التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٠ه‍, وأي تعديلات تطرأ عليها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاني المبيّنة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ‍، ولائحته التنفيذية.

٣- يُقصد بوحدة التدريب المعنى المبيّن في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٣٠ه.

المادة الثانية

يخضع لأحكام هذه القواعد ما يأتي:

١- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢- المنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٣- الوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.

المادة الثالثة

لا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على ١٠% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة ما يأتي:

١- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.

٢- أن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

٣- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.

٤- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.

٥- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.

ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخّص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة.

د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

المادة الرابعة

يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦-١-١٩) وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٠ه، وأي تعديلات تطرأ عليها.

المادة الخامسة

١- يقدم الخاضعون لهذه القواعد –سنوياً– طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج.

٢- يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدَّم المكلَّف مسوغات تقبلها الهيئة.

٣- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلَّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.

المادة السادسة

إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة السابعة

فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، يُطبّق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٣٢٧) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٣- القرار رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.

٤- القرار رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة، وتعديلاته.

٥- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم ٨٣٨٩ /٤٤ /١ وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ثانياً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٦٩٨ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بمحافظة الأسياح للنشاط التعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (الثامنة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٥ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتخصيص موقع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد البناء على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنص عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخص لهم داخل مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح، تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٣٦٥ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الجاف

English

إنّ وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لإنشاء خط أنابيب وتملُّكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط والتوصيل بخط أنابيب الغاز الخاص بشركة معادن للأسمدة (أمونيا٣) إلى شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفقاً للملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيَّنة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٨٩٧) تطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في “المجموعة الرابعة”

English
صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٤٠٦) الموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٨٧٠٥) إضافة وتعديل بعض الفقرات من مواد اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا.

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠ه.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه، المتضمن جباية الزكاة كاملةً من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥ه.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (٥، ٦، ٨، ٢٥) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠ه، لتصبح على النحو الآتي:

تضاف الفقرتان الفرعيتان (ه) و(و) إلى الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وتكون وفق النص الآتي:

– (ه) مساكن الموظفين المملوكة للمكلف.

– (و) القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل​.

ب- تضاف الفقرتان (٧) و(٨) إلى المادة (السادسة)، وتكون وفق النص الآتي:

– (٧) فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلّف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.

– (٨) للأغراض الزكوية، يجوز للمكلّف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، ولا يجوز للمكلّف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.

ج- تضاف الفقرة (٨) إلى المادة (الثامنة)، وتكون وفق النص الآتي:

(٨) عوائد الديون التي يتحملها المكلّف عن موظفيه في برامج دعم مساكن الموظفين.

د- تعدل الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

– لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلّف سداد ما لا يقل عن (١٠%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على (٢٥%) منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٣٠٠/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة المدينة الرياضية بمحافظة الخبر

English
صدر في: ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٠٨ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٩٧٣ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣- ٤٤/٢٢ / د) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة.

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.