صدر بموجب …
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩٥ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن تفسير عبارة الضابط الموصى بترقيته الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٦٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٣) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
أن المقصود بعبارة “الضابط الموصى بترقيته”، الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ، هو أن يوصى في التقارير السنوية لأداء الضابط بترقيته بناء على ما نصت عليه الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من النظام.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن وزير البلديات والإسكان
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٢٦) وتاريخ٣ / ٨ / ١٤٣٥ هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٣٨هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١ / ٤٤٠٠٨٢١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغة المرفقة.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٤٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٦٣١٩ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٩هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٤هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ، ورقم (٣٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٩هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦/١٣/ت) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١١٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، ليكون بالنص الآتي:
منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:
١- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٢- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٠) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (٦ /١ /٤٧/ت) وتاريخ ٢٣ /٠٣/ ١٤٤٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.
حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» الواردة في المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته.
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.