التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٠١٢ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /١ /٥٧٠٧٠) وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤١٨هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع الصمان لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تُطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة، وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٢٠١٥ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الشرقي لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٤١٤٣٤) وتاريخ ٨/١٢/١٤٣٨هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع شمال غرب سلوى الغربي لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الغربي التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الغربي التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة، وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٠١٣ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /١١٩١٦) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٢٣هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع المسناة لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٣٠١٤ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /٣٦٢٨٠) وتاريخ ٢٨/ ٦ /١٤٢٤هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع غونان لمزاولة الأنشطة التعدينية.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: الموافقة على منح رخص محاجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٢ / ٤ / ٢٠٢٢) الموافقة على تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٣٠) يوماً من تاريخ نشرها.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م/ أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٢ / ٤ / ٢٠٢٢) الموافقة على تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٣٠) يومًا من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م/ أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

English
صدر في: ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٦٨٧/٤٤٠٢٠١) الموافقة على نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف

English

إن وزير الطاقة، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٩هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، المرفقة بكتابها رقم (٦-١٣٠٩٩– ٢٠٢٢) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

ثانياً: تُبلّغ (أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات، في مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ (أرامكو السعودية) أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعًا: تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، ومقر المشروع، وفي المحكمة، والإمارة أو المحافظة أو المركز، والبلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلّغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آليات التواصل الفاعل مع الجهات ذوات العلاقة بالتخصيص

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في الآليات المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة للتخصيص، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه، المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني للتخصيص.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.

الديوان: الديوان العام للمحاسبة.

النظام: نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٢هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٠٢١ /٠٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

الأطر النظامية للتخصيص: النظام، والقواعد المنظّمة للتخصيص واللائحة، وتنظيم المركز الوطني للتخصيص، وأي أداة تنظيمية تصدر بموجبها.

اللجان الإشرافية: اللجنة الإشرافية المُشكّلة وفقاً للقواعد المنظّمة للتخصيص، أو أي تعديلات تطرأ عليه، أو أي أداة نظامية تحل محله.

الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشاريع التخصيص أو الرقابة عليها المنفذة وفق النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام.

سجل مشاريع التخصيص: قاعدة بيانات إلكترونية مركزية شاملة تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص.

المنصة الرقمية: منصة تواصل مع الجهات ذات العلاقة بالتخصيص من خلال وسائل التقنية الرقمية.

ضابط الاتصال: شخص طبيعي يتولى الأعمال التنسيقية بين الجهاز المعني والمركز.

التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.

الأمن السيبراني: حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات؛ من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع. ويشمل مفهوم الأمن السيبراني: أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي، ونحو ذلك.

المادة الثانية

تهدف هذه الآليات إلى ما يأتي:

١- تحقيق التواصل الفاعل بين المركز والجهاز المعني، وذلك بوضع آليات تساهم في رفع مستوى تنسيق الأدوار واتساقها وتكاملها في جميع مراحل تنفيذ مشاريع التخصيص والرقابة عليها.

٢- ضبط الحوكمة بين الجهات والتحقق من فعالية ومرونة أعمال تلك الجهات بما لا يعيق تنفيذ مشاريع التخصيص وبما يتوافق مع النظام.

٣- تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في مشاريع التخصيص، وتمكين الجهاز المعني من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظّمة للتخصيص.

المادة الثالثة

١- يُعد المركز -بموجب النظام- سجل مشاريع التخصيص، وتتم إدارته والعمل به وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظمة للتخصيص.

٢- دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يُنشأ في المركز سجل مشاريع التخصيص -بقرار من مجلس إدارة المركز- منصة رقمية تُعنى بجميع أعمال التواصل بين الجهاز المعني وترتبط تنظيمياً بالرئيس التنفيذي مباشرة، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي تفويض شخص أو عدة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص لمباشرة جميع الأعمال المرتبطة بالمنصة الرقمية وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.

المادة الرابعة

١- يتم من خلال المنصة الرقمية تمكين الجهاز المعني من التواصل فيما بينها وبين المركز بشأن مشاريع التخصيص والاطلاع على المستندات والوثائق والبيانات المرتبطة بها وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.

٢- يتضمن سجل مشاريع التخصيص سجلًا للبيانات والمعلومات التي تخص مشاريع التخصيص القائمة والتي تم الانتهاء من تخصيصها ويتم عرضها في المنصة الرقمية، مما يجعلها مرجعاً وحيداً لجميع المعلومات والبيانات.

٣- يُشرف المركز على جميع أعمال المنصة الرقمية، وتكون المنصة الرقمية حلقة وصل بين المركز والجهاز المعني المنفذ أو الداعم لمشاريع التخصيص.

٤- يعمل المركز على إيجاد وسيلة رقمية تمكن الديوان من الحصول على بيانات وملفات مشاريع التخصيص التي يتطلبها عمله بشكل مباشر، خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) شهراً، أو مدة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المركز والديوان.

المادة الخامسة

في سبيل ضمان فعالية المنصة الرقمية، يتولى المركز المهمات الآتية:

١- إدارة المنصة الرقمية، وطلب الوثائق والمعلومات والبيانات المرتبطة بالمشاريع بشكل دوري، وحفظها، وإتاحتها للجهات الحكومية.

٢- متابعة مدخلات الجهاز المعني عبر المنصة الرقمية وفق الآتي:

أ- متابعة إلكترونية لمدخلات ضابط الاتصال:

١- وضع رقم تسلسلي لكل معاملة في المنصة الرقمية خاصة بكل مشروع تخصيص لتسهيل متابعة سير مشاريع التخصيص.

٢- مراجعة مدخلات ضابط الاتصال عبر المنصة الرقمية والتحقق منها والتواصل معه إن لزم الأمر.

٣- حفظ وأرشفة كافة المعلومات والوثائق والبيانات في المنصة الرقمية.

ب- متابعة إدارية:

١- عقد اجتماعات حضورية وورش عمل مع ضابط الاتصال والتواصل الدائم معه.

٢- التنسيق بين المركز والجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال.

٣- توفير قاعدة بيانات محدثة عن ضابط الاتصال والأطراف ذات العلاقة في الجهاز المعني.

٣- إعداد حلقات عمل مشتركة مع الجهاز المعني؛ لأغراض تحقيق الآتي:

أ- تبادل الخبرات مع الجهاز المعني فيما يخص مشاريع التخصيص.

ب- الاستفادة من الدروس السابقة في مشاريع التخصيص.

ج- النظر والتباحث في آليات التواصل القائمة للنظر في مدى الحاجة لتحديثها وتطويرها بما يحقق الغايات المرجوة منها.

المادة السادسة

١- يلتزم الجهاز المعني بتعيين ضابط اتصال إلى جانب بديل ينوب عنه عند تعذر تأديته لمهامه، وذلك لحضور الاجتماعات وتمثيلها على نحو فاعل في التواصل مع المركز والجهاز المعني.

٢- يتولى ضابط الاتصال أو من ينوبه مهمة قيادة عملية التنسيق بين الجهاز المعني والمركز والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ آليات التواصل بين الجهاز المعني بالتخصيص والمركز عن طريق الاجتماعات والمكالمات الهاتفية أو باستخدام الوسائل التقنية الأخرى.

٣- يلتزم ضابط الاتصال بالتواصل مع ضابط الاتصال البديل لمعرفة ما استجد من تطورات في الاجتماعات التي لم يتمكن من حضورها والوفاء بأي التزامات ناتجة عن ذلك.

٤- لأغراض تحديث المنصة الرقمية، يتعيّن على الجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال تزويد المركز بجميع المستندات والتطورات بشأن مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية.

المادة السابعة

يتعيّن على الجهاز المعني مراعاة أن يكون ضابط الاتصال الذي تُعيّنه من ذوي الكفاية المهنيّة ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

المادة الثامنة

١- يلتزم ضابط الاتصال بعد كل اجتماع أو أي أعمال تنسيقية مع المركز أو الجهاز المعني برفع تقرير فوري عن ذلك على المنصة الرقمية، ويقوم المركز بدوره بدراسة الموضوع وإبداء الرأي إن لزم الأمر.

٢- في حال عدم رفع ضابط الاتصال للتقرير يقوم المركز بإخطاره بذلك وطلب اتخاذ اللازم لضمان سرعة رفع التقرير.

المادة التاسعة

١- يجب على الجهاز المعني فيما يتعلق بمدخلاتها على المنصة الرقمية:

أ- التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالوثائق والمعلومات السرية، عند تصنيف الوثائق والمعلومات السرية أو حفظها أو استرجاعها أو تداولها أو إتلافها، وذلك دون إخلال بالمتطلبات التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرّح به على سجل مشاريع التخصيص أو المنصة الرقمية، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي جهة أخرى مختصة.

ج- التقيّد بالمدة الزمنية المحددة بنظام الديوان العام للمحاسبة للبيانات التي يحتاجها لتنفيذ اختصاصاته.

٢- لا يُخلّ وجود سجل مشاريع التخصيص والمنصة الرقمية بأي التزام نظامي على أي جهة من الجهاز المعني في حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بها، والإفصاح عنها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

المادة العاشرة

تصدر هذه الآليات بموجب قرار مجلس إدارة المركز، ويبدأ العمل بالمنصة الرقمية بموجب قرار من مجلس إدارة المركز، وتعيين ضابط الاتصال، وإخطار المخولين بالدخول للمنصة من قبل المركز والجهاز المعني.

المادة الحادية عشرة

١- تُنشر هذه الآليات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

٢- قيام المركز بالتنسيق مع الديوان لمراجعة هذه الآليات بعد مضي مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذها.

المادة الثانية عشرة

في حال تعارض أي من مواد وأحكام هذه الآليات مع الأطر النظامية للتخصيص؛ تسود الأحكام والنصوص الواردة في الأطر النظامية للتخصيص، وتُطبَّق أحكامها ونصوصها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الآليات، ولمجلس إدارة المركز تعديل هذه الآليات بالتنسيق مع الديوان.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.