التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٣) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٩ /٣/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٩٠٥ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص خام الملح بالشقة “محافظة بريدة” كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح الرخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح».

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم بمساحة (٩.٥) كيلومترات مربعة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية، والموضحة إحداثياته الجغرافية في الخريطة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تخصيص مواقع الرخص التعدينية التي تمنح في المجمع عن طريق المنافسة.

ثالثاً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

رابعاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠٣) تعيين الدكتور هشام آل شيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٣٩١/٣/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠٢) إعفاء الدكتور عبدالرحمن ابن عبيد اليوبي من منصبه

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/٣/١٣٩١هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٩٨) بتاريخ ١٣/٩/١٤٤١هـ.

وبناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠١) تعيين الأمير فهد بن محمد آل سعود محافظا للخرج

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/٣/١٣٩١هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٦٢٢) تعديل المادة (٧ / ١ / ٣ / ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

قرار وزير الداخلية رقم (٥٦٢٢) وتاريخ ٠١ /٠٤/ ١٤٤٤هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (٧ /١ /٣ /٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب موافقة من وزارة الخارجية».

ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٠١ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٥٦٨ وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٦٥) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

حوكمة التنسيق بين وزراء الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٦٢١ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٢٩٨٥ وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٦٤٣) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالآتي:

١- إنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢- إعداد تقرير تقويم للحوكمة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور (سنة) من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزراء الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٦٢١ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٢٩٨٥ وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤١هـ، في شأن مشروع حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٤١٤) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٩) وتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢هـ، ورقم (٣٩٩) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٦٤٣) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالآتي:

١- إنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢- إعداد تقرير تقويم للحوكمة –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد مرور (سنة) من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣١) وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٧٨٩ وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٤٢هـ، في شأن وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٠١١) وتاريخ ٤ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧١) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-١/ ٤٤/د) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠١٩) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعامل الجهات التي باشرت قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة) الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٢٩هـ، أو قواعد وترتيبات خاصة بها صادرة بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق إجراءات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد والترتيبات.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص دون أن يصدر لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشمولة بالقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٢٩هـ، فتستكمل عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ -بعد موافقة وزارة المالية– دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة (٥) من المادة (السادسة والعشرين) من تلك القواعد والترتيبات، على أن تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضى تلك الفقرة بعد الانتهاء من إجراءات التحول أو التخصيص.

ثانياً: تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

١- بالنسبة إلى الجهات التي سبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد.

٢- بالنسبة إلى الجهات التي لم يسبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.