التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص – هيئة المتاحف

English

صدر بموجب صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)

القسم الأول:
أحكام عامة

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:
وزارة الثقافة.

الوزير:
وزير الثقافة.

الهيئة:
هيئة المتاحف المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة:
لائحة التراخيص.

التراخيص:
وثيقة تصدر ﻋﻦ الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.

الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.

قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.

قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.

المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.

المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

المادة الثانية

أهداف اللائحة تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.

المادة الرابعة
إصدار التراخيص

للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص

يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة السادسة
أدوار الهيئة

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.

٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.

٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بما يلي:

١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.

٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.

٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

القسم الثاني:
التراخيص

المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص

يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.

٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.

٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.

٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.

المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص

١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.

٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:

أ- قبول طلب الإلغاء.

ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.

المادة العاشرة
سريان الترخيص

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.

المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم

تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.

المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.

المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص

للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.

المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص

تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له.

٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.

٣- تاريخ إصدار الترخيص.

٤- تاريخ انتهاء الترخيص.

٥- رقم الترخيص.

القسم الثالث:
الرقابة والإشراف

المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون

١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موح دين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:

أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.

ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.

القسم الرابع:
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

‌أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.

ج- إلغاء الترخيص.

٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة
الاعتراض

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.

٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.

٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.

القسم الخامس:
أحكام ختامية

المادة العشرون
الإعفاء

للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.

المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص

تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.

المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي

تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.

المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة

تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص – هيئة التراث

English

صدر بموجب صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)

القسم الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:
وزارة الثقافة.

الوزير:
وزير الثقافة.

الهيئة:
هيئة التراث المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة:
لائحة التراخيص.

التراخيص:
وثيقة تصدر ﻋﻦ الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.

الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.

قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.

قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.

المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.

المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.

المادة الرابعة
إصدار التراخيص

للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص

يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة السادسة
أدوار الهيئة

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.

٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.

٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بما يلي:

١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.

٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.

٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

القسم الثاني
التراخيص

المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص

يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.

٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.

٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.

٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.

المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص

١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.

٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:

أ- قبول طلب الإلغاء.

ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.

المادة العاشرة
سريان الترخيص

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.

المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم

تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.

المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.

المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص لا يجوز

للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص

للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.

المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص

تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له.

٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.

٣- تاريخ إصدار الترخيص.

٤- تاريخ انتهاء الترخيص.

٥- رقم الترخيص.

القسم الثالث
الرقابة والإشراف

المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون

١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موح دين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:

أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.

ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.

القسم الرابع
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

‌أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.

ج- إلغاء الترخيص.

٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة
الاعتراض

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.

٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.

٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.

القسم الخامس
أحكام ختامية

المادة العشرون
الإعفاء

للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.

المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص

تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.

المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي

تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.

المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة

تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص – هيئة الأزياء

English

صدر بموجب صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)

القسم الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:
وزارة الثقافة.

الوزير:
وزير الثقافة.

الهيئة:
هيئة الأزياء المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة:
لائحة التراخيص.

التراخيص:
وثيقة تصدر ﻋﻦ الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.

الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.

قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.

قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.

المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.

المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.

المادة الرابعة
إصدار التراخيص

للهيئة إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص

يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة السادسة
أدوار الهيئة

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.

٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.

٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بما يلي:

١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.

٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.

٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

القسم الثاني
التراخيص

المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص

يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.

٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.

٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.

٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.

المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص

١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.

٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:

أ- قبول طلب الإلغاء.

ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.

المادة العاشرة
سريان الترخيص

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.

المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم

تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.

المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.

المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص

للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.

المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص

تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له.

٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.

٣- تاريخ إصدار الترخيص.

٤- تاريخ انتهاء الترخيص.

٥- رقم الترخيص.

القسم الثالث
الرقابة والإشراف

المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون

١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:

أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.

ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.

القسم الرابع
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

‌أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.

ج- إلغاء الترخيص.

٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة
الاعتراض

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى، على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.

٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.

٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.

القسم الخامس
أحكام ختامية

المادة العشرون
الإعفاء

للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.

المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص

تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.

المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي

تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.

المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة

تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص – هيئة المسرح والفنون الأدائية

English

صدر بموجب قرار وزارة الثقافة رقم (١٧٥٠ / ق)

القسم الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة:
وزارة الثقافة.

الوزير:
وزير الثقافة.

الهيئة:
هيئة المسرح والفنون الأدائية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤١هـ.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

اللائحة:
لائحة التراخيص.

التراخيص:
وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بممارسة الأنشطة الثقافية وفقا لأحكام اللائحة.

الأنشطة الثقافية:
الأنشطة الخاضعة لأحكام اللائحة والمحددة في قواعد التراخيص.

قواعد التراخيص:
مستند يتضمن قائمة الأنشطة الثقافية والشروط الفنية لكل ترخيص ومقابله المالي وجدول المخالفات والجزاءات.

قائمة المنع:
قائمة بأسماء من يتقرر منعهم من الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الثقافي المنظم بموجب هذه اللائحة.

المنصة:
المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص.

المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص من الهيئة.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.

المادة الثالثة
نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ممارسي الأنشطة الثقافية.

المادة الرابعة
إصدار التراخيص للهيئة

إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء تراخيص الأنشطة الثقافية ذات الصلة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الخامسة
اشتراط الحصول على ترخيص

يشترط لممارسة أي من الأنشطة الثقافية الحصول على الترخيص الخاص بالنشاط من الهيئة وفقا لأحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة السادسة
أدوار الهيئة

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

١- إعداد قواعد التراخيص ورفعها للوزارة لإقرارها.

٢- دراسة ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تعديل أو إلغاء أو تجديد التراخيص بحسب اختصاصها والبت فيها بالقبول أو الرفض مع تسبيب ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما كحد أقصى.

٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

٤- دراسة شكاوى طالبي التراخيص والمرخص لهم، والبت فيها وفقا لما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها.

٥- الرد على الاستفسارات الواردة من مركز الاتصال فيما يتعلق بالتراخيص.

المادة السابعة
التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بما يلي:

١- مراعاة الأحكام الواردة في كل من اللائحة وقواعد التراخيص والأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

٢- عدم الإساءة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بأي شكل من الأشكال.

٣- عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

٤- عدم استخدام شعار الهيئة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة.

٥- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح وبشكل مستمر، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٦- اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة، في حال كان هناك مقر لممارسة النشاط محل الترخيص.

٧- التعاون مع المراقبين والمشرفين المختصين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.

٨- أن تكون جميع مستنداته النظامية سارية المفعول.

٩- الالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الهيئة.

القسم الثاني
التراخيص

المادة الثامنة
إجراءات طلب الترخيص

يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

١- تقديم طلب الترخيص من خلال المنصة، وفي حال تعذر استخدام المنصة يتم التقديم وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة والنماذج المعتمدة من قبلها.

٢- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.

٣- سداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص.

٤- استيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها في قواعد التراخيص.

المادة التاسعة
إجراءات طلب إلغاء الترخيص

١- للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال المنصة، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.

٢- تقوم الهيئة بعد تسلم طلب إلغاء الترخيص وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بإبلاغ مقدم الطلب بأحد القرارات التالية:

أ- قبول طلب الإلغاء.

ب- رفض طلب الإلغاء إذا رأت بناء على تقديرها ضرورة استمرار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.

المادة العاشرة
سريان الترخيص

يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تكون جميع متطلبات الترخيص وفقا لأحكام اللائحة وقواعد الترخيص مستوفاة خلال مدة الترخيص، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في حال وجود متغيرات مؤثرة على متطلبات الترخيص.

المادة الحادية عشرة
سجل المرخص لهم

تنشئ الهيئة سجلا يدون فيه أسماء وبيانات المرخص لهم، ولها تحديد ما ينشر من السجل في المنصة.

المادة الثانية عشرة
تجديد الترخيص

للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص من خلال المنصة قبل ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه، على أن يكون مستوفيا لمتطلبات الحصول على الترخيص ومتطلبات التجديد وفق اللائحة وقواعد التراخيص والمنصة.

المادة الثالثة عشرة
التنازل عن الترخيص

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى أن تتوافر الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص في التنازل له وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.

المادة الرابعة عشرة
رفض طلب الترخيص

للهيئة وفق تقديرها رفض طلب الترخيص على أن يكون الرفض مسببا.

المادة الخامسة عشرة
بيانات التراخيص

تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له.

٢- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.

٣- تاريخ إصدار الترخيص.

٤- تاريخ انتهاء الترخيص.

٥- رقم الترخيص.

القسم الثالث
الرقابة والإشراف

المادة السادسة عشرة
المراقبون والمشرفون

١- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

٢- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:

أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.

ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة
النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما.

القسم الرابع
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

المادة الثامنة عشرة
حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

١- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.

ج- إلغاء الترخيص.

٢- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة
الاعتراض

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، مكونة من رئيس وعضوين كحد أدنى على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا.

٢- للمرخص له أو مقدم الطلب تقديم الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣- في حال قبول الاعتراض تصدر اللجنة قرارا مسببا لتصحيح قرار الهيئة محل الاعتراض، وتوجيهها باستكمال الإجراء اللازم خلال ثلاثين يوما.

٤- في حال رفض الاعتراض، يحق لمقدمه التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن.

القسم الخامس
أحكام ختامية

المادة العشرون
الإعفاء

للهيئة بعد الاتفاق مع الوزارة إعفاء مقدم طلب الحصول على الترخيص من بعض الالتزامات أو المتطلبات الواردة في اللائحة أو قواعد التراخيص.

المادة الحادية والعشرون
قواعد التراخيص

تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة.

المادة الثانية والعشرون
الدليل الاسترشادي

تعد الوزارة دليلا استرشاديا موحدا للتراخيص وتحدثه دوريا.

المادة الثالثة والعشرون
إقرار اللائحة

تقر اللائحة من قبل الوزارة، ويسري العمل بأحكامها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠٤) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٢) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٤١) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٤٠) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٤٩) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٦٥) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٥٠) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٣) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٦٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٨) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٦٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٠) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٧٧٤) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٢٥ / ٢٢) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠١ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.

رابعا

يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وفقا ل(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٦٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣١٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦- ٤٦/٤٨/د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إحلال عبارة (وزارة البلديات والإسكان) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقـروية والإسكان)، وإحلال عبارة (وزير البلديات والإسكان) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٩) الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٣٤ / ٤) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٠ / ٢٧) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٠ / ٣٣) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٠) تعديل نظام المرور

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧-٩٩-٢٨٧) تطبيق المرحلة الرابعة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢‏-٦‏-٢٠) وتاريخ ٤/‏٤‏/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥/‏١٠‏/١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م أو لعام ٢٠٢٤م (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة رابعة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٦م وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٠) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م.