التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، ورغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجالات تطوير البيطرة والثروة الحيوانية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيطرة وتنمية الثروة الحيوانية، وتطوير القدرات الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية في البلدين، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما.

المادة الثانية

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- تنسيق السياسات في مجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك، وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة في مجالات تربية الماشية ومصايد الأسماك.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للثروة الحيوانية والسمكية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية في مجال الثروة الحيوانية والسمكية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين العاملين بمجال تربية الإبل والمجترات الصغيرة ومصايد الأسماك.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض الحيوانية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في مجال الثروة الحيوانية بين البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة البيطرية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية لتعزيز التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية.

٩- يشجع الطرفان بحسب اختصاصهما القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وتأصيلها، ورفع كفايتها الإنتاجية.

١١- جودة إنتاج الدجاج اللاحم والبياض.

١٢- التعاون في مجال التقنيات والأجهزة الحديثة بصناعة الدواجن.

١٣- تدريب الكوادر الفنية البيطرية في قطاع الثروة الحيوانية.

١٤- أي مجال آخر ذي صلة بمجالات هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يُشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من عدد متساوٍ من كلا الجانبين، يجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور في الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ وتطوير مجالات التعاون.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف –وفقاً لإمكاناته المتاحة– التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اُتفق عليه، وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يُحل بينهما –ودياً– من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة الثامنة

يحق لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في الفقرة (١) من المادة (التاسعة).

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد إنهاءهما لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية
في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

English

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة بجمهورية أوزبكستان، المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الزراعي، وتطوير قدراتهما الإنتاجية في قطاع الزراعة، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي من خلال الوسائل الآتية:

١- تنسيق السياسات وتطبيقها.

٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بإدخال تقنيات وابتكارات جديدة.

٣- دراسة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في الظروف الطبيعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

٤- تبادل المعلومات الإحصائية والتقنية والعلمية.

٥- التدريب والتأهيل للمتخصصين.

٦- التدريب على الطرق والتقنيات الحديثة في تشخيص الأمراض والآفات النباتية.

٧- تبادل الخبرات العلمية بين العاملين في البلدين.

٨- التعرف على أنظمة الرقابة والاشتراطات النباتية الصحية في البلدين من خلال تبادل زيارات المجموعات الفنية.

٩- تشجيع القطاع الخاص والمختصين على المشاركة في المعارض الزراعية التي ينظمها أحد الطرفين.

١٠- أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

يشكل الطرفان فريق عمل متخصصاً يتكون من أعضاء بعدد متساوٍ من كلا الطرفين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من سبل التعاون بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.

المادة السابعة

يُحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، بينهما -ودياً- من خلال التفاوض والتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من الجانب الأوزبكي من تاريخ توقيعها، ومن الجانب السعودي من خلال إشعار -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاءها لكافة الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج أو النشاطات أو الحقوق التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤ه، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان
جامشيد خوجاييف
نائب رئيس الوزراء
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
لجمهورية أوزبكستان
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ /١٣) بتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٥) بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤ه، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، (المشار إليهما فيما يلي ب «المشاركين»، وإلى كل منهما ب «المشارك»)؛رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الضرائب وفقاً لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية المبرمة بين حكومة المجر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها، والتي دخلت حيز النفاذ في ١ مايو ٢٠١٥م، وكذلك الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

وإدراكاً منهما للفوائد المتبادلة المتحققة من مثل هذا التعاون، وسعياً منهما إلى تحديد مجالات التعاون والمسائل الأخرى المرتبطة.

وإيماناً منهما بأن توسيع التعاون بين السلطات الضريبية سيكون مفيداً لكلا المشاركين ويساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وإدراكاً لأهمية التعاون الثنائي في مجال إدارة الضرائب.

ووفقاً لأنظمة البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي:

أولاً:
الهدف

الهدف من مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يلي ب «المذكرة») هو وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب بين المشاركين، وبما يحقق أهدافهما المشتركة.

ثانياً:
مجالات التعاون

يتعاون المشاركان بموجب هذه المذكرة في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الوثائق التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الضرائب، باستثناء تلك التي تعد معلومات محظورة أو سرية وفقاً للتشريعات الوطنية السارية لدى المشاركين.

٢- المشاركة في تنظيم الندوات والدورات والزيارات الميدانية المتعلقة بإدارة الضرائب.

٣- الاستفادة من الموارد الفنية والبشرية المتاحة للمشاركين لتنفيذ المشاريع أو المبادرات ذات الاهتمام المشترك.

٤- تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير خطط العمل لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام مشترك للمشاركين.

٥- الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى أي من المشاركين لنقل الخبرة والمعرفة إلى المشارك الآخر على المدى الطويل أو القصير.

٦- توفير التدريب في مجال الإدارة الضريبية لمنسوبي أي من المشاركين لدى المشارك الآخر، وكما يقرر المشاركان.

٧- تبادل أفضل الممارسات في مجال الإدارة الضريبية.

٨- التعاون في أي مسائل أخرى في مجال إدارة الضرائب حسب ما يقبله المشاركان.

ثالثاً:
آلية التنفيذ

١- يعين المشاركان مسؤولي اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويُبلّغ كلُّ منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على مسؤوليه.

٢- يُشعر المشاركُ المشاركَ الآخر بأي تغيير في مسؤول أو مسؤولي الاتصال على الفور، وفي موعد لا يتجاوز (٥) أيام عمل، ودون أن يتطلب مثل هذا التغيير أي تعديل على المذكرة.

٣- يجتمع ممثلو المشاركين، حسب الحاجة، بالتناوب في البلدين للنظر في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه المذكرة.

رابعاً:
الالتزامات القانونية

١- يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للأنظمة النافذة في البلدين وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٢- تعد هذه المذكرة أساساً للتعاون بين المشاركين ولا تُنشئ أي حق قانوني أو مالي لأي مشارك أو التزام عليه بموجب القانون الدولي أو القانون المحلي.

٣- لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالالتزامات الوطنية والدولية للمشاركين. وبالتالي لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن الأنظمة النافذة في البلدين والمعاهدات الدولية التي يكونا فيها أطرافاً متعاقدين أو مشاركين.

٤- علاوة على ذلك، لن تخل هذه المذكرة بأي حال من الأحوال بالتزامات المجر كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه، لن يتم الاستشهاد بأحكام هذه المذكرة أو تفسيرها كلياً أو جزئياً لإلغاء أو تعديل أو التأثير بأي شكل من الأشكال على الواجبات الناشئة عن معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريعات الأولية والثانوية للاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعهدت بها المجر في معاهدة الانضمام.

خامساً:
المصروفات

يتحمل كل مشارك -بحسب موارده- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أنشطة بموجب هذه المذكرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

سادساً:
تسوية الخلافات

ينظر المشاركان في أي خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة، ويتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات، بما يراعي مصالحهما المشتركة.

سابعاً:
السرية

يتعهد المشاركان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المحددة بشكل مشترك من قبلهما. ويتعهد المشاركان بعدم نقل أي معلومات أو وثائق متبادلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من المشارك الآخر.

ثامناً:
أحكام ختامية

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ الاستلام الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية للإشعار الأخير باستكمال الإجراءات النظامية الوطنية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة نافذة حتى يتم إنهاؤها من قبل أحد المشاركين المتعاقدين. يجوز للمشارك إنهاء هذه المذكرة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار الإنهاء قبل ٩٠ يوماً على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية تبدأ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

٣- يجوز تعديل هذه المذكرة وفقاً لاتفاق المشاركين من خلال تبادل الملاحظات عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً للإجراءات النظامية في البلدين.

٤- في حالة إنهاء هذه المذكرة، تظل أحكامها سارية على المشاريع والبرامج التي تعمل في إطارها أو وفقاً لها ما لم يقبل المشاركان بخلاف ذلك.

حررت من نسختين أصليتين في بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤ه، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد النص الإنجليزي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
في المملكة العربية السعودية
سهيل أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك
في المجر
فيرينس فاجوجيلي
رئيس الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، إدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:

١- تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها مجالات فنون العمارة والتصميم، والعروض الأدائية، والأفلام والسمعي البصري، والتراث، وفنون الطهي، والفنون البصرية، والمتاحف، والأدب.

٢- تبادل الخبرات في مجال التراث والمتاحف.

٣- تبادل الخبرات في المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٤- تبادل الخبرات والمعرفة والأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٥- تبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية في البلدين.

٦- تبادل الخبرات في تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

٧- تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٨- تسهيل التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين.

٩- المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بين الجانبين بجميع أنواعه.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على التعاون في مجال محاربة السرقة والتنقيب غير المشروع وحظر ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية أو نقلها بطرق غير مشروعة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها. في هذا السياق، اتفق الطرفان على بحث إمكانية إبرام برنامج تنفيذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير القدرات، وعقد الندوات للمختصين في المجال التراثي والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لديهما، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الطرفين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، ويحددان الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة العاشرة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد.

٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

حررت هذه المذكرة في مدينة أثينا في يوم ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الثقافة
في المملكة العربية السعودية
سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
عن وزارة الثقافة والرياضة
في الجمهورية الهيلينية
معالي السيدة لينا مندوني
وزيرة الثقافة والرياضة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المملكة والجمهورية الهيلينية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) بتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٧) بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٣ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٤٢٤٥ وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٩ /٤٤/م) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٤٤ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٨) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٧) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤ه.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥م، بالصيغة المرافقة،

على أن تعلن المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الثقافة بالآتي:

١- إعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- والتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن إيداعه لدى المدير العام لليونسكو، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية للانضمام إلى الاتفاقية، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٢٥) من الاتفاقية.

٢- تمثيل المملكة في مؤتمر الأطراف المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢٢) من الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً: تعيين وزارة الثقافة جهة اتصال وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (٩) من الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٤٦ وتاريخ ١٩ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢١٨٨٩٠ وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي.

وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤٥٩) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٢هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٤) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣ /٩) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين المملكة والمجر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧٠ وتاريخ ١٠ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ١٨٢٩ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٣) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ /١٣) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٩٥) وتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر، الموقعة في مدينة بودابست بتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، الموافق ٥ /٩ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي) والموافقة على ترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٥٢ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب رقم ٣٢٨٦٣٥ وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن الملخص التنفيذي لمسار تطور المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية الأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٧) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١٥) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩٩) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٦٥) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٥ /٤٤/م) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٨٣٥ وتاريخ ١١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٠) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي).

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

رابعاً: يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه.

خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للأمن الغذائي» محل عبارة «المؤسسة العامة للحبوب» أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتوجيهات ذات الصلة، وإحلال كلمة «الهيئة» محل كلمة «المؤسسة» أينما وردت في نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩ه.

سادساً: استمرار الهيئة العامة للأمن الغذائي في ممارسة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية -بما في ذلك شراء القمح والخزن الاستراتيجي- وذلك إلى حين البت في نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».

سابعاً: قيام الهيئة العامة للأمن الغذائي، خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، بإعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.