صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٠ / ٢٠٢٥ / ت)
| البند | المخالفة | العقوبات | ||
| المرة الأولى | المرة الثانية | المرة الثالثة وما بعدها | ||
| ١ | زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها | أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة | أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة | أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة |
| ٢ | زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر | أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة | أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة | أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة |
| ٣ | عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة | الإنذار مع تصحيح المخالفة | أجرة ٣ أشهر مع تصحيح المخالفة | أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة |
| ٤ | امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر | أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة | أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة | أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة |
| مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض | ||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
