التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٣٨) إضافة فقرة للمادة (٩ / ١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧١) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

إضافة فقرة للمادة (٩ /١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٤٩٠) تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى نظام شموس الأمني

English

إن وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٢٦٢٦٩) تعديل وإضافة ودمج عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، ولائحته التنفيذية رقم (٢٣) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٢٨هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٢٢٦٨٨) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وعلى وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية

English

إن وزير الداخلية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٤هـ، المتضمن في البند (أولاً) الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والبند (ثانياً) قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة– بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وفقاً للصيغة المرافقة.

ثالثاً: الموافقة على تصنيف حساسية المواقع الملحق باللائحة (ملحق١).

رابعاً: يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام، تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا، ووفق المدد الآتية:

١- الجهات عالية الحساسية خلال (ثلاثمائة وستين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

٢- الجهات المتوسطة والمنخفضة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.

خامساً: يجب على الجهات العالية والمتوسطة الحساسية خلال (خمسمائة وأربعين) يوماً من تاريخ نشر اللائحة، ربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بغرف العمليات وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا.

سادساً: تنشر وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وتصنيف حساسية المواقع على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثامناً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٨٥١) تعديل المادة (ثالثا) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان

English
صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٤٧٧) حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

English

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.

وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/٨٨) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٤٤هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».

يقرر ما يلي:

أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (٨) من النظام».

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٥٦٢٢) تعديل المادة (٧ / ١ / ٣ / ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

English

قرار وزير الداخلية رقم (٥٦٢٢) وتاريخ ٠١ /٠٤/ ١٤٤٤هـ

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (٧ /١ /٣ /٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب موافقة من وزارة الخارجية».

ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٥٨٨) تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٠٧هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٥/وز) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٠٨هـ، والقرار الوزاري رقم ٢٧٩١٠ /٣٩ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٣٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المواد (١٢، ١٧، ١٤٦، ١٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.