التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٤ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٤-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٥ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٥-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٧ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٧-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٨ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٨-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٩ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٩-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

#REF!

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٣١ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٣١-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٩) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٠٩/ت/٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، التي تقضي بأن للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /٠١/ ١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والموافقة على لائحة تنظيم أعمالها.

وبناء على توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للهيئة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٨٤٩٨) وتاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٣هـ، باتخاذ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ما يلزم في شأن قراره رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٢هـ، على النحو الوارد في البرقية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) لتكون (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية).

ثانيا

ضم كل من وزارة الرياضة ومركز التواصل والاستشراف المعرفي إلى عضوية اللجنة.

ثالثا

تعديل لائحة تنظيم أعمال اللجنة المشار إليها، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) محل عبارة (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) أينما وردت في اللائحة.

٢- تعديل (المادة الثالثة) من اللائحة في ضوء الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠) اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة و الحرف

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٣٩٧هـ، وما تضمنته المادة (٥) والمادة (٤٨) من النظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٣٥٣) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣١هـ، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن و الحرف

English

صدر بموجب وزارة الشوؤن البلدية و القروية و الإسكان قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.

المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة الثانية

تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.

المادة الثالثة

تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.

المادة الخامسة

للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة السادسة

يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقا للمعايير والشروط التالية:

١- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.

٢- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.

أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

المادة السابعة

يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنا ما يلي:

١- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٢- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٣- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة الثامنة

يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.

المادة التاسعة

للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.

المادة العاشرة

تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.

المادة الحادية عشرة

لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الثانية عشرة

يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:

١- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

٢- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.

٣- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

المادة الثالثة عشرة

يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.

المادة الرابعة عشرة

يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.

المادة الخامسة عشرة

يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:

أولا

فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.

ثــانيـا: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.

ثـالثــا: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.

رابعـا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.

خامسا

إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السادسة عشرة

إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.

المادة السابعة عشرة

للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.

المادة الثامنة عشرة

يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.

المادة التاسعة عشرة

تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.

المادة العشرون

يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٠٩ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤١هـ في شأن تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٦) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٦) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقــرر:

تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ – المعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ، لتكونا بالنص الآتي:

١- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضوا يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي:

أ- وزير المالية

رئيسا

ب- محافظ المؤسسة

نائبا للرئيس

ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

عضوا

د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

هـ – ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.

و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

٢- أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و (و) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس.

ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس –ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد– (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.