التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٣ / ٤٧٠٠٠١١٨٩١) الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

إن وزير البلديات والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (٥٩١٠٩) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٤١هـ, القاضي بالموافقة على مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد، والتي تنص في الفقرة (٢) على أن «تصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية».

وبالاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تمنح المساكن سارية الترخيص التشغيلي كمساكن جماعية للأفراد مهلة لحين انتهاء ترخيصها بما لا يقل عن سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار لتصحيح أوضاع المتطلبات التشغيلية، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

ثالثا

إعفاء المباني والمجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني، مع التزام تلك المساكن بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.

رابعا

تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٣ / ٤٧٠٠٠١١٨٩١) الموافقة على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد

English

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٦٠٠٨٢٥٣٨٩) اعتماد لائحة رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ، وما تضمنته الفقرة (١٤) من المادة (الخامسة) من النظام، والتي تنص على (الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم).

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤) الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على الأمر السامي البرقي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي في (أولا) بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها -التي ترتبط بالمخالفات والغرامات وآليات التحصيل والتقدير والاعتراضات- واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبناء على المادة الخامسة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ, التي تقضي بأن يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.

وبناء على البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٣) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ, الذي يقضي بمنح وزير البلديات والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -المشار لها أعلاه-.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ, وتنشر على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٦٠٠١٠٨٣٢٤) الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

English

إن وزير البلديات والإسكان بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٢) وتاريخ ٢٠ / ‏١٢‏ / ١٤٠٥هـ، والتي نصت على «يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة، عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص»، والمادة الرابعة عشرة من النظام والتي نصت على «يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام، كل منهم في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذه».

وبعد الاطلاع على لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢٤٠ وتاريخ ٢١ / ‏١٢‏ / ١٤١٩هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

يلغي هذا القرار لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢٤٠ وتاريخ ٢١ / ‏١٢‏ / ١٤١٩هـ.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.