التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المقابل المالي المشار إليه في المادة (الثانية والأربعين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التصرف في عقارات الدولة

English

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

اللائحة: لائحة التصرف في عقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

عقارات الدولة: جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.

المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية أو غيرها لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.

الاستثمار: توظيف وتشغيل عقارات الدولة بهدف المحافظة عليها وتطويرها وتوفير الاحتياج الحكومي والمشاريع العامة والاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية وزيادة إيرادات الدولة.

المزايدة العامة: وسيلة تهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر عن طريق دعوة أكبر عدد من المستثمرين لتقديم عروضهم للحصول على الفرصة الاستثمارية.

المزايدة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة.

المعاوضة: استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدولة.

عقد البناء والتشغيل والتحويل: عقد يتضمن منح المستثمر (أو الشركة المملوكة بالشراكة بين الهيئة والمستثمر) حق تطوير عقار الدولة وحق استغلال الأعمال والإنشاءات المطورة لمدة محددة مع التزام المستثمر برد العقار والأعمال والإنشاءات المطورة إلى الهيئة بعد انتهاء المدة التي يحددها العقد المبرم.

زوائد نزع الملكية: مساحة عقارات الدولة الزائدة التي تنشأ عن مشاريع نزع الملكية للمصلحة العامة.

زوائد التنظيم: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

زوائد التخطيط: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مخططات الأراضي.

زوائد المنح: مساحة عقارات الدولة المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.

العطاء السنوي: قيمة الأجرة السنوية المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١- تنمية عقارات الدولة.

٢- تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

٣- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

المادة الثالثة

تسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.

المادة الرابعة

يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:

١- التخصيص.

٢- التأجير.

٣- الاستثمار.

٤- البيع أو المعاوضة.

المادة الخامسة

باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.

الفصل الثاني
التخصيص

المادة السادسة

تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة

لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.

المادة الثامنة

١- يتعيّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.

٢- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.

٣- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

الفصل الثالث
التأجير

المادة التاسعة

١- للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة.

٢- استثناءً من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (٥%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (١٠%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

٣- للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).

المادة العاشرة

١- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار.

٢- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر. وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه.

المادة الحادية عشرة

تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة من ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصّل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. وتُبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض خلال مدة (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجل لدى الهيئة مرافقاً له صورة من المحضر، ويجب على المستأجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبلغه.

المادة الثانية عشرة

للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون أن يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على النحو الآتي:

‌١- التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة.

٢- التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع.

٣- تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة المجلس:

١- إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات.

٢- إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار.

المادة السادسة عشرة

تُعد الهيئة نماذج موحدة لعقد تأجير عقارات الدولة يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم.

الفصل الرابع
الاستثمار

المادة السابعة عشرة

١- للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها الآتي:

‌أ- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.

‌ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

‌ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.

‌د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.

٢- للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.

المادة الثامنة عشرة

١- تستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها الآتي:

أ- حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد.

‌ب- المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة.

‌ج- المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً.

‌د- حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى.

‌هـ- المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة.

٢- تحدد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس على أن يُنص على ذلك في شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها.

المادة التاسعة عشرة

إذا كان التصرف في عقارات الدولة بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح المستثمر مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة. وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة.

المادة العشرون

تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وفقاً للآتي:

١- (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.

٢- (خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

٣- من (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار المبرمة وفقاً للائحة باستثناء ما يخص الآتي:

‌١- العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزايدة، وتجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وتمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها (عشر) سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٣- الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد في هذه الحالة على (سنة).

‌٤- عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأصلي، وتجدد لمرة واحدة لا تزيد على المدة الأصلية مع الالتزام بالآتي:

أ- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار الأصول القائمة باعتبارها ملكاً للدولة.

ب- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمارية مستقلة للأصول التي ستضاف إلى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى الدولة.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم سارية على زيادة حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة الاستثمار التي يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة الاستثمار الأصلي، وعلى ألا تزيد مدة العقد الإجمالية على (خمسين) سنة من تاريخ سريان الاتفاق، وأن يعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الأصول القائمة وقت الاتفاق على أساس أنها مملوكة للدولة.

المادة الثالثة والعشرون

يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة ما يأتي:

١- موافقة الهيئة على الجهة الاستشارية المكلفة من المستثمر بالإشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللهيئة الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء.

‌٢- حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتشغيل المشروع.

المادة الرابعة والعشرون

للهيئة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة وعقد الاستثمار.

المادة الخامسة والعشرون

للهيئة حق الرقابة والتفتيش على المشروع محل الشراكة لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الهيئة.

الفصل الخامس
البيع

المادة السادسة والعشرون

يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

‌١- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.

‌٢- إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.

‌٣- أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية.

٤- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.

٥- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.

٦- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.

٧- الملكيات المشاعة.

٨- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح وفقاً للقواعد الآتية:

١- تقدر قيمة المبيع من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- تباع زوائد نزع الملكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

‌٣- تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للهيئة استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.

٤- يجوز أن تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء استثمارها أو بيعها لغيره، وفي هذه الحالة تباع لمالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها المحافظ.

٥- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للهيئة استثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

‌٦- تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين خُصصت لهم أراضٍ تزيد مساحتها على المساحة المقررة في أمر المنح، ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

المادة الثامنة والعشرون

إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى الهيئة أن تشترط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد استيفاء الثمن كاملاً أو رهن محل البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الضمانات.

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون تسليم عقار الدولة المبيع وفقاً للآلية الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.

٢- يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت الهيئة قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

المادة الثلاثون

للهيئة -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير.

المادة الحادية والثلاثون

تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية:

١- أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

٢- أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.

٣- تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار.

الفصل السادس
إجراءات الطرح والترسية

المادة الثانية والثلاثون

١- تطرح التصرفات في عقارات الدولة في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة.

٢- يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

٣- تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة الثالثة والثلاثون

١- لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لمنسوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في اللائحة.

٢- يجب على كل شخص له مصلحة مع الهيئة أن يفصح عن مصلحته في التصرف المراد إبرامه، على أن يقرر المجلس الموافقة على التصرف من عدمه.

المادة الرابعة والثلاثون

تعد الهيئة -قبل الإعلان عن المزايدة العامة- وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار أو البيع، على أن تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والتجهيزات، والإنشاءات، المراد إقامتها في الموقع، ومدة التأجير أو الاستثمار.

المادة الخامسة والثلاثون

١- تعلن الهيئة عن التصرف المراد إبرامه في الوسائل المناسبة التي تحددها بما فيها الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعلان في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف.

٢- تدعو الهيئة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار إلى المزايدة إذا كان من المشروعات الاستثمارية الكبرى أو ذات التخصص التقني والفني.

٣- توفر الهيئة نسخاً إلكترونية لوثائق المزايدة على موقع الهيئة إلى جانب النسخ الورقية.

٤- يحدد المجلس تكاليف وثائق المزايدة على أن تكون متدرجة بحسب نوع وقيمة التصرف.

المادة السادسة والثلاثون

١- تسلم عروض المزايدة بخصوص التصرف المراد إبرامه إلى مقر الهيئة في مظاريف مختومة، أو عروض مشفرة بطريقة إلكترونية من خلال موقع الهيئة أو أي منصة إلكترونية تحددها الهيئة. ويجب على صاحب العرض استكمال جميع الشروط المطروحة في المزايدة العامة.

٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، وإلا عدت كأن لم تكن.

٣- تعلن الهيئة قبل الترسية عن أسماء المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.

المادة السابعة والثلاثون

١- تسري العروض المقدمة في المزايدة لمدة (تسعين) يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

٢- يجوز للهيئة تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المستثمرين في الاستمرار في المزايدة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة تحدد في كراسة الشروط تتراوح من (١%) إلى (٢%) من قيمة العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

٢- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض غير المقبولة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ البت في الترسية.

٣- استثناء مما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

‌أ- الاتفاق المباشر.

‌ب- التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الحكومية.

ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة (سنتين).

المادة التاسعة والثلاثون

إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ.

المادة الأربعون

١- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (٢٥%) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة المحافظ.

٢- لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع إحدى الجهات الآتية:

أ- الجهات الحكومية.

ب- الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

المادة الحادية والأربعون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

‌١- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

‌٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

المادة الثانية والأربعون

١- تطرح مشروعات الاستثمار للمزايدة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- الإعلان عن المزايدة العامة مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع.

ب- الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك إلى المستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي:

‌أ- ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوات عن (خمسة) متنافسين، وللمجلس تخفيض هذا العدد.

‌ب- أن يكون المشروع نوعياً، أو يتطلب الاستثمار فيه تقنية عالية.

‌ج- ألا تقل مدة الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنة.

د- ‌ألا يقبل العرض الوحيد في المزايدة التي تتم بعد التأهيل.

٣- إذا لم تتوافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فيعاد الإعلان عن المزايدة.

المادة الثالثة والأربعون

يراعى في المزايدة العامة ما يأتي:

‌١- توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة، وتمكين المستثمرين من الحصول على هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لتقديم العروض.

‌٢- تحديد موعد فتح العروض ومكانه في الإعلان عن المزايدة، وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان وتاريخ فتح العروض عن (ثلاثين) يوماً.

المادة الرابعة والأربعون

تلغى المزايدة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية:

١- إذا تضمنت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.

٢- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام اللائحة يتعذر تصحيحه.

‌٣- إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤ بين المستثمرين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لا يمكن معه ترسية المزايدة بما يتفق مع أحكام اللائحة.

‌٤- إذا تبيّن للجنة فحص العروض أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

٥- إذا خالفت جميع العروض وثائق المزايدة.

٦- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة السادسة والأربعون

١- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلّم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.

٢- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

المادة السابعة والأربعون

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:

‌١- العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.

٢- العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%).

٣- العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.

٤- عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

٥- العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.

٦- تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة، وذلك بعد موافقة المجلس.

٧- عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.

٨- عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة المجلس.

وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثمارياً.

المادة الثامنة والأربعون

إذا انسحب المستثمر أو المستأجر أو المشتري بعد الترسية، أو تأخر في تقديم الضمان النهائي عن المدة المحددة في المادة (الأربعين) من اللائحة، يصادر ضمانه الابتدائي، ويجري التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه في الترتيب، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، فإذا لم يتوصل إلى هذا السعر، يطرح العقار في المزايدة مرة أخرى.

المادة التاسعة والأربعون

لا يفرج عن الضمان النهائي الذي قدمه المستأجر أو المستثمر إلا بعد انتهاء مدة العقد، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد.

المادة الخمسون

إذا كان الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها إلى الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإضافة إلى أحكام الاستثمار المشار إليها في اللائحة، الآتي:

‌١- أن تحدد الهيئة في كراسة الشروط المواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار.

‌٢- أن تعتمد الهيئة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.

‌٣- أن يلتزم المستثمر بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار.

‌٤- تتسلم الهيئة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات، وأن يكون المشروع خالياً من أي مطالبات مالية كفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

المادة الحادية والخمسون

١- يجوز التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر الهيئة أو عبر وسيلة إلكترونية. تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) على أن يكون من بينهم عضو ذو تأهيل نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تقدر لجنة التقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة بقرار من لجنة فحص العروض المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة في حال كان أعلى سعر وصل إليه المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير.

٣- تعد اللجنة محضراً بإجراءات المزايدة العلنية المفتوحة وأعلى سعر وصل إليه المزاد، وترفع محضرها إلى لجنة فحص العروض، ويجوز قبول الضمانات الابتدائية بواسطة شيك مصرفي في المزايدة العلنية المفتوحة، وتستكمل إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

إذا قدم عرض إلى الهيئة لاستثمار أو استئجار أو شراء أي من عقارات الدولة التي لم تطرح للمزايدة، ورأت الهيئة -بعد التقصي وإعداد محضر التقدير- مناسبة استثماره أو تأجيره أو بيعه، تعلن عن فتح باب المزايدة العامة وتشعر المتقدم بتقديم عرضه وفقاً لشروط المزايدة. فإذا لم يتقدم مستثمرون آخرون، تستكمل إجراءات الترسية، بعد موافقة المحافظ وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

المادة الثالثة والخمسون

١- تُشكل لجنة التقدير بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء، على يكون أحدهم حاصلاً على الترخيص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تكون مهمة اللجنة الآتي:

‌‌أ- تقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو تقدير قيمة البدل التأجيري لها، على أن تستخدم طريقة التقدير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويُنص في محضر التقدير على الطريقة المستخدمة في التقدير.

‌‌ب- تقدير قيمة زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح التي يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها.

٣- يجب على اللجنة دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، ويجب أن تكون معايير التقييم موضوعية وتتناسب مع التصرف المراد إبرامه.

٤- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها لإبداء الرأي في أي موضوع يعرض عليها.

المادة الرابعة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فتح المظاريف بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الموعد والمكان المعلن عنهما، وإعلان الأسعار الواردة في العروض.

المادة الخامسة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فحص العروض بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنـة فحص العـروض في المزايدات العامة -عدا المزايدات المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة- في المـوعد والمكان المعلـن عنهمـا، والتفاوض مع أعلى العروض في حال تساوى أكثر من عرض، والتوصية لصاحب الصلاحية بالترسية.

المادة السادسة والخمسون

١- تُشكل لجنة الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة الآتي:

أ- ‌تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً.

ب- ‌التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بشرط.

ثانياً: إذا تساوى أكثر من عرض، وكانت أعلى العروض.

ج- تقدير قيمة استثمار العقارات المستثناة من المزايدة العامة.

د- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها.

المادة السابعة والخمسون

١- تُشكّل -بقرار من المحافظ- لجنة للنظر في تظلمات المستثمرين من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة النظر في تظلمات المستثمرين من قرار الترسية، أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة قبل قرار الترسية فيما يتعلق بأي من التصرفات في عقارات الدولة.

٣- على اللجنة البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورودها إليها، وللجنة تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٤- يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة والخمسون

تصدر قواعد عمل اللجان المشار إليها في اللائحة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من المحافظ -وفق اللوائح والاجراءات النظامية-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة التاسعة والخمسون

تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الستون

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

المادة الحادية والستون

إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.

المادة الثانية والستون

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام اللائحة النص على شرط بالتزام المستثمر باستخدام عقار الدولة واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه.

المادة الثالثة والستون

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر على عقارات الدولة.

المادة الرابعة والستون

للهيئة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثماراتها العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الخامسة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الهيئة.

المادة السادسة والستون

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

المادة السابعة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

٢- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.

المادة الثامنة والستون

إذا توفي المستثمر أو المستأجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، يفسخ العقد ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

المادة التاسعة والستون

يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف بالطرق الودية، فإذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:

١- أن يقتصر التحكيم على العقود التي لا تتجاوز قيمتها (ثلاثين) مليون ريال.

٢- أن تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة.

٣- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

المادة السبعون

تختص المحكمة الإدارية بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق اللائحة.

المادة الحادية والسبعون

على الهيئة الاحتفاظ بقيود وسجلات مفصلة لما يبرم من تصرفات يكون محلها تأجير عقارات الدولة، أو استثمارها، أو بيعها، أو ترتيب الحقوق الخاصة عليها، ويجب أن تبيّن السجلات المذكورة الموجودات محل التصرف وتاريخ الاتفاقية ومدتها ونوع الحق محل التصرف ومقابل التعاقد وأطراف المعاملة وتفاصيل أحكام العقد مع المتصرف له.

المادة الثانية والسبعون

يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلكترونياً.

المادة الثالثة والسبعون

يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون

تصدر اللائحة بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/٤٤) الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٦ /٤٥) بتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٤ /٢٥) بتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.

التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.

المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملّاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على ما يلي:

١- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

٢- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

المادة الثالثة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة

تتولى الجهة المختصة وفقاً للنظام ما يلي:

١- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

٣- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

المادة الخامسة

للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

١- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.

ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.

د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.

و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.

ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

٢- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبيّن تلك الاشتراطات في اللائحة.

المادة السابعة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة

ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

المادة العاشرة

١- يكون حساب الضمان مخصصاً لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

٢- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (٢٠%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (٢٠%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (٢٠%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (٥%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضماناً بنكياً بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية -يعدها المحاسب القانوني- لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة

لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

المادة السابعة عشرة

يحق للمشتري أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضاً أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.

٢- يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

١- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.

٢- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابياً وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابياً بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.

٣- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابياً.

المادة العشرون

١- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

٢- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

٣- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

١- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (أو أكثر) تُشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.

٢- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

المادة الثالثة والعشرون

يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً:

١- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

٢- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.

٣- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

٤- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.

٥- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.

٦- كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.

٧- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

المادة الخامسة والعشرون

١- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٢- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

المادة السادسة والعشرون

١- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

٢- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

٣- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة السابعة والعشرون

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٥) جدول المقابل المالي المشار إليه في المادة (الثانية والأربعين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٨ /٤٠) بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:

أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (١٩٩٩م).

ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

٢- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي -طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.

ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».

٣- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».

٤- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:

«١- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.

٢- يتمتع النموذج الصناعي -المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.

وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: إعلان رقم (٤٥٠٠٠٠٠٧٩٣) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية

English
صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل المعايير المضمونة

English

– المقدمة:

تُمثّل المعايير المضمونة حدوداً لمستوى الخدمات الكهربائية التي يتوجب على مقدم الخدمة الالتزام بها في إطار الخدمات المقدمة إلى المستهلكين/طالبي الخدمة.

وتركز المعايير المضمونة في هذا الدليل على الخدمات المتعلقة بمدة التسجيل/الإلغاء للمستهلك الفعلي، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، ومدة معالجة شكاوى الفواتير، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية، وفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

ويوضح هذا الدليل بالتفصيل كل معيار من تلك المعايير المضمونة على حدة، متضمناً حدود مستويات الخدمة التي يجب على مقدم الخدمة عدم تجاوزها، وقيمة التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بها.

٢- الهدف:

الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٣- الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذا الدليل:

– نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

– اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

– دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من هيئة تنظيم المياه والكهرباء ذي الرقم (٤٦ /٤٣٠) والتاريخ ١ /٧ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

٤- النطاق:

يُطبّق هذا الدليل على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة.

٥- التعريفات:

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك: كل شخص يُزوّد بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

٦- آلية تطوير المعايير المضمونة:

– جمع البيانات: يلتزم مقدم الخدمة بجمع البيانات اللازمة من خلال نظام إلكتروني لكل ما يتعلق بالمعايير المضمونة المعتمدة.

– الحدود والتعويضات: تقوم الهيئة بتحديد المستويات والحدود المطلوبة للمعايير المضمونة والتعويضات المالية الواجب دفعها في حالات الإخفاق في الالتزام بتلك المعايير.

– التطبيق والتعويض الآلي: يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات.

– التقارير: يلتزم مقدم الخدمة بإرسال تقارير دورية للهيئة وفقاً للنماذج والمدد المطلوبة، وتقوم الهيئة بمراقبة التزام مقدم الخدمة بالمعايير المضمونة.

٧- المعايير المضمونة:

المعيار المضمون (١): مدة التسجيل/ الإلغاء – للمستهلك الفعلي:

إذا تقدم المستهلك بطلب تسجيل الخدمة الكهربائية باسمه أو إلغائها، واستكمل جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تقديم تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٢): مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض، وستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

ويتم حساب المدة من تاريخ سداد طالب الخدمة لمقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض طالب الخدمة بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي لطالب الخدمة قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٣): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره مائة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٤): الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية:

إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال.

المعيار المضمون (٥): مدة معالجة شكاوى الفواتير:

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مئة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٦): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها:

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائتا (٢٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٧): عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية:

على مقدم الخدمة ضمان عدم انقطاع الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، وفي حال تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأكثر من مرتين، ومدة كل انقطاع منها ساعتان فأكثر خلال السنة الميلادية، فعليه معالجة الحالة وضمان عدم تكرارها مع تعويض المستهلك المتأثر بهذه الانقطاعات.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتان فأكثر.

كما يحق للمستهلك الحصول على تعويض للمعيارين السادس والسابع إذا تأثر بهما معاً.

المعيار المضمون (٨): فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمائة (٥٠٠) ريال.

٨- الاستثناءات:

في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.

٩- تطبيق المعايير المضمونة:

يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق.

ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١/٤٥) الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على الفقرة (د) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والفقرة (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وعلى دليل المعايير المضمونة لخدمات المشتركين، الصادر بالقرار الإداري رقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٣٨هـ، ومحضر الاجتماع التمريري لمجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠١ /٤٥) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، وفي ضوء ما عرض على المجلس في هذا الشأن, ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٣٦٢) تعديل المادة (١٠) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٨٩٣) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٣٩هـ، واستناداً إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٥) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٣٨هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (١٠) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣م

المادة النص الحالي النص بعد التعديل

المادة (١٠)

في حالة أن مؤسسة مالية، أو وسيط أو مقدم خدمة أو أي شخص آخر دخل في أي ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن وبشكل معقول اعتبار أن الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة منها تجنب الالتزام المفروض بموجب هذه اللوائح، يخضع مثل هذا الشخص للالتزام كما لو أنه لم يدخل في تلك الترتيبات أو يشارك في تلك الممارسات.

في حال أن مؤسسة مالية، أو وسيط، أو مقدم خدمة، أو أي شخص آخر دخل في ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن بشكل معقول اعتبار أن أحد أغراضها الرئيسة تجنب الالتزام المفروض، فتسري هذه القواعد والإجراءات وتعتبر تلك الترتيبات أو الممارسات كأن لم تكن.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣/٢٠٢٣/٩/١) الموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /٨/ت/٢٠٢٣ /٣) بتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: يكون تاريخ نفاذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية للائحة وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الآلية التفصيلية وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بالجريدة الرسمية.

ثالثاً: قيام الهيئة بمتابعة تنفيذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية، والرفع للمجلس بشكل ربعي تقريراً عن تطبيق اللائحة والآلية وأي تعديلات تراها.

والله الموفق.

صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.