إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧١٣٢ وتاريخ ٢٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي رقم ٤٤٠١٠٥٥٦٦٧ وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٨٨٧) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٦٦) وتاريخ ٢٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٣٦٩/م) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٢٥) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيا: تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يعامل الموظفون الذين يتقرر نقلهم وتحويلهم من وزارة التعليم إلى المعهد وفقا للقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ».
ثالثا: يمارس مجلس أمناء المعهد صلاحياته الواردة في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٤٢ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٦٩٦٩٩ وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٣٩هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٨١٩ وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥٩) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٧١) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١١٢٧) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٣٤٢) وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٢٤٣٨ وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٢٤١/٦١) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٠هـ، ورقم (١٩٦ /٣٧) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠٣ /١٢) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦١) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: يخصص لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ثالثا: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٦٦٢ وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٠) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٧٩ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٤٩) وتاريخ ١٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ.
ثالثا: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
رابعا: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الحالي -المشكل بناء على البند (سابعا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للسياحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤١هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك لمدة سنة أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.
تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى
موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم
(٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار
الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها،
والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا: اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما
يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي
صدر في: ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) بتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) بتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ / ٢ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.