التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩١) الموافقة على نظام المعاملات المدنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٩ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦١ / ٣٧) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٠) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة “ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه” الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

٢- المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

٣- تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣١هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية”.

٢- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ ليكون بالنص الآتي: “العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار”.

٣- الفقرة (٨) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “إقرار الكفالة الغرمية”.

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللوائح الفنية الغذائية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

English

أولاً: جدول رقم (١) اللوائح الفنية الغذائية الخليجية

م رقم اللائحة الاسم باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD GSO ٢٦٨٥:٢٠٢٢ طحين الذرة منزوعة الجنين وجريش الذرة Degermed maize (corn) meal and maize (corn) grits ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢ SFDA.FD GSO ٢٦٨٢:٢٠٢٢ أغذية الحميات المخصصة للتحكم في الوزن Diets Foods for use in weight control ١/ ٣ /٢٠٢٤م
٣ SFDA.FD GSO ٢٧٠٥:٢٠٢٢ زيت المورينجا Moringa oil ١ /٣ /٢٠٢٤م
٤ SFDA.FD GSO ٢٧٠٦:٢٠٢٢ منتجات أوراق المورينجا Moringa leaf products ١ /٣ /٢٠٢٤م
٥ SFDA.FD GSO ٢٧٠٤:٢٠٢٢ البدائل النباتية لمنتجات اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني (Vegan) Plant-based substitutes for meat and other products of animal origin (Vegan) ١ /٣ /٢٠٢٤م
٦ SFDA.FD GSO ٧٠٧:٢٠٢١ المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية Flavourings permitted for use in foodstuffs تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٧ SFDA.FD GSO ١٨١٧:٢٠٢٢ التونة المعلبة والبونيتو المعلبة Canned Tuna and Canned Bonitos ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٨ SFDA.FD GSO ١٩٨٩:٢٠٢٢ ثمار الكيوي Kiwi fruit ١ /٣ /٢٠٢٤م
٩ SFDA.FD GSO ١٨:٢٠٢٢ المشروبات الغازية غير الكحولية Non- Alcoholic Carbonated Beverages ١ /١ /٢٠٢٥م
١٠ SFDA.FD GSO ١٠١٩:٢٠٢٢ زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام Edible olive oil and olive pomace oil ١ /٣ /٢٠٢٤م
١١ SFDA.FD GSO ٤٨٩:٢٠٢٢ البهارات والتوابل – حب الهال (حبهان) Spices And Condiments – Cardamom ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٢ SFDA.FD GSO ٤٤٢:٢٠٢٢ حب البن الأخضر GREEN COFFEE BEANS ١ /١ /٢٠٢٥م
١٣ SFDA.FD GSO ٨٤٥:٢٠٢٢ جبن الإدام Edam Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٤ SFDA.FD GSO ٨٣٣:٢٠٢٢ جبن الموزاريلا Mozzarella Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٥ SFDA.FD GSO ٣٣٦:٢٠٢٢ جبن الشيدر Cheddar Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٦ SFDA.FD GSO ٢٣٠٠:٢٠٢٢ اللحوم المتبلة المبردة والمجمدة Chilled and Frozen Marinated Meat ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٧ SFDA.FD GSO ٢٠٩٥:٢٠٢٢ جبنة براي Brie Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٨ SFDA.FD GSO ١٣٣٩:٢٠٢٢ جبن الجودا Gouda Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
١٩ SFDA.FD GSO ٢٢٨٩:٢٠٢٢ جبن هافارتي Havarti Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٠ SFDA.FD GSO ٢٢٨٧:٢٠٢٢ جبنة الكاممبرت Camembert Cheese ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢١ SFDA.FD GSO ١٤٧:٢٠٢٢ عسل النحل Honey ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٢ SFDA.FD GSO ١٠٦٠:٢٠٢٢ الاشتراطات العامة لتجهيز وتداول الشاورما General Requirements For Preparation And Handling Of Shawu rma ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٣ SFDA.FD GSO ١٨٧١:٢٠٢٢ الشعيرية سريعة التحضير «النودلز» Instant noodles ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٤ SFDA.FD GSO ١٣٥٤:٢٠٢٢ منتجات بروتين الصويا Soy protein products ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٢٥ SFDA.FD GSO ١٧٥٤-٢:٢٠٢٢ الزيوت النباتية المعدة للطعام – الجزء الثاني Edible Vegetable Oils – Part ٢ ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٦ SFDA.FD GSO ١٦٨:٢٠٢٢ اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة Requirements of storage facilities for dry and canned foodstuffs ١/ ٣ /٢٠٢٤م
٢٧ SFDA.FD GSO ٨٣٧:٢٠٢٢ بعض البقوليات Certain Pulses ١ /٣ /٢٠٢٤م
٢٨ SFDA.FD GSO ٩:٢٠٢٢ بطاقات المواد الغذائية المعبأة Labeling Of Prepackaged Food Stuffs ١ /١ /٢٠٢٥م
٢٩ SFDA.FD GSO ٢٣٣٣:٢٠٢٢ اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية Requirements for Health and Nutrition Claims on Food Products تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٠ SFDA.FD GSO ١٠٠٣:٢٠٢٢ حبوب الأرز Rice Kernels ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٣١ SFDA.FD GSO CODEX STAN ١٠٣:٢٠٢٢ التوت الأزرق سريع التجميد Quick Frozen Blueberries ١ /٣ /٢٠٢٤م
٣٢ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٣٠١:٢٠٢٢ دقيق الساغو الصالح للأكل Standard for Edible Sago Flour ١ /٣ /٢٠٢٤م
٣٣ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٢١٤:٢٠٢٢ فاكهة الباملو Standard for Pummelos ١ /٣ /٢٠٢٤م
٣٤ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٢١٢:٢٠٢٢ السكريات Sugars ١/ ٣ /٢٠٢٤م
٣٥ SFDA.FD GSO CODEX STAN ٢٢٦:٢٠٢٢ كشمش الكاب Cape Gooeberry ١ /٣/ ٢٠٢٤م
٣٦ SFDA.FD GSO ٨٣٦:٢٠١٦ منتجات الأسماك المغطاة بعجينة التغطية والبقسماط والمجمدة Frozen fishery products coated with bread crumb تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٧ SFDA.FD GSO ١٨٠٠:٢٠٠٧ اجار المانجو Mango Chutney تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٨ SFDA.FD GSO ٢٥١٦:٢٠١٦ خلطات محسنات القهوة العربية المعبأة Prepackaged mixed improvers of Arabic coffee تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣٩ SFDA.FD GSO ١٧٥٢:٢٠٠٦ الفانيليا Vanilla تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٤٠ SFDA.FD GSO ٢٥٧٧:٢٠٢١ بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه Labelling of fruit juices nectars and fruit drinks تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد

ثانياً: جدول رقم (٢) تعديل للوائح الفنية الغذائية الخليجية

م رقم نموذج التعديل/ التصويب الاسم باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية تاريخ دخولها حيز النفاذ
١ SFDA.FD GSO ١٨١٣:٢٠١٣/Amd ١:٢٠٢٢ دبس التمر Dates Syrup (Dibs Altamr) تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٢ SFDA.FD GSO ٢٥٢٥:٢٠١٦/Amd ١:٢٠٢٢ دبس الرمان الطبيعي Natural Pomegranate Syrup (Debs) تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣ SFDA.FD GSO ١٣٢٧:٢٠٠٢/Amd ١:٢٠٢٢ اللحوم المجهزة – لحم الدجاج المفروم Processed meat: Minced chicken meat. تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٤ SFDA.FD GSO ٢٠٤١:٢٠١٠/Amd ١:٢٠٢٢ شراب الصويا Soya drink (Soya beverage) تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٥ SFDA.FD GSO ١٠٧١:٢٠١٤/Cor ١:٢٠٢٢ السكر ومنتجاته – حلاوة الطحينية Sugar and its product- Al-Halawa

Al-Tehenia

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٦ SFDA.FD GSO ٢٥٩:٢٠١٥/Amd ١:٢٠٢٢ رقائق الذرة (كورن فليكس) CORN FLAKES تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٧ SFDA.FD GSO ١٩٣٠:٢٠٠٩/Cor ٢:٢٠٢٢ منتجات جوز الهند السائل: جوز الهند وقشدة جوز الهند Aqueous Coconut Products :Coconut and Coconut Cream تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٨ SFDA.FD GSO ١٠١٧:٢٠١٤/Cor ١:٢٠٢٢ المياه العطرية المعدة للاستهلاك الآدمي -المتطلبات العامة Edible Essential Water – General requirements تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٩ SFDA.FD GSO ٩٦٩:١٩٩٧/Cor ١:٢٠٢٢ مستودعات تجميد وتبريد المواد الغذائية – الجزء الثاني: المتطلبات العامة Stores for frozen and chilled foodstuff-PART ٢: General requirements. تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٠ SFDA.FD GSO ١٦٠:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ الجبن المعامل والجبن المعامل القابل للدهن وشبيه الجبن المعامل وشبيه الجبن المعامل القابل للدهن Processed Cheese and Spreadable

Processed Cheese and Processed Cheese Imitation and Spreadable Processed Cheese Imitation

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١١ SFDA.FD GSO ١٧٤:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ الحليب الخام Raw milk تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٢ SFDA.FD GSO ٤٥٧:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ المثلوجات الغذائية Edible Ices تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٣ SFDA.FD GSO ٩٩٥:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ اشتراطات عامة لاستخدام المحليات في المواد الغذائية Sweeteners Permitted In Food – General Requirements تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٤ SFDA.FD GSO ١٣١٦:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ المايونيز Mayonnaise تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٥ SFDA.FD GSO ١٩٠٩:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ اشتراطات تداول الأغذية الجاهزة للأكل Requirements for handling of

ready-to-eat-foods

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٦ SFDA.FD GSO ٢١٠٧:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ صلصة الخردل Mustard Sauce تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٧ SFDA.FD GSO ٢١٩٩:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ منتجات الطماطم المحفوظة – كاتشاب Preserved tomato products – Ketchup تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٨ SFDA.FD GSO ٢١٩٨:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ صلصة السلطة Salad Dressing تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٩ SFDA.FD GSO ٢٠٣٣:٢٠٢١ اللبن واللبن المنكه وشراب اللبن Laban, Flavoured Laban, and Laban Drink تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٢٠ SFDA.FD GSO ٧٨٧:٢٠٢١/Amd ١:٢٠٢٢ زبدة الفول السوداني PEANUT BUTTER تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد

ثالثاً: جدول رقم (٣) اللوائح الفنية السعودية في مجال الغذاء والأعلاف

م رقم اللائحة الاسم باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية تاريخ دخولها حيز النفاذ
الغذائية
١ SFDA.FD ٥٠٢١ بطاقات البيانات الإيضاحية للخضار والفواكه الطازجة Labelling of Prepackaged Fruit and

Vegetables

١ /٣ /٢٠٢٤م
٢ SFDA.FD ٢٤٨٣ الدهون المتحولة Trans Fat تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٣ SFDA.FD ١٠٢١ الأغذية الخالية من الجلوتين Gluten-free foods تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٤ SFDA.FD ٥٥ المكملات الغذائية Food supplement تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
٥ SFDA.FD ٥٠٢٢ معايير التسويق والإعلان عن الأغذية والأطعمة الصحية Requirements for marketing &

advertisements of food

١ /٣ /٢٠٢٤م
٦ SFDA.FD ٥٠٢٣ الإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية Declaration of caffeine content on Food Establishments Menu’s Selling

Away-From-Home Foods

١ /٧ /٢٠٢٥م
٧ SFDA.FD ٥٠٢٤ البيانات التغذوية في المتاجر الإلكترونية/ المبيعات عبر الإنترنت Nutritional labelling on E-commerce/Internet sales ١ /٣ /٢٠٢٤م
٨ SFDA.FD ٥٠٢٥ التراكيب الغذائية التكميلية للحوامل والمرضعات Pregnancy and Lactation Nutrition Formulas ١ /٧ /٢٠٢٥م
٩ SFDA.FD ٥٠٢٦ وسم الوجبات الغذائية عالية المحتوى بالملح في قوائم طعام المنشآت الغذائية Labeling of high-salt meals in food

establishments› menus

١ /٧ /٢٠٢٥م
١٠ SFDA.FD ٣٥٥ أغذية كبار الرضع وصغار الأطفال Older Infants and young children food ١ /٧ /٢٠٢٥م
١١ SFDA.FD ٥٠٢٨ الإفصاح عن مسببات حساسية الطعام ضمن بطاقات المواد الغذائية المعبأة Labeling of Food Allergens on

Prepackaged Food

تدخل حيز النفاذ من تاريخ الاعتماد
١٢ SFDA.FD ٥٠٢٩ وسم النشاط البدني ضمن قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل Labeling of physical activities in menus of food establishments away from home ١/ ٧ /٢٠٢٥م
الأعلاف
١٣ SFDA.FD ٥٠٢٠ الملوثات في الأعلاف Contaminants in Feed ١ /٣ /٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤ / ٣٨) إقرار عدد من اللوائح الفنية الغذائية السعودية والخليجية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخوّل مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ، بعرض عدد (٧٣) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف على مجلس الإدارة لإقرارها.

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار عدد (٤٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ١).

ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (٢٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ٢).

ثالثاً: إقرار عدد (١٣) لائحة فنية سعودية في مجال الغذاء والأعلاف (وفق الجدول رقم ٣).

رابعاً: تلغي هذه اللوائح ما يقابلها من لوائح فنية سعودية.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة الدفاع المدني المكلفة: قرار رقم (٢) في محضرها (الثامن عشر) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ

English

أولاً: الموافقة على الآتي:

١- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ في الحج.

٢- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.

٣- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في الفقرة رقم (٨) من البند (ج) المتعلق بالواجبات والمسؤوليات، وفي الفقرات (٣) و(٤) و(٥) من الإسناد الإداري في الفصل (الرابع) من الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٣٢٦٩٠) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٣٥هـ.

٤- نقل ما تضمنته الفقرة رقم (١٣) من البند (ثامناً) المتعلق بمهام الجهات المشاركة في الخطة الوطنية للحوادث الكيمائية والجرثومية بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (١٥١٨) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٧هـ، وضمه إلى الفقرة رقم (٥) المتعلقة بمهام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٥- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٩٨٤٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٣٦هـ.

٦- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لمواجهة حادث سقوط طائرة خارج نطاق المطار بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٢ /٢/و/١/دف) وتاريخ ١٥ /١ /١٤١٨هـ.

٧- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المواد (الثانية/ فقرة٢) و(الثالثة) و(الخامسة) و(السادسة) و(الثامنة)، من لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة (المعدّلة) بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١/ج٩) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٣٨هـ.

٨- حذف عبارة (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) من المادة رقم (٢) من اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٢ /٢/و/١٢/ دف) وتاريخ ٨ /٨ /١٤٢٢هـ، وضم المهام الواردة في المادة رقم (٢) إلى المادة رقم (٣) من ذات اللائحة.

٩- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المادة رقم (٣) من لائحة تأمين وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب على نفقة الدولة، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (١٢ /١/و/١٤/ دف) وتاريخ ٦ /٧ /١٤٢٥هـ.

١٠- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في المواد ذوات الأرقام (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٧) من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٧٨٣) وتاريخ ٧ /١ /١٤٣٥هـ.

١١- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (مدير فرع وزارة المالية) الواردة في الفقرة رقم (٧) من المادة (٢)، من لائحة تشكيل اختصاصات لجان الدفاع المدني، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٩/ت/و/٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٠٧هـ.

١٢- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر تحديد آلية التعويض العادل، الموافق عليه بموجب برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم (٣ /٢ /٥٠٩ د ف) وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٢٣هـ.

١٣- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر دراسة إخلاء القرى والهجر على الشريط الحدودي التي لا يوجد بها خدمات الدفاع المدني، الموافق عليه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (ح٣ /٢ /١٧٠٨ س د ف) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٢١هـ).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٤/٠٤/٠١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ، واستناداً إلى المواد (الثانية، العاشرة، الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٣٨هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل –سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ، وتعديلاتها.

فإن المجلس يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٣٨هـ، وتعديلاتها، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

المادة/ الفقرة نص الفقرة الحالي التعديل
الفقرة (٨) من المادة (الثامنة) ٨- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة. ٨- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة.
الفقرة (٥) من المادة التاسعة ٥- أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطاً اقتصادياً وفقاً لأغراض النظام وهذه اللائحة. يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بأنشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسلع أو لخدمات بصفة غير صفتها كسلطة عامة. ٥- لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق النظام واللائحة، إذا تحققت كافة الاشتراطات الآتية:

أ- وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط.

ب- ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية/ تجارية.

ج- أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.

الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) ٦- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين

ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نظامي آخر تنشأ بموجبه علاقة العامل برب العمل فيما له صلة

بأحوال العمل والأجر ومسؤولية رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

٦- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع

صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة.

إضافة الفقرة (٧) إلى المادة (التاسعة) لا يوجد ٧- ينطبق الحكم الوارد في الفقرة (٦) من هذه المادة على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ شريطة أن يتحقق الآتي:

أ- أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل.

ب- أن يكون العميل شخصاً اعتبارياً، أو شخصاً طبيعياً وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ.

ج- أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات

العمالية من الجهة المختصة.

د- أن يتضمن العقد أو الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل.

الفقرة (٧) من المادة التاسعة والعشرين ٧- يعد توريداً معفياً لخدمة مالية، توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة. ٧- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يعد توريداً معفياً لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
الفقرة (٤) من المادة (الرابعة والثلاثين) ٤- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة أو السفن أو الطائرات التي أعدت ليكون الغرض الرئيسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب. ٤- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، شريطة أن يقدم العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفقاً لأحكام هذه المادة، وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة.
إضافة الفقرة (٩) إلى المادة (الرابعة والثلاثين) لا يوجد ٩- يجب على العميل قبل إصدار الشهادة -المُشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة- التحقق من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة.
إضافة الفقرة (١٠) للمادة (الرابعة والثلاثين) لا يوجد ١٠- لأغراض هذه المادة، يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (٧٥%) لأغراض النقل الدولي وتُحسب تلك النسبة من متوسط مجموع النسب التالية:

أ- نسبة عدد الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بكافة الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ب- نسبة المسافة المقطوعة في الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

ج- نسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

د- نسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.

وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناءً على البيانات الفعلية المستخرجة عن الاثني عشر شهراً السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناءً على البيانات المخطط لها والمتوقعة للستة أشهر التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها.

إضافة المادة السادسة والثلاثين مكرر (٢) لا يوجد التوريد للبعثات الدبلوماسية

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة السبعين من اللائحة؛ تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ.

الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٧) من المادة (الأربعين) د- أن يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر. د- أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.
عنوان المادة (السادسة والأربعون) المحاسبة وفقاً للأساس النقدي إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي
إضافة الفقرة (١٢) إلى المادة (السادسة والأربعين) لا يوجد ١٢- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناءً على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها.
الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والستين) ٣- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (٥,٠٠٠) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي. ٣- استثناءً مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة عشر (١٥,٠٠٠) ألف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.
تعديل الفقرة (١) من المادة (السبعين) ١- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، للهيئة أن تسمح للأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًاً اقتصادياً أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، ولوزير المالية أن يصدر من وقت لآخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً لأغراض هذه المادة. ١- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح لفئات الأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معيّن، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً.
تعديل الفقرة (٢) من المادة (السبعين) ٢- وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام، لوزير المالية تخويل السماح لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتصدر بقرار من مجلس الإدارة. ٢- وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً.
حذف الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والسبعين) ٥- أي رأي أو قرار تفسيري تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة لن يكون ملزماً للهيئة أو لأي شخص خاضع للضريبة فيما يتعلق بأي معاملة يجريها الشخص الذي طلب الرأي أو القرار أو يجريها أي شخص آخر. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الهيئة في إصدار قرارات أو تعليمات ملزمة وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام. حذف الفقرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٤ / ٢٦ / ٢٠٢٣) تعديل ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدَّل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ، في شأن تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية على النحو الآتي:

١- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً.

٢- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/أو الخدمات التي اشتهر بها مقدِّم الطلب.

٣- في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.

٤- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.

٥- تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.

ثانياً: تفويض الرئيس التنفيذي بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة المجلس بذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٣٤١١٦) اعتماد دليل الأمن الحيوي لاستزراع الأسماك في المملكة

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل «السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل الأمن الحيوي لاستزراع الأسماك في المملكة

English

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٣٤٢١١) اعتماد دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وموافقة معالي الوزير بتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، برقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤/ ١٤٤٤)، وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد «دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة العربية السعودية» بصيغته المرفقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٩) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٤م.