English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠٠)
إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة بجمهورية سنغافورة (المشار إليهما لاحقا بـ «الطرفين»).
انطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بين البلدين في ١٣ /١ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٢ /٢ /٢٠٠٥م.
وإدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.
وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق قوانينهما الجمركية وتنفيذها.
واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما.
ومراعاة للتوصية الصادرة من مجلس التعاون الجمركي في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ
٥ ديسمبر ١٩٥٣م.
ومراعاة للاتفاقيات الدولية المتضمنة المنع والقيود، وتدابير خاصة للمراقبة فيما يتعلق ببضائع محددة. قد اتفقتا على ما يأتي:
تعريفات
المادة الأولى
لأغراض مذكرة التفاهم هذه:
١- يقصد بعبارة «قوانين الجمارك» القوانين واللوائح التي تطبقها إدارتا الجمارك في شأن استيراد البضائع وتصديرها وعبورها حيث تتعلق بالرسوم الجمركية، والضرائب أو بالحظر أو التقييد؛ وإجراءات مماثلة للرقابة، مما يكلف بها الطرفان على وجه التحديد.
٢- يقصد بعبارة «مخالفة جمركية» أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.
٣- يقصد بعبارة «الشخص» أي شخص طبيعي أو اعتباري.
٤- يقصد بعبارة «المعلومات» أي بيان أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، أو غيرها من المعلومات الجمركية، بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية.
نطاق مذكرة التفاهم
المادة الثانية
١- يلتزم الطرفان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما ولمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وقمعها ومكافحتها.
٢- أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه المذكرة تكون وفقا ومع مراعاة القيود في قوانينه ولوائحه المحلية وفي حدود صلاحياته واختصاصه والإمكانات المتوافرة لديه.
٣- لا تنشأ من هذه المذكرة أي التزامات على الطرفين بتنفيذ طلب معين حيث تقع المساعدة المطلوبة ضمن الصلاحية القانونية واختصاص أي مؤسسة خارج الطرفين المطلوب منهما.
٤- لا تشمل هذه المذكرة إلا مساعدة إدارية متبادلة بين الطرفين ودون الإخلال بأي اتفاقيات أو ترتيبات مساعدة قانونية بينهما، إذا وجدت.
٥- يقصد من هذه المذكرة حصرا المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين؛ ولن ينشأ من أحكام هذه الاتفاقية حق لشخص معين بالحصول على أي إثبات أو إيقافه أو استبعاده، أو العرقلة في تنفيذ طلب معين.
أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة
المادة الثالثة
يقوم الطرفان قدر المستطاع -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بما يأتي:
١- تقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية.
٢- تبادل الخبرات المتعلقة بأنشطتهما والمعلومات في شأن الاتجاهات الجديدة ووسائل ارتكاب المخالفات الجمركية وطرقها.
٣- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينهما الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
٤- تبادل المعلومات والخبرات في الإجراءات الجمركية والتعاون في بناء القدرات والتدريب في المسائل الجمركية، والتطبيق الناجح لأجهزة وتقنيات جديدة للإنفاذ الجمركي.
المادة الرابعة
يجوز للطرفين -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- تزويد كل منهما الآخر بالمعلومات التالية:
١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.
٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.
٣- ما إذا كانت البضائع العابرة التي تمر من المنطقة الجمركية للطرف التابع له، متجهة إلى المنطقة الجمركية للطرف الآخر.
المعلومات حول الأنشطة الأخرى
المادة الخامسة
يقوم الطرفان -إما عند الطلب أو بمبادرة ذاتية منهما- قدر المستطاع وعند اللزوم، بتقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية. ويجوز أن تتعلق تلك المعلومات بما يلي:
(أ) السلع المعروفة بكونها عرضة لمخالفات جمركية، وكذلك وسائل النقل والتخزين المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلع؛ و
(ب) الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفة جمركية أو المشبوهين بارتكاب وشيك لمخالفة جمركية؛ و
(ج) أي بيانات أخرى يمكن أن تساعد إدارتي الجمارك في تقدير الخطورة لأغراض الرقابة والتسهيل.
المادة السادسة
١- تمشيا بالقوانين المحلية والمصالح، ومع مراعاة الموارد المتاحة يقوم الطرفان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم الطرف الطالب.
٢- يقوم الطرفان بالمبادرة -قدر المستطاع- بتقديم المعلومات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصالح حيوية للطرف الآخر.
معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة
المادة السابعة
تقوم إدارتا الجمارك -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ مما يمثل أو قد يمثل مخالفة لنظام الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:
١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.
٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.
٣- العقاقير المخدرة أو المواد النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.
٤- السلع المقرصنة والمقلدة.
شكل طلبات المساعدة ومحتواها
المادة الثامنة
١- يجب تقديم طلب المساعدة -بموجب هذه المذكرة- خطيا باللغة الإنجليزية، ويجب أن ترافق الطلب المعلومات اللازمة لتنفيذه.
٢- يجب أن يتضمن طلب المساعدة التفاصيل الآتية:
أ- اسم الجهة الطالبة.
ب- نوع المساعدة المطلوبة وسببها.
د- بيانا موجزا بالوقائع والمخالفة (المخالفات) ذات الصلة.
هـ- أسماء وعناوين، أو معلومات أخرى متعلقة ومتوفرة، بشأن الشخص (الأشخاص) و/أو المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع أو الإجراء، في حال معرفة ذلك.
٣- يجب أن تكون جميع الوثائق الداعمة المصحوبة للطلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
٤- يجوز للطرف المطلوب منه الاستيضاح بشأن الطلب.
٥- ترسل المعلومات بموجب هذه المذكرة إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين لهذا الغرض، على أن يتبادل الطرفان كشوفات أسماء هؤلاء الموظفين وفقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من هذه المذكرة.
تنفيذ الطلبات
المادة التاسعة
١- يتخذ الطرفان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة بموجب هذه المذكرة.
٢- إذا لم تكن الإدارة المطلوب منها هي الجهة المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة، فيجوز لها بالإضافة إلى الإشارة إلى الجهة المختصة، إحالة الطلب إليها، التي لن تكون ملزمة بالإجابة على ذلك الطلب.
المادة العاشرة
١- بناء على الطلب، يجوز للموظفين الذين عينتهم الإدارة الطالبة وبتفويض من الإدارة المطلوب منها، ومع مراعاة اشتراطات الأخيرة، لغرض إجراء التحقيق في مخالفة جمركية، القيام بالاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوب منها، على الوثائق وأي معلومات أخرى فيما يتعلق بتلك المخالفة، والتزود بنسخة منه.
٢- يتوجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.
٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف الآخر بموجب شروط هذه المذكرة- بالحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.
سرية المعلومات
المادة الحادية عشرة
١- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الطرفان بموجب هذه المذكرة حصرا لأغراض هذه المذكرة، ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة خطية من الطرف المزود بها.
٢- يجب أن يمنح الطرف المتلقي للمعلومات والوثائق والمواد التي يحصل عليها بموجب هذه المذكرة، نفس درجة الحماية التي يمنحها الطرف المزود لها لمثل تلك المعلومات والوثائق والمواد.
٣- لا تستعمل المعلومات والوثائق والمواد التي يتم الحصول عليها بموجب هذه المذكرة، في إجراءات جنائية، إلا إذا وافق الطرف المزود لها صراحة على ذلك الاستعمال أو الإفصاح خطيا.
استثناءات
المادة الثانية عشرة
١- يجوز للطرف المطلوب منه الامتناع عن تقديم المساعدة كليا أو جزئيا، في الحالات الآتية:
أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك السيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.
ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بأي مصلحة تجارية أو مهنية.
ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية.
د- إذا كان الطرف الطالب غير قادر على الوفاء به إذا قدم إليه طلب مماثل من قبل الطرف المطلوب منه.
هـ- إذا وجد سبب للاعتقاد بأنها تتعارض مع التحقيق أو المحاكمة أو الإجراءات الجارية، فيتشاور الطرف المطلوب منه في مثل تلك الحالة مع الطرف الطالب بغية تحديد ما إذا يمكن تقديم المساعدة خاضعة لأية أحكام واشتراطات قد يلزم بها الطرف المطلوب منه.
٢- إذا لم يمكن للطرف المطلوب منه المساعدة الوفاء بالطلب، فيقوم بإبلاغ الطرف الآخر خطيا دون تأخير، مع إحاطته بأسباب ذلك.
النفقات
المادة الثالثة عشرة
يتحمل كل طرف نفقاته المترتبة على تنفيذ مذكرة التفاهم. وإذا كان تنفيذ الطلبات المساعدة يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات بموجبها وكيفية تحمل النفقات.
تنفيذ مذكرة التفاهم
المادة الرابعة عشرة
١- يكون التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة من الطرفين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه المذكرة.
٢- يعمل الطرفان على معالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها.
التطبيق الإقليمي
المادة الخامسة عشرة
تطبق هذه المذكرة على الأقاليم الجمركية التابعة لكلا الطرفين حسب التعريف الوارد في الأحكام القانونية والإدارية المحلية لديهما.
الأحكام الختامية
المادة السادسة عشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار خطي -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة -إذا وجدت- لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢- يجوز إدخال التعديل على هذه المذكرة بموجب موافقة خطية متبادلة بين الطرفين على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- تظل هذه المذكرة سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الطرفين المتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها على أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.
٤- لا يوجد في هذه المذكرة ما يحدث أو يقصد منه إحداث أي حقوق واجبة النفاذ قانونا أو التزامات ملزمة للطرفين.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.
عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
|
عن جمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة
وونغ تشاو مينغ
سفير جمهورية سنغافورة
في المملكة العربية السعودية
|
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.