التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

١- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٢- النظام: نظام البنك.

٣- الصندوق: صندوق التنمية الوطني.

٤- المجلس: مجلس إدارة البنك.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.

٧- المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثانية

١- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالصندوق.

٢- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع

الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.

ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها

من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.

ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.

د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.

ه- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.

ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.

ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.

ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.

ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (١/ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.

م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء– تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

المادة الخامسة

١- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ب- خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٢- يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائباً للرئيس.

٣- يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.

المادة السادسة

دون إخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجهٍ خاص ما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٢- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق.

٦- الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.

٧- اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت.

٨- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.

٩- الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة.

١١- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

١٢- تقييم أداء الإدارة التنفيذية.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

١٥- اقتراح أنواع الاستثمار لما يملكه البنك من أموال، ومنهجياته وآلياته، ورفعها لمجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.

١٦- إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١٨- الموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، بالجامعات والأكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٩- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

٢٠- اقتراح مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني.

٤- للرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٨- تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار البنك.

١٠- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك، وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.

٥- إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.

٦- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٧- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

٨- تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٩- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٠- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١١- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

١٢- الإشراف على إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.

١٣- تمثيل البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

١٤- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

المادة التاسعة

١- تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون موارد البنك مما يلي:

١- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.

٢- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

٣- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

٥- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.

٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المجلس إلى الصندوق تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٦) الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٨١/ ٣١) بتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١/١) بتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) بتاريخ ٧ /٤/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٣٢ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من كل من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٢٤٤٢٥ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح تعديل تعريف كلمتي «الوزارة» و«الوزير» الواردتين في المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٣٣) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٩) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٨٤/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزارة: وزارة التجارة».

٢- إحلال عبارة «الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزير: وزير التجارة».

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، بسريان التراخيص الصادرة للمكاتب والشركات الهندسية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام بـ(يوم الغذاء العضوي)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٠ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٠٥٣٨٤ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح يوم الغذاء العضوي.

وبعد الاطلاع على سياسة الزراعة العضوية في المملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠٢) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩٦) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٧١/م) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٤٨) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام ب(يوم الغذاء العضوي).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير الأحساء.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٤- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

٥- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

٦- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٧- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الأحساء، والمراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة الأحساء، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها،

وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

٧- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

٨- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٩- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

١٠- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١١- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١٢- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٣- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.

١٤- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، وما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الأحساء إلى النطاق الإشرافي، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للائحتين واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٤- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٥- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٧- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على المجلس لإقراره.

٨- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للائحتين.

٩- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً لميزانية الهيئة واللائحة المالية.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٠١٢ وتاريخ ٣٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٦٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٩٢) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٥٩) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٤/٣/د) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧٢) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء، باستمرار المجلس الصادر في شأنه الأمران الساميان رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، إلى حين انتهاء مدة (الثلاث) سنوات المنصوص عليها في البند (رابعاً) سالف الذكر.

ثالثاً: تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن -الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ- على هيئة تطوير الأحساء.

رابعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

خامساً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الأحساء، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير المنطقة الشرقية إلى هيئة تطوير الأحساء.

سادساً: يقترح مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء -وفقاً للفقرة (٢) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- المراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تدخل في النطاق الإشرافي للهيئة، ويرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، للنظر في صدور أمر منه يقضي بالموافقة على ذلك.

سابعاً: تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الأحساء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية

-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) وتعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٢١١ وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٨٠٠٦ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٥٤٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معاليه رقم ١١٠ وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، في شأن حوكمة قطاع الفضاء.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٦٣) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٥٤) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٦٠/م) وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١١-٤٤/٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٠٠) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (نائباً للرئيس)، وصاحب السمو وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي رئيس أمن الدولة، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.

ثانياً: قيام المجلس الأعلى للفضاء -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أو من يفوضه، بإعداد مشروع تنظيم له، مع الأخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: قيام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع عن مشروع تنظيم لتحويل الهيئة إلى وكالة الفضاء السعودية، تُعنى بقيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، واقتراح ما يلزم في شأن الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة، على أن يؤخذ في الاعتبار جميع الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

رابعاً: إلغاء الفقرة (١) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

خامساً: ١- تعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) ليكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

٢- نقل الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء المدني من الهيئة السعودية للفضاء إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وقيام الهيئتين -بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني- بإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.

على أن يؤخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٣٩٣ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٤٦٦٨٩ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢١ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٠١ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٢٠٢٨٩٣ وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٩٣) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٤) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٢١) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/١١١٦/م) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٨١/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١/١) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٦) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك، للصرف على نفقاته.

ثالثاً: حذف الفقرة (١٧) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

رابعاً: تشكيل لجنة فنية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات –بما في ذلك رأس المال الحالي– والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة –المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)– إلى البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

خامساً: قيام صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل المادتين (الحادية عشر بعد المائة) و(السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

أولاً: تُعدل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

١ – مع مراعاة ما ورد في البند رقم (٢) من هذه المادة، يُصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (١٠%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (٥%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.

ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

٢- يجوز للجهة الحكومية أن تجزّئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

ثانياً: تُعدل المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:

١- إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكوّن الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.

٢- تُستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد. وإذا لم تتمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة- فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويُعد محضر المعاينة المكتمل -في حال عدم تمكن الجهة من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها- استلاماً ابتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الاختبارات والتجربة للاستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.