صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ، وإلى شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٥هـ، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٨١٩٠٧) بتاريخ ١/١/١٤٤٧هـ، ومشفوعه ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٨٠ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٢٩٠) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٣٠) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٥) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥٢) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٧) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ ٩١-٤٦/٩) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٣-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ.
الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.
لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار بالآتي:
١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.
إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) بتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ١٤٤٧/١/٦هـ.
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:
١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:
أ – خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.
ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).
ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم -وقت نفاذ النظام- في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.
٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.
٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.