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

ب- أن تكون المشاركة في بناء سجل الأوامر موجهة من خلال الشخص المرخص له، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطته.

٤- أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم (٦ /٠٥١٥٨) وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٣٥هـ، الموافق ٩ /٦/ ٢٠١٤م، الصادر بناءً على قرار مجلس الهيئة رقم (٩-٢٨-٢٠١٤) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٣٥هـ، الموافق ١٩ /٥/ ٢٠١٤م.

٥- الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

٦- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

٧- الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

ب- للمستشار المالي تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، على أن يكون من بينها الصناديق العامة.

سادساً:
سعر الاكتتاب

يحدّد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب بناءً على قوى العرض والطلب، مع مراعاة الآتي:

١- أن لا يزيد سعر الاكتتاب عن السعر المحدد في اتفاقية تعهد التغطية.

٢- أن يكون سعر الاكتتاب متوافقاً مع وحدة تغيّر السعر المطبقة من قبل شركة تداول السعودية.

سابعاً:
تخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر

١- تكون نسبة التخصيص للفئات المشاركة محددة في نشرة الإصدار، على أن يوضح في نشرة الإصدار نسبة التخصيص للصناديق العامة.

٢- دون الإخلال بالفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات، تكون آلية تخصيص الأسهم المطروحة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر.

ثامناً:
طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد

تكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محدّدة في نشرة الإصدار.

تاسعاً:
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ١٠٣ / ٢٠٢٢) اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٣م.

٢-  يستمر العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (٢-٩٤-٢٠١٦) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ /٧/ ٢٠١٦م، والمعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٣-١٠٢-٢٠١٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /٩/ ٢٠١٩م، وذلك حتى تاريخ العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

٣- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.

كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.

أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم.

التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين.

غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.

وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

المادة الثانية

تطبق أحكام النظام على الآتي:

١- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

٢- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.

٣- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.

٤- مرافق الإيواء السياحي.

٥- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

٦- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

٧- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.

٨- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.

٩- المساجد والجوامع.

١٠- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

١١- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

١٢- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

١٣- المستودعات التجارية.

١٤- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.

١٥- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

١٦- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

١٧- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.

١٨- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

١٩- وسائل النقل العام.

٢٠- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

٢١- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.٢٢- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

٢٣- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.

وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

المادة الثالثة

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.

المادة الرابعة

١- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.

٢- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة –بحسب الأحوال– عند طلبه.

٣- تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقاً للآتي:

أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.

ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.

ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.

٤- تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (۳) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

١- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:

أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.

ب- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.

ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.

٢- يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.

٣- يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

المادة السابعة

للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك.

المادة الثامنة

تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- من استخدامها والاستفادة منها وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

١- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

٢- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.

المادة العاشرة

يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

تكوَّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

المادة الثانية عشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:

أ- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.

ب- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

ج- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام.

د- غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام.

ه- غرامة مقدارها (عشرة آلاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام.

و- غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

٢- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدَّد فيه المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة محل المخالفة، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الرابعة عشرة

على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي:

١- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الهيئة.

٢- إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.

المادة الخامسة عشرة

للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (١٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.

المادة السادسة عشرة

تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات.

وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة السابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) بتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) بتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٧٣٦ وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٠٤٧٥ وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٩٧٦٦) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢٢١) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥٥) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧١٨) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٨) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٤٧) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٩٨٤/م) وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/٥٥-٤٣/١١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٨/٣٤١) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥٠/٣٦٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٩٥) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٤٦٣ وتاريخ ٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٤ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١١٢) وتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٨٩٥/م) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٢) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف عبارة «المنشآت الخاصة» ليكون بالنص الآتي: «جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها».

ب- تعديل تعريف عبارة «المجالات الإحصائية» ليكون بالنص الآتي: «المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة، الإحصاءات الاجتماعية وتشمل (التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، والإحصاءات الاقتصادية وتشمل (الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة، والتجارة، وغيرها)، والإحصاءات المكانية وتشمل (البيئة، والسياحة، والزراعة، وغيرها)».

ج- تعديل تعريف كلمة «المؤشرات» ليكون بالنص الآتي: «العنصر البياني الذي يعبر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة».

د- تعديل تعريف كلمة «الإحصاء» ليكون بالنص الآتي: «البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقاً لمتغيرات محددة».

ه- تعديل تعريف كلمة «المسوح» ليكون بالنص الآتي: «عملية جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستُجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية أو أي أساليب إحصائية أخرى».

٢- تعديل المادة (الرابعة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٥) لتكون بالنص الآتي: «٥- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث».

ب- تعديل الفقرة (١٠) لتكون بالنص الآتي: «١٠- إنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها باستقلالية، ونشرها داخل المملكة، وتزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها، وفق الإجراءات النظامية».

ج- إضافة فقرة بالنص الآتي: «١٥- نشر الإحصاءات لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، والسماح بالوصول المسبق لها وفق مسوغات محددة ومكتوبة دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في المحتوى أو تاريخ نشر الإحصاءات».

٣- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«١- تقدم الهيئة الإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي.

٢- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، تجري الهيئة المسوح وتعد البحوث والدراسات الإحصائية، وتُقدم الخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية بأسلوب تجاري خاضع لحساب التكاليف».

٤- تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

أ- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: «يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية: …».

ب- تعديل الفقرة (٨) لتكون بالنص الآتي: «٨- إقرار أي مقابل مالي وتكاليف للعمل الإحصائي والخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة، وكذلك للتزويد بالبيانات».

٥- تعديل المادة (العاشرة) على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (٢) لتكون بالنص الآتي: «٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية، وتقديم الرأي في المسائل الإحصائية للجهات العامة».

ب- إضافة فقرة تنص على الآتي: «٣- إقرار أساليب وإجراءات تنفيذ البرامج الإحصائية المتعلقة بالآتي:

أ- جمع وتصنيف وتحليل واستخراج ونشر المعلومات الإحصائية التي تصدرها الهيئة.

ب- محتوى النشرات والمنشورات الإحصائية التي تصدرها الهيئة، وتوقيت وطرق توزيعها ونشرها».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

٦- تعديل المادة (الثانية عشرة) بإضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) تنص على الآتي: «د- عوائد استثمار مواردها المالية».

وإعادة ترتيب باقي الفقرات تبعاً لذلك.

ثانياً: يتفق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للهيئة.

ثالثاً: يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦١) يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.

ثانياً: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٦٣) طلال بن عبدالله العتيبي مساعدا لوزير الدفاع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي، مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٠) الصادر في ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م.