التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٤٤٤ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣٥٦٤٤ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، والنسخة النهائية الموقعة لمشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على النسختين النهائيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٨٠) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ / ٢٦) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٩٠) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٠٣٢٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية والعشرين بمدينة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. ٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «١- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ‌أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

‌ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية… إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الخامسة بمدينة مكة المكرمة.

يقرر ما يلي:

أولا: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الرابعة)

المنطقة: مكة المكرمة

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات:  ١

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ٠,٣٠٢٧ كيلومتر مربع

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالاً: شارع عبدالباقي الحنائي

يحدها شرقاً: شعيب المطوية

يحدها جنوباً: شعيب المطوية

يحدها غرباً: شارع وادي الهدار

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية

الحي

أرقام المخططات*

الشانية والعشرون

جزء من حي ضاحية نمار

 ٣٩٥٩

ثانيا: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا: على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا: ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا: يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد منفردين
ب«الطرف» أو مجتمعين ب«الطرفان / الطرفين»)، رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين على أسس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقا للأنظمة واللوائح السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
هدف التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية بما يخدم أغراض تنمية رأس المال البشرى وتطوير القادة في القطاع العام بحسب المادة (الأولى) من هذه المذكرة:

 ١- تطوير المهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.

٢- تبادل الخبرات عبر التواصل بين موظفي القطاع العام.

٣- إعارة موظفي القطاع العام.

المادة الثالثة
التنفيذ

١- يقوم كل طرف بتعيين ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتواصل الفعال بين الطرفين؛ بغرض تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وفي حال رغبة أي من الطرفين في تغيير ضابط الاتصال لديه فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

٢- يقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد وتنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يكون تنفيذ مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، من خلال الوسائل التالية: (المشاركة في برامج تطوير القادة، والبرامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة المستديرة، والجلسات التشاورية، وإعارة الموظفين بغرض التطوير واكتساب الخبرات)، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الأثر المالي

١- سيتم تحديد آلية التمويل للأعمال الناتجة عن مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، بشكل مشترك من قبل الجهات المعنية لدى الطرفين، وسيتم النظر في ذلك بشكل مستقل لكل عمل، على أن يتم ذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- ما لم تتفق الجهات المعنية لدى الطرفين على خلاف ذلك، تطبق الشروط التالية على أعمال مجالات التعاون: أ- في حال رغبة أي من الطرفين في إرسال موظفيه إلى دولة الطرف الآخر، فإن الطرف المرسل لموظفيه يتحمل جميع تكاليف السفر والإقامة والأجور والإعاشة وأي رسوم متعلقة بتنفيذ مجالات التعاون وغيرها من النفقات المحلية والطارئة التي يتكبدها الموظف المرسل.

ب- في حال تقدمت أي من الجهات المعنية لدى أحد الطرفين بطلب وثائق أو مواد ذات صلة بالأعمال الناتجة عن التعاون مع الطرف الآخر، فإن الجهة المعنية الطالبة لهذه الوثائق أو المواد ستتحمل أي تكاليف يتكبدها الطرف الآخر لإعداد أو نقل هذه الوثائق أو المواد.

المادة الخامسة
السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق تتبادل وفقا لهذه المذكرة، ولا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن هذه المعلومات أو الوثائق المستلمة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو تعليق أو انقضاء مدة سريان المذكرة.

المادة السادسة
حماية حقوق الملكية الفكرية

١- تطبق حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية في البلدين والتزاماتهما بموجب الاتفاقيات الدولية السارية التي يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

٢- الاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي لأي من الطرفين أو الجهات المعنية في البلدين لا تستخدم في أي منشور أو وثيقة أو ورقة إلا بموافقة خطية من ذلك الطرف أو الجهة المعنية المالكة للاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فإن تحديد حقوق الملكية الفكرية (فيما يتعلق بأي أعمال، أو مشاريع تطوير تقنية، أو تطوير منتجات وخدمات، أو نتائج بحثية) التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو الحصول عليها نتيجة ل: أ- قيام الطرفين بنشاط أو جهد مشترك، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة للطرفين مجتمعين وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين.

ب- قيام أحد الطرفين بنشاط أو جهد بشكل منفرد أو منفصل عن الطرف الآخر، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة بشكل منفرد للطرف القائم بها.

المادة السابعة
أثر المذكرة

١- باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) من هذه المذكرة، لا تنشأ من هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين بناء على القوانين المحلية أو الدولية، بل تهدف هذه المذكرة إلى توضيح جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمنع الطرفين من الدخول اللاحق في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مستقبلية بينهما.

٢- لا تخل هذه المذكرة بأي حقوق أو التزامات مترتبة عن أي اتفاقيات أو معاهدات دولية يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

المادة الثامنة
نفاذ وسريان المذكرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثماني (٨) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

٣- يراجع الطرفان هذه المذكرة قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثماني (٨) سنوات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويحددان التوجه المستقبلي لها ورغبة الطرفين في تجديدها.

المادة التاسعة
المراجعة والتعديل على المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين، خلال مدة سريان هذه المذكرة، تقديم طلب كتابي لمراجعة هذه المذكرة أو التعديل عليها.

٢- في حال تمت الموافقة الخطية من قبل الطرفين على أي مراجعة أو تعديل في هذه المذكرة، فإنه يعد جزءا منها ويدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة المراجعة أو المعدلة حيز النفاذ.

٣- في حال المراجعة أو التعديل على المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة العاشرة
إنهاء المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إخطار خطي –عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.

٢- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين الانتهاء من هذه الالتزامات والمشاريع والأنشطة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة الحادية عشرة
تعليق المذكرة

١- يحق لكل طرف، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة، تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا -بشكل كلي أو جزئي-. ويسري هذا التعليق فور إرسال الإخطار -عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر.

٢- على الطرف المعني المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الطرف الآخر خطيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في رفع تعليق تنفيذ المذكرة. وبعد الموافقة الخطية من الطرفين، يرفع تعليق تنفيذ المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لرفع تعليق تنفيذ المذكرة.

المادة الثانية عشرة
تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة بشكل ودي من خلال التشاور المتبادل أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي الدكتور /  فهد بن عبدالله تونسي المستشار بالديوان الملكي عن حكومة جمهورية سنغافورة معالي السيد /  تشان تشون سينغ الوزير المكلف بالخدمة العامة في مكتب رئيس الوزراء


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/ ١) 

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

٢- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

٣- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقا لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

٤- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص سار بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

٥- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص ساريا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد على (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنويا وفقا لما تحدده الهيئة.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (١/٤) اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦)

وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٩١٤) السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٨ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من القرار رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، حاضرة الدمام) بما يلي:

١- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط، بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.

٢- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط، بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام ٢٠٢٣م، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية /  منتهية) بسيارات جديدة.

ثانيا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (ق / ١ / ٢٢ / ٢٠٢٤) ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها.

الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص.

اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها.

عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.

قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها.

الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة الثالثة

١- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها.

٢- تطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي:

أ- ما صدر بشأنه أمر سام؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات.

ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية.

ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.

المادة الرابعة

لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

المادة الخامسة

على الجهة طالبة التخصيص -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث) سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

١- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها.

٢- نوع العقار، ومواصفاته.

٣- الغرض من العقار.

٤- معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

٥- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة

١- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي:

أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.

ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية:

أ- إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

ج- التخصيص المؤقت للعقارات.

د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

المادة السابعة

١- على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقا للنموذج المعد لذلك، مشفوعا بالآتي:

أ- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة.

ب- بيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص، في المدينة، أو المحافظة نفسها.

ج- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدولة معين؛ إرفاق الآتي:

أ- تقرير عن العقار المعين، ومواصفاته، وأسباب اختياره.

ب- إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له.

٣- يعاد الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، فإن مضت (ستون) يوما دون تصحيح أو استكمال؛ عد الطلب كأن لم يكن.

٤- يحال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص على أن يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

٥- ترفع اللجنة -خلال (ثلاثين) يوما من إحالة الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسببا.

٦- تصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.

المادة الثامنة

١- يشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي:

أ- أن يكون استعماله متوافقا مع المخططات المعتمدة للمدن.

ب- أن يكون شاغرا، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها.

ج- ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير.

٢- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.

٣- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لتخصيص المباني الآتي:

أ- أن تكون خالية من العيوب الإنشائية.

ب- أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

المادة التاسعة

١- قبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية.

٢- في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، تقيم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويضمن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٣- تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٤- يسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة العاشرة

١- للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية.

٢- يعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركا؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.

٣- تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناء من الفقرة (٤) والفقرة (٥) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقا لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.

المادة الثانية عشرة

إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعا بالآتي:

١- صورة من صك ملكية المبنى.

٢- رفع مساحي معتمد للمبنى.

٣- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار.

٤- مخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.

المادة الثالثة عشرة

١- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أي من الحالات الآتية:

أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه.

ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه.

ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.

د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له.

هـ- ترك عقار الدولة شاغرا، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه.

و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.

٢- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (١/هـ) من هذه المادة، ويصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض.

٣- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها.

٤- يسترد عقار الدولة الملغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة الرابعة عشرة

١- تشكل في الهيئة لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كل من: وزارة المالية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.

٣- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الحكومية طالبة التخصيص؛ لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت أو حق الاطلاع على أي معلومات سرية إلا بما يحقق الغاية من حضورهم.

المادة الخامسة عشرة

على الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي:

١- المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

٣- تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص.

٤- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

٥- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

٦- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

٧- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

المادة السادسة عشرة

تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٥٨ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١٩١٣٣ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفي شأن مشروع الحوكمة المقترحة لتنفيذ محاور التعاون الواردة في ذلك المشروع.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة، ومشروع الحوكمة، المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، والترتيبات المتعلقة بذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٦١٥) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٢٨) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٩٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٢٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩١١ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٨) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

الموافقة على حوكمة تنفيذ محاور التعاون الواردة في مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية: (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق الضوابط الآتية:

١- تكون الإعارة بناء على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة.

٢- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته.

٣- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على صاحب العمل.

٤- يم نح الموظف أو العامل المعار ما يلي: أ- مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية.

ب- أمر إركاب وفقا للقواعد المنظمة لأوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو العامل المعار.

ج- تكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في جمهورية سنغافورة.

د- تكاليف استخراج تأشيرة الدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة.

ولا يم نح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.

رابعا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ محاور التعاون في مجال مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح مصادر تمويلها وآلية التمويل، (ومن ذلك تمويلها من البرامج المشابهة القائمة لتنمية رأس المال البشري)، وكذلك تحديد آلية صرف المزايا المالية للموظف المعار الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك بالتوافق مع وزارة المالية واللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رئيس مجلس الوزراء 

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (١)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

المحافظ: محافظ المؤسسة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو موظفا أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.

المنشأة: الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.

التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.

التعطل عن العمل: فقدان العامل أو الموظف لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.

اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.

المادة (٢)

يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (٣)

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (٢) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:

أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

٣- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٤- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٥- العاملون في المؤسسات الفردية.

ب- العمال البحارة: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له.

٣- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.

٤- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٥- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٦- العاملون في المؤسسات الفردية.

ج- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

٢- يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٤)

يحدد المحافظ المستندات والنماذج والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة ومواعيد تقديمها، وللمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات والنماذج إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات أو النماذج بأي وسيلة بما يتلاءم مع حسن سير العمل بالمؤسسة.

المادة (٥)

يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونيا.

الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات

الفصل الأول: التسجيل

المادة (٦)

في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي:

أ- طلب تسـجيل منشـأته وفقا للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (١١) من اللائحة، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام.

ب- بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقا للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف.

٢- على صاحب العمل – بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة- أن يلتزم بما يأتـي:

أ- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.

ب- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف.

ج- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير.

د- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولا عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

٣- للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده – بحسب الحال- إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه المنصوص عليها فـي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة – حسب الحال- ، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة.

٤- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة، يراعى الآتي:

أ- يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل – حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، مع مراعاة التزام صاحب العمل بتقديم بيانات بالأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.

ب- يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل، ويعتبر مستبعدا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهلة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة.

٥- لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ يلزم لتسجيل المنشآت وأي مدد اشتراك للعمال أو الموظفين توافر المستندات والنماذج والمعايير اللازمة.

المادة (٧)

إذا تبين تسجيل أي عامل أو موظف غير خاضع للنظام، يتم إلغاء مدة الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.

المادة (٨)

يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة وفي المواعيد المحددة، وللمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها.

المادة (٩)

١- يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقا للمستند الرسمي الصادر من الجهة المختصة نظاما.

٢- لا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سنا مختلفة، واستثناء من ذلك يمكن تعديل السن التي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في حال تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات اليومية.

المادة (١٠)

١- على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه.

٢- على المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابتا طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وأن تم منحه لمشترك آخر ترك العمل لأي سبب من الأسباب.

المادة (١١)

إذا تعددت فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته، فإنه يعامل وفق القواعد الآتية:

١- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى، ويعامل كمنشأة مستقلة.

٢- في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعتبر مجموع فروع منشأة صاحب العمل وأنشطته وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.

٣- يجوز للمحافظ – تحقيقا لمصلحة العمل- اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.

المـــادة (١٢):

في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفقا للنموذج المعتمد لذلك.

٢- في حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة وفقا لأحكام الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (١١) من اللائحة فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة طبقا لأحكام الفقرة (١) من المـادة (١١) من اللائحة، فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصـة به.

٣- لا تستخرج الشهادة المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة.

٤- إذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقا للنموذج المعتمد لذلك.

٥- يكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقا للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.

٦- تعد الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعد الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام.

المادة (١٣)

على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه البيانات الخاصة بمنشأته والمشتركين المسجلين لديه وأن توفر له البيانات المتعلقة بمبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

المادة (١٤)

للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وعلى المؤسسة تزويدهم بذلك البيان وفق الآلية التي يحددها المحافظ، ولا يعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة فيه وفقا لما يتبين لها من وقائع.

المادة (١٥)

على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل، وأن تتابع بصفة منتظمة ما يجري على بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية، والاستعانة بمن تراه في القطاعين العام والخاص لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (١٦)

١- لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة للعامل أو الموظف لطلب تسجيل نفسه في حالة تقاعس صاحب العمل عن ذلك وفقا لأحكام المادة (٦) من اللائحة.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز تسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي في فرع المعاشات وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة للعامل أو الموظف وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات والنماذج والمعايير التي يحددها المحافظ.

ب- لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد على السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل.

ج- تحسب الاشتراكات وغرامات التأخير عن المدد المطلوب تسجيلها على أساس الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أو الموظف، بمراعاة حكم المادة (١٧) من اللائحة.

٣- لا تخل أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات

المادة (١٧)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسة عشرة) و(التاسعة والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من النظام، العناصر التالية:

أ- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت.

ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.

ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.

المادة (١٨)

١- يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (٣٠) ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

٢- يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساسا للحساب.

٣- يحسب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.

المادة (١٩)

في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا، فإن تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور أو الرواتب، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٢٠)

١- يخضع لحسم الاشتراكات الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة (١٧) من اللائحة قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاءات الإدارية أو الغرامات.

٢- تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وشهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.

٣- يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية:

أ- إعارة المشترك الذي يعمل في منشأة خاضعة للنظام للعمل في منشأة أخرى غير خاضعة للنظام، وتستمر المنشأة الأولى في هذه الحالة بتقديم النماذج ودفع مبالغ الاشتراكات المستحقة عنها وعن المشترك للمؤسسة، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة المشترك إلى منشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا المشترك.

ب- الإجازات المنصوص عليها في النظام الوظيفي أو اللائحة الوظيفية التي يخضع لها المشترك.

ج- أيام الغياب بدون أجر أو راتب التي يأذن بها صاحب العمل.

المادة (٢١)

لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق أحكام المادة (٦) من اللائحة، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر أو الراتب في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك على الوجه النظامي.

المادة (٢٢)

في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلى الضعف بحد أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المختصة الأخرى فيما يخص سلامة المشتركين وصحتهم، وذلك بعد إنذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة.

٢- تطبق على الاشتراكات التي تمت زيادتها وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة ذات أحكام الاشتراكات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ويحدد – بقرار من المحافظ- الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة بما في ذلك تحديد تاريخ بدء زيادة معدل الاشتراكات عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لتعليمات الصحة والسلامة، ومعدل زيادتها بما لا يتجاوز الضعف، وتاريخ إنهائها.

المادة (٢٣)

١- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ مغادرتهم المملكة، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة كل من:

أ- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية والجوية السعودية، حيث يستمر تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عليهم أثناء عملهم في الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها تلك الرحلات.

ب- المشتركين الذين يغادرون المملكة لغرض العمل.

ويحدد المحافظ الضـوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة (٢٤)

١- يتم سداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.

٢- يثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقا للآلية وقنوات السداد التي يحددها المحافظ.

المادة (٢٥)

في تطبيق حكم الفقرة (٣) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (١٠) أيام.

٢- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (٥٠%) منها، وما يزيد على هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.

المادة (٢٦)

١- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام واللائحة.

٢- للمؤسسة – بعد موافقة المحافظ- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى المؤسسة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أن تقوم بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة قدرها (٣٠) يوم عمل لسداد تلك المبالغ، وفي حال لم يتم سداد المبالغ خلال تلك المهلة يتم إنذاره نهائيا للسداد خلال (١٥) يوم عمل، فإن انقضت هذه المهلة دون سداد تلك المبالغ يتم البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أمام الجهات المختصة وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة.

المادة (٢٧)

لا تسقط مستحقات المؤسسة بمرور الزمن مهما كانت الأسباب.

المادة (٢٨)

١- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما آل إليه من التركة.

٢- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، أو غير ذلك من الوقائع وفق الأنظمة المرعية، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا.

المادة (٢٩)

١- يجوز للمؤسسة – بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.

٢- يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.

ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.

ج- تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.

٣- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة (٣٠)

١- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي:

أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط.

ب- غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

٢- في حال لم يتم سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة، فإنه يتم استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ سداده، مع مراعاة إعادة تقدير المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها.

المـــادة (٣١):

١- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:

أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.

ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.

د- إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة.

٢- رتصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (٢٦) من اللائحة.

الفصل الرابع: كيفية حساب أشهر الاشتراك

المادة (٣٢)

يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس كامل الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

المادة (٣٣)

في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تعد أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لا يفصل بينها فاصل زمني، ولا يعد فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة ولو لم يتم تأدية الاشتراكات عن كامل ذلك الشهر.

المـــادة (٣٤):

إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور أو الرواتب الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال كامل مدة اشتراكه أساسا لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

ويضع المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٣٥)

في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يوقف احتساب مدد الاشتراك في حال بلغت مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات (٦) ستة أشهر، ويجوز للمحافظ – لأسباب مبررة- تمديدها لمدة مماثلة، مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن تلك المدد.

٢- لا يخل حكم الفقرة (١) من هذه المادة بحق المؤسسة بإيقاف احتساب مدد الاشتراك فورا في حال طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإفلاس.

ب- التصفية أو إنهاء النشاط.

ج- الهجرة أو المغادرة النهائية من المملكة.

د- التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا.

هـ- وفاة صاحب العمل في المؤسسات الفردية.

الباب الثالث: فرع المعاشات

الفصل الأول

المادة (٣٦)

في تطبيق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- تدخل أيام الخدمة المؤدى عنها الاشتراكات وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من اللائحة في احتساب المعاش المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام وذلك بقسمة عدد أيام الخدمة على عدد أيام الشهر الفعلية.

٢- يتم الاستمرار في تطبيق النسب المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة عشرة) من النظام طيلة فترة استحقاق المشترك للمعاش.

المادة (٣٧)

في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقصد بمتوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية متوسط الأجور والرواتب الخاضعة للاشتراك للمشتركين السعوديين المسجلة في قاعدة بيانات المؤسسة في شهر ديسمبر من كل عام.

المادة (٣٨)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير، يسوى المعاش عن مدة اشتراكه من عمله الأخير على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال تلك المدة، ويضاف إلى معاشه الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل.

المادة (٣٩)

في تطبيق أحكام التعويض المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يحتسب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدد الاشتراك بعد إعادة تثمينها، بمراعاة ما يلي:

أ- يتم إعادة تثمين الاشتراكات على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة.

ب- في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أي من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر من الجهة المختصة.

ج- يجب ألا يتجاوز الأجر أو الراتب الذي يتم احتساب الاشتراكات على أساسه – بعد إعادة تثمينها- الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام.

د- يكون الحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي يتم على أساسه إعادة تثمين الاشتراكات (٥.٥%) عن كل سنة مالية.

٢- في حال طلب المشترك الحصول على التعويض على دفعات شهرية، يتم تحويل مبلغ التعويض المحتسب وفق الفقرة (١) من هذه المادة إلى دفعات تصرف بشكل شهري. وفي حال وفاة المشترك قبل استيفاء كامل الدفعات المستحقة، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.

٣- يوزع كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمشترك المتوفى على أفراد العائلة بالتساوي، وإذا لم يوجد إلا مستحق واحد فيصرف له كامل مبلغ التعويض.

٤- للمؤسسة الاستعانة بمن تراه لغرض تطبيق حكم هذه المادة.

ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني: العجز غير المهني

المادة (٤٠)

في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يتم تحديد تاريخ بدء العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة وذلك اعتبارا من التاريخ الذي توافرت فيه كافة الشروط النظامية والطبية.

المادة (٤١)

في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (٥٠%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة حاجته لمعونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها بذلك لاحقا على ثبوت العجز، وتحدد اللجنة مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن (السبعين).

المادة (٤٢)

في تطبيق أحكام المادة (العشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى ثبوت العجز الموجب لاستحقاق المعاش قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.

٢- تسري على المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام، كافة أحكام المدد واحتساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) والفقرتين (١) و(٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام فيما عدا أنه يصرف قبل السن النظامية للاستحقاق، ويراعى بشأنه ما يأتي:

أ- لا يستحق هذا المعاش عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام.

ب- لا يطبق على هذا المعاش النسبة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وحكم الفقرة (٣) من ذات المادة.

ج- يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجنة الطبية المختصة إلى حين بلوغه السن النظامية للاستحقاق.

٣- تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.

المادة (٤٣)

في تطبيق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يراعى الآتي:

١- لا يعتد بمدد الاشتراك لأغراض استحقاق تعويضات العجز غير المهني في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- مدد الاشتراك السابقة على تاريخ التسجيل الفعلي للمشترك لدى المؤسسة، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن العجز قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى عدم قدرته على العمل.

ب- مدد الاشتراك اللاحقة على تاريخ ثبوت عجز المشترك المحدد من اللجنة الطبية المختصة.

٢- لا يطبق على المعاش المستحق عن العجز غير المهني حكم الجمع المنصوص عليه في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

الفصل الثالث: الاشتراك الاختياري

المادة (٤٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يراعى الآتي:

١- يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة تقديم المستندات –التي يحددها المحافظ– المثبتة لعلاقة العمل.

٢- يحســب للمشـترك اختياريا شهر اشتراك مقابل كـل شهر أدى عنه الاشتراك كاملا.

٣- يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام واللائحة التي لا تتعارض مع وضعه باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص.

المادة (٤٥)

١- في تطبيق أحكام المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام، يعامل المشترك بصورة اختيارية معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، بشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام.

٢- يشترط لقبول طلب المشترك بصورة اختيارية الحصول على المعاش قبل السن النظامية للاستحقاق تقديم المستندات – التي يحددها المحافظ– المثبتة تركه للعمل الذي اشترك في النظام على أساسه.

٣- لا يؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاق التعويضات المحددة نظاما، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لا تعطيه الحق في معاش فيطبق عليه أو على أفراد عائلته – حسب الحال- أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.

الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

المادة (٤٦)

١- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال (٧) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك. وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.

٢- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر تقبله المؤسسة، فإنه يتم الرجوع عليه بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة للمؤسسة من قبل جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة تقبلها المؤسسة في حكم الإبلاغ.

٣- يلتزم المصاب بإبلاغ المؤسسة خلال المهلة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال انتكاس إصابته أو حدوث مضاعفة للإصابة وذلك إن لم يكن على رأس العمل، أو كان على رأس عمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه.

المادة (٤٧)

مع مراعاة أحكام المادة (٤٩) من اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفق حكم الفقرة (٣) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، أن ينقله إذا لزم الأمر إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات المحددة من قبل المؤسسة، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.

المادة (٤٨)

١- يراعى في العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته أو يستعيد قدرته على العمل وذلك حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة المؤسسة، وعلى المؤسسة متابعة العلاج ولها مناظرة المصاب وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب شفائه أو استقرار حالته أو استعادة قدرته على العمل.

٢- يدخل في العلاج ما يأتي:

أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات الضرورية وذلك مما يمكن المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو في حال كان التشـويه يؤثر علـى حياته الاجتماعية العادية.

ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.

ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وتركيبها وصيانتـها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.

د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها إلى حين شفاء المصاب من إصابة العمل.

هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب أثناء إقامته في جهة العلاج للعـلاج من إصابة العمل، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثوميـة أو حادث عرضي تعرض لهما نتيجة إقامته في تلك الجهة، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الإصابة.

و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع للنظام وقت حدوثها.

المادة (٤٩)

يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق ما يتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، على أن يتم إحالة الإصابات التي لا تتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات إلى جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة التي تتوافر فيها تلك الإمكانيات.

المادة (٥٠)

١- يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي جهة علاج مرخصة من غير الجهات المحددة من قبل المؤسسة بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى أحد تلك الجهات، على أن يبلغ المصاب أو صاحب العمل المؤسسة بذلك خلال (٣) أيام من تاريخ اللجوء إلـى جهـة العلاج، وتقرر المؤسسة مدى توفر حالـة الاستعجال، كما يجوز لها التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.

٢- للمؤسسة الحق في نقل المصاب لإحدى جهات العلاج المحددة من قبلها عندما تسمح حالته بنقله إليها.

٣- تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب في الحالات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وذلك وفق الأسعار المعتمدة من قبل جهة العلاج التي لجأ إليها المصاب، وللمحافظ – وفق الأسباب التي يقدرها- وضع حد أقصى لما تتحمله المؤسسة من نفقات العلاج.

٤- استثناء من أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب إلا وفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبلها وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.

ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة.

ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج من غير الجهات المحددة من قبلها.

٥- إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة فإنه يتم نقل المصاب إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم، ويتم تحديد تلك الجهة من قبل المؤسسة، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها. وفي حال تم نقل المصاب دون الحصول على موافقة المؤسسة فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ ووفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبل المؤسسة.

المادة (٥١)

١- تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه – حسب الحال- إلى أي من الجهات الآتية:

أ- الجهة التي يتلقى فيها العلاج وفقا لأحكام النظام واللائحة.

ب- الجهة التي يتم فيـها تركيب الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية والتأهيل على استعمالها وصيانتها وتجديدها.

ج- الجهة التي يتم إجراء الفحوص الطبية لديها، سواء في جهات العلاج أو طبيب المؤسسة أو لدى اللجنة الطبية المختصة.

٢- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.

٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية المختصة ضرورة إقامته معه.

٤- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة – وفق ما تقدره المؤسسة- للإقامة خارج جهة العلاج وثبت للمؤسسة تحمله نفقات هذه الإقامة.

٥- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تقتضي علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة للإقامة خارج جهة العلاج، متى ثبت للمؤسسة حاجته للإقامة خارج جهة العلاج وتحمله نفقات هذه الإقامة.

٦- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها.

المادة (٥٢)

١- يتم نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، ويتولى صاحب العمل إجراءات النقل ودفع التكاليف اللازمة، ويتم تعويضه من قبل المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة أنها لازمة للمصاب.

٢- في تطبيق أحكام المادة (الأربعين) من النظام، تتحمل المؤسسة تكاليف تجهيز ونقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، وللمؤسسة تحمل أي تكاليف أخرى مرتبطة بتلك النفقات بعد موافقة المحافظ.

المادة (٥٣)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة عند ورود تلك التقارير لها.

٢- يستحق البدل اليومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة.

٣- يحسب البدل اليومي بقسمة الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) مــن المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل.

٤- يقدر البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري بواقع (١٠٠%) من متوسط الأجر أو الراتب الأخير الخاضع للاشتراك السابق لليوم الذي وقعت فيه الإصابة، ويخفض إلى (٧٥%) من هذا المتوسط خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك. ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

٥- إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر أو الراتب رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يصرف البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر أو راتب المشترك المصاب.

المادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة، لا يجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر أو الراتب، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أو راتب أيا كــان مقـداره في المدة المستحق له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، وللمؤسسة الحـق في استرداد ما تم صرفه بغير حق.

المادة (٥٥)

إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة، فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره أو رواتبه التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

المادة (٥٦)

مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة.

المادة (٥٧)

يستحق المصاب بدلا يوميا في حال حدوث انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، محسوبا وفق ما يأتي:

١- إذا كان المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة سواء لدى صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره أو راتبه الشهري الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، وفي حال حدثت الانتكاسة أو المضاعفة في شهر التحاقه بعمله الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر أو راتب هذا الشهر.

٢- إذا لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان على رأس عمل غير خاضع لأحكام النظام فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر أو الراتب الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.

المادة (٥٨)

١- إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلا يوميا، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة، مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- تأخذ الانتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية، فإذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج، توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتبارا من أول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي، ثم يستأنف صرف العائدة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل.

٣- إذا كان المصاب مستحق البدل يصرف معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له.

المادة (٥٩)

١- ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الآتية:

أ- إذا استعاد المصاب قدرته على العمل أو شفي تماما من الإصابة، وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.

ب- إذا ثبت عجز المصاب عجزا مستديما بقرار من اللجنة الطبية المختصة – سواء كان عجزا كليا أو جزئيا- وذلك بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماما وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.

ج- إذا توفى المصاب.

٢- لا ينتهي الحق فـي البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.

المادة (٦٠)

١- في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يحسب متوسط الأجر أو الراتب – للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري- الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ متوسط آخر ثلاثة أجور أو رواتب خاضعة للاشتراك تسبق اليوم الذي حدثت فيه الإصابة، ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

٢- في حالة ضم نسب العجز في الإصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقا لحكم الفقرة (١) أو الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام – حسب الحال- ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط الأجر أو الراتب في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر أو الراتب.

٣- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق صرفه للمصاب عن إصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد صرف له بعد.

المادة (٦١)

١- إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب عليها استحقاق المصاب لعائدة، تحسب عائدته على النحو الآتي:

أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام، تحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية، أو الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة؛ أي المتوسطين أكثر .

ب- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع للنظام، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية.

ج- إذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة عن ثلاثة أشهر، يؤخذ بمتوسط الأجر أو الراتب خلال المدة المسجلة.

٢- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضا مقطوعا، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (٥٠%)، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر أو الراتب المنصوص عليـه في الفقرة (١) من هذه المادة، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.

المادة (٦٢)

١- تستحق العائدات اعتبارا من تاريخ توقف صرف البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة بثبوت العجز الدائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين – حسب الحال- .

٢- يثبت العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية المختصة، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.

المادة (٦٣)

١- في تطبيق حكم الفقرة (٤) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يضاف إلى مبلغ العائدة إعانة بنسبة (٥٠%) من قيمة العائدة، إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا.

٢- يبدأ استحقاق الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة اعتبارا من أول يوم استحقت فيه العائدة، أما في حال قررت اللجنة الطبية المختصة استحقاق الإعانة في تاريخ لاحق فإنه يبدأ استحقاق الإعانة في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنة استحقاقها.

٣- يوقف صرف الإعانة في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أوقف صرف العائدة، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ إيقاف صرف تلك العائدة.

ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء حاجة المصاب إلى معونة الغير، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق.

٤- في حالة اعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية باستحقاق الإعانة، يستمر صرفها إلى حين صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية وإبلاغ المؤسسة بذلك القرار، ولا يسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة.

٥- في حالة اعتراض المصاب المستحق لعائدة شهرية على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة أو استمرار صرفها، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلا .

٦- تحدد اللجنة الطبية الابتدائية مدى استمرار حاجة المصاب لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمعونة الغير قائمة بعد مضي (عشر سنوات) من تاريخ استحقاق الإعانة.

المادة (٦٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي للمصاب المستحق لعائدة شهرية تعديل نسبة العجز لديه، يراعى ما يأتي:

١- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز مع بقاء المصاب مستحقا لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية الابتدائية بتعديل نسبة العجز، إلا أنه في حال ترتب على القرار الصادر بتعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة وتم الاعتراض على ذلك القرار، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائيا، ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، مع مراعاة حكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة .

٢- إذا ترتب على إعادة الفحص انخفاض نسبة العجز عن (٥٠%)، يوقف صرف العائدة، ويقدر للمصاب تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز، مع مراعاة أحكام المادتين (٧) و(٢٣) من اللائحة .

٣- تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر أو الراتب الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة المستحقة قبل تعديل نسبة العجز.

٤- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب، توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية المختصة، دون الإخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة.

المادة (٦٥)

تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقا للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام في الحالات الآتية:

١- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل.

٢- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.

٣- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.

٤- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل.

٥- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها.

المادة (٦٦)

١- في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (٥٠%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية.

٢- لا يصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام والفقرة (٢) من المادة (٦٤) من اللائحة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة.

المادة (٦٧)

ينتهي حق المشترك، أو أفراد العائلة في العائدة وفقا لما يلي:

١- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز.

٢- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق.

٣- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة.

المادة (٦٨)

إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقا للمادة (٤٦) من اللائحة، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها، فإنه لا يحق للمشترك – إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته- طلب بدل أو عائدة أو تعويض مقطوع عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التي تقبلها المؤسســة والتي تثبت أن الإصابة تعد إصابة عمل وفقا لأحكام المادة (الثلاثين) من النظام، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (الحادية والخمسين) منه.

المادة (٦٩)

١- يشترط لاعتبار المرض مهنيا أن يكون مدرجا ضمن جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثلاثين) من النظام، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل.

٢- لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في النظام.

المادة (٧٠)

١- تحدد اللجنة الطبية المختصة المدد القصوى التي إذا حدثت خلالها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام النظام.

٢- يحدد المحافظ – بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة- المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضا مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل.

المادة (٧١)

يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي صرفتها المؤسسة إذا تبين بعد صرفها أن الحالة ليست إصابة عمل.

الفصل الثاني: تعويض الأمومة

المادة (٧٢)

مع مراعاة أحكام المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام، يلزم لصرف تعويض الأمومة تقديم تقرير طبي موضحا به تاريخ الحمل والتاريخ المتوقع أو الفعلي لحدوث الولادة – حسب الحال- ، كما يلزم في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تقديم تقرير طبي موضحا به طبيعة المرض أو نوع الإعاقة وحاجة الطفل لمرافق مستمر له، ويحق للمؤسسة طلب أي مستندات أخرى.

الباب الخامس: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة (٧٣)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعة والستين)، ويوقف اشتراكه إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل، وإذا كان العامل قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن (الرابعة والستين) ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن (الرابعة والستين) فأكثر ودون السن النظامية للاستحقاق فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته، بمراعاة إيقاف اشتراكه في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل.

المادة (٧٤)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل – بنسبة لا تزيد على (٢%) ولا تقل عن (٠.٥%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناء على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:

١- خفض الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

٢- رفع الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

المادة (٧٥)

في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي:

١- يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة.

٢- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

٣- يقصد بشرط ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، عدم فصل المشترك وفقا لأحكام المادة (٨٠) من نظام العمل.

٤- يقصد بالنشاط الخاص – على سبيل المثال لا الحصر- أي من الحالات الآتية:

أ- تملك منشـأة فردية.

ب- الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات.

ج- الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص.

د- وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات.

٥- يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، سواء في القطاع العام أو الخاص.

٦- يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه – على سبيل المثال لا الحصر- ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

أ- الاستقالة.

ب- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

ج- عدم تجديد العقد محدد المدة بناء على عدم رغبة المشترك بالتجديد.

٧- تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة – دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة- إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.

٨- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.

٩- في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي:

أ- حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة.

ب- زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

ج- الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة.

د- قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة.

ه- الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة.

و- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة.

١٠- تقوم الجهة المختصة – وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (٩) من هذه المادة.

المادة (٧٦)

يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل بالأسباب التي يحددها صاحب العمل عند استبعاد المشترك من النظام وذلك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسة، ويحق للمشترك في حال اعتراضه على صحة الأسباب التي حددها صاحب العمل اللجوء للجهة القضائية المختصة.

المادة (٧٧)

في تطبيق أحكام الفقرتين (١) و(٣) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواء متصلة أو متقطعة.

المادة (٧٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر أو راتب الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.

المادة (٧٩)

في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل –لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية:

١- الوفاة.

٢- إذا لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة.

٣- إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (٧٥) من اللائحة.

٤- إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (٧) من المادة (٧٥) من اللائحة.

٥- إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكان مستحقا لمعاش وفق أحكام النظام.

٦- إذا لم يعد مسجلا لدى المؤسسة، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض.

٧- إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل – متتالية أو متفرقة- عرضت عليه من الجهة المختصة.

٨- في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الالتحاق بالدورات على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

٩- في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

١٠- في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع –متتالية أو متفرقة– دون عذر تقبله الجهة المختصة.

١١- عدم الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات –متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

١٢- أي حالة تظهر فيها عدم جدية المشترك في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

١٣- في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض.

المادة (٨٠)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام يراعى – في كل مرة من مرات الاستحقاق- الآتي:

١- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب الوفاة، أو بلوغ السن النظامية للاستحقاق، أو تحقق أي من الحالات المحددة في الفقرات (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) من المادة (٧٩) من اللائحة، فيعد ذلك منهيا للعلاقة فيما بين المؤسسة والمشترك فيما يخص المدة المتبقية لصرف التعويض.

٢- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب أنه لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسية الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٣- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٤- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل أو عدم القدرة على العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تركه العمل أو تاريخ استعادة قدرته على العمل – حسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٥- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، التقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

الباب السادس: الأحكام المشتركة

الفصل الأول: إجراءات ومواعيد صرف التعويضات

المادة (٨١)

يقدم طلب صـرف التعويضات من المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة – حسب الحال- وفق النموذج المعتمد لذلك ومرفقا به المستندات اللازمة، وفي حال عدم اكتمال طلب الصرف لوجود نقص في النماذج أو المستندات، فإنه يلزم على المؤسسة إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص، ولها الاستعانة بصاحب العمل للتواصل معه في حال دعت الحاجة لذلك.

المادة (٨٢)

١- تصرف التعويضات للمشتركين والمستحقين من أفراد العائلة في الحسابات البنكية الخاصة بهم عن طريق البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها، ويجوز للمحافظ –وفقا للأسباب التي يقدرها- تحديد وسيلة أخرى لصرف تلك التعويضات، دون إخلال بأحكام المادتين (٨٣) و(٨٤) من اللائحة.

٢- يراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويضات الأسبوع الأول من كل شهر، ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الحالات التي يراها.

المادة (٨٣)

١- يصرف النصيب في التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية الوطنية.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة.

المادة (٨٤)

مع مراعاة أحكام المادة (٨٣) من اللائحة، يحق للمؤسسة – لأسباب مبررة- صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل – حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:

١- توكيلا رسميا صادرا من الجهة المختصة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ.

٢- مستندا رسميا صادرا من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم بتسلم التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.

المادة (٨٥)

في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يعد الأب والأم تحت إعالة المشترك متى كانا يعتمدان في أي من أمور معيشتهما الأساسية على ما يقدمه إليهما المشترك من نفقات. ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والمستندات اللازمة لإثبات الإعالة.

المادة (٨٦)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) والفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يدخل الحمل المستكن ضمـن أفـراد العـائلة – المنصوص عليهم فـي الفقرة (١) مـن المـادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل، ويتم صرفه وفقا لما يأتي:

١- إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز.

٢- إذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود وكان الاستحقاق المحجوز معاشا أو عائدة فيقسم متراكم المعاشات أو العائدات المحجوزة على المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع المعاش أو العائدة على المستحقين من أفراد العائلة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو تعويضا مقطوعا فيقسم بين المواليد بالتساوي.

٣- إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة المستحقين من أفراد العائلة وقت نشوء الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) أو الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) – حسب الحـال- .

المادة (٨٧)

على المؤسسة توفير كافة البيانات المتعلقة بالتعويض المستحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة والمبالغ المقتطعة إن وجدت وقيمة الصافي المستحق صرفه وذلك وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

المادة (٨٨)

١- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة إشعار المؤسسة بأي تغيير يؤثر على استحقاقهم للتعويضات، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وفي حال عدم إشعار المؤسسة بذلك خلال تلك المهلة أو تبين عدم كفاية المستندات أو البيانات المقدمة من أي منهم، أو كان لدى المؤسسة شك في تلك المستندات أو البيانات، فيجوز للمؤسسة إيقاف صرف التعويضات كلها أو بعضها إلى حين التحقق من أحقيتهم في الصرف، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة والمادة (٣٥) من اللائحة.

٢- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة، أن يقدموا للمؤسسة إقرارا يثبت استمرار توافر شــروط استحقاقهم للتعويضات –وفق النموذج المعتمد وفي الموعد المحدد لذلك- ، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد يوقف صرف التعويضات إلى حين تقديم ذلك الإقرار.

٣- يجوز للمحافظ منح المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة مهلة لتقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة قبل إيقاف صرف التعويضات، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.

المادة (٨٩)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أرمل أو أرملة المشترك المتوفى في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق أو الترمل ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٢- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أبناء وبنات المشترك المتوفى العاجزين في حالة زوال عجزهم، ويتم استئناف الاستحقاق في حال عودة عجزهم ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٣- إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش أو العائدة، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٤- إذا لم يدخل أي من أفراد العائلة ضمن المستحقين في معاش أو عائدة المشترك حين وفاته أو كان مستحقا وانقطع نصيبه في وقت لاحق، ثم تقدم بعد ذلك بطلب صرف نصيبه من المعاش أو العائدة وثبت استحقاقه، فإنه يبدأ استحقاقه اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتقديم الطلب مع إعادة توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين، واستثناء من ذلك في حال كان هناك فائض من المعاش أو العائدة فإنه يمنح فائض ذلك المعاش أو العائدة بأثر رجعي بشرط عدم التأثير على أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش أو العائدة.

المادة (٩٠)

في تطبيق أحكام المادة (الحادية والخمسين) من النظام، يوقف صرف البدل اليومي والعائدة ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك – دون عذر تقبله المؤسسة- الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، فإن استجاب يستأنف الصرف، على أن يكون قرار المؤسسة بإيقاف واستئناف الصرف مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة، ويطبق هذا الحكم على أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام في حال كان استحقاقهم بسبب العجز، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.

المادة (٩١)

في تطبيق أحكام المادة (الثانية والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يشترط لصرف التعويضات المستحقة لأفراد عائلة المفقود أو الغائب تقديم مستند تقتنع به المؤسسة باعتبار المفقود أو الغائب ميتا.

٢- في حال لم تقتنع المؤسسة بالمستند المقدم من أفراد عائلة المفقود أو الغائب وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يحق لأي منهم التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود أو الغائب ميتا، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن.

٣- تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة في حالة فقد أو غياب أي من المستحقين من أفراد العائلة إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه من التعويضات على بقية المستحقين.

المادة (٩٢)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين من أفراد العائلة قاطعا للتقادم بالنسبة لبقية المستحقين الذين لم يتقدموا بطلب صرف مستحقاتهم.

٢- يعتبر الطلب المقدم لصرف أي من التعويضات المستحقة وفقا لأحد فروع التأمينات الاجتماعية بمثابة طلب صرف لبقية التعويضات المستحقة وفقا لذات الفرع.

٣- في حال تم تقديم طلب صرف أي من التعويضات وتبين عدم اكتمال الطلب لوجود نقص في النماذج والمستندات المطلوبة وتم إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص وفقا للمادة (٨١) من اللائحة، فإنه يتم احتساب المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام اعتبارا من تاريخ ذلك الإشعار.

٤- إذا قدم طلب صرف التعويضات بعد انتهاء المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وقبلت المؤسسة العذر في التأخير، تصرف المؤسسة للمستحق كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم تقبل عذره وكان التعويض المستحق معاشا أو عائدة، يصرف له المعاش أو العائدة اعتبارا من الشهر الذي قدم فيه الطلب.

المادة (٩٣)

في تطبيق حكم البند (ثالثا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات الأخرى وفق الحدود الآتية:

١- إذا استحق المشترك أو أي فرد من أفراد العائلة أكثر من تعويض – في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام- يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كان التعويض الأكبر يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من التعويض الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر بحد أقصى.

٢- يحق للمشتركة الجمع بين تعويض الأمومة وما يستحق لها من تعويضات أخرى بصفتها فردا من أفراد العائلة.

المادة (٩٤)

يحدد المحافظ بالاتفاق مع البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها المدة التي يظل فيها التعويض قابلا للصرف عن طريقها، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة.

الفصل الثاني: الحجز والتنازل

المـــادة (٩٥):

يتم استيفاء مستحقات المؤسسة من التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام وفق الأحكام الآتية:

١- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٣) من هذه المادة، تحسم مستحقات المؤسسة من المعاشات والعائدات على أقساط شهرية بما يعادل (٢٥%) من المعاش أو العائدة – حسب الحال، ويجوز –بموافقة المستحق- الحسم بما يزيد على هذه النسبة. وللمؤسسة الحسم بما لا يتجاوز (٥٠%) من المعاش أو العائدة إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.

٢- للمؤسسة حسم كامل مستحقاتها من قيمة التعويض في حال كان ذلك التعويض دفعات شهرية أو دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا.

٣- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة للمشترك المتوفى وكان هناك متراكم من التعويضات المستحقة لأفراد العائلة، فإنه يتم حسم كامل مستحقات المؤسسة من متراكم تلك التعويضات.

٤- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة لأحد المستحقين من أفراد العائلة الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فإنه يتم حسم مستحقات المؤسسة ممن صرفت له تلك الزيادة فقط دون الرجوع على بقية المستحقين إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه.

٥- للمؤسسة استيفاء مستحقاتها بالطرق النظامية في حال كانت التعويضات النقدية لا تكفي لاستيفاء كامل تلك المستحقات، وللمحافظ التجاوز عن استرداد مستحقات المؤسسة المتبقية وفقا للأسباب التي يقدرها.

المادة (٩٦)

للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة التنازل عن التعويضات النقدية لصالح المؤسسة وفق الأحكام الآتية:

١- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه لا يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل ويسقط حقهم في المطالبة بالتعويض أو بنصيبهم من ذلك التعويض –بحسب الحال- .

٢- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه معاشا أو عائدة وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه يتم إيقاف صرف التعويض أو نصيب المستحق من أفراد العائلة من ذلك التعويض –بحسب الحال- اعتبارا من أول الشهر التالي لقبول طلب التنازل.

٣- يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل عن المعاش أو العائدة أو نصيبهم من ذلك المعاش أو العائدة –بحسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب العدول.

ويحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٩٧)

يحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات المتعلقة بالحجز على التعويضات النقدية في حال تعدد الدائنين.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة (٩٨)

على المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك متابعة أصحاب العمل والتحقق من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، والعمل على إيضاح أحكام النظام واللائحة لأصحاب العمل والمشتركين.

المادة (٩٩)

يراعى عند اختيار المفتشين توافر الشروط الآتية:

١- أن يكونوا متصفين بالحياد التام.

٢- ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.

٣- أن يكونوا من ذوي الكفاءة، ولديهم المعرفة الكافية بأعمال التفتيش.

المادة (١٠٠)

للمفتشين في سبيل أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- دخول مقر أي منشأة خاضعة لأحكام النظام أثناء ساعات العمل، مع مراعاة اختيار الوقت المناسب للزيارة حسب طبيعة نشاط كل منشأة.

٢- فحص السجلات والوثائق ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والحصول على نسخ من تلك السجلات والوثائق في حال دعت الحاجة لذلك.

٣- الاستفسار من صاحب العمل أو ممثله أو المشتركين عن أي من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٤- طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة، وذلك بعد موافقة المحافظ.

المادة (١٠١)

يلتزم المفتشون عند أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة بمراعاة الآتي:

١- أن يكون التفتيش على المنشآت وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ وشاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد التقارير وفق النماذج المعتمدة من المحافظ وتوخي الحرص والأمانة عند إعدادها وما تتضمنه من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي تم التفتيش عليها.

٣- أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم بطاقة من المؤسسة تثبت صفتهم، ولهم إبراز تلك البطاقة عند الحاجة، ويحظر عليهم استخدامها في غير المهام الرسمية للتفتيش.

٤- مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل الدخول لمقر المنشأة للقيام بالتفتيش، ما لم تقتض المصلحة العامة أن يبدأ المفتش مهمته التفتيشية فور وصوله. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا، إلا في الحالات التي يكون فيها الإشعار المسبق محققا لمصلحة العمل.

٥- بذل العناية اللازمة في توجيه وإرشاد أصحاب العمل وتقديم العون لهم بما يكفل حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة (١٠٢)

١- يعد المفتش تقريرا عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقا للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة.

٢- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش، وأن يوضح لصاحب العمل أو ممثله – شفاهة- طبيعة المخالفة ومنحه المهلة اللازمة لتصحيحها وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.

٣- إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة الممنوحة له وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، يحرر المفتش تقريرا بالمخالفات المكتشفة وفق النموذج المعتمد لذلك على أن يتم تحريره في مقر المنشأة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، على أن يوقع على التقرير كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في التقرير، ويزود صاحب العمل أو ممثله بنسخة من ذلك التقرير بأي وسيلة تحددها المؤسسة.

٤- يرفع المفتش التقرير المشار إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة –متضمنا توصياته ومرفقا به البيانات والمستندات التي يحددها المحافظ– لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة والنظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.

٥- استثناء من أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة، يجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها بموجب المادة (الستين) من النظام وذلك فور اكتشاف المخالفة.

المادة (١٠٣)

في تطبيق حكم الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد – من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية:

أ- لا تتجاوز المكافأة نسبة (٢%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ.

ب- ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية.

ج- ألا يكون المبلغ زوجا أو صهرا أو قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية.

٢- يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات.

المادة (١٠٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية:

١- إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضروريا لتطبيق أحكام النظام واللائحة.

٢- في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة.

٣- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر.

٤- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية.

المادة (١٠٥)

في تطبيق حكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، يحدد المحافظ ضوابط التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات.

المادة (١٠٦)

يتم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر من مجلس الإدارة، والمادة (الحادية والستين) من النظام.

المادة (١٠٧)

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.