التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٧٦٢) إضافة وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام المتفجرات والمفرقعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ‏٤‏ / ١٤٢٨هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩١٣) وتاريخ ١٧ / ‏١٠‏ / ١٤٣٦هـ،

وبناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٦٥٦٧ وتاريخ ٢٣ / ‏١‏ / ١٤٤٧هـ، القاضي بقيام وزارة الداخلية: اتخاذ ما يلزم لمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لإضافة مادة (PETN) الكيميائية إلى أسماء المواد المتفجرة وتوابعها والمفرقعات والأصناف المحددة في اللائحة.

يقرر ما يلي

أولا

إضافة فقرة جديدة برقم (٧) في المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات بالنص التالي: «مادة (PETN) الكيميائية التي تستخدم في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية».

ثانيا

إضافة فقرة جديدة برقم (٢٩) في المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات متطلبات السلامة عند تخزين المتفجرات لتكون بالنص التالي: «تخزن مادة (PETN) الكيميائية في مستودع مستقل عن باقي المواد المتفجرة».

ثالثا

تعديل الفقرة رقم (٢) من المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لتكون بالنص التالي: «عدم نقل المواد المتفجرة ذات الحساسية العالية مثل الكبسولات والصواعق ومادة (PETN) الكيميائية، وما في حكمها في حاوية واحدة مع المواد المتفجرة الأخرى، ما لم تكن مفصولة وفق المواصفات الفنية للناقلة».

رابعا

يبلغ هذا القرار للجهات المختصة لاعتماده ويسري من تاريخ نشره.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٨) الموافقة على تعديل القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا

English

إن وزير الداخلية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.

– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات، تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ٢٧١٤٤٢ وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا (المرفقة) بقرارنا هذا.

ثانيا

يتم العمل بهذا التعديل للقوائم ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٢٦٤) تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

English

وزارة الداخلية

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٧٠ / ح / د) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٧هـ،

وما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٣٨) إضافة فقرة للمادة (٩ / ١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧١) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

إضافة فقرة للمادة (٩ /١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

English

إن وزير الداخلية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ، المتضمن الموافقة على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.

– برقيتنا رقم ١٣٤٤٣٦ وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٣٩هـ، المتضمنة الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، لمراجعة المواد الكيميائية المدرجة في اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.

– نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٣٨) وتاريخ ١٦ / ‏٦‏ / ١٤٢٧هـ.

– ‏المحضر المعد من قبل الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي الوارد رفق البرقية رقم ٢٩٠١٧١ وتاريخ ٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية بالصيغة (المرفقة).

ثانيا

يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

ثالثا

يتم تقييم الإجراءات المدرجة في اللائحة على أن يتم عقد اجتماعات دورية لتطويرها عند الحاجة.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٤٩٠) تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى نظام شموس الأمني

English

إن وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٢٦٢٦٩) تعديل وإضافة ودمج عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، ولائحته التنفيذية رقم (٢٣) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٢٨هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٢٢٦٨٨) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وعلى وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية

English

إن وزير الداخلية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٤هـ، المتضمن في البند (أولاً) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والبند (ثانياً) قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وفقاً للصيغة المرافقة.

ثالثاً: الموافقة على تصنيف حساسية المواقع الملحق باللائحة (ملحق١).

رابعاً: يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام، تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا، ووفق المدد الآتية:

١- الجهات عالية الحساسية خلال (ثلاثمائة وستين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

٢- الجهات المتوسطة والمنخفضة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

خامساً: يجب على الجهات العالية والمتوسطة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة، ربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بغرف العمليات وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا.

سادساً: تنشر وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وتصنيف حساسية المواقع على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثامناً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٨٥١) تعديل المادة (ثالثا) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان

English
صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٤٧٧) حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

English

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.

وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/٨٨) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».

يقرر ما يلي:

أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (٨) من النظام».

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.