التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٠٧/٥١/٤٣) اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له.

وبعد الاطلاع على المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهام الهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٧ /٥١ /٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على وثيقة قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

English

١- الأساس النظامي:

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.

٢- الهدف من هذه الوثيقة ونطاق التطبيق:

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الواجب التقيّد بها من المنشآت التي يجب عليها تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وفقاً لنظام الكهرباء، وكذلك تحديد مسؤوليات المرخّص له بالتوزيع.

٣- التعريفات والمصطلحات:

أ- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء المتعلقة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

ب- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

النظام: نظام الكهرباء.

المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية: مصادر تغذية احتياطية بالسعة المحدّدة والمدة اللازمة للأحمال الضرورية للمنشأة عند انقطاع الخدمة الكهربائية، كالمولدات الاحتياطية ومزوّد الطاقة المستمرة (UPS).

المنشأة: أي منشأة من المنشآت الملزمة بتأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية بموجب المادة الثامنة من النظام.

مفتاح التحويل التلقائي (ATS): هو مفتاح لتحويل التغذية الكهربائية بشكل تلقائي إلى المصدر الاحتياطي عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.

مزوّد الطاقة المستمرة (UPS): عبارة عن وحدات كهربائية يتم ربطها بالأحمال، لتقوم بتخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات واستخدامها لتغذية هذه الأحمال فور انقطاع الخدمة الكهربائية.

الأحمال الضرورية: الأحمال والدوائر التي ينبغي أن توصل بالمصدر الاحتياطي والتي تحددها المنشآت وفق احتياجاتها في حالات الطوارئ عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تشمل الأحمال التي نصّ عليها كود البناء السعودي، حيث تؤخذ هذه الأحمال في الاعتبار عند اختيار وتحديد قدرة ومواصفات المصدر الاحتياطي.

حالات الطوارئ: كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخّص له بالنقل أو المرخّص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء كان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.

الشبكة العامة: منظومة النقل أو منظومة التوزيع بحسب الحال.

٤- اشتراطات المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

على كل منشأة أن تلتزم بما يلي:

أ- تأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها، وتحدّد المنشأة نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة لها أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياطي كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لفترة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم وفق شروط كود البناء السعودي.

ب- فحص وصيانة وتشغيل المصدر الاحتياطي بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.

ج- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، والحصول على تخصيص الوقود من الوزارة، وتحديد الموقع المناسب لتخزين الوقود، وذلك وفق شروط كود البناء السعودي.

د- توفير مفتاح تحويل تلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بحيث يوفر المصدر الاحتياطي الطاقة الكهربائية البديلة بشكل تلقائي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز الفترات الزمنية التي نصّ عليها كود البناء السعودي.

ه- توفير مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تتطلب ذلك حسب ما تحدده المنشأة، بحيث يقوم هذا المزوّد بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه الأحمال فور حدوث انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.

و- اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة.

ز- عدم استخدام المصدر الاحتياطي إلا عند حالات انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، مع الالتزام بالأحكام المتعلقة باستخدام الوقود وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ح- الالتزام بجميع الشروط التي نصّ عليها كود البناء السعودي فيما يخص المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.

ط- تحقيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي الصادرة من الجهة المختصة.

٥- توفير البيانات اللازمة للمرخّص له بالتوزيع وتسهيل مهامه:

أ- على المنشأة أن تلتزم بتسهيل مهام المرخّص له بالتوزيع لإجراء التفتيش الدوري، ومن ذلك توفير التصاريح اللازمة له لدخول المنشآت، وتوفير بيانات الاتصال لممثل المنشأة المختص مع الالتزام بتواجده أثناء الزيارة.

ب- على المنشأة أن تلتزم بتزويد المرخّص له بالتوزيع الذي تتعامل معه ببيانات المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مرفقاً معها جميع الوثائق ذات الصلة بالمصدر الاحتياطي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

١- المخططات الأحادية للشبكة الداخلية للمنشأة، على أن يوضح فيها التالي:

مستوى الجهود الكهربائية.

نقاط الربط مع الشبكة العامة، والمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

الأحمال المرتبطة بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

٢- البيانات الفنية الخاصة بجميع الأجهزة والمولدات والمعدات والتمديدات المخصصة للمصادر الاحتياطية وتوزيعها، شاملة بيانات ومعلومات تفصيلية عما يلي:

البيانات الفنية للمولدات الاحتياطية شاملة سعتها وطبيعتها ومواصفاتها.

البيانات الفنية لوحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) شاملة سعتها.

البيانات الفنية لمفتاح التحويل التلقائي (ATS) شاملة سعة القواطع، ووثيقة توضح ضبطيات أجهزة الحماية للمفتاح.

مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المصدر، وأماكن تخزينها وسعتها.

سياسة الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تعتمدها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته وضمان جاهزيته لتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها.

سجل الفحص والصيانة للمصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.

طريقة عزل المصدر الاحتياطي عن مصدر التغذية من الشبكة العامة.

أي بيانات فنية أخرى تتعلق بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

٣- كشف بالأحمال التي تحددها المنشأة والتي سيتم تغذيتها من قبل المصدر الاحتياطي، على أن يرفق بالكشف بيان عن كميات الاستهلاك لهذه الأحمال.

٤- الوثائق المتعلقة بشهادة صلاحية أو اعتماد عمل المصدر الاحتياطي من جهة التوريد أو الصيانة المعتمدة.

٦- فحص وصيانة المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

أ- على المنشأة اتخاذ جميع ما يلزم لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي عند الحاجة إليه، والتحقق من جاهزيته وكفاءته التشغيلية، ومن ذلك عمل الفحص والصيانة الدورية والاختبارات التشغيلية للمصدر الاحتياطي، شاملاً جميع مكوناته، وفقاً لجدول زمني معتمد حسب تعليمات وإرشادات المصنّع، على أن تكون متوافقة مع شروط كود البناء السعودي في ذلك.

ب- على المنشأة توفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية (سواءً من كوادرها أو من غيرهم)، للتعامل مع جميع متطلبات المصدر الاحتياطي، بما في ذلك أي أعطال أو أضرار طارئة قد تصيب المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية أو أيًّا من مكوناته.

ج- على المنشأة الحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتي تتضمن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخصاً للشروط المدونة، ووصفاً مفصلاً لأي شروط تتطلب تصحيحاً من المنشأة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها، على أن تكون متاحة عند طلبها من المرخّص له بالتوزيع.

٧- برنامج التفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية:

أ- يقوم المرخّص له بالتوزيع بإعداد برنامج للتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية لدى المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ورفعه للهيئة لاعتماده.

ب- يتولى المرخّص له بالتوزيع القيام بالتفتيش الدوري اللازم على المصادر الاحتياطية، بحسب البرنامج المعتمد من الهيئة، على أن يشمل التالي:

١- التأكد من وجود المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، ومدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة التي تحددها المنشآت، بما في ذلك التأكد من عمله وصلاحيته وكفاءته التشغيلية.

٢- التأكد من توفر كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، وأنه يتوافق مع الحد الأدنى اللازم.

٣- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بما في ذلك التحقق من عمله بشكل صحيح.

٤- التأكد من وجود وحدات مزوّد الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تحددها المنشأة، ومدى مناسبة حجمها والتأكد من عملها بشكل سليم.

٥- مدى مناسبة سياسة وسجل الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تضعها المنشأة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بجميع مكوناته، وضمان جاهزيته عند الحاجة إليه.

٦- التأكد من تحقق الاشتراطات والمتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.

٧- التأكد من إجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة للمصدر الاحتياطي، والتي تقوم بها المنشأة إن لزم الأمر.

٨- التأكد من استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للمصدر الاحتياطي.

ج- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التفتيش الدوري، وفق ما تحدده الهيئة.

د- للمرخّص له بالتوزيع أن يطلب من المنشأة التعديل في قدرة المصدر الاحتياطي أو أي من مكوناته أو تمديداته، وذلك ليتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.

٨- سجل المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

أ- على المرخّص له بالتوزيع إعداد قاعدة بيانات يدوّن فيها المنشآت الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وبيانات ومواقع هذه المصادر، ونتائج وتقارير التفتيش الدوري الذي يجرى عليها.

ب- يقوم المرخّص له بالتوزيع بتحديث قاعدة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر، على أن تكون هذه القاعدة والتقارير الخاصة بذلك متاحة للوزارة والهيئة عند طلبها.

٩- أحكام ختامية:

أ- تُطبّق على أي مخالفة لأحكام هذه القواعد، أحكام الفصل الثامن من نظام الكهرباء (المخالفات والعقوبات).

ب- يجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة -كلما تطلب الأمر ذلك- أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) بتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) بتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٨٦)تعديل الفقرة (٣) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبناءً على المادة (١٧٨) من نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١١٤) المنعقد بتاريخ ٧ /١١ /٢٠٢١م، وعلى القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٣هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يقرر الآتي:

١- تعديل الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح بالنص الآتي: «استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقاً لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة، الصادرة في إطار المجلس

في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية».

٢– يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٧٦٦ وتاريخ ١٢/١٢/ ١٤٤٠ه، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٣٢٠٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع ضوابط إيقاف الخدمات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٥٦٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٣) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣٨) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٨٩) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٤٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٨٣) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩٨٣ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلَّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

رابعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشكّلة بناءً على الفقرة (٢) من البند (خامساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية (مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) التي تنصّ أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسة بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إيقاف الخدمات

English

أولاً:
التعريفات:

الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال).

المركز: مركز المعلومات الوطني.

المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحّدة لإيقاف الخدمات.

اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.

ثانياً:
ضوابط عامة:

١- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

٢- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.

٣- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

٤- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.

٥- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

٦- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

ثالثاً:
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد:

١- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.

رابعاً:
ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:

١- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقاً للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.

خامساً:
المنصة الإلكترونية:

١- تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز.

٢- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات

في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك.

ب- البتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.

ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية- إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.

د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.

٣- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

٤- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة

أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط.

٥- تضع اللجنة قواعد عملها.

سادساً:

تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٢) الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٩٣٢ وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٧١٠٨٥ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٩٤/م) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٦١) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ ١ /٣/ ٢٠٢٣م.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦١) تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٣٥٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٢) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، وذلك بإحلال عبارة (أمير منطقة الحدود الشمالية) محل عبارة (نائب أمير منطقة الحدود الشمالية) الواردة في صدر المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤١٧ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٣٨٢ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية

إلى «اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح».

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٣٣) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٦٦) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٤/١٨/د) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٧) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٣٣٩) الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان (معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز)

English

إن وزير التجارة.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناء على المادة (السادسة والعشرين) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٠٠٥٩١) وتاريخ ١٨ /٠٩/ ١٤٤١هـ، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان “معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز” من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وإعادة ترقيم عناصر متطلبات وثيقة الإفصاح تبعاً لذلك.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.