التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل أجور خدمات مناولة الحاويات الواردة في أجور خدمات الموانئ

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٥٤ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٢٩٤٠٩ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد، ومشروع الأحكام المقترح تضمينها في أداة إصدار مشروع التنظيم.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٥٨) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٧) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٧ /٤٧/م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٨) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

تكون ممارسة المعهد الوطني لأبحاث الصحة للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة ‏-المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

رابعا

يستمر مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الحالي ‏-المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ‏- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمعهد وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه، أيهما أقرب.

خامسا

يمارس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة اختصاصه في تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٥٧ / ٤٧ / ١) اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقا للعمل في نشاطي النقل بسيارتي الأجرة العامة وأجرة المطار

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦ /١٦ت ر/٢٠٢٥/ ٤) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٧هـ؛ القاضي في ثانيا على «اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة».

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار، وجدول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لآلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقا للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات – آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقا للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) الموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة

المخالفة الجسيمة:
ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا
تكرار المخالفة

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد السنة.

ج- للجنة النظر في المخالفات -في حال تكرار المخالفة الجسيمة- مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامسا
التدرج في فرض العقوبة

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا
نشر منطوق القرارات

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية

١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وحسبت قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص / تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى

التصنيف

الفئة الأولى

فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

– مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).

النطاق الثاني

– الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة

النسبة من قيمة العقوبة المالية

متناهية الصغر

٢٥٪

 صغيرة

٥٠٪

متوسطة

٧٥٪

كبيرة

١٠٠٪


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.