التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) الموافقة على تعديل نظام القضاء

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٣٠١ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٧١٣) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٥) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضوا على النحو الآتي:

أ- رئيس المحكمة العليا.

ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

ج- النائب العام.

د- نائب وزير العدل.

هـ – أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٠١٦١٩) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر،

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣١٢١٨٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣١٢١٨٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٠١٦١٩)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٣٩٦٧) تعديل وإضافة في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ، وبناء على القرار الوزاري رقم (١٦٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢ / ٢٨ / م / ٢٤) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤م.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل الفقرة (١ / د) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص الآتي:

د- تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة، صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.

ثانيا

الموافقة على إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي:

٤- يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة ‌تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان الملكي السعودي: قرار رقم (٢٨٣٤١) الموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٤٢٠ في ٣ /٤/ ١٤٤٦هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٤٠١١٥٠٧٥ في ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، وما تضمنته برقية الهيئة بهذا الخصوص. وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت بهذا الشأن مذكرتها رقم (١٠٢٦) في ٢٦ /٣/ ١٤٤٦هـ، -في ضوء ما رأته اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في محضرها رقم (٤٦/٣٤٣/م) في ٢ /٣/ ١٤٤٦هـ-، مبينا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونخبركم بموافقتنا على ما يلي:

أولا

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٩٣٤) في ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ.

ثانيا

دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، المنصوص عليها في نظامه الأساس المشار إليه في البند (أولا) أعلاه، يستمر العمل باللوائح الداخلية المعمول بها في المستشفى الحالي إلى حين إقرار مجلس إدارة المستشفى اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمستشفى واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

ثالثا

استمرار العمل بالميزانية المخصصة للمستشفى الحالي بميزانية وزارة الصحة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز -بالاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المستشفى- أن يستمر العمل بالميزانية المخصصة للمستشفى الحالي بميزانية وزارة الصحة بعد انتهاء السنة المالية مدة إضافية لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا.

رابعا

قيام رئيس مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» بالاتفاق مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة للمستشفى، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالميزانية المنصوص عليها في البند (ثالثا) أعلاه.

خامسا

يكون إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد وأي تعديل يطرأ عليها بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي يحصل فيها المستشفى على الإعانة المشار إليها في البند (رابعا) المشار إليه، وإلى حين وقفها واعتماد المستشفى على موارده الذاتية.

سادسا

تنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للمستشفى الحالي إلى «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، ويحل المستشفى محل المستشفى الحالي في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات، وتضمن الدولة ما قد ينشأ عن تنفيذ هذا البند من التزامات عائدة إلى مرحلة حلول المستشفى محل المستشفى الحالي، أو ما قبلها.

سابعا

تعد خدمات العاملين الذين سيحل «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» محل المستشفى الحالي في عقودهم، بوصفه صاحب عمل -وفقا للبند (سادسا) أعلاه- مستمرة، وفقا للإجراءات النظامية.

ثامنا

استثناء من آلية تعيين الرئيس التنفيذي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد» الواردة في المادة (العاشرة) من النظام الأساس المشار إليه في البند (أولا) سالف الذكر، يباشر مدير المستشفى الحالي -وقت نفاذ النظام الأساس الآنف ذكره- مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد»، المنصوص عليها في النظام الأساس الآنف ذكره، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المستشفى بتعيين رئيس تنفيذي للمستشفى وفقا للمادة (العاشرة) من النظام الأساس.

تاسعا

يضع مجلس إدارة «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» جدولا زمنيا يستكمل من خلاله إجراء التغييرات اللازمة التي ستطرأ على المستشفى وفقا لأحكام نظامه الأساس المشار إليه في البند (أولا) سالف الذكر.

عاشرا

للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية «المستشفى بشكله التنظيمي الجديد» إلى مؤسسة الرياض غير الربحية، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات لأحكام النظام الأساس ذات الصلة، وترفع عن ذلك، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

حادي عشر

يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي -قبل الرفع عنهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ/٣١٢) في ٢٩ /٤/ ١٤٤١هـ-، فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي «للمستشفى بشكله التنظيمي الجديد».

فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

English

صدر بموجب تعميم رقم (٢٨٣٤١)

(مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية—أينما وردت في هذا النظام—المعاني المبينة أمام كل منها:

المستشفى: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث.

الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

النظام: النظام الأساس للمستشفى.

المجلس: مجلس إدارة المستشفى.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمستشفى.

اللوائح: اللوائح الصادرة بناء على النظام.

المادة الثانية

١- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتباره مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون المستشفى ملكا للهيئة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاه وخططه الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبحثية وجميع ما يتصل بأنشطة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته.

٢- اعتماد حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى.

٣- اعتماد استراتيجية وسياسات وإجراءات استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها.

٤- اعتماد ضوابط عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل.

٥- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها.

٦- اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.

٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٨- تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقالاتهم.

٩- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

١٠- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

١١- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٢- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.

١٣- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المستشفى.

١٤- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى.

١٥- تعيين مراجعي حسابات المستشفى، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفى أو رئيسه.

المادة الرابعة

يتمتع المستشفى بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وإدارة شؤونه، وفروعه ومكاتبه ومرافقه كافة؛ وفقا للنظام واللوائح، وبما لا يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.

المادة الخامسة

١- يختص المستشفى بتقديم خدمات الوقاية والتدخلات العلاجية وإعادة التأهيل والأبحاث والتدريب في مجال صحة العيون، ويهدف إلى تحقيق ما يلي:

أ- أن يكون رائدا -إقليميا وعالميا- في مجال صحة العيون، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في مجال صحة العيون.

ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمجال صحة العيون.

د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في مجال صحة العيون، وتأهيلهم للعمل.

هـ- تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في صحة العيون وفق أفضل المعايير المتاحة.

و- الإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة كافة المهن الصحية المتعلقة بصحة العيون في المملكة.

٢- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:

أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية في مجال صحة العيون.

ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها والرعاية الطبية الصحية للعيون في المملكة بصفة عامة وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة.

ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة

من سياسات واستراتيجيات.

هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.

و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.

ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.

ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.

ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.

ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.

ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.

م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن وفقا للفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام.

ن- التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع مستوى ممارسة صحة العيون وتعزيز الوعي والثقافة بصحة العيون بين أفراد المجتمع.

س- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية المتخصصة.

المادة السادسة

١- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضوا -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

٢- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على إدارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله -بوجه خاص- ما يأتي:

١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها.

٣- الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه.

٤- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وأنشطته ومشروعاته.

٥- إقرار هيكل المستشفى التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتأمين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه.

٧- تعيين الرئيس التنفيذي.

٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.

٩- تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.

١٠- اعتماد مشروع ميزانية المستشفى.

١١- الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

١٢- الموافقة على تأسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، أو المساهمة في أي منها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفقا للفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من النظام.

١٣- الموافقة على إبرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها.

١٤- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٥- الموافقة على تملك المستشفى للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٦- الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

١٧- وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.

١٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

١٩- تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها.

٢٠- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفى أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

٢١- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمستشفى.

٢٢- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمستشفى.

٢٣- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

٢٤- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس—بحسب ما يقدره—تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة الثامنة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.

٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- لجنة المراجعة والالتزام.

٢- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة كل سنتين.

المادة العاشرة

١- يعين الرئيس التنفيذي ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

٢- الرئيس التنفيذي هو كبير الإداريين التنفيذيين في المستشفى ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المستشفى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:

١- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.

٢- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثالثة عشرة

للمجلس أن يكون مجلسا استشاريا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.

المادة الرابعة عشرة

للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة السادسة عشرة

تتألف موارد المستشفى مما يأتي:

١- ما يخصص له من إعانات حكومية.

٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

٥- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.

٦- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.

وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقا للوائح التي يقرها المجلس.

المادة السابعة عشرة

١- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.

٢- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.

المادة الثامنة عشرة

١- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.

٢- للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء القواعد والسياسات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

٣- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.

المادة العشرون

يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٣٥هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.

المادة الحادية والعشرون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٦٣ / ٤٦ / ١) اعتماد اللائحة التنفيذية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٦٥) وتاريخ ٤/‏ ٧‏/ ١٤٣٩هـ، القاضي بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م.

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ ٥/ ‏٤‏/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/‏ ٩‏/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٦٣ / ٤٦ / ١) 

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٦٧٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ٨ /٦/ ١٤٢٣هـ، والقرار الوزاري رقم (٣٤٥٣) في ٢٤ /١٢/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤١٧) في ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، وبعد التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يـقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٥٣) في ٢٤ /١٢/ ١٤٤٢هـ، وفق الآتي:

١- إضافة قاعدة برقم (التاسعة مكرر) لتكون بالنص الآتي:

١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال الآتية:

أ‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه القاعدة، الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفا فيها، أو وليا، أو وصيا، أو ناظرا للوقف، أو وكيلا عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

٣- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

أ‌- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

ب‌- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٤- يشمل المنع الوارد في الفقرة (١) من هذه القاعدة جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

٢- إضافة فقرة برقم (٦) إلى القاعدة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

٦- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه.

٣- إضافة قاعدة برقم (الخامسة والأربعين مكرر) لتكون بالنص الآتي:

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسعة مكرر) من القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ثالثا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ٨ /٦/ ١٤٢٣هـ، ويلغى الآتي:

١- قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤١٧) في ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ.

٢- قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٤٠٣) في ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

٣- اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٨٦) في ٢٥ /١/ ١٤٤٤هـ.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الـعدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٩ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

English

صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٦٧٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقا للصلاحيات التنظيمية.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

الباب الثاني
الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة

الفصل الأول
متطلبات الترخيص

المادة الثانية

١- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:

أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.

ب- القضاء.

ج- التحقيق أو الادعاء العام.

د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.

هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.

٢- يعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

الفصل الثاني
الترخيص وإجراءاته

المادة الثالثة

١- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٢- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.

٣- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

المادة الرابعة

يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

‌١- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

‌٢- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٣- مقر مزاولة المهنة.

‌٤- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة الخامسة

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

الفصل الثالث
لجنة قيد وقبول المحامين

المادة السادسة

يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

المادة السابعة

١- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

٢- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.

الفصل الرابع
النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

المادة الثامنة

ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

‌١- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.

‌٢- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

٣- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.

٤- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة التاسعة

١- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه.

٢- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.

ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.

ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

المادة العاشرة

للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.

المادة الحادية عشرة

ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:

١- طلب المحامي إلغاء الترخيص.

٢- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

٣- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

٤- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.

٥- وفاة المحامي.

المادة الثانية عشرة

تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

الباب الثالث
الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي

الفصل الأول
واجبات عامة

المادة الثالثة عشرة

على المحامي أن يتخذ مقرا لائقا لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.

المادة الرابعة عشرة

على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

المادة الخامسة عشرة

على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.

المادة السادسة عشرة

لا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.

المادة السابعة عشرة

١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:

أ- العمل في القطاع العام.

ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٢- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

المادة الثامنة عشرة

١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسسا أو شريكا أو مساهما في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيسا أو عضوا غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما.

٢- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملا تنفيذيا، بما في ذلك العمل عضوا منتدبا أو رئيسا تنفيذيا، أو أن يتولى في الشركة عملا من شأنه أن يكون بعقد عمل.

المادة التاسعة عشرة

١- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:

أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.

ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

٢- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (١/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.

المادة العشرون

تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضيا أو ملازما قضائيا أو عضوا في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

الفصل الثاني
واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية

المادة الحادية والعشرون

على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تأسيس الشركة.

المادة الثانية والعشرون

على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقا لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.

المادة الثالثة والعشرون

على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فورا عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.

الفصل الثالث
عقد المحامي وأتعابه

المادة الرابعة والعشرون

على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقا لهذا العقد.

المادة الخامسة والعشرون

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:

١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.

٢- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطا بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون

على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.

المادة السابعة والعشرون

١- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.

٢- يؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:

أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.

ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.

ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.

هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

الباب الرابع
المتدرب

الفصل الأول
تسجيل المتدرب

المادة الثامنة والعشرون

يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلا من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة الثلاثون

يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:

١- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

٢- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.

٣- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.

٤- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.

٥- ألا يكون المتدرب مسجلا لدى محام آخر، وألا يعمل لدى محام آخر.

المادة الحادية والثلاثون

١- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

٢- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوما من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

الفصل الثاني
حقوق المتدرب والتزاماته

المادة الثانية والثلاثون

لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:

١- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

٢- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

٣- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.

٤- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.

الفصل الثالث
التزامات المحامي المدرب

المادة الرابعة والثلاثون

على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:

١- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.

٢- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

٣- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.

الباب الخامس
المستشار غير السعودي

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.

المادة السادسة والثلاثون

يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.

المادة السابعة والثلاثون

يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقا له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

٢- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة التاسعة والثلاثون

١- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.

٢- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الأربعون

١- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهائها.

٢- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلبا بالقيد وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

الباب السادس
المأذون لهم بالترافع من غير المحامين

الفصل الأول
ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة

المادة الحادية والأربعون

مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلا لسفاراتهم.

المادة الثانية والأربعون

يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

الفصل الثاني
الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة

المادة الثالثة والأربعون

يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.

المادة الرابعة والأربعون

يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

المادة الخامسة والأربعون

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:

١- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيا منهما.

٢- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.

المادة السادسة والأربعون

١- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:

أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.

ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.

ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميا مرخصا بأي وسيلة كانت.

٢- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السابعة والأربعون

ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:

١- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

٢- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.

٣- وفاة المرخص له.

الباب السابع
مكتب المحاماة الأجنبي

الفصل الأول
شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته

المادة الثامنة والأربعون

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة التاسعة والأربعون

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصاديا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الخمسون

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الحادية والخمسون

يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي:

١- أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

٢- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

المادة الثانية والخمسون

في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

المادة الثالثة والخمسون

يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقا له الآتي:

١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.

٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.

٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

المادة الرابعة والخمسون

١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

٢- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المادة الخامسة والخمسون

يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:

١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.

٢- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.

٣- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

٤- عنوان مقر مزاولة المهنة.

٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ حصول التغيير.

المادة السادسة والخمسون

يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقا له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

المادة السابعة والخمسون

إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الفصل الثاني
الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة

المادة الثامنة والخمسون

إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محام سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:

١- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.

٢- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديرا للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.

المادة التاسعة والخمسون

يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محام مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية:

١- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقا لأحكام نظام العمل.

٢- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.

الفصل الثالث
التزامات مكتب المحاماة الأجنبي

المادة الستون

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:

١- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.

٢- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي: ‌

أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويا لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه خارج المملكة. ‌

ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌

هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.

٣- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (٣٠%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

المادة الحادية والستون

على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

الفصل الرابع
الترخيص المؤقت

المادة الثانية والستون

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:

١- لا يمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد لمدة (سنة) من تاريخ حصوله على الترخيص، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.

٢- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.

٣- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.

المادة الثالثة والستون

يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصا مؤقتا بالآتي:

١- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.

٢- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

٣- إسناد ما لا يقل عن (١٠%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.

٤- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبين الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

الباب الثامن
التأديب

الفصل الأول
ضبط المخالفات المهنية

المادة الرابعة والستون

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.

المادة الخامسة والستون

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

المادة السادسة والستون

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.

المادة السابعة والستون

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

المادة الثامنة والستون

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

الفصل الثاني
التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية

المادة التاسعة والستون

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.

المادة السبعون

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا من الآتي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.

المادة الحادية والسبعون

يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

الفصل الثالث
لجنة التأديب

المادة الثانية والسبعون

يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة والسبعون

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الرابعة والسبعون

تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة الخامسة والسبعون

يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

المادة السادسة والسبعون

١- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

أ- إذا كان زوجا للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

٢- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.

المادة السابعة والسبعون

للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

الفصل الرابع
الدعوى التأديبية

المادة الثامنة والسبعون

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة التاسعة والسبعون

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

المادة الثمانون

إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

المادة الحادية والثمانون

تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.

المادة الثانية والثمانون

يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.

المادة الثالثة والثمانون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

الفصل الخامس
الجزاءات التأديبية وآثارها

المادة الرابعة والثمانون

لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.

المادة الخامسة والثمانون

١- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٢- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة والثمانون

١- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.

٢- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبت في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.

٣- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

المادة السابعة والثمانون

يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:

١- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوما.

٢- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكا أو مساهما في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

٣- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها.

٤- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.

الفصل السادس
انتحال صفة المحامي

المادة الثامنة والثمانون

يعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافا لأحكام النظام؛ وفقا لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:

١- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

٢- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.

٣- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.

٤- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.

٥- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون

يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.

المادة التسعون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.