التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٥٢٠٨١٠٤) 

– المقدمة

الغرض

استنادا إلى المادة (٢٤) والمادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٣٢٢٩١ /١/ ١٤٤٣ وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣ه، يحق للمركز أن يعفي -مع مراعاة الأنظمة القائمة- بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المعايير والضوابط الخاصة بالموافقة على طلب الإعفاء من مقدم الطلب بالإضافة إلى النماذج الخاصة بذلك.

التطبيق

يتم تطبيق هذه المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي التي تنطبق عليها معايير وشروط الإعفاء.

٢- المعايير والضوابط

١- يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

٢- يتم تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك (نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح). وعلى مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفيا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.

٣- تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى المعايير التالية:

أ‌- طبيعة النشاط أو الخدمة: ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الاستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة.

ب‌- مقدم الطلب: من يقوم برفع طلب الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي.

ج‌- النطاق الجغرافي لممارسة النشاط: هو النطاق الجغرافي الذي تسري عليه أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والذي قد تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على قدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة المطلوبة في ذلك النطاق الجغرافي.

د‌- الجوانب الفنية: وتشتمل على الجوانب الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.

هـ- الجوانب الاقتصادية: وتشتمل على تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.

٤- عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز (الشؤون التنظيمية، تطوير القطاع… إلخ) لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.

٥- خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال مدة (١٥) يوما قابلة للتمديد لمرة واحدة، فيعتبر الطلب لاغيا بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلا للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.

٦- بناء على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء.

٧- في حال التوصية بالقبول، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -رئيس مجلس إدارة المركز- بطلب الموافقة على طلب الإعفاء وفق النموذج المعد لذلك (نموذج طلب موافقة).

٨- يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.

٩- يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة.

نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح

بيانات المنشأة
اسم المنشأة السجل التجاري للمنشأة
النشاط
العنوان
بيانات نشاط الترخيص أو التصريح
النشاط الرئيسي للرخصة أو التصريح
النشاط الفرعي للرخصة أو التصريح
الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها
النطاق الجغرافي المستهدف بطلب الإعفاء
المدة الزمنية المستهدفة بطلب الإعفاء
المقابل المالي للرخصة أو التصريح

مبررات طلب الإعفاء:

الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها.
عدم مقدرة مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب، مع وجود حاجة ملحة لتقديمها.
تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات.
بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمة.
أخرى:………………………………………………………………..
مبررات طلب الإعفاء مرفقة بالوثائق والمستندات الداعمة
بيانات مقدم الطلب
اسم مقدم الطلب الصفة
البريد الإلكتروني الهاتف
التوقيع

ملاحظة:

إلحاق طلب الإعفاء بالمرفقات اللازمة من الوثائق والمستندات الداعمة.

يقوم المركز بدراسة الطلب خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

نموذج طلب موافقة

اسم المنشأة السجل التجاري للمنشأة
النشاط
العنوان
الشروط أو المتطلبات المطلوب الإعفاء منها
الموافقة على طلب الإعفاء من شروط ومتطلبات الرخصة أو التصريح
إلى معالي الوزير رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات سلمه الله

بالإشارة إلى طلب المتقدم…………………………………………………………… باسم المنشأة ………………………………………………………………………….

بالإعفاء من …………………………………………………………………………………………………………………………………………

وبعد دراسة الطلب ومبررات طلب الإعفاء…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

وبالاستناد إلى المادة رقم ……………………… من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات والتي تتضمن……………………………………………….. …………………………………………………..

نأمل من معاليكم الموافقة على طلب الإعفاء.

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات

التوقيع: …………………

تعتمد الموافقة من وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

التوقيع: ……………….


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (١٤٨٣٠٢) بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (رابعا) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي:

ينشئ نائب الوزير للعمل مركزا يختص بتلقي الآتي:

أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.

ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:

– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقا لإجراءات البندين (خامسا وسادسا) المنصوص عليهما في المادة (٣٨) من هذه اللائحة.

– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.

ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.

د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.

٢- إضافة البند تاسعا للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي:

تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: قرار رقم (٢٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن “يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.”

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر بموجب قرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٦)

English

الفصل الأول
أحكام عامة

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) الموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة وتعديل اسم هيئة تنظيم المياه والكهرباء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٠٤٠ وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ٣٢٣٣٩ وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٣٩١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٨٩) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٢٥) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٥/٣٠/د) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٩) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، لتكون المنظم لأنشطة خدمات المياه.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

إحلال الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، محل نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ.

رابعا

١- تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) وتعديل تنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

أ- حذف عبارة «نشاط المياه» من تعريف الخدمات الوارد في المادة (الأولى).

ب- حذف تعريف «نشاط المياه» الوارد في المادة (الأولى).

ج- حذف الفقرة (٤) من المادة (الرابعة)، المتصلة بتخصيص نشاط المياه.

د- إحلال عبارة «توليد الكهرباء» محل عبارة «إنتاج المياه والكهرباء» الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة (٦) من المادة (الخامسة).

هـ- حذف عبارة «أو الماء» الواردة في الفقرة (١٥) من المادة (الخامسة).

٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

أ- حذف الفقرة (٢) من البند (رابعا)، وإعادة صياغة الفقرة (٣) من البند نفسه لتكون بالنص الآتي:

«تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه».

ب- حذف الفقرة (٢) من البند (خامسا).

٣- إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

خامسا

إحلال الهيئة السعودية للمياه محل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في جميع ما للمؤسسة من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، ونقل جميع أصول المؤسسة بأنواعها كافة إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الصادر في شأن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

سادسا

إحلال عبارة (الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.

سابعا

قيام الهيئة السعودية للمياه بممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- الواردة في نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ، الصادر في شأن الموافقة عليه، وذلك دون إخلال بتطبيق الأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (٤٨٧٩٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، الصادر في شأن دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ثامنا

قيام الهيئة السعودية للمياه بوضع آلية للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لإنفاذ ما ورد في البند (سابعا) من هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على هذا القرار.

تاسعا

قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية –المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

عاشرا

تراعي الهيئة السعودية للمياه، عند ممارسة مجلس إدارتها لاختصاصه المنصوص عليه في الفقرة (١٧) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- أن يكون هناك ميزانية معتمدة لكل مشروع.

حادي عشر

يباشر مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحالي -المشكل بناء على المادة (٤) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ- الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة السعودية للمياه وفقا للمادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، أيهما أقرب.

ثاني عشر

يستمر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -اعتبارا من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه الواردة في المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة وفقا لصدر المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ الموافقة على هذا القرار، أيهما أقرب.

ثالث عشر

استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على منسوبي الهيئة السعودية للمياه، وتطبيق اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بناء على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٣٩٤هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بإصدار ما يحل محلها وفقا لصلاحياته المقررة بناء على البند (سابعا) من هذا القرار، والترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رابع عشر

تشكيل لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمياه، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١- نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه، والوظائف الشاغرة المتعلقة بذلك -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- في وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

٢- نقل الممتلكات والوثائق والعقود والمخصصات المالية والمبادرات ذات الصلة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- من وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ الموافقة على هذا القرار، والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

خامس عشر

يكون تسكين الموظفين والعمال في الهيئة السعودية للمياه على اللائحة الإدارية المشار إليها في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

سادس عشر

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة، عند إعدادها التقرير في شأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، الصادر في شأنهما التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٣٩٦٧٨ وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤١هـ، بالأخذ في الاعتبار ما قضى به البند (سابعا) من هذا القرار.

سابع عشر

قيام الهيئة السعودية للمياه بالآتي:

١- إعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما ورد في هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ العمل بالترتيبات التنظيمية المشار إليها.

٢- الاستمرار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بعملها- فترفع ما تراه في هذا الشأن، تمهيدا لاستكمال ما يلزم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الصحة العامة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: هيئة الصحة العامة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.

٢- إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- وضع خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- رصد وتقصي المخاطر والأمراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

٦- اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض -المعدية وغير المعدية- ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية.

٧- وضع الأدلة والإجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها وتحديثها دوريا.

٨- وضع إجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية وإجراءات إحالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس أنشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- اعتماد مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس أنشطة تدخل في أي من مجالات الصحة العامة، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

١٠- إنشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها -بما فيها الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها.

١١- الموافقة على إنشاء مختبرات للصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة.

١٢- تحديد المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلمية لها.

١٣- تحديد الأولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤- وضع الضوابط والمعايير المهنية -المشمولة في اختصاصها- لممارسة الأعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص.

١٥- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصاتها.

١٦- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وغيرها من مجالات الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة يعتمدها المجلس.

١٧- توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحة العامة على مستوى المملكة.

١٩- المساهمة في رفع الوعي والثقافة الصحية، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢٠- تقديم الرأي الفني للجهات الحكومية -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها وأعمالها ذات الصلة بمجالات الصحة العامة، للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق.

٢١- زيارة المواقع والمرافق التي تمارس فيها أنشطة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة- وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع عما يلزم.

٢٢- إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجالات الصحة العامة، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم.

٢٣- المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الصحة العامة، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

٢٤- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٥- تمثيل المملكة أمام الجهات النظيرة وفي المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

٢٦- إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل، وإصدار النشرات العلمية في مجالات الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

ب- ممثل من وزارة الصحة.

ج- ممثل من وزارة الداخلية.

د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ز- ممثل من وزارة التعليم.

ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ط- ممثل من وزارة التجارة.

ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ك- الرئيس التنفيذي.

ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة

يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.

٢- الموافقة على مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٦- إقرار الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة، ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

٧- الموافقة على إنشاء مختبرات الصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها.

٨- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٩- إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة.

١٠- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١١- تعيين مراجع خارجي معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة.

١٢- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- الموافقة على الاستعانة ببيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وبالخبراء والمستشارين، لتحقيق أهداف الهيئة.

١٦- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

١٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير عمل الهيئة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناء على دعوة رئيسه- (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

٥- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٦- للمجلس -وفقا لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

٧- يكون للمجلس أمانة تتولى تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته إلى الإدارات المعنية في الهيئة.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة، ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك.

٢- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٣- اقتراح مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره.

٥- اقتراح الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٦- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.

٧- تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.

٨- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة.

٩- الصرف من الميزانية السنوية المعتمدة للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.

١٢- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات العلاقة بنشاطها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود في حدود ما يفوضـــه بـه المجلس، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٦- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١٧- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.

المادة التاسعة

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:

أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- عوائد استثمار موارد الهيئة المتاحة.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا معتمدا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وفقا للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩١٨) 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

أنشطة تقديم الخدمات: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية. ولا يشمل ذلك نشاط الأشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات.

الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

المرخص له: كل شخص يحمل رخصة أو إعفاء.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات.

ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية: (الإعفاء، والمستهلك، وتعريفة المياه)؛ المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١١/١١/ ١٤٤١هـ.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:

١- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات اختصاصها.

٢- وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٣- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها.

٤- تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، والتحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوى المحلي ومعايير الاستدامة.

٥- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٦- إدارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه.

٧- إدارة عملية تخطيط المحافظ الرأسمالية لسلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه.

٨- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية. وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.

٩- توطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها.

١٠- تنظيم ورقابة قطاع المياه، من خلال دراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة.

١١- تنظيم الاتفاقيات التجارية مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه.

١٢- وضع إطار تنظيمي لخدمات المياه، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة والمرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة جميع أنشطة خدمات المياه -بصفة عامة- سواء للاستخدام العام أو الخاص عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفير هذه الخدمات للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

١٣- الإشراف والرقابة على تطبيق مواصفات وضوابط جودة المياه والأصول التشغيلية والخدمات المرتبطة بهذه الأصول.

١٤- اعتماد المواصفات الفنية والهندسية للأصول التشغيلية لمزودي الخدمة على جميع سلاسل إمداد المياه.

١٥- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بقطاع المياه، مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، داخل المملكة وخارجها، والاشتراك فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

١٩- تقديم الخدمات أو الأعمال أو المبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصها.

٢٠- إصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة.

٢١- مراقبة جميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.

٢٢- مراقبة تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع المياه.

٢٣- تلقي الشكاوى ذات الصلة بمجالات اختصاصها، والتحقيق والبت فيها وفقا لما تقضي به الأنظمة.

٢٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٥- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من خدمات المياه، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها.

٢٦- التأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة من المياه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية.

٢٧- حماية حقوق المستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير أنشطة تقديم الخدمة.

٢٨- التخطيط التكاملي لجميع مكونات سلسلة إمدادات المياه وفقا لخطة العرض والطلب المعتمدة من الوزارة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، وإدارة الأمن المائي، وإعداد تقييم شامل لجاهزية وموثوقية البنية التحتية، والإشراف على أصول المصادر المكملة لأمن الإمداد المائي من المصادر الطبيعية والخزن الاستراتيجي.

٢٩- مراقبة سلسلة الإمداد، وتحليل ورفع كفاءة البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع المياه، ومراقبة تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية.

٣٠- الإسهام في بناء القدرات لقطاع المياه عبر التدريب والتأهيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التدريبية.

٣١- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة وفقا للإجراءات النظامية.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة المالية.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٤- ممثل من وزارة الطاقة.

٥- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

٦- الرئيس التنفيذي.

٧- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية والأنظمة ذات الصلة من أحكام. وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنها.

٢- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٦- إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٧- إقرار الضوابط الخاصة بإدارة أنشطة تقديم الخدمة في الحالات الضرورية، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة على نشاط أي شخص يخالف الأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- اعتماد تعريفات أنشطة تقديم الخدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، وفقا للدعم المقرر نظاما.

٩- اعتماد تكلفة أنشطة تقديم الخدمة دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات.

١٠- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١١- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٣- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٥- الموافقة على إبرام الهيئة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٦- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٧- الموافقة على إقامة العقارات وشرائها وبيعها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٩- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل اللازم للخدمات الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة، تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات المعتمدة.

وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وقواعد عملها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (ثلاث) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.

٣- يوجه الرئيس الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل موعده بوقت كاف، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات، عن بعد ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٧- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٨- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة، يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي- ويتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وإبلاغ أعضائه بمواعيدها، وتهيئة محاضر المجلس وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

١٠- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها. وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقره المجلس. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ومنها:

١- الإشراف على إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

٢- الإشراف على إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفعها إلى المجلس.

٣- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بمجالات اختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقا للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس؛ وتنفيذها بعد إقرارها.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها إلى المجلس.

٧- اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات، ورفعه إلى المجلس.

٨- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، ورفعه إلى المجلس.

٩- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، ورفعه إلى المجلس.

١٠- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٢- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس؛ وذلك وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٣- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- إقرار الخطط والبرامج المتصلة بتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عمل الهيئة، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٦- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٧- التحضير لاجتماعات المجلس.

١٨- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس.

١٩- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة. ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالترتيبات التنظيمية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١) الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٥٠ وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم ٧٦٩١٨ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨) وتاريخ ٢ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٧٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣١٤٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٥٥) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١١٨٣/م) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٥٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناء على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٧٩٦١٢٤) الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧ه.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، القاضي في الفقرة رقم (٣) منه على «يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، بناء على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على تحديد معايير رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية، وبعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل هذه المعايير محل معايير تحديد رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ.

ثالثا

يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم (٥٩٢٦٤) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ، على العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة /  البلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير وذلك حتى انتهاء تلك العقود.

رابعا

تنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان

English

صدر بموجب قرار رفم (٤٥٠٠٧٩٦١٢٣/١) الموافقة على معايير رسوم لوحاد الدعاية والإعلان

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه المعايير، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

المعايير: معايير تحديد مقدار رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ.

القواعد: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ، وتعديلاتها.

الأمين: أمين المنطقة أو المحافظة بحسب الأحوال وفقا للحدود الإدارية.

اللوحات المؤقتة: اللوحات التي تقام لأغراض مؤقتة مثل الفعاليات ولا تزيد فيها مدة الترخيص على ستة أشهر.

الجدول رقم (١): جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان.

الجدول رقم (٢): جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١).

المادة الثانية

تهدف هذه المعايير إلى تحديد قيمة رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفقا للفقرة رقم (٣) من المادة الثالثة من القواعد.

المادة الثالثة

تطبق هذه المعايير على اللوحات الواردة في الفقرات رقم (١)، و(٢)، و(٣)، و(٤)، و(١١) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقا للمادة الثانية من القواعد.

المادة الرابعة

تستوفى رسوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقا للجدول رقم (١) على أساس سنوي؛ وتحتسب قيمة الرسم السنوي كاملة على أساس السنة أو جزء منها.

المادة الخامسة

استثناء من المادة الرابعة، تستوفى رسوم على اللوحات المؤقتة على أساس يومي، ويتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنوي الوارد في الجدول رقم (١) على عدد أيام السنة لاحتساب قيمة الرسم اليومي، وتحتسب قيمة الرسم اليومي كاملة على أساس اليوم أو جزء منه، على ألا تقل قيمة الرسم عن ٥٠ ريالا للرخصة الواحدة في أي حال من الأحوال.

المادة السادسة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات داخل المحلات التجارية والتي تتضمن اسم وشعار المحل وأقسامه الداخلية وأسعار منتجاته وصرها وغيرها من اللوحات الداخلية التابعة للمحل، وتلك اللوحات الداخلية الدالة على مخارج الطوارئ، ومداخل ومخارج المجمعات التجارية، ودورات المياه. وتطبق الرسوم الواردة في الفقرتين (٣٫١) و(٣٫٢) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة محتويات دعائية للغير، ويستثنى من ذلك المنتجات التي يتم بيعها داخل المحل.

المادة السابعة

لا يتم تطبيق أي رسم على اللوحات الإرشادية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم في حال تضمنت اللوحة أشكالا جمالية أو مناظير تصورية للمشروع الذي سيتم تنفيذه، وتطبق الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫٥) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحة شعار أو اسم الجهة المالكة أو الراعية للمشروع أو المصمم أو المقاول أو المعلومات الخاصة بهم أو أي معلومات أخرى مرتبطة بالمشروع، ولا يسمح بوضع أي محتويات إعلانية أو دعائية أخرى على اللوحات الإرشادية.

المادة الثامنة

ينحصر محتوى اللوحات الإرشادية الخاصة بالمحلات التجارية الواردة في الفقرتين (١٫٢) و(٢٫٢) من الجدول رقم (١) على الاسم والشعار التجاري فقط.

المادة التاسعة

يمكن للمحلات التي تقدم خدمة (طلبات السيارة) وضع لوحات خارجية لعرض قائمة وصر المنتجات، وذلك في الجهة المخصصة لطلبات السيارة، وتطبق عليها الرسوم الواردة في الفقرة رقم (٢٫١) من الجدول رقم (١) في حال تضمنت اللوحات شعار أو اسم المحل أو غيرها من المحتويات الإعلانية.

المادة العاشرة

يستثنى من رسوم اللوحات الواردة في الفقرة (٥,١) من الجدول رقم (١) المركبات الخاصة في نقل السيارات وسحب المركبات.

المادة الحادية عشرة

يتم احتساب الرسوم على اللوحات الواردة في الجدول رقم (١) على المساحة المستغلة من اللوحة بناء على التصنيف الوارد في الجدول رقم (٢).

المادة الثانية عشرة

يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين، إيقاف إصدار أي نوع من أنواع تراخيص اللوحات الدعائية أو الإرشادية؛ على ألا يتم قبول أي طلبات ترخيص استثنائية في هذه الحالة.

المادة الثالثة عشرة

يكون تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعايير وفق الجدول رقم (٢)، وتستوفى الرسوم في القرى الواقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق المبالغ المحددة في التصنيف الخامس، وفي حال تعديل تصنيف أي أمانة أو بلدية فيتم تطبيق الرسوم عليها وفقا لتصنيفها الجديد.

المادة الرابعة عشرة

تلغي هذه المعايير كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

الجدول رقم (١):
جدول رسوم لوحات الدعاية والإعلان

الرقم

نوع اللوحة مقدار الرسم (ريال) الوحدة
التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع

التصنيف الخامس

١ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع

داخل حدود المدن.

١,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

١,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٢) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

٢,١ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية. ٦٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٦٥ ١٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٢ اللوحات الخاصة بالمحلات التجارية في حال كان الاسم أو الشعار التجاري

الوارد في اللوحة غير مسجل باسم صاحب الرخصة

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٣ اللوحات الخاصة بالتخفيضات على واجهات المحلات التجارية. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٤ اللوحات التوجيهية في الشوارع التي تدل على مكان المنشآت (مثل

المستشفيات، أو الجامعات أو أماكن إقامة الفعاليات أو غيرها).

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٢,٥ اللوحات في الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم وأسوارها،

أو الحواجز والتي تتضمن اسم أو شعار الجهة أو أحد منتجاتها.

٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– تطبق الرسوم في اللوحات الواردة في الفقرة (٥,٢) على المساحة التي يتم استغلالها من اللوحة وليس على كامل مساحة اللوحة.

– يمنع وضع لوحات إلكترونية لأنواع اللوحات الواردة في البند رقم (٢) من هذا الجدول.

٣ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٣) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن.

٣,١ اللوحات الإلكترونية أو أي تقنية حديثة تسمح بالإعلانات المتحركة. ٦٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٣,٢ اللوحات الثابتة. ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٤ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (٤) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل.

٤,١ اللوحات على الحافلات أو سيارات الأجرة العامة. ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

٥ اللوحات الواردة في الفقرة رقم (١١) من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان:

لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة.

٥,١ اللوحات على المركبات التجارية المستخدمة لنقل البضائع والسلع أو

توفير الخدمات، على أن تكون لنفس مالك المركبة أو المفوض بقيادتها.

٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لكل متر مربع

أو جزء منه سنويا

– على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الرسم مبلغ (١٠٠٠) ريال سنويا للوحات الواردة في الفقرة رقم (١,٥).

الجدول رقم (٢):
جدول تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق الرسوم الواردة في الجدول رقم (١)

التصنيف الأمانات والبلديات
الأول الأمانات الكبرى*
– أمانة منطقة الرياض

(مدينة الرياض)

٢- أمانة العاصمة المقدسة

(مدينة مكة المكرمة)

٣- أمانة منطقة المدينة المنورة

(مدينة المدينة المنورة)

٤- أمانة المنطقة الشرقية

(مدن الدمام، الخبر، الظهران)

٥- أمانة محافظة جدة

(مدينة جدة)

الثاني الأمانات الأخرى*
١- أمانة منطقة القصيم

(مدينة بريدة)

٢- أمانة منطقة عسير

(مدينة أبها)

٣- أمانة منطقة جازان

(مدينة جازان)

٤- أمانة منطقة حائل

(مدينة حائل)

٥- أمانة منطقة تبوك

(مدينة تبوك)

٦- أمانة منطقة نجران

(مدينة نجران)

٧- أمانة منطقة الجوف

(مدينة سكاكا)

٨- أمانة منطقة الباحة

(مدينة الباحة)

٩- أمانة منطقة الحدود الشمالية

(مدينة عرعر)

١٠- أمانة محافظة الطائف

(مدينة الطائف)

١١- أمانة محافظة الأحساء

(مدينة الهفوف)

١٢- أمانة محافظة حفر الباطن

(مدينة حفر الباطن)

الثالث بلديات (أ)*
١- بلدية محافظة الخرج

٢- بلدية محافظة ينبع

٣- بلدية محافظة القطيف

٤- بلدية محافظة عنيزة

٥- بلدية محافظة خميس مشيط
بلديات (ب)*
١- بلدية محافظة المجمعة

٢- بلدية محافظة الزلفي

٣- بلدية محافظة وادي الدواسر

٤- بلدية محافظة الدوادمي

٥- بلدية محافظة الدرعية

٦- بلدية محافظة شقراء

٧- بلدية محافظة عفيف

٨- بلدية محافظة القويعية

٩- بلدية محافظة العلا

١٠- بلدية محافظة رابغ

١١- بلدية محافظة الجبيل

١٢- بلدية محافظة الخفجي

١٣- بلدية محافظة بقيق

١٤- بلدية محافظة الرس

١٥- بلدية محافظة البكيرية

١٦- بلدية محافظة المذنب

١٧- بلدية محافظة بيشة

١٨- بلدية محافظة ظهران الجنوب

١٩- بلدية محافظة النماص

٢٠- بلدية محافظة محايل عسير

٢١- بلدية محافظة بلجرشي

٢٢- بلدية محافظة تيماء

٢٣- بلدية محافظة صبياء

٢٤- بلدية محافظة فيفا

٢٥- بلدية محافظة القريات

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (ج)*
١- بلدية محافظة الأفلاج

٢- بلدية محافظة حوطة بني تميم

٣- بلدية محافظة الغاط

٤- بلدية محافظة السليل

٥- بلدية محافظة ضرماء

٦- بلدية محافظة حريملاء

٧- بلدية محافظة مرات

٨- بلدية محافظة المزاحمية

٩- بلدية محافظة ثادق

١٠- بلدية محافظة الحريق

١١- بلدية حوطة سدير

١٢- بلدية تمير

١٣- بلدية روضة سدير

١٤- بلدية جلاجل

١٥- بلدية محافظة الرين

١٦- بلدية محافظة الدلم

١٧- بلدية محافظة الحناكية

١٨- بلدية محافظة خيبر

١٩- بلدية محافظة بدر

٢٠- بلدية محافظة القنفذة

٢١- بلدية محافظة الليث

٢٢- بلدية محافظة خليص

٢٣- بلدية محافظة رأس تنورة

٢٤- بلدية محافظة النعيرية

٢٥- بلدية محافظة البدائع

٢٦- بلدية محافظة الأسياح

٢٧- بلدية محافظة رياض الخبراء

٢٨- بلدية الخبراء والسحابين

٢٩- بلدية محافظة تثليث

٣٠- بلدية محافظة أحد رفيدة

٣١- بلدية محافظة تنومة

٣٢- بلدية محافظة سراة عبيدة

٣٣- بلدية محافظة بقعاء

٣٤- بلدية تربة حائل

٣٥- بلدية محافظة قلوه

٣٦- بلدية محافظة المندق

٣٧- بلدية محافظة ضباء

٣٨- بلدية محافظة الوجه

٣٩- بلدية محافظة أملج

٤٠- بلدية محافظة حقل

٤١- بلدية محافظة بيش

٤٢- بلدية محافظة أبو عريش

٤٣- بلدية محافظة صامطة

٤٤- بلدية محافظة شرورة

٤٥- بلدية محافظة دومة الجندل

٤٦- بلدية محافظة طبرجل

٤٧- بلدية محافظة رفحاء

٤٨- بلدية محافظة طريف

٤٩- بلدية محافظة رنية

٥٠- بلدية محافظة تربة

٥١- بلدية محافظة الخرمة

التصنيف الأمانات والبلديات
الرابع بلديات (د)*
١- بلدية محافظة رماح

٢- بلدية الحلوة

٣- بلدية الهياثم

٤- بلدية العيينة والجبيلة

٥- بلدية الرويضة

٦- بلدية ساجر

٧- بلدية البجادية

٨- بلدية نفي

٩- بلدية القصب

١٠- بلدية الهدار

١١- بلدية الأرطاوية

١٢- بلدية محافظة الجموم

١٣- بلدية محافظة المهد

١٤- بلدية ينبع النخل

١٥- بلدية محافظة الكامل

١٦- بلدية القوز (القنفذة)

١٧- بلدية محافظة قرية العليا

١٨- بلدية الرفيعة

١٩- بلدية مليجة

٢٠- بلدية محافظة ضرية

٢١- بلدية محافظة عيون الجواء

٢٢- بلدية محافظة النبهانية

٢٣- بلدية محافظة الشماسية

٢٤- بلدية محافظة عقلة الصقور

٢٥- بلدية محافظة البصر

٢٦- بلدية دخنة

٢٧- بلدية محافظة رجال ألمع

٢٨- بلدية محافظة المجاردة

٢٩- بلدية محافظة طريب

٣٠- بلدية محافظة الحرجة

٣١- بلدية بللسمر

٣٢- بلدية البشائر وخثعم

٣٣- بلدية محافظة موقق

٣٤- بلدية محافظة الحائط

٣٥- بلدية محافظة السليمي

٣٦- بلدية محافظة الشملي

٣٧- بلدية جبة

٣٨- بلدية الروضة

٣٩- بلدية الكهفة

٤٠- بلدية الخطة

٤١- بلدية محافظة المخواة

٤٢- بلدية محافظة العقيق

٤٣- بلدية محافظة القرى

٤٤- بلدية محافظة البدع

٤٥- بلدية محافظة أحد المسارحة

٤٦- بلدية محافظة فرسان

٤٧- بلدية محافظة الطوال

٤٨- بلدية محافظة ضمد

٤٩- بلدية محافظة العارضة

٥٠- بلدية وادي جازان

٥١- بلدية الموسم

٥٢- بلدية محافظة يدمة

٥٣- بلدية محافظة حبونا

٥٤- بلدية سلطانة

٥٥- بلدية محافظة العويقيلة

٥٦- بلدية محافظة المويه

٥٧- بلدية يبرين

٥٨- بلدية محافظة وادي الفرع

٥٩- بلدية محافظة بلقرن

٦٠- بلدية صوير

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.
التصنيف الأمانات والبلديات
الخامس بلديات (ه)*
١- بلدية الجمش

٢- بلدية أشيقر

٣- بلدية حلبان

٤- بلدية عروى

٥- بلدية الأحمر

٦- بلدية بدائع العضيان

٧- بلدية الحصاة

٨- بلدية الجله وتبراك

٩- بلدية البديع

١٠- بلدية الحيانة والبرك

١١- بلدية السر

١٢- بلدية عسفان

١٣- بلدية مدركة

١٤- بلدية الحسو

١٥- بلدية النخيل

١٦- بلدية المسيجيد والقاحة

١٧- بلدية العشاش

١٨- بلدية السويرقية

١٩- بلدية ثرب

٢٠- بلدية الصلصلة

٢١- بلدية سليلة جهينة والمربع

٢٢- بلدية حجر

٢٣- بلدية المظيلف

٢٤- بلدية الحلى

٢٥- بلدية الشواق

٢٦- بلدية العرضية الشمالية

٢٧- بلدية سبت الجارة

٢٨- بلدية غميقة

٢٩- بلدية الصرار

٣٠- بلدية اللهابة

٣١- بلدية عريعرة

٣٢- بلدية القليب

٣٣- بلدية جوف بني هاجر

٣٤- بلدية عين دار

٣٥- بلدية القوارة

٣٦- بلدية قبة

٣٧- بلدية أبانات (ضليع رشيد)

٣٨- بلدية الفوارة

٣٩- بلدية العمار

٤٠- بلدية قصيباء

٤١- بلدية شري

٤٢- بلدية الفويلق

٤٣- بلدية قصر ابن عقيل

٤٤- بلدية الدليمية

٤٥- بلدية البطين

٤٦- بلدية الظاهرية

٤٧- بلدية محافظة بارق

٤٨- بلدية محافظة البرك

٤٩- بلدية بحر أبو سكينه

٥٠- بلدية وادي بن هشبل

٥١- بلدية الربوعة

٥٢- بلدية الحازمي

٥٣- بلدية صبح باللحمر

٥٤- بلدية الفرشة

٥٥- بلدية قنا

٥٦- بلدية الصبيخة

٥٧- بلدية بني عمرو

٥٨- بلدية صمخ

٥٩- بلدية النقيع

٦٠- بلدية الثنية وتبالة

٦١- بلدية الأمواه

٦٢- بلدية الواديين

٦٣- بلدية الساحل

٦٤- بلدية محافظة الشنان

٦٥- بلدية محافظة الغزالة

٦٦- بلدية الحليفة السفلى

٦٧- بلدية فيد

٦٨- بلدية الأجفر

٦٩- بلدية انبوان

٧٠- بلدية محافظة الحجرة

٧١- بلدية محافظة غامد الزناد

٧٢- بلدية محافظة بني حسن

٧٣- بلدية بني كبير

٧٤- بلدية معشوقة

٧٥- بلدية بير بن هرماس

٧٦- بلدية القليبة

٧٧- بلدية شواق

٧٨- بلدية المنجور

٧٩- بلدية الشبحة

٨٠- بلدية بداء

٨١- بلدية أبو راكة

٨٢- بلدية محافظة الدرب

٨٣- بلدية محافظة الدائر بني مالك

٨٤- بلدية محافظة العيدابي

٨٥- بلدية محافظة هروب

٨٦- بلدية محافظة الريث

٨٧- بلدية الخوبة

٨٨- بلدية الشقيق

٨٩- بلدية السهي

٩٠- بلدية الحقو

٩١- بلدية الحكامية

٩٢- بلدية العالية

٩٣- بلدية القفل

٩٤- بلدية قوز الجعافرة

٩٥- بلدية محافظة بدر الجنوب

٩٦- بلدية محافظة ثار

٩٧- بلدية محافظة خباش

٩٨- بلدية الوديعة

٩٩- بلدية الحصينية

١٠٠- بلدية بئر عسكر

١٠١- بلدية العيساوية

١٠٢- بلدية أبو عجرم

١٠٣- بلدية الناصفة

١٠٤- بلدية زلوم

١٠٥- بلدية الحديثة

١٠٦- بلدية شعبة نصاب

١٠٧- بلدية لينة

١٠٨- بلدية طلعة التمياط

١٠٩- بلدية ابن شريم

١١٠- بلدية روضة هباس

١١١- بلدية أم خنصر

١١٢- بلدية محافظة ميسان

١١٣- بلدية بني سعد

١١٤- بلدية المحاني

١١٥- بلدية قيا

١١٦- بلدية ظلم

١١٧- بلدية القريع بن مالك

١١٨- بلدية سلوى

١١٩- بلدية البطحاء

١٢٠- بلدية القيصومة

١٢١- بلدية الصداوي

١٢٢- بلدية السعيرة

١٢٣- بلدية الذيبية

١٢٤- بلدية محافظة العيص

١٢٥- بلدية أضم

١٢٦- بلدية العرضية الجنوبية

١٢٧- بلدية محافظة سميراء

– يتم تطبيق الرسوم في القرى الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة للتصنيف الخامس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٩) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٤م.