التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨٢-٩٩-١٤٤٦) تطبيق المرحلة الرابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م، (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة رابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ أبريل ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥٤٤٤ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣٥٦٤٤ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، والنسخة النهائية الموقعة لمشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على النسختين النهائيتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٨٠) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ / ٢٦) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٩٠) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) تعديل تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣١ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم ٣٠٩٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٥٣) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٤٢ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٦٠٠٠٠٠٣٢٧) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية والعشرين بمدينة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها»، والمادة السابعة التي نصت على «١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.

٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. ٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة».

وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على «١- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ‌أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.

‌ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.

‌ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

‌د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

٢- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.»

وإشارة إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجرى خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية… إلخ».

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ / ٢٠ / م / ٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ل٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، الموافق ل٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الخامسة بمدينة مكة المكرمة.

يقرر ما يلي:

أولا: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:

معلومات المنطقة العقارية (الرابعة)

المنطقة: مكة المكرمة

المدينة: الرياض

عدد قطع الأراضي حسب المخططات:  ١

تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية

مساحة المنطقة العقارية: ٠,٣٠٢٧ كيلومتر مربع

أرقام المخططات: بالمرفقات

التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤م

التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤م

طريقة استقبال الطلبات

عن طريق منصة السجل العقاري

عن طريق مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة

السجل العقاري

وزارة العدل

‌موقع وحدود المنطقة العقارية

يحدها شمالاً: شارع عبدالباقي الحنائي

يحدها شرقاً: شعيب المطوية

يحدها جنوباً: شعيب المطوية

يحدها غرباً: شارع وادي الهدار

خارطة المنطقة العقارية

بيان المخططات

المنطقة العقارية

الحي

أرقام المخططات*

الشانية والعشرون

جزء من حي ضاحية نمار

 ٣٩٥٩

ثانيا: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.

ثالثا: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.

رابعا: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

خامسا: على ذوي الشأن من ملا ك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: sa.rer.Eservices.

سادسا: ينشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سابعا: يبلغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد منفردين
ب«الطرف» أو مجتمعين ب«الطرفان / الطرفين»)، رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين على أسس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقا للأنظمة واللوائح السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
هدف التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية بما يخدم أغراض تنمية رأس المال البشرى وتطوير القادة في القطاع العام بحسب المادة (الأولى) من هذه المذكرة:

 ١- تطوير المهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.

٢- تبادل الخبرات عبر التواصل بين موظفي القطاع العام.

٣- إعارة موظفي القطاع العام.

المادة الثالثة
التنفيذ

١- يقوم كل طرف بتعيين ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتواصل الفعال بين الطرفين؛ بغرض تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وفي حال رغبة أي من الطرفين في تغيير ضابط الاتصال لديه فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

٢- يقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد وتنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يكون تنفيذ مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، من خلال الوسائل التالية: (المشاركة في برامج تطوير القادة، والبرامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة المستديرة، والجلسات التشاورية، وإعارة الموظفين بغرض التطوير واكتساب الخبرات)، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الأثر المالي

١- سيتم تحديد آلية التمويل للأعمال الناتجة عن مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، بشكل مشترك من قبل الجهات المعنية لدى الطرفين، وسيتم النظر في ذلك بشكل مستقل لكل عمل، على أن يتم ذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- ما لم تتفق الجهات المعنية لدى الطرفين على خلاف ذلك، تطبق الشروط التالية على أعمال مجالات التعاون: أ- في حال رغبة أي من الطرفين في إرسال موظفيه إلى دولة الطرف الآخر، فإن الطرف المرسل لموظفيه يتحمل جميع تكاليف السفر والإقامة والأجور والإعاشة وأي رسوم متعلقة بتنفيذ مجالات التعاون وغيرها من النفقات المحلية والطارئة التي يتكبدها الموظف المرسل.

ب- في حال تقدمت أي من الجهات المعنية لدى أحد الطرفين بطلب وثائق أو مواد ذات صلة بالأعمال الناتجة عن التعاون مع الطرف الآخر، فإن الجهة المعنية الطالبة لهذه الوثائق أو المواد ستتحمل أي تكاليف يتكبدها الطرف الآخر لإعداد أو نقل هذه الوثائق أو المواد.

المادة الخامسة
السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق تتبادل وفقا لهذه المذكرة، ولا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن هذه المعلومات أو الوثائق المستلمة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو تعليق أو انقضاء مدة سريان المذكرة.

المادة السادسة
حماية حقوق الملكية الفكرية

١- تطبق حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية في البلدين والتزاماتهما بموجب الاتفاقيات الدولية السارية التي يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

٢- الاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي لأي من الطرفين أو الجهات المعنية في البلدين لا تستخدم في أي منشور أو وثيقة أو ورقة إلا بموافقة خطية من ذلك الطرف أو الجهة المعنية المالكة للاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فإن تحديد حقوق الملكية الفكرية (فيما يتعلق بأي أعمال، أو مشاريع تطوير تقنية، أو تطوير منتجات وخدمات، أو نتائج بحثية) التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو الحصول عليها نتيجة ل: أ- قيام الطرفين بنشاط أو جهد مشترك، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة للطرفين مجتمعين وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين.

ب- قيام أحد الطرفين بنشاط أو جهد بشكل منفرد أو منفصل عن الطرف الآخر، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة بشكل منفرد للطرف القائم بها.

المادة السابعة
أثر المذكرة

١- باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) من هذه المذكرة، لا تنشأ من هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين بناء على القوانين المحلية أو الدولية، بل تهدف هذه المذكرة إلى توضيح جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمنع الطرفين من الدخول اللاحق في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مستقبلية بينهما.

٢- لا تخل هذه المذكرة بأي حقوق أو التزامات مترتبة عن أي اتفاقيات أو معاهدات دولية يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

المادة الثامنة
نفاذ وسريان المذكرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثماني (٨) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

٣- يراجع الطرفان هذه المذكرة قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثماني (٨) سنوات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويحددان التوجه المستقبلي لها ورغبة الطرفين في تجديدها.

المادة التاسعة
المراجعة والتعديل على المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين، خلال مدة سريان هذه المذكرة، تقديم طلب كتابي لمراجعة هذه المذكرة أو التعديل عليها.

٢- في حال تمت الموافقة الخطية من قبل الطرفين على أي مراجعة أو تعديل في هذه المذكرة، فإنه يعد جزءا منها ويدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة المراجعة أو المعدلة حيز النفاذ.

٣- في حال المراجعة أو التعديل على المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة العاشرة
إنهاء المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إخطار خطي –عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.

٢- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين الانتهاء من هذه الالتزامات والمشاريع والأنشطة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة الحادية عشرة
تعليق المذكرة

١- يحق لكل طرف، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة، تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا -بشكل كلي أو جزئي-. ويسري هذا التعليق فور إرسال الإخطار -عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر.

٢- على الطرف المعني المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الطرف الآخر خطيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في رفع تعليق تنفيذ المذكرة. وبعد الموافقة الخطية من الطرفين، يرفع تعليق تنفيذ المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لرفع تعليق تنفيذ المذكرة.

المادة الثانية عشرة
تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة بشكل ودي من خلال التشاور المتبادل أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي الدكتور /  فهد بن عبدالله تونسي المستشار بالديوان الملكي عن حكومة جمهورية سنغافورة معالي السيد /  تشان تشون سينغ الوزير المكلف بالخدمة العامة في مكتب رئيس الوزراء


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (١/٤) اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦)

وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/ ١) 

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

٢- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

٣- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقا لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

٤- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص سار بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

٥- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص ساريا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد على (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنويا وفقا لما تحدده الهيئة.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٩١٤) السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٨ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من القرار رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، حاضرة الدمام) بما يلي:

١- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط، بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.

٢- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط، بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام ٢٠٢٣م، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية /  منتهية) بسيارات جديدة.

ثانيا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (ق / ١ / ٢٢ / ٢٠٢٤) ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها.

الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص.

اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها.

عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.

قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها.

الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة الثالثة

١- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها.

٢- تطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي:

أ- ما صدر بشأنه أمر سام؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات.

ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية.

ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.

المادة الرابعة

لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

المادة الخامسة

على الجهة طالبة التخصيص -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث) سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

١- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها.

٢- نوع العقار، ومواصفاته.

٣- الغرض من العقار.

٤- معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

٥- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة

١- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي:

أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.

ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية:

أ- إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

ج- التخصيص المؤقت للعقارات.

د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

المادة السابعة

١- على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقا للنموذج المعد لذلك، مشفوعا بالآتي:

أ- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة.

ب- بيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص، في المدينة، أو المحافظة نفسها.

ج- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدولة معين؛ إرفاق الآتي:

أ- تقرير عن العقار المعين، ومواصفاته، وأسباب اختياره.

ب- إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له.

٣- يعاد الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، فإن مضت (ستون) يوما دون تصحيح أو استكمال؛ عد الطلب كأن لم يكن.

٤- يحال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص على أن يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

٥- ترفع اللجنة -خلال (ثلاثين) يوما من إحالة الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسببا.

٦- تصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.

المادة الثامنة

١- يشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي:

أ- أن يكون استعماله متوافقا مع المخططات المعتمدة للمدن.

ب- أن يكون شاغرا، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها.

ج- ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير.

٢- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.

٣- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لتخصيص المباني الآتي:

أ- أن تكون خالية من العيوب الإنشائية.

ب- أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

المادة التاسعة

١- قبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية.

٢- في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، تقيم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويضمن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٣- تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٤- يسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة العاشرة

١- للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية.

٢- يعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركا؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.

٣- تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناء من الفقرة (٤) والفقرة (٥) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقا لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.

المادة الثانية عشرة

إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعا بالآتي:

١- صورة من صك ملكية المبنى.

٢- رفع مساحي معتمد للمبنى.

٣- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار.

٤- مخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.

المادة الثالثة عشرة

١- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أي من الحالات الآتية:

أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه.

ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه.

ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.

د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له.

هـ- ترك عقار الدولة شاغرا، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه.

و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.

٢- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (١/هـ) من هذه المادة، ويصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض.

٣- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها.

٤- يسترد عقار الدولة الملغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة الرابعة عشرة

١- تشكل في الهيئة لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كل من: وزارة المالية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.

٣- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الحكومية طالبة التخصيص؛ لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت أو حق الاطلاع على أي معلومات سرية إلا بما يحقق الغاية من حضورهم.

المادة الخامسة عشرة

على الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي:

١- المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

٣- تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص.

٤- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

٥- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

٦- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

٧- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

المادة السادسة عشرة

تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.