English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا.
وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠ه.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، المتضمن جباية الزكاة كاملةً من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.
أولاً: إضافة وتعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (٥، ٦، ٨، ٢٥) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه، لتصبح على النحو الآتي:
تضاف الفقرتان الفرعيتان (ه) و(و) إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وتكون وفق النص الآتي:
– (ه) مساكن الموظفين المملوكة للمكلف.
– (و) القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
ب- تضاف الفقرتان (٧) و(٨) إلى المادة (السادسة)، وتكون وفق النص الآتي:
– (٧) فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلّف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.
– (٨) للأغراض الزكوية، يجوز للمكلّف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، ولا يجوز للمكلّف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
ج- تضاف الفقرة (٨) إلى المادة (الثامنة)، وتكون وفق النص الآتي:
– (٨) عوائد الديون التي يتحملها المكلّف عن موظفيه في برامج دعم مساكن الموظفين.
د- تعدل الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
– لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلّف سداد ما لا يقل عن (١٠%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على (٢٥%) منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٠٨ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٩٧٣ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣- ٤٤/٢٢ / د) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.
الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها:
النظام: نظام الاستثمار التعديني.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الاعتراضات: الاعتراضات المقدَّمة من أيِّ جهة حكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية، وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام.
اللجنة: اللجنة الدائمة المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ، المختصة بالبتّ في الاعتراضات.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الجهة الحكومية المعترضة: أي جهة حكومية تعترض على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، سواءً كانت ممثلة في اللجنة أو غير ممثلة فيها.
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة عند النظر في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام، والبتّ فيها.
تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بالآتي:
١- أراضي المرافق العامة.
٢- المناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
تكون آلية تقديم الاعتراضات على النحو الآتي:
١- تحيل الوزارة الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية المعترضة إلى اللجنة، لدراستها وفق النظام واللوائح.
٢- يكون تقديم طلب الاعتراضات وفقاً للنماذج المعتمدة للتقديم.
٣- تتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند إليها الجهات الحكومية المعترضة، مرافقةً بها (الدراسات والمتطلبات الفنية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية -إن وجدت-، والقرارات الصادرة في شأنه المسببة للاعتراضات).
تكون مهمّات اللجنة واختصاصاتها على النحو الآتي:
١- تطلب اللجنة -بعد موافقة الرئيس- من أي جهة حكومية معلومات وبيانات ووثائق وغيرها مما تحتاج إليه للبتّ في طلب الاعتراض المنظور أمامها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
٢- للجنة أن تطلب حضور من ترى أهمية مشاركته في الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت.
٣- تكلف اللجنة -عند الحاجة- جهات استشارية لإعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.
٤- تطلب اللجنة -عند الحاجة- من الجهة الحكومية المعترضة تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلبت خلال (٣٠) يوماً من تاريخ الطلب، فللجنة أن تصدر قراراً مسبباً برفض الاعتراض وتُبلّغ به الجهة الحكومية المعترضة.
٥- تراعي اللجنة -في دراستها للاعتراض والبتّ فيه- العوامل التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يختصّ الرئيس بما يلي:
١- إنابة أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعات اللجنة في حال غيابه.
٢- تسمية أمين اللجنة من منسوبي الوزارة، وتحديد مهمّاته وإجراءات عمله.
٣- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمدة.
١- يحق للجهة الحكومية المعترضة -في جميع الأحوال- التي صدر قرار برفض اعتراضها من اللجنة إعادة تقديم الاعتراض إلى اللجنة في مدة لا تزيد على (٣٠) يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويشترط لقبول إعادة تقديم الاعتراض أن تقدِّم معلومات ومستندات إضافية لم يتسنَّ لها تقديمها في الاعتراض السابق.
٢- تُبلِّغ اللجنة الجهة الحكومية المعترضة بقرارها النهائي، ويعدّ قرارها باتاً في الموضوع.
١- تنعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من الرئيس أو من ينيبه، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٢- تعقد اجتماعات اللجنة في الوزارة، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٣- يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
٤- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
٥- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
٦- للجنة -وفقاً لما يقدِّره الرئيس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٧- في حال تغيّب ممثل الجهة الحكومية المعترضة عن اجتماعين متتاليين للجنة، فيجوز لها أن تصدر قرارها في الاعتراض.
٨- لممثل الجهة الحكومية المعترضة المشاركة في اجتماع اللجنة الذي سيبحث فيه موضوع الاعتراض، ويكون له حق التصويت فيه على الموضوعات التي تخص جهته.
٩- تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال (٣٠) يوماً من تاريخ استكمال طلب الاعتراض، ويجوز للجنة تمديد المدة لمرة واحدة بما لا يزيد على (٣٠) يوماً -في حالات تقدِّرها- بقرار مسبب.
تكون للجنة أمانة في الوزارة تتولى التنسيق والتنظيم والمساندة لأعمال اللجنة، وتسلم الاعتراضات، وتصنيفها، والتحقق من البيانات المقدمة من الجهات الحكومية المعترضة، وعرضها على اللجنة، وتنسيق الاجتماعات وتوثيقها، وإعداد المحاضر، وتوقيع القرارات من أعضاء اللجنة ومتابعتها، وتبليغ قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية، وحفظ الملفات، وأي مهمة أخرى توكلها اللجنة إليها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٣ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل مرتبة محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي الواردة في المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة لتكون المرتبة الممتازة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٣٦) وتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٤٤) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ.
تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك بإحلال عبارة “يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة” محل عبارة “يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير”.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠ /٢٠) بتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٣٧٤ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٦٢٣ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٤٧) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.