صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١)
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٤٦٠٠٠٠٧٩٤١)
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.
إن رئيس أمن الدولة،
بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية،
وإلحاقا بالقرار رقم ٥٩٨١٢ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقع بحي الحمراء بمحافظة جدة، ضمن المشروع رقم (٣٠٠٣٠٠٢٠٠) لتعويضات نزع ملكيات عقارات، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.
تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
تقوم الرئاسة بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.
تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه والله الموفق.
وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي
صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على الفقرة (ه) من المادة (٣٠)، والمادة (٤٧ مكرر) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بتحديد المدد والشروط المتعلقة بتقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء، وصلاحياته في تحديد شروط وأحكام التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.
وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة) من اتفاقية تيسير التجارة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٣٧هـ، وعلى إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة التجارة العالمية (SAFE)، واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ.
الموافقة على ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
تعديل المادة (السابعة) من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بالقرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ، والمعدلة بموجب القرار الإداري رقم (١٤٤٦-٩٩-٤٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ليكون نصها وفقا للآتي: «يتم تقديم البيانات والمستندات للبضائع الواردة من الموانئ البحرية وفقا لضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أبريل ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣)
انطلاقا من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٣٧هـ، التي أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، وتماشيا مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE)، وما نص عليه الأمر السامي رقم (٧١٦٨٠) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ، بشأن توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.
بناء على ما سبق، فقد عملت الهيئة على إصدار هذه الضوابط التي تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للمدير العام «المحافظ» بموجب نظام «قانون» الجمارك الموحد بهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخليص المسبق للبضائع قبل أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود، وتسريع معدلات الفسح، وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ:
محافظ الهيئة.
النظام:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.
اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢٣هـ.
الضوابط:
ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية.
الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية:
الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات.
الرسوم الجمركية:
هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
التقديم المسبق:
مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات ومستندات الإرسالية للهيئة إلكترونيا من المستورد -أو من يفوضه- والوكيل الملاحي، وذلك قبل تحميل الشحنات والبضائع على ظهر السفينة بميناء المغادرة أو قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية البحرية للمملكة بفترة زمنية محددة.
التخليص المسبق:
إجراء يتيح للمستورد أو من يفوضه استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة لفسح البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي البحري؛ كسداد الرسوم الجمركية والضرائب والمقابلات المالية، واستيفاء قيود الاستيراد النظامية لدى الجهات الحكومية المختصة.
البيان الجمركي:
بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام النظام.
بيان الحمولة (المانيفست):
المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
بوليصة الشحن:
وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلامها، وتوضح البضائع التي تم شحنها ومصدر ووجهة الشحنة.
المستورد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
الوكيل الملاحي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة والذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بها أو البضائع المحملة عليها في المملكة.
موعد الوصول الفعلي (ِATA):
هو التاريخ والوقت اللذان تصل فيهما السفينة لتستقر، سواء في مرسى أو عند رصيف، في ميناء ما، وفقا لما نصت عليه اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستوردون ومن يفوضونهم والوكلاء الملاحيون وكل ذي علاقة بتقديم بيانات البضائع الواردة من المنافذ الجمركية البحرية في المملكة.
١- مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة -المانيفست- وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بمدة زمنية لا تقل عن (٧٢) ساعة للموانئ البعيدة ولا تقل عن (٢٤) ساعة للموانئ القريبة، وإذا كانت مدة الإبحار تقل عن (٢٤) ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:
أ- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
ب- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وفي حال اشتملت على بضائع ممنوعة أو مقيدة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
ج- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
د- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
هـ- الموانئ التي ش حنت منها البضاعة.
و- تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.
٣- في حال تجزئة بوالص الشحن يجب على الوكيل الملاحي أن يقوم بتجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك وفقا للمدد الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.
يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:
١- التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك بعد إشعار المستورد أو من يفوضه بتقديم بيان الحمولة «المانيفست».
٢- تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقا لما يلي:
أ- أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.
ب- رقم بوليصة الشحن.
ج- قيمة البضاعة.
د- اسم المصدر.
٣- إرفاق الوثائق الموضحة في المادة الثالثة من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.
للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي:
١- استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية.
٢- سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
للهيئة أن تفسح البضاعة آليا وبشكل مباشر، أو أن تفرج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استيفاء قيود الاستيراد على البضاعة وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.
للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة التاسعة منها، أو الاكتفاء بعدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية.
١- دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز إيقاعها على الوكيل الملاحي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة أن تفرض غرامة مالية لمخالفة أحكام هذه الضوابط بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال ولا يزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي.
٢- للهيئة عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.
١- تطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.
٢- تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، وفق الصيغة المرافقة.
نشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٠) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠١-٠٣-٢٥)
إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام السجل التجاري، والمادة (الثانية والعشرين) من نظام الأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تضمنه البند (ثالثا) والبند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
الموافقة على ضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
القيد:
تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.
الرمز الإلكتروني الموحد:
وسيلة إلكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.
١- تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهماته.
٢- يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:
أ- العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.
ب- تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.
ج- تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.
د- تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.
١- يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية:
أ- نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
ب- بيانات التواصل مع التاجر.
٢- على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.
١- على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصا، وذلك خلال (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.
٢- في حال مضي (تسعين) يوما من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطا لا يتطلب ترخيصا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك بحسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.
٣- على الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.
على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.
يقيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.
على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إشعاره، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
١- تقدم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.
٢- للمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح تقديمها من خلال أحد مقاره.
١- يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أي جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.
٢- على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من تاريخ تحديث البيانات وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
١- يقدم التاجر سنويا إلى المسجل تأكيدا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.
٢- يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.
٣- للتاجر تقديم التأكيد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه.
١- يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية:
أ- طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية.
ب- طباعة مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري.
ج- رفع تعليق القيد في السجل التجاري.
د- شطب القيد من السجل التجاري.
ويشعر المسجل الجهات العامة الأخرى فور تعليق القيد في السجل التجاري.
٢- يترتب على تعليق القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعليق الجهات العامة الأخرى تقديم خدماتها المرتبطة بالسجل التجاري والتراخيص الصادرة عنها للقيد المعلق.
١- إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريا، فعلى المسجل البت فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.
٢- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
٣- لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت.
١- يجوز لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يوما من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.
٢- إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يوما، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.
١- على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع عليها داخل المتجر وخارجه.
٢- على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز الإلكتروني الموحد على الموقع الإلكتروني الخاص به.
١- يجوز لأي شخص الاطلاع على أي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية:
أ- الاسم التجاري.
ب- رقم القيد في السجل التجاري.
ج- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.
د- الشكل النظامي للتاجر.
هـ - تاريخ القيد في السجل التجاري.
و- تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.
ز- حالة قيد التاجر في السجل التجاري.
ح- مقدار رأس مال التاجر.
ط - رقم هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني.
ي- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه.
ك- أنشطة التاجر.
٢- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري يتضمن البيانات المتعلقة بأي ممن يأتي:
أ- الشركة والشركاء في الشركة.
ب- المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.
ج- التاجر ذو الصفة الطبيعية.
١- يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري الآتي:
أ- من يزاول عملا تجاريا موسميا مؤقتا مرخصا فيه من الجهة المختصة.
ب- من يزاول عملا تجاريا من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخص لها من وزارة البلديات والإسكان.
ج- من يزاول عملا تجاريا من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.
د- من يزاول عملا تجاريا من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخص لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
٢- على الجهات المرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إشعار المسجل فور إصدارها الترخيص.
٣- لا يخل استثناء التاجر الذي يزاول عملا تجاريا وفق الفقرة (١) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:
أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.
ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.
د- زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.
هـ - الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.
و- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.
١- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه
المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
٢- تصنف المخالفات وفقا للجدول الآتي:
المخالفة | جسامة المخالفة | الإنذار للمخالفة الأولى | الغرامة المالية |
عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي | غير جسيمة | ينطبق | – (٥٠٠) ريال على المؤسسة الفردية. – (١٦٠٠) ريال على شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية. – (١٢٠٠) ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة. – (١٠٠٠) ريال على شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة. |
عدم تحديث البيانات | غير جسيمة | ينطبق | )٥٠٠) ريال |
عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها | غير جسيمة | ينطبق | )١٠٠٠) ريال |
عدم تقديم بيانات الحساب البنكي | غير جسيمة | ينطبق | )١٠٠٠) ريال |
ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل | جسيمة | لا ينطبق | (١٠,٠٠٠) ريال |
يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري.
ب- البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري.
ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
د- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
الخدمة | تصنيف التاجر | المقابل المالي |
القيد في السجل التجاري | مؤسسة فردية | (٥٠٠) خمسمائة ريال |
شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية | (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال | |
الشركة ذات المسؤولية المحدودة | (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال | |
شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة | (١٠٠٠) ألف ريال | |
تأكيد البيانات السنوي | مؤسسة فردية | (٥٠٠) خمسمائة ريال |
شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية | (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال | |
الشركة ذات المسؤولية المحدودة | (١٢٠٠) ألف ومائتي ريال | |
شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة | (١٠٠٠) ألف ريال | |
تحديث السجل التجاري | جميع التجار | (١٠٠) مائة ريال عن كل تحديث |
مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل تجاري | جميع التجار | (١٠٠) مائة ريال |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
الحجز:
الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.
القيد:
تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.
١- يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
٢- في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقرونا بالاسم بأحرف عربية.
٣- للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقرونا بالاسم بأحرف عربية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة.
٤- يجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على (تسعة) أرقام.
١- يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.
٢- يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسما تجاريا إذا كان الاسم مركبا من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقا لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملي ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.
٣- يقتصر نقل ملكية الاسم العائلي على من يحمل ذات الاسم العائلي المثبت في الهوية الشخصية.
١- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:
أ- ألا يكون الاسم مطابقا أو مشابها لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.
ب- ألا يكون الاسم هو المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
ج- أن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو التشويه أو الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
د- تقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة -كل فيما يخصها- عند حجز أو قيد اسم مدينتي (مكة المكرمة) أو (المدينة المنورة).
٢- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة).
٣- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة بناء على سند نظامي، والشركات التي تحمل إحداها اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) عند الاندماج.
١- يعد الاسم التجاري مشابها لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي:
أ- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.
ب- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.
ج- تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.
د- تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.
٢- ينطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها من أحرف عربية.
٣- يرفض المسجل طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.
٤- تضع الوزارة قائمة بأبرز الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، وتحدث دوريا.
يقدم طلب حجز الاسم التجاري إلى المسجل متضمنا البيانات الآتية:
أ- الاسم التجاري الذي يرغب المستفيد في حجزه.
ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، وبيانات التواصل.
يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوما إذا استلزم البت في الطلب موافقة جهات ذات علاقة.
١- تكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يوما من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناء على حالات يقدرها المسجل.
٢- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
عند قبول المسجل حجز الاسم التجاري فعليه أن يشهره في السجل التجاري، متضمنا البيانات الآتية:
أ- الاسم التجاري.
ب- اسم المستفيد من الحجز.
ج- تاريخ الحجز.
تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.
١- يقتصر التصرف في الاسم التجاري على الاسم التجاري المميز أو العائلي، وذلك وفق النماذج المعدة من الوزارة.
٢- لا تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري دون المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ما لم يتفق مع جميع الدائنين على خلاف ذلك.
١- على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري تطبيقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام إشعار التاجر بأن يقيد اسما تجاريا جديدا محل الاسم المشطوب خلال (ثلاثين) يوما.
٢- إذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسما تجاريا محل الاسم المشطوب خلال المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلا عنه -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ- الاسم الشخصي للتاجر ذو الصفة الطبيعية.
ب- رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذو الصفة الاعتبارية.
٣- على المسجل تطبيقا للفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوما، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:
أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.
ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.
د- زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.
ه- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.
و- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.
١- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة، وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
٢- تصنف المخالفات وفقا للجدول الآتي:
المخالفة | جسامة المخالفة | الإنذار للمخالفة الأولى | الغرامة المالية |
عدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته | غير جسيمة | ينطبق | (١٠٠٠) ريال |
عدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية | غير جسيمة | ينطبق | (١٠٠٠) ريال |
عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلاً عن اسمه التجاري المشطوب. | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
استعمال التاجر اسماً تجارياً دون قيده في السجل التجاري | غير جسيمة | ينطبق | (٥٠٠٠) ريال |
استعمال التاجر اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً لتاجر آخر | غير جسيمة | ينطبق | (١٠,٠٠٠) ريال |
٣- تتولى اللجنة النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وإصدار القرار بشأن ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
أ- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد.
ب- البريد الإلكتروني المقيد.
ج- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
د- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.
تعرض أعمال خبراء اللغة العربية في السجل التجاري وفق آلية تحدد فيها الضوابط والإجراءات عبر إحدى منصات اللغة العربية التي تعتمدها الوزارة.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
الخدمة | المقابل المالي |
حجز اسم تجاري باللغة العربية | (٢٠٠) مائتا ريال |
حجز اسم تجاري باللغة الإنجليزية | (٥٠٠) خمسمائة ريال |
تمديد مدة حجز اسم تجاري | (١٠٠) مائة ريال |
التصرف في اسم تجاري | (١٠٠) مائة ريال |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٨٨)
هذه الآلية بناء على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، الذي نص فيه على «يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة».
١ – مهلة تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية
على التاجر تصحيح أوضاع سجلاته التجارية الفرعية لدى المسجل خلال (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام في ٣ / ٤ / ٢٠٢٥م، وقبل انتهاء المهلة التصحيحية في ٢ / ٤ / ٢٠٣٠م.
٢ – خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي
يكون تصحيح السجل التجاري الفرعي للشركة أو التاجر ذو الصفة الطبيعية من خلال الآتي:
أ- تحويل السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة.
ب- نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري.
ج- شطب السجل التجاري الفرعي.
٣- التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي
أ- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بتأسيس شركة جديدة، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالشركة الجديدة، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ب- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بنقله إلى شخص آخر، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالخلف، وذلك وفقا لأحكام نظام الأسماء التجارية ودون الإخلال بحقوق الدائنين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ج- في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرئيسي.
٤- انتقال التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي
يكون نقل التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي وفق البند (٣) من هذه الآلية من تاريخ تصحيح السجل التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٥- استمرار تأكيد بيانات السجل التجاري الفرعي إلى حين تصحيحه
على التاجر تأكيد بيانات سجله التجاري الفرعي خلال المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية في حال استحقاق التأكيد السنوي، ويسري عليه أحكام التأكيد السنوي الواردة في نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الانتهاء من تصحيح سجله التجاري الفرعي أو انتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، أيهما أسبق.
٦- شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة
يشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة في البند (١) من هذه الآلية، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوما، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
٧ – المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي
يسري المقابل المالي المقرر في اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٩) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٥م.