صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦)
تعليمات الحسابات الاستثمارية
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦)
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٢-٢٠٢٦ وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٦م.
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على:
– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.
– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وتعديله.
– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ١٦٤٥٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٤٩) إلى (القائمة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٥٠) إلى (القائمة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.
ثالثا
يتم العمل بهذا التعديل للقوائم المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعا
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزير الداخلية رقم (٣٠٩٠)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير) من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثا
تنشر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي جميع ما يتعارض معهما.
رابعا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣)
مقدمة
استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٢هـ، التي نصّت في الفقرة (١) منه على أنه «دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألاّ تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال»، والفقرة (٢) منه على أن «يُحدَّد في الجدول -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح»، وإلى المادة (العشرين) من النظام التي نصّت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٧هـ، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، ومنها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة، بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناء على (حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة)؛ جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح، وشروط الترخيص، وتحديد عقوبات كل منها.
١- جدول المخالفات الجسيمة:
|
م |
المخالفة |
الغرامة المالية |
|||||||||||||||||||||||
|
تصنيف المناطق |
|||||||||||||||||||||||||
|
النطاق الأول |
النطاق الثاني |
النطاق الثالث |
|||||||||||||||||||||||
|
حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) |
|||||||||||||||||||||||||
|
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
||||||||||||||
|
المخالفات العامة (بترولية وبتروكيماوية) |
|||||||||||||||||||||||||
|
١ |
مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية دون ترخيص من الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢ |
بيع وشراء المواد البترولية بغير السعر العالمي لغرض استخدامها لقيماً في الإنتاج. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٣ |
بيع المواد البترولية المسعرة بغير الأسعار المعتمدة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٤ |
الحصول على المواد البترولية أو البتروكيماوية من غير مرخص له بالحصول عليها منه. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٥ |
تسليم المواد البترولية أو البتروكيماوية أو بيعها إلى غير مرخص له بالحصول عليها. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٦ |
عدم تقديم المرخص له للوزارة الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة التي تعدها لازمة لتطبيق النظام، أو التقارير الدورية وفقاً لأحكام النظام واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٧ |
عدم إشعار الوزارة فوراً عند وقوع حوادث أو حالات طارئة وفق معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٨ |
تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٩ |
الإدلاء للوزارة، أو للعموم بمعلومات، أو بيانات، خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو بالمواد البترولية والبتروكيماوية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٠ |
العبث بالأدوات المستخدمة في التحفظ على المواد المحرزة قبل ظهور نتيجة فحص العينة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١١ |
التصرف بالمادة المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة فحص العينة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٢ |
عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٣ |
قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزير حيال تولي الإدارة المؤقت أي إجراء مرتبط بالعملية المرخص بها دون موافقة سابقة من الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٤ |
القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية أو البتروكيماوية وموثوقيتها. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٥ |
عدم الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٦ |
خلط المواد البترولية بمواد بترولية أو غير بترولية أخرى دون الحصول على موافقة الوزارة باستثناء المرخص لهم بمزاولة عمليات تشغيل مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع، وشراء واستخدام المواد البترولية لقيماً أو شراء المواد البترولية ومعالجتها. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٧ |
عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للمواد والعمليات البترولية أو البتروكيماوية في جميع سلاسل الإمداد وصولا إلى المستخدم النهائي. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٨ |
إدراج معلومات، أو اعتمادات، أو مواصفات، أو تصنيفات، أو شعارات غير صحيحة عن المواد البترولية أو البتروكيماوية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
١٩ |
عدم الاحتفاظ بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بالعملية البترولية أو البتروكيماوية لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢٠ |
تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيًا. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢١ |
تكرار ارتكاب المخالفة المستحقة للعقوبة خلال (٣) سنوات في حال كانت الغرامة المالية بعد مضاعفتها تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو عند ضبطها بعد إيقاع العقوبة للمرة الثانية لذات المخالفة خلال (٣) سنوات. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
مخالفات العمليات البترولية |
|||||||||||||||||||||||||
|
إنشاء وتشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع |
|||||||||||||||||||||||||
|
٢٢ |
عدم تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة وفق مقاييس الصناعة العالمية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢٣ |
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢٤ |
عدم استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص لتعبئة الصهاريج، أو عدم احتوائه على المعدات والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة التنفيذية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢٥ |
عدم مطابقة منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة لمتطلبات مقاييس الصناعة العالمية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢٦ |
عدم إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢٧ |
عدم قيام المرخص له بعملية تشغيل محطة توزيع بتزويد المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات المحددة في اللائحة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
تعبئة المواد البترولية |
|||||||||||||||||||||||||
|
٢٨ |
عدم تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٢٩ |
عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المحددة في اللائحة التنفيذية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٣٠ |
عدم فصل خزانات وخطوط التشغيل للزيوت الخام (البكر) عن الزيوت المعالجة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٣١ |
عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها عن الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد استخدامها وقوداً لأغراض الحرق. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
شراء المواد البترولية ومعالجتها |
|||||||||||||||||||||||||
|
٣٢ |
عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيماً عن الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة وقوداً لأغراض الحرق. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
استيراد المواد البترولية أو شراؤها وتصديرها |
|||||||||||||||||||||||||
|
٣٣ |
عدم الالتزام بنوع المواد البترولية أو كمياتها المحددة في الترخيص. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٣٤ |
عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري والمحددة في اللائحة التنفيذية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
٣٥ |
عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||
|
شراء المواد البترولية وبيعها |
|||||||||||||||||||||||||
|
٣٦ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بإيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، والمنطقة المظللة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
|||||||||||||
|
٣٧ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود بمستويات المخزون الآمنة حسب ما تحدده الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
|||||||||||||
|
٣٨ |
قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود بتعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
|||||||||||||
|
شراء المواد البترولية واستخدامها |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
٣٩ |
عدم فصل الخزانات المخصصة للمادة البترولية المستخدمة لقيماً بخط الإنتاج، عن الخزانات المخصصة لأغراض الحرق للمرخص له بعملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً). |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
مخالفات العمليات البتروكيماوية |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
تشغيل المنشآت البتروكيماوية |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
٤٠ |
عدم الالتزام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
٤١ |
عدم قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات مقاييس الصناعية العالمية. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
استيراد المواد البتروكيماوية أو شراؤها وتصديرها |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
٤٢ |
عدم الالتزام بنوع المواد البتروكيماوية أو كمياتها المحددة في الترخيص. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
٤٣ |
عدم الالتزام بنوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
٤٤ |
التوقف عن مزاولة عمليات المواد البترولية أو البتروكيماوية جزئياً أو كلياً دون موافقة مسبقة من الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
٤٥ |
إزالة المنشأة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
٤٦ |
عدم إشعار الوزارة فوراً بأي مستجدات تؤثر في تقديرات إمداد المواد البترولية أو البتروكيماوية وقدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
٤٧ |
عدم إشعار الوزارة عند تغيير السعة التكريرية الدفترية (Nameplate Capacity) بأكثر من (١٠٪). |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
|
٤٨ |
عدم الالتزام بالمحافظة على مستويات مخزون آمنة بحسب ما تحدده الوزارة. |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠ |
||||||||||||||||
٢- جدول المخالفات غير الجسيمة:
عند تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة مرة أخرى خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائياً تُعتبر مخالفةً (جسيمة).
|
م |
المخالفة |
المهلة(يوم تقويمي) |
الغرامة المالية |
الإجراءالتصحيحي |
|||||||||||
|
|
تصنيف المناطق |
|
|||||||||||||
|
|
النطاق الأول |
النطاق الثاني |
النطاق الثالث |
|
|||||||||||
|
|
حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) |
|
|||||||||||||
|
|
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
|
||
|
المخالفات العامة (بترولية وبتروكيماوية) |
|
||||||||||||||
|
١ |
مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية بعد انتهاء الترخيص. |
٣٠ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
التوقف عن مزاولة العملية لحين تجديد الترخيص. |
|
٢ |
الإخلال بأي حكم من أحكام شروط الترخيص. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
التوقف عن الاستمرار في المخالفة مع التعهد بعدم الإخلال بأحكام شروط الترخيص. |
|
نقل المواد البترولية |
|||||||||||||||
|
٣ |
عدم قيام المرخص له في مزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتوفير مقياس تدفق الكتلة (كوريوليس). |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير مقياس تدفق الكتلة. |
|
٤ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتقديم شهادة (ISO9001) تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
تقديم الشهادة المطلوبة. |
|
تخزين المواد البترولية |
|||||||||||||||
|
٥ |
عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات. |
|
تعبئة المواد البترولية |
|||||||||||||||
|
٦ |
عدم توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل. |
|
شراء المواد البترولية ومعالجتها |
|||||||||||||||
|
٧ |
عدم توفير نقاط مخصصةلسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير نقاط مخصصةلسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج. والمنتجات النهائية. |
|
شراء المواد البترولية وبيعها |
|||||||||||||||
|
٨ |
عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير نقاط مخصصة لسحب العينات. |
|
٩ |
عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية. |
|
١٠ |
عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتأمين مكان مخصص للصهاريج أثناء تعبئة الوقود. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
تأمين مكان مخصص للصهاريج أثناء تعبئة الوقود. |
|
١١ |
عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير مسارات المناورة ومحاورها لحركة دخول الصهاريج وخروجه. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير مسارات المناورة ومحاورها لحركة دخول الصهاريج وخروجه. |
|
١٢ |
عدم حصول على شهادة (ISO9001) أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص لعملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
تقديم الشهادة المطلوبة. |
|
١٣ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات والسفن وقوارب الصيد بالوقود بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في خلال (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله، للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات. |
|
١٤ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود بإشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية. |
يوم |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
التعهد بإشعار الوزارة مستقبلاً. |
|
شراء المواد البترولية واستخدامها |
|||||||||||||||
|
١٥ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً) بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات. |
|
١٦ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (باستثناء المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع لقيماً) بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات. |
|
١٧ |
عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. |
|
مخالفات العمليات البتروكيماوية |
|||||||||||||||
|
تشغيل المنشآت البتروكيماوية |
|||||||||||||||
|
١٨ |
عدم تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
تحديد مواصفاتالمواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة. |
|
تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها |
|||||||||||||||
|
١٩ |
عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها. |
|
شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها |
|||||||||||||||
|
٢٠ |
عدم توفير وثيقة المواصفاتالفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها. |
|
القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية
|
|||||||||||||||
|
٢١ |
عدم إشعار الوزارة قبل مدة لا تقل عن (١٢) شهراً من الإيقاف المجدول للعمليات البترولية، أو البتروكيماوية، وإيضاح الأسباب التي دعت إلى الإيقاف والمدة الزمنية المقدرة له، والأثر في سلاسل الإمداد وأمنه. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير المستندات المطلوبة مع التعهد بإشعار الوزارة وفق المدة المحددة في اللائحة التنفيذية. |
|
٢٢ |
عدم إشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
التعهد بإشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول. |
|
٢٣ |
عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية، متضمناً نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية والمالية والأثر على النتائج الشهرية والسنوية. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية. |
|
٢٤ |
عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة، متضمناً نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية والمالية والأثر على النتائج الشهرية والسنوية. |
١٥ يوماً |
من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠ |
من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠ |
من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠ |
من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠ |
توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة. |
٣- جدول المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية:
عند تكرار ارتكاب المخالفة خلال (٣) سنوات تُضاعف الغرامة المالية بما لا يتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفي حال كانت الغرامة المالية بعد المضاعفة تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال اعُتبرت المخالفة (جسيمة)، وفي جميع الأحوال تكون المخالفة المستحقة للعقوبة الفورية مخالفةً (جسيمة) عند ضبطها بعد إيقاع العقوبة للمرة الثانية عن ذات المخالفة خلال (٣) سنوات، وتُحال جميعها إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لتتولى نظر المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.
|
م |
المخالفة |
الغرامة المالية |
الإجراء التصحيحي |
|||||||||||
|
تصنيف المناطق |
||||||||||||||
|
النطاق الأول |
النطاق الثاني |
النطاق الثالث |
||||||||||||
|
حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) |
||||||||||||||
|
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
كبيرة |
متوسطة |
صغيرة |
متناهية الصغر |
|||
|
مخالفات العمليات البترولية |
||||||||||||||
|
نقل المواد البترولية |
||||||||||||||
|
١ |
عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات أو السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
إعداد الدليل |
|
٢ |
عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بالدليل |
|
٣ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برياً بتوفير مواقف للصهاريج في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول. |
٩٠ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
توفير المواقف |
|
تخزين المواد البترولية |
|||||||||||||||
|
٤ |
عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
وضع الإشارات المطلوبة |
|
٥ |
عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل، وصيانة، وحدات التخزين، والمرافق. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
توفير الدليل |
|
تعبئة المواد البترولية |
|||||||||||||||
|
٦ |
عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
وضع الإشاراتالمطلوبة |
|
٧ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. |
يوم |
١٠٠٠٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٣٧٥٠ |
تقديم المستنداتالمطلوبة |
|
شراء المواد البترولية ومعالجتها |
|||||||||||||||
|
٨ |
عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
وضع الإشاراتالمطلوبة |
|
استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها |
|||||||||||||||
|
٩ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. |
يوم |
١٠٠٠٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٣٧٥٠ |
تقديم المستنداتالمطلوبة |
|
شراء المواد البترولية وبيعها |
|||||||||||||||
|
١٠ |
عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
وضع الإشاراتالمطلوبة |
|
١١ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
توفير مستوياتالمخزون المطلوبة |
|
١٢ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بتوفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة. |
١٥ يوماً |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
توفير المضخاتالمطلوبة |
|
١٣ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير أو تشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود. |
١٥ يوماً |
٢٠٠٠ |
١٧٥٠ |
١٥٠٠ |
١٢٥٠ |
١٧٥٠ |
١٥٠٠ |
١٢٥٠ |
١٠٠٠ |
١٥٠٠ |
١٢٥٠ |
١٠٠٠ |
٧٥٠ |
توفير أو تشغيل شاشة عرض الأسعار |
|
١٤ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود المتحركة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. |
١٥ يوماً |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
توفير وسائل الدفع الإلكتروني |
|
١٥ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتطبيق الهوية التجارية المعتمدة للمرخص له على مظلة الوقود ومرافق المحطة. |
١٥ يوماً |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
تطبيق الهوية التجارية |
|
١٦ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد. |
١٥ يوماً |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات |
|
١٧ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Process Permit Work) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
إعداد الإجراءات المطلوبة |
|
١٨ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل PVC) وربطه وتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
تفريغ الوقود حسب المطلوب |
|
١٩ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة. |
١٥ يوماً |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة |
|
٢٠ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود بالجملة ومحطة الوقود المتحركة بتأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة |
|
٢١ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية للمناطق المعنية. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة |
|
٢٢ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع، عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
الحصول على موافقة الجهة المشرفة |
|
٢٣ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتوفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة لعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
توفير المعدات المطلوبة |
|
٢٤ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بمبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، أو عدم وجود مواقف مخصصة للمحطة المتحركة أثناء توقفها في محطة الوقود بالجملة. |
عدميوم |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
تمكين محطة الوقود المتحركة من المبيت، أو توفير مواقف مخصصة |
|
٢٥ |
قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية بالجملة بمضخة الوقود المخصصة للمركبات. |
يوم |
١٠٠٠٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٣٧٥٠ |
التوقف عن ممارسة المخالفة |
|
٢٦ |
قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بالتعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف. |
يوم |
٨٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
التوقف عن ممارسة المخالفة |
|
٢٧ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود باستخدام أوعية مخصصة للوقود عند التعبئة، أو قيامه بتعبئة الوقود للأوعية التي تزيد سعتها عن (٢٣) لتراً. |
يوم |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
التوقف عن ممارسة المخالفة |
|
٢٨ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بتوفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات. |
١٥ يوماً |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
توفير رقم اتصال مجاني وفق المطلوب |
|
٢٩ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتقديم الخدمة وفقاً لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع. |
يوم |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
تقديم الخدمة وفق المطلوب |
|
٣٠ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتوفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية. |
يوم |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
توفير المطلوب |
|
٣١ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعاتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر. |
يوم |
١٠٠٠٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٣٧٥٠ |
التوقف عن ممارسة المخالفة |
|
٣٢ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالتنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلي لمدة لا تتجاوز (١٢) اثنتي عشرة ساعة. |
يوم |
٤٠٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٣٥٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
٢٥٠٠ |
٢٠٠٠ |
١٥٠٠ |
التنسيق مع الوزارة |
|
٣٣ |
عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. |
يوم |
١٠٠٠٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٨٧٥٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٧٥٠٠ |
٦٢٥٠ |
٥٠٠٠ |
٣٧٥٠ |
تقديم المستندات المطلوبة |
|
٣٤ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة باستخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص بتعبئة الصهاريج، أو عدم احتوائه على المعدات والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة التنفيذية. |
١٥ يوماً |
٨٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
استخدام نظام ضخ مستقل حسب المطلوب |
|
٣٥ |
عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية عن طريق المنصة المخصصة للتعبئة (Pumping Platform). |
١٥ يوماً |
٨٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
التوقف عن ممارسة المخالفة |
|
٣٦ |
عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود بالجملة بتوفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص. |
١٥ يوماً |
٨٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
توفير المواد البترولية وفق الترخيص |
|
٣٧ |
عدم التزام المرخص له بشراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص ببيع المواد البترولية المحددة في الترخيص. |
يوم |
٨٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٧٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٦٠٠٠ |
٥٠٠٠ |
٤٠٠٠ |
٣٠٠٠ |
التوقف عن ممارسة المخالفة |
|
شراء المواد البترولية واستخدامها |
|||||||||||||||
|
٣٨ |
عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
وضع الإشاراتالمطلوبة |
|
مخالفات العمليات البتروكيماوية |
|||||||||||||||
|
تشغيل المنشآت البتروكيماوية |
|||||||||||||||
|
٣٩ |
عدم الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد. |
٩٠ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
الحصول على الشهادة المطلوبة |
|
٤٠ |
عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
توفير الدليل |
|
نقل المواد البتروكيماوية |
|||||||||||||||
|
٤١ |
عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
إعداد الدليل |
|
٤٢ |
عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بالدليل |
|
٤٣ |
عدم التزام المرخص له بنقل المواد البتروكيماوية برياً بتوفير مواقف للصهاريج والشاحنات في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول. |
٩٠ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
توفير المواقف |
|
٤٤ |
عدم الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للأنابيب وفق مقايس الصناعة العالمية. |
٩٠ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
إجراء الصيانة الدورية وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك |
|
تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها |
|||||||||||||||
|
٤٥ |
عدم وضع الإشارات على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية المتعلقة برقم الخزان واسمه. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
وضع الإشارات المطلوبة |
|
٤٦ |
عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وصيانة وحدات التخزين والمرافق. |
١٥ يوماً |
٦٠٠٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٥٢٥٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٤٥٠٠ |
٣٧٥٠ |
٣٠٠٠ |
٢٢٥٠ |
توفير الدليل |
– نطاقات موقع المخالفة:
|
النطاق |
الوصف |
|
النطاق الأول |
– العواصم الإدارية للمناطق (مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، ومدينة المدينة المنورة، ومدينة بريدة، ومدينة الدمام، ومدينة أبها، ومدينة تبوك، ومدينة حائل، ومدينة عرعر، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة الباحة، ومدينة سكاكا). – محافظات (الدرعية، والأحساء، والخبر، والظهران، والجبيل، وجدة، والطائف، وخميس مشيط، وينبع، وعنيزة). – وجهات المشاريع الكبرى (البحر الأحمر، وآمالا، ونيوم، والدرعية، والقدية، والعلا). – المدن الصناعية والخاصة في الرياض، والدمام، وجدة، وسدير، والخرج، ووعد الشمال، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير التعدينية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة ينبع الصناعية، ومدينة الملك سلمان للطاقة. |
|
النطاق الثاني |
– محافظات (الغاط، وشقراء، والنماص، وتنومه، وبللسمر، ورجال ألمع، والسودة، والبرك، وفيفاء، وجزر فرسان، والوجه، وأملج، وحقل، والبدع، وضباء، وتيماء، وبلجرشي، والمخواة، ودومة الجندل، وخيبر، وبدر، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخرج، وبيشة، والقطيف، والخفجي، والرس، ورابغ). – باقي المدن الصناعية والخاصة الأخرى. |
|
النطاق الثالث |
باقي المحافظات الأخرى، والقرى والهجر. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»،
وعلى القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي
أولا
الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
ينشر الجدول في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا
يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
رابعا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
