التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣١ / ٤٦ / ١) اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٥٨ وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٢) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٦٢) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٢٧) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٨٢) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥٠٤) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-١٠ /٤٥/ت) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٣) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد مضي (ثلاث) سنوات من نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، وأن يشمل ذلك النظر في مدى مناسبة أن يكون احتسابها على أساس شرائح أو فئات بحسب استخدام العقار (سكني، تجاري، زراعي، وغيرها) وموقعه، والرفع بما يتوصل إليه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٠٥ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٤٢٧٧ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٤٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٤٩) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٨) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

يحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ أعمالها.

سادسا

قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

سابعا

قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناء على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ، والرفع عما يلزم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) الموافقة على تسمية عام ٢٠٢٥ بعام الحرف اليدوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٧٣٩ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٦٧٢٧ وتاريخ ٢٢ /١١ /١٤٤٥هـ، في شأن تسمية عام (٢٠٢٥م) بـ(عام الحرف اليدوية).

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٣) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤-٥ / ٤٦ / د) وتاريخ ٤ /٢ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٨٩) وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٥م) بـ(عام الحرف اليدوية).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) الموافقة على نظامين واستراتيجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاستراتيجية الخليجية للسياحة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) الموافقة على نظامين واستراتيجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٨١٩ وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤١٦٩٥ وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، وبرقية معالي وزير السياحة رقم ٣٧٧٨ وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ، في شأن وثائق اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) المنعقدة بتاريخ ١٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، ووثائق اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) المنعقدة بتاريخ ١٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٩٨٤) وتاريخ ١٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤) وتاريخ ١١ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٧ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦‏-٥٠ / ‏٤٤‏ / د) وتاريخ ٢٥ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ / ١٠) وتاريخ ٢٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٨) وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

الموافقة على الاستراتيجية الخليجية للسياحة، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

رابعا

الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) التحضيرية للدورة (٤٣) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البندين (أولا) و(رابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاستراتيجية الخليجية للسياحة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨)