التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي) والموافقة على ترتيباتها التنظيمية

440 ٤٤٠

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٥٢ وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب رقم ٣٢٨٦٣٥ وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن الملخص التنفيذي لمسار تطور المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ٢ /٨ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية الأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٧) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١٥) وتاريخ ٣ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩٩) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٦٥) وتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢٥ /٤٤/م) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٨٣٥ وتاريخ ١١ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٠) وتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل (المؤسسة العامة للحبوب) إلى هيئة باسم (الهيئة العامة للأمن الغذائي).

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السادسة) من الترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

رابعاً: يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨ه.

خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للأمن الغذائي» محل عبارة «المؤسسة العامة للحبوب» أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتوجيهات ذات الصلة، وإحلال كلمة «الهيئة» محل كلمة «المؤسسة» أينما وردت في نظام مطاحن إنتاج الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٩ه.

سادساً: استمرار الهيئة العامة للأمن الغذائي في ممارسة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية -بما في ذلك شراء القمح والخزن الاستراتيجي- وذلك إلى حين البت في نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك».

سابعاً: قيام الهيئة العامة للأمن الغذائي، خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، بإعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.