التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (١٨٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

English

إنَّ وزير العدل؛

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من البند (ثانياً)، والفقرة (١) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) في ١٤ /٧/ ١٤٤٣هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، والاطلاع على الدراسات المعدة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرِّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة (تسعة) أشهر إضافية.

ثالثاً: إلغاء المادة (١٠/ ٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥١٧) في ٥/٥/ ١٤٣٩هـ.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٢٤) اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على:

١- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١هـ.

٢- تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، وتعديلاته.

٣- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، القاضي بالموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

٤- قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ، القاضي بتنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض.

٥- قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن ومحافظات المملكة.

٦- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢ /٤/ ٢٠٢٢/ ٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ، القاضي بالموافقة على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

٧- خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم ٧٢٢ /٤٤ /١ وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا: اعتماد إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.

ثالثا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

English

صدر في: ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

إن وزيـر المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (السابعة) من اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٦) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، والتي تنص على أن «يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة».

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

– يجب على جميع المؤسسات المالية المبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد

ما إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

(أ) التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مبلغة.

(ب) التأكد من أن المؤسسة المالية المبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام.

(ج) إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المبلغة والحسابات غير المبلغة.

٣- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ ١ أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:

(أ) فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك: ([email protected]).

(ب) فيما يخص الفاتكا: ([email protected]).

٤- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكل من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.

المادة الخامسة
المخالفات والعقوبات

١- في حال ارتكاب المؤسسة المالية المبلغة أيا من المخالفات التالية، تطبق عليها الغرامات المبينة أمام كل مخالفة وذلك كالتالي:

المخالفة الغرامة المالية
عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل ٣١ مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي. غرامة مالية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.

٢- دون الإخلال بالغرامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (٢٠) يوما من تاريخ الطلب.

المادة السادسة
آلية المراجعة من قبل الهيئة

١- يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة و/أو أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المبلغة كتابيا باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (٢٠) يوما كحد أدنى.

٣- استثناء من الفقرة الثانية من هذه المادة، تحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية:

(أ) الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال.

(ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة.

(ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة.

٤- على المؤسسات المالية المبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواء داخل مقر المؤسسة المالية المبلغة أو خارجها.

المادة السابعة
إجراءات فرض الغرامات

١- إذا تبين أن المؤسسة المالية المبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.

٢- تلتزم المؤسسة المالية المبلغة بسداد قيمة الغرامة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

٣- يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقا للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة الثامنة
آلية الاعتراض

يحق للمؤسسة المالية المبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاما، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة التاسعة
رد الغرامات

ترد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قبل المؤسسة المالية المبلغة في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة العاشرة
صلاحية الهيئة

تتولى الهيئة إدارة وتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات والإجراءات والنظر في المخالفات وإيقاع الغرامات الصادرة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة الحادية عشرة
تاريخ سريان الترتيبات والإجراءات

يعمل بهذه الترتيبات والإجراءات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٥٢/١/١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل (منطقة الجوف)

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ.

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل – منطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب دومة الجندل – منطقة الجوف، بمساحة (٢.٥٦) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٣٠.٣٢ ٥٠ ٣٩ ١٥.٧٣ ٤٣ ٢٩
٢ ٥٢.١٣ ٤٩ ٣٩ ٤٥.٢٢ ٤٢ ٢٩
٣ ٤٤.٩٤ ٤٩ ٣٩ ٥٢.٧٢ ٤٢ ٢٩
٤ ٥٤.٥١ ٤٩ ٣٩ ٢٣.٤٥ ٤٣ ٢٩
٥ ٠٤.١١ ٤٩ ٣٩ ٣٥.٣١ ٤٣ ٢٩
٦ ٥٧.٦٥ ٤٨ ٣٩ ٤٢.٠٥ ٤٣ ٢٩
٧ ٣٦.٥٤ ٤٩ ٣٩ ١٤.٤٢ ٤٤ ٢٩

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار

لما خُصّص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير، وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٣) الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢/ ٣٦) بتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) بتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحكومة جمهورية بوروندي، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الإنمائي، ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين».

ورغبة في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما، وبما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل؛ وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
طرفا الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بوروندي.

المادة الثانية
الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة المنزلية من بوروندي للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة
مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية البوروندية للعمل في المملكة العربية السعودية، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف البوروندية).

٣- ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.

٤- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٥- ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين، إضافة إلى صاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٦- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٧- اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٨- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة
مسؤوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل

المنزلي/ العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند اكتمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة
مسؤوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

١- توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- ضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- ضمان إتمام العمالة المنزلية لمدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- إعادة العمالة المنزلية في حال انتهاك للشروط التعاقدية.

المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان.

ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السابعة
تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة
تعديل الاتفاق

أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة
بدء النفاذ

يشعر كل طرف الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة
السريان والمدة

١- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٢- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عن حكومة جمهورية بوروندي
البرت شينجيرو
وزير الخارجية والتعاون الإنمائي

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٥/ ٣٨) بتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) بتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

English

إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»).

تعزيزا وتطويرا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ومن منطلق تحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك في حدود صلاحيات كل منهما، ورغبة منهما في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة والإرهاب وتبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية والجرائم المتعلقة بتداول النقود/ جرائم الصرف.

المادة الثانية

يشمل التعاون المشار إليه في المادة الأولى بوجه الخصوص ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين وأعمالهما.

٢- إجراء البحوث حول المسائل الجوهرية المرتبطة بالمصالح المشتركة للطرفين.

٣- إقامة جلسات عمل مشتركة، وعقد الاجتماعات بين المختصين.

٤- إقامة الفعاليات العلمية والنظرية حول القضايا المتعلقة بأعمال الطرفين.

٥- طلب البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين.

٦- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يقدم كل طرف للطرف الآخر، في إطار هذه المذكرة، المساعدة اللازمة، وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في بلده.

المادة الرابعة

في إطار تطبيق أحكام هذه المذكرة يعين كل طرف منسقا لذلك.

المادة الخامسة

يجوز لكل طرف، إذا لزم الأمر، طلب معلومات، ويمكن لأحدهما إرسال معلومات للطرف الآخر إذا رأى أن توافرها قد يساعده في الشروع أو مباشرة إجراءات التحقيق.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية، من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

١- يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.

٢- يتحمل كل طرف، وفقا لإمكاناته المتاحة، التكاليف المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما من خلال المباحثات.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة أربع سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، رغبته في انهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

٣- يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات اللازمة لذلك في البلدين.

٤- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهائها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن النيابة العامة
في المملكة العربية السعودية
سعود بن عبدالله المعجب

عن وزارة العدل للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عبدالرشيد طبي

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.