التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٧٣٠) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٥٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامسا

يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م.

سادسا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) تقدير إيرادات واعتماد مصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٨١٢٠) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢٧) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٤٦١٤ وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١,١٨٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١,٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار ومليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ, وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة—سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية—استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية—في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة—بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- (التصرف—بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات—بالأصول) والالتزامات المادية أو غير المادية بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

ه- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا القرار.

تاسعا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا القرار، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

حادي عشر

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية—استثناء من الفقرة (١) من هذا البند—بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)—أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب جاري وزارة المالية، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى—زيادة في إيراداتها عن السنة المالية (١٤٤٥ / ١٤٤٦هـ) (٢٠٢٤م).

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات—التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيره—إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية—بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)—الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية أو الجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

عشرون

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حاد وعشرون

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثان وعشرون

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٩٧) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

English

إن وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام سلامة المنتجات، واستنادا إلى ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون من النظام -المشار إليه- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠١ /٢٠٣/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ /١١/ ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يستمر العمل بأحكام اللوائح الفنية المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئـيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٠٩٨) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

English

إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بالموافقة على نظام المواصفات والجودة، واستنادا إلى ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون من النظام -المشار إليه- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٢ /٢٠٣/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ /١١/ ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (٠٩٨)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية: اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

صاحب الصلاحية: من لديه صلاحية إصدار قرار اعتماد أو تبني أو تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس ولا تعتبر مواصفة وفقا لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الغير ربحي التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

الفريق الفني: فريق يشكل من الجهات ذات العلاقة ويعنى بإعداد المواصفات السعودية وما يتعلق بها.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها—بموجب هذه الشهادة—استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، استنادا إلى تقارير الاختبار التي أجريت عليها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.

المادة الثالثة

تشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المادة الرابعة

استثناء من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها:

١- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٢- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٣- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٤- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٥- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٦- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٧- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.

الباب الثالث
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للإجراءات التالية:

١- تضمين مقترح إعداد المواصفة في الخطة السنوية للمواصفات السعودية.

٢- إعداد المسودة الأولية لمشروع المواصفة السعودية.

٣- إرسال المسودة الأولية للمشروع للجهات ذات العلاقة لتلقي المرئيات.

٤- دراسة الملاحظات الواردة على المسودة الأولية للمشروع.

٥- إعداد وإقرار المسودة النهائية لمشروع المواصفة.

٦- عرض مشروع المواصفة على صاحب الصلاحية للاعتماد كمواصفة سعودية.

٧- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة السادسة

تشكل فرق فنية بقرار من صاحب الصلاحية لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة وذلك بعد دراسة الجدوى من تشكيل الفرق ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة

يتولى الفريق الفني المشكل لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة عدة مهام منها:

١- دراسة مقترحات مشاريع المواصفات الواردة من داخل وخارج الفريق تمهيدا لإعداد الخطة السنوية للفريق الفني.

٢- إعداد المواصفة السعودية وفقا للخطة السنوية المعتمدة.

٣- المراجعة الدورية للمواصفات السعودية التي تندرج ضمن مهامه والتي سبق إصدارها أو التي يتبين حاجتها للمراجعة أو التي وردت عليها ملحوظات، والتأكد من وفائها بالمتطلبات.

٤- الالتزام بالأدلة الصادرة من الهيئة والتي تنظم عملية إعداد المواصفات السعودية والوثائق ذات الصلة.

٥- تقديم المشورة الفنية التي تطلب من الفريق في مجال مواصفات المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن مهامه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالتزام الفرق الفنية الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة من النظام، يلتزم أعضاء الفرق الفنية عند إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة بتقديم الخبرات الفنية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها والعمل بنزاهة وحيادية والالتزام بكافة المتطلبات والمعايير والإجراءات والجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال.

المادة التاسعة

تمنح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضا ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والأحكام التالية:

١- أن يكون التفويض محددا بمدة زمنية قابلة للتجديد.

٢- أن يكون التفويض محددا في نطاق جغرافي معين.

٣- أن يكون بيع المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للأسعار التي تحددها الهيئة ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر أقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

٤- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على سرية المعلومات بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير البيع.

٥- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواصفة والوثيقة ذات العلاقة.

٦- إذا كان الطرف المفوض له منظمة دولية أو إقليمية فإن التفويض يخضع لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة العاشرة

في حال إخلال المفوض له بأي من الشروط والأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة، يحق للهيئة إلغاء التفويض واتخاذ ما تراه من إجراءات نظامية في حق المفوض له.

الباب الرابع

مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الحادية عشرة

تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة عند الحاجة أو بشكل دوري وفقا للخطة السنوية لمراجعة المواصفات.

المادة الثانية عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لتعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة المعنية والوثيقة ذات الصلة سحب المواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لسحب المواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع بقوائم (نماذج) مبين فيها أسباب ومبررات السحب لصاحب الصلاحية.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

الباب الخامس
الجودة

المادة الرابعة عشرة

يجب على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لاستخدام علامة الجودة التأكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الخامسة عشرة

تقوم الهيئة بمنح ترخيص استخدام علامة الجودة للمنشآت بعد استيفائها لشروط المنح المنصوص عليها في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السادسة عشرة

يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السابعة عشرة

تلتزم المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة وفقا لشروط الاستخدام الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يحق للهيئة سحب ترخيص استخدام علامة الجودة أو تعليقه في الحالات التي تحددها اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة التاسعة عشرة

في حال إساءة استخدام ترخيص علامة الجودة من قبل المرخص له، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية الملائمة في شأن ذلك.

المادة العشرون

يجب على المرخص له التوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الإعلام بعد انتهاء الترخيص.

الباب السادس
إجراءات عمل المفتشين

المادة الحادية والعشرون

يتولى المفتشون المعينون بقرار من المجلس مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولهم على وجه الخصوص القيام بالتالي:

١- الدخول -في أي وقت- إلى المنشآت وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم وضبطها وإثباتها في محضر الضبط.

٤- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٥- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

٦- الاحتفاظ—عند الضرورة—بالوثائق وملف المعلومات التي جمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق والمساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الثانية والعشرون

تعد الهيئة دليلا للمواصفات ليكون مرجعا لكل ما يتعلق بها على أن يحدث بشكل دوري، ويعتمد الدليل وتحديثاته بقرار من المحافظ.

المادة الثالثة والعشرون

تعتمد اللائحة من قبل المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠١ – ٠٦ – ٢٤) الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»،

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقا» رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٠٦-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاطلاع على توجيه معالي رئيس المجلس في الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقا للصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثانيا

يمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لا تتجاوز (١٨٠) يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقا للتعديلات الواردة في أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

استثناء من البند (أولا) من هذا القرار، يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ابتداء من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة للربع الرابع من عام ٢٠٢٤

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠١ – ٠٦ – ٢٤)


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٢) الصادر في ١٨ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨١) إضافة عضو لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٤٦٢ وتاريخ ٩ /  ٥ /  ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي مستشار الأمن الوطني رقم ٥٢٤ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن إضافة صاحب السمو الملكي وزير الدفاع إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٢٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة وزير الدفاع إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، المشار إليه في المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧١) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.