التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٤) 

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد

اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

2- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

3- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية، والتجارية، والتقنية، سواءً أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الخاص.

2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

2- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية، والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

2- مدة هذه الاتفاقية (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر –كتابة– برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

3- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواءً تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

4- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1443هجرية، الموافق 24 يناير 2022 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية جنوب السودان

وزير الخارجية والتعاون الدولي

مييك أيي دينق

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الخارجية

فيصل بن فرحان آل سعود


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين المملكة ومصر

#N/A

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٨٨٤ وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ١٤٠٠١ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٩٢) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٤ /٢٧) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨٢) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٧٢٦ وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٢٢٦٠٤/ ٤٣ وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٦٥) وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦١ /٢٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥١) وتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ٨ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ /١٢ /٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٨) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50511 وتاريخ 13 /8 /1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 151642-43-001 وتاريخ 22 /6 /1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 11 /7 /1437هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1600) وتاريخ 19 /7 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (164 /29) وتاريخ 11 /8 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7693) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21 /6 /1443هـ، الموافق 24 /1 /2022م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٦) تعيين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداة الأجهزة العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60130 وتاريخ 23 /9 /1443هـ، في شأن تعيين معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 2 /8 /1437هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (689) وتاريخ 2 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-32 /43/د) وتاريخ 18 /7 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8949) وتاريخ 11 /10 /1443هـ.

يقرر:

تعيين معالي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٢٧ وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي رقم ٠١ /٤٢ /٦٣٣ وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب إنشاء (المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات).

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٣) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (٤٩٨) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤١هـ، ورقم (١١٥٢) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣) وتاريخ ١٣ /٢ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (١١١٠) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٠٨ /٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٨٦٥ وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٨٥) وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد (منصة وزارة الخارجية للتأشيرات) القائمة حاليا في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها.

ثانيا

أن يستضيف مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حاليا لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: (نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين).

رابعا

أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –من خلال منصاتها- مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

تشكيل لجنة في وزارة الخارجية، بعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الحج والعمرة، ووزارةالسياحة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى، من أجل حصر الإجراءات الخاصة بالمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– وتطويرها، مع التأكيد على عدم تأثيرها في اختصاصات تلك الجهات من تنظيم وإشراف وتطوير الإجراءات والحلول التقنية للأعمال المنوطة بها.

سادسا

تشكيل فريق عمل فني في وزارة الخارجية، من الوزارة ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لضمان انتقال استضافة المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات –المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار– من الوزارة إلى المركز في مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥) الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٧٩ وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة رقم ٢٣٦٤٣٣ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٧) وتاريخ ٦ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٨٢) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٦٠) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٧١١) وتاريخ ٣٠ /٩ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٥) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٦) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٢٠) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٠ /٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦١٣) وتاريخ ٢٧ /٩ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ ٩ /٥ /١٤٤٠هـ.

ثالثا

إحلال تعريف “المجلس: مجلس إدارة المركز” محل تعريف “اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز” الوارد في المادة (الأولى) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩ /١٤٤٠هـ، وإحلال كلمة (المجلس) محل كلمة (اللجنة) أينما وردت في النظام.

رابعا

يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها في مركز الإقامة المميزة قبل الموافقة على التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- إلى حين تعديلها بما يتفق مع أحكامه.

خامسا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحياته -الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإقامة المميزة

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥)

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- المركز: مركز الإقامة المميزة.

٢- التنظيم: تنظيم المركز.

٣- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٤- الرئيس: رئيس المجلس.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات وخدمات وأعمال تنافسية للإقامة المميزة، والعمل على استقطاب الفئات المستهدفة منها وإطلاقها وتسويقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية ويعزز صورة المملكة كوجهة عالمية رائدة، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة ودعم وتطوير سوق العمل من خلال طرح منتجات استقطاب جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية والعمل على استبقائها.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما يوكل إلى المركز من اختصاصات أخرى بناء على الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله تولي الاختصاصات والأعمال الآتية:

١- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- اقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة -التي تضم المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين- وذلك بناء على تقييم الأولويات الوطنية ومنتجات المنافسين وجاذبية المنتجات والخدمات للفئات المستهدفة.

٤- العمل على تسويق الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة في القنوات المختلفة -بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص- وذلك لتعزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكة وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات.

٥- وضع الآليات اللازمة لمعالجة الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- العمل على مواءمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذا بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية.

٨- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٩- إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما يراه في شأنها؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المادة الخامسة

١- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

أ- وزير الثقافة.

ب- وزير الاستثمار.

ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

د- وزير الاقتصاد والتخطيط.

هـ – نائب وزير الداخلية.

و- نائب وزير الخارجية.

ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

٢- لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- إقرار خطط تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، وإطلاقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية واستجابة السوق.

٣- اقتراح منتجات الإقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها.

٤- تحديد مؤشرات أداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته.

٥- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

٨- النظر في تقارير سير العمل في المركز.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.

٢- يوجه الرئيس الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

٣- الإشراف على إعداد اللوائح المالية واللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.

٥- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها به المجلس.

٦- إقرار إجراءات عمل المركز.

٧- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح.

٨- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، وفقا لما تحدده اللوائح.

٩- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المركز ومنتجاته ونشاطاته؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- تقديم مقترحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز.

١٢- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتسيير أعمال المركز، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يكون للمجلس أمين يعين بقرار منه، ويحدد القرار أجره ومزاياه، ويتولى الأمين الإعداد لاجتماعاته وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، والقيام بما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن المنتجات والخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٥٨٨) تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٠٧هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٥/وز) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٠٨هـ، والقرار الوزاري رقم ٢٧٩١٠ /٣٩ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٣٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المواد (١٢، ١٧، ١٤٦، ١٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.