التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٨٢٩٦١) اعتماد دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، وللقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ, القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ولموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤/ ١٤٤٤)، وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، متى ما اقتضت مصلحة العمل لذلك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد «دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية» بصيغته المرفقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٤/٦٩٢) اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧١ /٨ /٢٠٢٠ /٢) بتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٢هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٩٨ /١١ /٢٠٢١ /٢) بتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي وفقاً للصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

English

يكون للألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

المؤسسة: مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

التنظيم: تنظيم المؤسسة.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الحديقة: حديقة الأمير محمد بن سلمان.

النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة مساحتها وحدودها في الخريطة المرافقة للتنظيم.

المادة الثانية

تنشأ مؤسسة باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

١- تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

٢- تشرف الهيئة على المؤسسة –وفقاً لصلاحياتها المخولة لها نظاماً- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وأنظمة بناء ذات صلة بالحديقة.

المادة الرابعة

تهدف المؤسسة إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي لبيئة أفضل، ودعم الناتج المحلي بإيجاد مزيد من فرص العمل. ولها في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف العام على الحديقة.

٢- وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها.

٣- اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالحديقة -المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم- بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.

٤- تصميم الحديقة وتخطيطها وتنفيذها وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها، والمرافق والخدمات التابعة لها، ولها أن توكل أياً من ذلك إلى من تراه وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٥- تشجيع الاستثمار في الحديقة.

٦- التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٧- استثمار أموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها؛ وفقاً لضوابط يضعها المجلس.

٨- إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة

٩- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.

المادة الخامسة

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ما لا يقل عن (ستة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -يرشحهم رئيس مجلس إدارة الهيئة- يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويُصرّف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم ما يأتي:

١- إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.

٢- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.

٣- تحديد أنواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في الحديقة، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

٥- إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي المؤسسة- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٨- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفع ما يتطلب منها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- الموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.

المادة السابعة

١- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة –كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وفقاً للائحة يضعها تُنظّم ذلك.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات المتعلقة بنشاط المؤسسة، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٢- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٣- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي.

٤- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة، وأنشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٦- تعيين منسوبي المؤسسة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

٧- الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً لما تقره اللوائح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

٨- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوّضه بها المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد تقرير المؤسسة السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.

١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٢- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٣- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.

١٤- تمثيل المؤسسة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

١- تتألف موارد المؤسسة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.

د- عوائد استثماراتها.

ه- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.

٢- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو) أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الثالثة عشرة

تعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.

المادة الخامسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٠) الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٥٢٩ وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢٠٨٠١٠٠٠٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن إنشاء مؤسسة لحديقة الأمير محمد بن سلمان باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان) الواقعة غرب مدينة الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٩٠) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٦٧ /٤٤/م) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٦٦) وتاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان صلاحياته الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعاً: تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦١٦٠٠) الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠ه، وتعديلاته اللاحقة، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٥) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٤هـ‍، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١ /١/ ٢٠٢٣م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ /٧/ ١٤٤٠ه، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام ٢٠٢٤م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٠ه‍, وأي تعديلات تطرأ عليها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاني المبيّنة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ‍، ولائحته التنفيذية.

٣- يُقصد بوحدة التدريب المعنى المبيّن في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٣٠ه.

المادة الثانية

يخضع لأحكام هذه القواعد ما يأتي:

١- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢- المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٣- الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.

المادة الثالثة

لا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على ١٠% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة ما يأتي:

١- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.

٢- أن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

٣- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.

٤- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.

٥- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.

ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخّص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.

د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

المادة الرابعة

يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦-١-١٩) وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٠ه، وأي تعديلات تطرأ عليها.

المادة الخامسة

١- يقدم الخاضعون لهذه القواعد –سنوياً– طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج.

٢- يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدَّم المكلَّف مسوغات تقبلها الهيئة.

٣- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلَّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.

المادة السادسة

إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة السابعة

فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، يُطبّق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٢٧) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٣- القرار رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

٤- القرار رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة، وتعديلاته.

٥- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم ٨٣٨٩ /٤٤ /١ وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ثانياً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٦٩٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بمحافظة الأسياح للنشاط التعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (الثامنة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٥ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتخصيص موقع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد البناء على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنص عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخص لهم داخل مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح، تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٣٦٥ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الجاف

English

إنّ وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب وتملُّكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط والتوصيل بخط أنابيب الغاز الخاص بشركة معادن للأسمدة (أمونيا٣) إلى شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفقاً للملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيَّنة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٨٩٧) تطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في “المجموعة الرابعة”

English
صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.